الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولا يضر غناه بالزكاة ) المعجلة لنحو كثرة أو توالد ولو بها مع غيرها ؛ لأن القصد بالدفع إليه إغناؤه أما غناه بغيرها وحده فيضر وقيده الأذرعي كالسبكي بما إذا بقيت أو تلفت ولم يؤد تغريمه إلى فقره وإلا لم يسترد منه لئلا يعود لحالة يستحقها ونظر فيه الغزي بأنه دين في ذمته وليس بزكاة فيؤخذ منه وإن أنفقه ولو استغنى بزكاة أخرى معجلة أو غير معجلة يضر كما اعتمده الأذرعي وصورتها أن تتلف المعجلة ثم تحصل له زكاة يسد منها بدل المعجلة ثم يبقى منها ما يغنيه أو تبقى ويكون حالة قبضهما محتاجا لهما ثم يتغير حاله عند الحول فصار يكفيه أحدهما وهما بيده ورجح السبكي فيما لو اتفق حول معجلتين أن الثانية أولى بالاسترجاع ولو كانت إحداهما واجبة [ ص: 359 ] فالمسترجع المعجلة ؛ لأن الواجبة لا يضر عروض المانع بعد قبضها

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله في المتن ولا يضر غناه بالزكاة ) والأوجه أنه لو أخذ معجلتين معا وكل منهما يغنيه تخير في دفع أيهما شاء فإن أخذهما مرتبا استردت الأولى على ما اقتضاه كلام الفارقي والمعتمد كما جرى عليه السبكي أن الثانية أولى بالاسترداد ويؤيده قول البندنيجي وغيره لو كان المدفوع إليه المعجلة غنيا عند الأخذ فقيرا عند الوجوب لم يجز قطعا لفساد القبض ولو كانت الثانية غير معجلة فالأولى هي المستردة وعكسه بعكسه أي كانت الثانية معجلة ولعل صورته أنه لما تم حول أخرج زكاته ثم عجل للحول الذي بعده ؛ لأنه بتمام الأول افتتح الثاني إذ لا مبالاة بعروض المانع بعد قبض الزكاة الواجبة شرح م ر ( قوله ولو استغنى بزكاة أخرى إلخ ) في القوت ما نصه لكن لو عجل اثنان في آن واحد فإن لم نجعلهما بمنزلة المعجل الواحد أشكل الحال والظاهر أنهما بمنزلته ا هـ أقول إن أغنت كل ودفعا معا فينبغي استرداد إحداهما أو مرتبا فالثانية ( قوله ورجح السبكي فيما لو اتفق حول معجلتين ) أما لو [ ص: 359 ] اختلفا فينبغي أن المجزئ ما سبق تمام حولها سواء أخرجها أولا أو ثانيا فتأمله وبهذا مع ما ذكرنا في الحاشية الأخرى المتعلقة بقوله فالمسترجع المعجلة يظهر أنه يمكن حمل تمثيلهم الاستغناء بغيرها المضر بقولهم كزكاة أخرى واجبة أو معجلة أخذها بعد الأولى على ما إذا سبق حول تلك الأخرى فليحرر ( قوله فالمسترجع المعجلة ) هذا ظاهر إذا اختلف حولهما وسبق حول الواجبة أما لو سبق حول المعجلة بأن عجل في رجب ما يتم حوله في شعبان ثم أخرج واجبة في رمضان فينبغي عدم إجزاء الواجبة ؛ لأنه دفعها بعد تمام حول المعجلة ووقوعها الموقع وأما لو اتفق حولهما فينبغي عدم إجزاء الواجبة أيضا ؛ لأنه بمجرد تمام الحول يتم أمر المعجلة وتقع موقعها فإخراج الواجبة بعد ذلك إخراج لغير مستحق لاستغنائه بالمعجلة مع تمام أمرها فليحرر ا هـ



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( ولا يضر غناه بالزكاة ) وكزكاة الحول فيما ذكر زكاة الفطر أسنى ونهاية قال ع ش قوله م ر فيما ذكر أي من أنه يعتبر كون المزكي وقت الوجوب بصفته والقابض بصفة الاستحقاق وأنه لو انتقل المخرج للزكاة إلى غير بلد المستحق أجزأته ا هـ ولا يضر غناه بزكاة الفطر المعجلة ولو مع غيرها ( قوله المعجلة ) إلى قوله بل نظر في النهاية إلا قوله وقيده الأذرعي إلى ولو استغنى وكذا في المغني إلا قوله كما اعتمده إلى ورجح ( قوله لنحو كثرة إلخ ) عبارة المغني والنهاية لكثرتها أو لتوالدها أو درها أو التجارة فيها أو غير ذلك ا هـ أي كإجارتها .

                                                                                                                              ( قوله ولو بها مع غيرها ) لا حاجة إلى لفظة بها ( قوله وقيده ) أي قولهم وأما غناه بغيرها إلخ ( قوله تغريمه ) أي التالف ( قوله وإلا ) أي بأن أدى تغريمه إلى فقره ( قوله بأنه ) أي التالف ( قوله وصورتها ) أي مسألة الاستغناء بزكاة أخرى ( قوله يسد منها بدل المعجلة ) أي يسد بعضها مسد المعجلة كردي ( قوله ورجح السبكي إلخ ) والأوجه أنه لو أخذ معجلتين معا وكل منهما تغنيه تخير في دفع أيهما شاء فإن أخذهما مرتبا استردت الأولى على ما اقتضاه كلام الفارقي والمعتمد كما جرى عليه السبكي أن الثانية أولى بالاسترجاع ولو كانت الثانية غير معجلة فالأولى هي المستردة وعكسه بعكسه شرح م ر أي والخطيب وقوله م ر وعكسه أي كانت الثانية معجلة ولعل صورته أنه لما تم حول أخرج زكاته ثم عجل للحول الذي بعده ؛ لأنه بتمام الأول افتتح الثاني سم عبارة الرشيدي قوله م ر وعكسه أي بأن كانت الثانية هي المعجلة وقوله بعكسه أي فالثانية هي المستردة وهي المعجلة أيضا ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله فيما لو اتفق حول معجلتين إلخ ) أي أما لو اختلفا فينبغي أن المجزئ ما سبق تمام حولها سواء أخرجها [ ص: 359 ] أولا أو ثانيا وبهذا مع ما يأتي في الحاشية المتعلقة بقوله فالمسترجع المعجلة يظهر أنه يمكن حمل تمثيلهم الاستغناء بغيرها المضر بقولهم كزكاة أخرى واجبة أو معجلة أخذها بعد الأولى على ما إذا سبق حول تلك الأخرى فليحرر سم ( قوله فالمسترجع المعجلة ) هذا ظاهر إن اختلف حولهما وسبق حول الواجبة أما لو سبق حول المعجلة بأن عجل في رجب ما يتم حوله في شعبان ثم أخرج واجبة في رمضان فينبغي عدم إجزاء الواجبة ؛ لأنه دفعها بعد تمام حول المعجلة ووقوعها الموقع وأما لو اتفق حولهما فينبغي عدم إجزاء الواجبة أيضا ؛ لأنه بمجرد تمام الحول يتم أمر المعجلة وتقع موقعها فإخراج الواجبة بعد ذلك إخراج لغير مستحق لاستغنائها بالمعجلة مع تمام أمرها فليحرر سم ( قوله بعد قبضها ) أي الزكاة الواجبة نهاية ومغني




                                                                                                                              الخدمات العلمية