الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ومن تلبس بصوم تطوع أو صلاته ) أو غيرهما من التطوعات إلا النسك [ ص: 460 ] وذكر العلم غيرهما منهما بالأولى ( فله قطعهما ) للخبر الصحيح { الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر } وقيس به الصلاة وغيرها فقوله تعالى { ولا تبطلوا أعمالكم } محله في الفرض ثم إن قطع لغير عذر كره وإلا كأن شق على الضيف أو المضيف صومه لم يكره بل يسن ويثاب على ما مضى ككل قطع لفرض أو نفل بعذر ( ولا قضاء ) لما قطعه أي : لا يلزمه وإلا لحرم الخروج نعم يسن خروجا من خلاف من أوجبه وروى أبو داود { أن أم هانئ كانت صائمة صوم تطوع فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أن تفطر بلا قضاء وبين أن تتم صومها } .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله [ ص: 460 ] نعم يسن خروجا من خلاف من أوجبه ) أما من فاته وله عادة بصيامه كالاثنين فلا يسن له قضاؤه لفقد العلة المذكورة كذا أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي وهو مخالف لما تقدم عنه في ستة شوال فليتأمل وقوله لفقد العلة المذكورة أي : قوله خروجا من خلاف من أوجبه ؛ لأن خلافه فيمن قطعه بعد التلبس به لا فيمن تركه ابتداء أيضا .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله أو غيرهما من التطوعات ) أي : كاعتكاف وطواف ووضوء وقراءة سورة الكهف ليلة الجمعة أو يومها والتسبيحات عقب الصلوات نهاية ومغني .

                                                                                                                              ( قوله إلا النسك ) أي : أما التطوع بالحج أو العمرة فيجب إتمامه لمخالفتهما غيرهما في لزوم الإتمام .

                                                                                                                              [ ص: 460 ] وإن فسدا والكفارة بالجماع نهاية والمغني قال ع ش قوله م ر أما التطوع بالحج إلخ أي : بأن كان الفاعل لهما عبدا أو صبيا وعليه فالوجوب بالنسبة للصبي متعلق بالولي ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وذكر ) أي : خص تطوع الصوم وتطوع الصلاة بالذكر ( قوله أمير نفسه ) هو بالراء وروي بالنون أيضا شيخنا الشوبري ( وقوله إن شاء صام ) أي أتم صومه سم على البهجة ع ش .

                                                                                                                              ( قوله ثم إن قطع ) إلى قوله وروى أبو داود في النهاية والمغني ( قوله ثم إن قطع إلخ ) هو ظاهر في الصوم والصلاة لارتباط بعض أجزائها ببعض وأما قراءة سورة الكهف والتسبيحات ونحوهما فهل المراد بقطعه الإعراض عنه والاشتغال بغيره وترك إتمامه أو المراد ما يشمل قطعه بكلام وإن لم يطل ثم العود عليه فيه نظر والأقرب الثاني ما لم يكن الكلام مطلوبا كرد السلام وإجابة المؤذن ع ش .

                                                                                                                              ( قوله كأن شق على الضيف إلخ ) أي أو على أحد أبويه ومن العذر ما لو احتاج للسعي في أمر ديني ولا يتم له كماله إلا بالقطع فلا يبعد أنه أفضل حينئذ ومن اعتاد صوم تطوع فزفت إليه امرأة سن له تركه أيام الزفاف كما ذكره الماوردي إيعاب .

                                                                                                                              ( قوله على الضيف إلخ ) أي : المسلم شوبري ا هـ بجيرمي .

                                                                                                                              ( قوله لم يكره ) أي أما إذا لم يشق ذلك على أحدهما فالأفضل عدم القطع كما في المجموع إيعاب ومغني ونهاية .

                                                                                                                              ( قوله ويثاب على ما مضى ) أي ثواب بعض العبادة التي بطلت ع ش .

                                                                                                                              ( قوله نعم يسن خروجا إلخ ) أما من فاته وله عادة بصيامه كالاثنين فلا يسن له قضاؤه لفقد العلة المذكورة على ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي لكنه أرجأها بما مر من إفتائه بقضاء ست من القعدة عن ست من شوال معللا له بأنه يستحب قضاء الصوم الراتب وهذا أي : ما مر من إفتائه باستحباب القضاء هو الأوجه نهاية وسم وتقدم في الشرح اعتماده وقال ع ش وهو المعتمد ا هـ لكن المغني اعتمد إفتاءه بعدم سن القضاء .

                                                                                                                              ( قوله وروى أبو داود إلخ ) الأنسب تقديمه على قوله نعم يسن إلخ .

                                                                                                                              ( قوله أن أم هانئ ) بكسر النون وبالهمز آخره مع التنوين واسمها فاختة برماوي ا هـ بجيرمي .




                                                                                                                              الخدمات العلمية