الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويشترط ) في ابتداء الاعتكاف لا دوامه لما يأتي في مسألة الخروج مع عزم العود ( نية الاعتكاف ) ؛ لأنه عبادة وأراد بالشرط ما لا بد منه ؛ إذ هي ركن فيه كما مر ( وينوي ) وجوبا ( في ) الاعتكاف أو غيره ( النذر ) أي : المنذور النذر أو ( الفرضية ) ليتميز عن التطوع ولا يشترط أن يعين سببها وهو النذر ؛ لأنه لا يجب إلا به بخلاف الصوم والصلاة .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              . ( قوله أو غيره ) زيادة هذا لا تناسب السياق وإن صح الحكم .

                                                                                                                              ( قوله ولا يشترط أن يعين سببها إلخ ) هذا الإطلاق لا يناسب قوله أو غيره .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( ويشترط إلخ ) أي : سواء المنذور وغيره تعين زمانه أم لا نهاية ومغني ( قوله كما مر ) أي : في أول الباب .

                                                                                                                              ( قوله أو غيره ) زيادة هذا لا تناسب السياق وإن صح الحكم سم .

                                                                                                                              ( قوله النذر إلخ ) مفعول ينوي .

                                                                                                                              ( قوله ولا يشترط أن يعين إلخ ) هذا الإطلاق لا يناسب قوله وغيره سم .

                                                                                                                              ( قوله أن يعين سببها إلخ ) ولو كان عليه اعتكاف منذور فائت ومنذور غير فائت قال الأذرعي يشبه أن يجيء في التعرض للأداء والقضاء الخلاف المذكور في الصلاة ولو دخل في الاعتكاف ثم نوى الخروج منه لم يبطل في الأصح مغني ونهاية .

                                                                                                                              ( قوله بخلاف الصوم والصلاة ) أي : فلا بد فيهما من تعيين سبب الوجوب وهو النذر فلو قال في نيته الصلاة المفروضة لم يكف ومقتضى قوله ؛ لأنه لا يجب إلا به أنه لو نذر الضحى أو العيد مثلا ثم قال في نيته نويت صلاة العيد أو الضحى المفروضة كفاه ذلك ؛ لأن فرضية الصلاة المذكورة لا تكون إلا بالنذر ع ش .




                                                                                                                              الخدمات العلمية