الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=11_23587_23577وشرطه كالغسل ماء مطلق وظن أنه مطلق أي عند الاشتباه وعدم نحو حيض في غير نحو أغسال الحج وأن لا يكون على العضو ما يغير الماء [ ص: 187 ] تغيرا ضارا أو جرم كثيف يمنع وصوله للبشرة لا نحو خضاب ودهن مائع وقول القفال nindex.php?page=treesubj&link=23587تراكم الوسخ على العضو لا يمنع صحة الوضوء ولا النقض بلمسه يتعين فرضه فيما إذا صار جزءا من البدن لا يمكن فصله عنه كما مر ولا يضر nindex.php?page=treesubj&link=24777_17535_23587اختلاط الخضاب بالنشادر ؛ لأن الأصل فيه الطهارة فقد أخبرني بعض الخبراء أنه ينعقد من الهباب من غير إيقاد عليه بالنجاسة فغايته أنه نوعان وعند الشك لا نجاسة [ ص: 188 ] على أن الأول منه ما مادته طاهرة ، وهي التبن ونحوه ولا يضر الوقود عليه بالنجاسة وتخيل أن رأس إنائه منعقد من دخانها مع الهباب ؛ لأن هذا غير محقق لاحتمال أنه منعقد من الهباب وحده ، وأن دخانها سبب لذلك العقد ، وإن لم يكن من عينه وبهذا يعلم استرواح من جزم بنجاسة النشادر حيث وجد ولا يضر في الخضاب تنقيطه للجلد وتربيته القشرة عليه ؛ لأن تلك القشرة من عين الجلد لا من جرم الخضاب كما هو واضح وجري الماء عليه وإزالة النجاسة على تفصيل يأتي وتحقق المقتضي إن بان الحال وإلا فطهر الاحتياط بأن تيقن الطهر وشك في الحدث فتوضأ من غير ناقض صحيح إذا لم يبن الحال ولا يكلف النقض قبله لما فيه من نوع مشقة لكن الأولى فعله خروجا من الخلاف ، وإنما صح nindex.php?page=treesubj&link=24095_24094وضوء الشاك في طهره بعد تيقن حدثه مع تردده ، وإن بان الحال ؛ لأن الأصل بقاء الحدث بل لو نوى في هذه إن كان محدثا وإلا فتجديد صح ، وإن تذكر