الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( و ) بعد غسل الكفين تسن ( المضمضة و ) بعد المضمضة كما أفهمه قوله : الآتي ثم يستنشق يسن ( الاستنشاق ) للاتباع ولم يجبا [ ص: 228 ] للحديث الصحيح { لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله فيغسل وجهه ، ويديه ، ويمسح رأسه ، ويغسل رجليه } وخبر { تمضمضوا واستنشقوا } ضعيف وحكمتهما معرفة أوصاف الماء ( والأظهر أن فصلهما أفضل ) من جمعهما لخبر فيه ( ثم ) على هذا ( الأصح ) أن الأفضل أنه ( يتمضمض بغرفة ثلاثا ثم يستنشق بأخرى ثلاثا ) حتى لا ينتقل عن عضو إلا بعد كمال طهره ومقابله ثلاث لكل متوالية أو متفرقة ؛ لأنه أنظف وأفادت ثم ما مر من أن الترتيب هنا مستحق على كل قول لا مستحب لاختلاف المحل كسائر الأعضاء فمتى قدم شيئا على محله كأن اقتصر على الاستنشاق

                                                                                                                              [ ص: 229 ] لغا واعتد بما وقع بعده في محله من غسل الكفين فالمضمضة فالاستنشاق ؛ لأن اللاغي كالمعدوم كما صرحوا به في العفو عن الدية ابتداء فله العفو بعده عن القود عليها ؛ لأن عفوه الأول لما وقع في غير محله كان بمنزلة المعدوم فجاز له العفو عن القود عليها ، فإن قلت قياس ما يأتي أنه لو أتى بالتعوذ قبل دعاء الافتتاح اعتد بالتعوذ وفات دعاء الافتتاح الاعتداد بالاستنشاق فيما ذكر وفوات ما قبله قلت يفرق بأن القصد بدعاء الافتتاح أن يقع الافتتاح به ولا يتقدمه غيره وبالبداءة بالتعوذ فإن ذلك لتعذر الرجوع إليه والقصد بالتعوذ أن تليه القراءة وقد وجد ذلك فاعتد به لوقوعه في محله .

                                                                                                                              وما نحن فيه ليس كذلك ؛ لأن كل عضو من الأعضاء الثلاثة المقصود منه بالذات تطهيره وبالعرضل وقوعه في محله وبالابتداء بالاستنشاق فات هذا الثاني فوقع لغوا وحينئذ فكأنه لم يفعل شيئا فسن له غسل اليدين فالمضمضة فالاستنشاق ليوجد المقصود من التطهير ووقوع كل في محله إذ لم يوجد مانع من ذلك فتأمله ، ويأتي في تقديم الأذنين على محلهما ما يؤيد ذلك وقدمت لشرف منافع الفم ؛ لأنه محل قوام البدن أكلا ونحوه والروح ذكرا ونحوه وأقلهما وصول الماء للفم والأنف وأكملهما أن يبالغ في ذلك كما قال ( ويبالغ فيهما غير ) برفعه فاعلا ونصبه استثناء أو حالا من ضمير المتوضئ الدال عليه السياق ( الصائم ) لأمر بذلك في الخبر الصحيح بأن يبلغ الماء إلى أقصى الحنك ووجهي الأسنان واللثات ويسن إمرار الأصبع اليسرى عليها ومج الماء ، ويصعد الماء بنفسه إلى خيشومه مع إدخال خنصر يسراه وإزالة ما فيه من أذى ولا يستقصى فيه فإنه يصير سعوطا لا استنشاقا أي كاملا وإلا فقد حصل به أقله كما علم مما مر في بيان أقله أما الصائم فلا يبالغ كذلك خشية السبق إلى الحلق أو الدماغ فيفطر ومن ثم كرهت له .

                                                                                                                              وإنما حرمت القبلة المحركة للشهوة [ ص: 230 ] ؛ لأن أصلها غير مندوب مع أن قليلها يدعو لكثيرها والإنزال المتولد منها لا حيلة في دفعه وهنا يمكنه مج الماء ( قلت الأظهر تفضيل الجمع ) بينهما لصحة أحاديثه على الفصل لعدم صحة حديثه والأفضل على الجمع كونه ( بثلاث غرف يتمضمض من كل ثم يستنشق ) من كل ( والله أعلم ) لورود التصريح به في رواية البخاري وقيل يجمع بينهما بغرفة واحدة وعليه قيل يتمضمض ثلاثا ولاء ثم يستنشق ثلاثا ولاء وقيل يتمضمض ثم يستنشق ثم ثانية كذلك ثم ثالثة كذلك والكل مجزئ ، وإنما الخلاف في الأفضل

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : كما أمره الله ) ، فإن قيل أمر الله لا ينحصر في القرآن قلنا سياق الحديث لإحالتهم على أمر معلوم وذلك ليس إلا القرآن بخلاف السنة فإنها لا تعلم إلا منه . ولم ينبهنا فلو أريد أمر الله ولو في غير القرآن لكانت الحوالة على مجهول ولم تفد شيئا فتأمله بلطف تدركه ( قوله : معرفة أوصاف الماء ) هذا قد يؤيد ما قاله البغوي من أنه لو وجد في الماء وصف النجاسة المختص بها ولم يعلم وقوعها فيه حكم بنجاسته ( قوله وأفادت ثم إلخ ) قد يقال إنما أفادت أفضلية الترتيب ( قوله : [ ص: 229 ] لغا ) ظاهره ، وإن أراد ابتداء ترك المضمضة والاقتصار على الاستنشاق وهو قضية أن الترتيب مستحق ( قوله : أو حالا ) أي بناء على عدم تعرفها هنا بالإضافة



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( والمضمضة ) مأخوذ من المض ، وهو وضع الماء في الفم ولو تعدد الفم فينبغي أن يأتي فيه ما في تعدد الوجه ، فإن كانا أصليين تمضمض في كل منهما ، وإن كان أحدهما أصليا والآخر زائدا وتميز الأصلي من الزائد ولم يسامت فالعبرة بالأصلي دون الزائد ، وإن اشتبه الأصلي بالزائد تمضمض في كل منهما وكذا إن تميز لكن سامت وقوله والاستنشاق مأخوذ من النشق ، وهو شم الماء ، وهو أفضل من المضمضة ؛ لأن أبا ثور من أئمتنا قال بوجوب الاستنشاق دون المضمضة وهما واجبان عند الإمام أحمد ومحل المضمضة أفضل من محل [ ص: 228 ] الاستنشاق ؛ لأنه محل الذكر والقراءة ونحوهما شيخنا ( قوله للحديث إلخ ) دليل لنفي الوجوب ( قوله كما أمره الله ) أي في قوله { فاغسلوا وجوهكم } الآية ع ش وسم .

                                                                                                                              ( قوله : وحكمتهما ) إلخ أي المضمضة والاستنشاق أي حكمة تقديمهما نهاية عبارة المغني والدميري ومن فوائد غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق أولا معرفة أوصافه ، وهي اللون والطعم والرائحة هل تغيرت أو لا ا هـ زاد شيخنا وقال بعضهم شرع غسل الكفين للأكل من موائد الجنة والمضمضة لكلام رب العالمين والاستنشاق لشم روائح الجنة وغسل الوجه للنظر إلى وجه الله الكريم وغسل اليدين للبس السوار في الجنة ومسح الرأس للبس التاج والإكليل فيها ومسح الأذنين لسماع كلام الله تعالى وغسل الرجلين للمشي في الجنة انتهى ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : معرفة أوصاف الماء ) هذا قد يؤيد ما قاله البغوي من أنه لو وجد في الماء وصف النجاسة المختص بها ولم يعلم وقوعها فيه حكم بنجاسته سم قول المتن ( أن فصلهما إلخ ) وضابطه أن لا يجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة وفيه ثلاث كيفيات الأولى الأصح الآتي في المتن والثانية والثالثة مقابله الآتي في الشرح ( قوله : من جمعهما ) أي الآتي ( قوله : على هذا ) أي الأظهر وكان الأولى تأخيره عن الأصح عبارة النهاية والمغني ثم الأصح على هذا الأفضل أنه يتمضمض إلخ قول المتن ( بغرفة ) فيه لغتان الفتح والضم ، فإن جمعت على لغة الفتح تعين فتح الراء ، وإن جمعت على لغة الضم جاز سكون الراء وضمها وفتحها فتلخص في غرفات أربع لغات إقناع ( قوله : حتى ) إلى قوله فمتى في النهاية والمغني إلا قوله أو متفرقة ( قوله : ومقابله ) أي الأصح ( قوله متوالية ) أي بأن يتمضمض بثلاث متوالية ثم يستنشق كذلك أو متفرقة أي بأن يتمضمض بواحدة ثم يستنشق بأخرى وكذا ثانية وثالثة .

                                                                                                                              ( قوله : ؛ لأنه ) أي ما ذكر من الثلاث لكل من المضمضة والاستنشاق ( قوله مستحق ) أي شرط في الاعتداد بذلك كترتيب الأركان في صلاة النفل والوضوء المجدد وقوله لا مستحب أي كتقديم اليمنى من اليدين والرجلين في الوضوء على اليسرى منهما ؛ لأن نحو اليدين عضوان متفقان اسما وصورة بخلاف الفم والأنف فوجب الترتيب بينهما كاليد والوجه كردي عبارة شيخنا وضابط المستحق أن يكون التقديم شرطا لحصول السنة كما في تقديم غسل الكفين على المضمضة فإنه إن قدم المؤخر وأخر المقدم فات ما أخره فلا ثواب له ولو فعله وضابط المستحب أن لا يكون التقديم شرطا لذلك بل يستحب فقط ، فإن أخر وقدم اعتبر بما فعله كما في تقديم اليمنى على اليسرى ا هـ وقوله فات ما أخره إلخ هذا على ما في الروضة الذي اعتمده النهاية والمغني والزيادي .

                                                                                                                              وأما على ما في المجموع الذي اعتمده شيخ الإسلام والشارح فيفوت ما قدمه إلا إذا أعاده ( قوله : كأن اقتصر إلخ ) عبارته في شرح بافضل فما تقدم عن محله لغو فلو أتى بالاستنشاق مع المضمضة أو قدمه عليها أو اقتصر عليه لم يحسب ولو قدمهما على غسل الكفين حسب دونهما على المعتمد ا هـ قال الكردي عليه قوله : فما تقدم عن محله لغو هذا اعتمده الشارح في كتبه تبعا لشيخه شيخ الإسلام وكلام المجموع يقتضيه وقال سم العبادي في شرحه على مختصر أبي شجاع ، وهو القياس وفي حاشيته على شرح المنهج اعتمده شيخنا الطبلاوي وأقر القليوبي .

                                                                                                                              الإسنوي على أن ما في الروضة خلاف الصواب واعتمد الشهاب الرملي وتبعه الخطيب الشربيني وولده الجمال الرملي ما في الروضة أن السابق هو المعتد به وما بعده لغو وقوله لم يحسب أي الاستنشاق لإتيانه قبل محله ؛ لأن محله بعد المضمضة ، وهو في الأولى قدمه مع المضمضة وفي الثانية قدمه عليها وكذلك الثالثة لكنه لم يأت بالمضمضة رأسا أما الأولى فليس من محل الخلاف بين الشارح والجمال الرملي فقد صرح فيها الخطيب الشربيني في شروحه على المنهاج والتنبيه وأبي شجاع بحسبان المضمضة تحصل دون الاستنشاق ، وهو من التابعين للشهاب الرملي وعبارة العناني على التحرير والذي يتعين [ ص: 229 ] في المقارنة أن المضمضة تحصل دون الاستنشاق إلا إن أعاده ولا يكون من محل الخلاف ا هـ .

                                                                                                                              وأما الثانية فالمعتد به عند الرملي وأتباعه هو الاستنشاق بخلاف الشارح وأتباعه فلو أعاد المضمضة والاستنشاق ثانيا في الثانية حسب الاستنشاق عند الشارح دون الرملي أو في الثالثة حسبا عند الشارح ولم يحسب منهما شيء عند الرملي ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله لغا ) ظاهره ، وإن أراد ابتداء ترك المضمضة والاقتصار على الاستنشاق وهو قضية أن الترتيب مستحق سم فلو أتى بعد بالمضمضة ثم بالاستنشاق حسبا له عند الشارح ومن نحا نحوه ولا يحسبان عند الرملي ومن نحا نحوه ، وإنما يحسب عندهم الاستنشاق الأول كردي ( قوله : لغا واعتد بما وقع بعده ) خلافا للمغني والنهاية كما مر عبارة الأول فلو أتى بالاستنشاق مع المضمضة حسبت دونه أو أتى به فقط حسب له دونها أو قدمه عليها فقضية كلام المجموع أن المؤخر يحسب وقال في الروضة لو قدم المضمضة والاستنشاق على غسل الكف لم يحسب الكف على الأصح .

                                                                                                                              قال الإسنوي وصوابه ليوافق ما في المجموع لم تحسب المضمضة والاستنشاق على الأصح والمعتمد كما قاله شيخي ما في الروضة قال لقولهم في الصلاة الثالث عشر ترتيب الأركان فخرج السنن فيحسب منها ما أوقعه أولا فكأنه ترك غيره فلا يعتد بفعله بعد ذلك كما لو تعوذ ثم أتى بدعاء الافتتاح ا هـ وفي الثاني نحوها ( قوله فله ) أي لولي الدم ( العفو بعده ) أي بعد العفو عن الدية إلخ ( عن القود ) متعلق بالعفو إلخ ( عليها ) أي الدية ( قوله الاعتداد إلخ ) خبر قوله قياس ما يأتي إلخ ( قوله : وفوات إلخ ) عطف على الاعتداد ( قوله : ما قبله ) أي في الرتبة من غسل الكفين والمضمضة ( قوله : فات ذلك ) أي وقوع الافتتاح بدعائه ( قوله : إليه ) إلى دعاء الافتتاح على الوجه المقصود ( قوله من الأعضاء الثلاثة ) أي اليد والفم والأنف .

                                                                                                                              ( قوله : هذا الثاني ) أي وقوعه في محله ( قوله التطهير ووقوع إلخ ) بدل من المقصود ( قوله : وقدمت ) أي المضمضة على الاستنشاق ( قوله ونحوه ) كالشرب ( قوله : ذكر أو نحوه ) أي كالقراءة شيخنا والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مغني ( قوله : وصول الماء للفم ) أي ولو لم يدره في الفم ولا مجه ( والأنف ) أي ، وإن لم يجذبه في الأنف ولا نثره نهاية ( قوله : أو حالا ) أي بناء على عدم تعرفها منها بالإضافة سم ( قوله من ضمير المتوضئ إلخ ) راجع لكل من الاستثناء والحال يعني من الضمير المستكن في يبالغ الراجع إلى المتوضئ المعلوم من السياق ( قوله : بأن يبلغ ) ببناء الفاعل من باب التفعيل كقوله ، ويصعد الآتي ( قوله إمرار الأصبع إلخ ) الأولى تنكير الأصبع ( قوله : عليها ) أي على أقصى الحنك ووجهي الأسنان إلخ أو الحنك ووجه الأسنان إلخ أو الأسنان واللثات احتمالات فليراجع ( قوله : بنفسه ) بفتح الفاء ( قوله : إلى خيشومه ) أي أقصى أنفه كردي ( قوله : وإزالة ما فيه ) أي في الأنف ( قوله ولا يستقصى فيه ) أي في الاستنشاق بأن يجاوز الماء أقصى الفم بجيرمي ( قوله سعوطا ) بضم السين أي إدخال الماء أقصى الأنف قرره شيخنا وبفتحها دواء يصب في الأنف مصباح بجيرمي وقوله في أقصى الأنف الأولى فوق أقصى الأنف ( قوله : وإلا إلخ ) أي ، وإن لم نقدر كاملا فلا يظهر هذا التعليل ؛ لأنه قد حصل بالاستقصاء أقل الاستنشاق ( قوله : أما الصائم إلخ ) وكذا الملحق به كالممسك لترك النية على الأوجه شوبري وبرماوي فتكره له أيضا ع ش .

                                                                                                                              ( قوله : ومن ثم ) أي من أجل خوف الإفطار مغني ( قوله : كرهت له ) أي إلا أن يغسل فمه من نجاسة نهاية أي فإنه يجب عليه المبالغة حينئذ وعليه فلو سبقه الماء في هذه الحالة إلى جوفه لم يفطر ؛ لأنه تولد من مأمور به ع ش وكردي ( قوله : وإنما حرمت القبلة إلخ ) عبارة الخطيب ، فإن قيل لم لم يحرم ذلك كما قالوا بتحريم القبلة إذا خشي الإنزال مع أن العلة في كل منهما خوف الإفطار ولذا سوى [ ص: 230 ] القاضي أبو الطيب بينهما فجزم بتحريم المبالغة أيضا أجيب بأن القبلة غير مطلوبة إلخ ( قوله : لأن أصلها ) الأولى الموافق لتعبير النهاية والمغني ؛ لأنها ( قوله والإنزال ) أي أو الجماع بجيرمي ( قوله : وهنا يمكنه مج الماء ) يؤخذ منه حرمة المبالغة على صائم فرض غلب على ظنه سبق الماء إلى جوفه إن فعلها ، وهو ظاهر نهاية ا هـ بصري عبارة الكردي .

                                                                                                                              قال في الإيعاب بحث بعضهم الحرمة هنا إن علم من عادته أنه إن بالغ نزل الماء جوفه مثلا أي وكان صومه فرضا انتهى ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله بينهما ) إلى قول المتن وتثليث الغسل في النهاية والمغني ( قوله : على الفصل ) بتفصيل الجمع ( قوله : لورود التصريح به ) أي بكون الجمع بثلاث غرف يمضمض إلخ ( قوله : والكل مجزئ ) أي في حصول السنة مغني




                                                                                                                              الخدمات العلمية