الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولا مسح لشاك في بقاء المدة ) كأن شك في زمن حدثه أو أن مسحه في الحضر أو السفر ؛ لأن المسح رخصة بشروط منها المدة فإذا شك فيها رجع لأصل الغسل وظاهر كلامه أن الشك إنما يمنع فعل المسح ما دام موجودا حتى لو زال جاز فعله فلو شك مسافر فيه في ثاني يوم ثم زال قبل الثالث مسحه وأعاد ما فعله في الثاني مع التردد الموجب لامتناعه ، وفي المجموع لو شك أصلى بالمسح ثلاث صلوات أو أربعا أخذ في وقت المسح بالأكثر وفي أداء الصلاة بالأقل احتياطا للعبادة فيهما قيل هذا مناف لقولهم لو شك بعد خروج وقت صلاة في فعلها لم يلزمه قضاؤها ا هـ .

                                                                                                                              وهو اشتباه لما سأذكره أوائل الصلاة أنه إن شك في فعلها لزمه القضاء أو في كونها عليه لم يلزمه مع الفرق بينهما .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله ولا مسح لشاك في بقاء المدة ) فرع

                                                                                                                              قال في الروض ولو بقي من المدة ما يسع ركعة أو اعتقد طريان حدث غالب فأحرم بركعتين انعقدت أي صلاته وصح الاقتداء به أي ولو مع علم المقتدي بحاله كما في شرحه ويفارق أي يفارقه المقتدى به عند عروض البطلان . ا هـ . وهذا يرد بحث السبكي الآتي في شروط الصلاة في قول المصنف هناك وإن قصر بأن فرغت مدة خف فيها بطلت أن محله إذا ظن بقاء المدة إلى فراغها [ ص: 256 ] وإلا لم تنعقد . ا هـ . وحمل هذا على ما إذا ظن بقاء المدة لا تحتمله هذه العبارة إلا بغاية التعسف .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( ولا مسح لشاك إلخ ) سواء في ذلك المسافر والمقيم مغني ( قوله كأن شك ) إلى قوله وفي المجموع في النهاية وإلى قوله قيل في المغني ( قوله كأن شك إلخ ) ولو بقي من المدة ما يسع ركعة أو اعتقد طريان حدث غالب فأحرم بركعتين انعقدت صلاته وصح الاقتداء به ، ولو مع علم المقتدي بحاله ويفارقه عند عروض البطلان مغني وفي سم بعد ذكر مثله عن الروض وشرحه ما نصه وهذا يرد بحث السبكي الآتي في شروط الصلاة في شرح قول المصنف وإن قصر بأن فرغت مدة خف فيها بطلت أن محله إذا ظن بقاء المدة إلى فراغها وإلا لم تنعقد ا هـ واعتمد ع ش وشيخنا البحث وفاقا للنهاية عبارة شيخنا ولو بقي من مدة المسح ما يسع ركعة فأحرم بأكثر من ركعة لم تنعقد صلاته كما قاله السبكي واستوجهه الرملي ا هـ .

                                                                                                                              زاد ع ش خلافا لما في شرح الروض هنا وتبعه الخطيب في الصحة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله أو أن مسحه إلخ ) أي مسح المسافر مغني ( قوله وظاهر كلامه أن الشك إنما يمنع إلخ ) أي لا أنه يقتضي الحكم بانقضاء المدة نهاية ومغني ( قوله فيه ) أي في بقاء المدة بصورتيه عبارة النهاية وعليه لو كان مسح في اليوم الثاني على الشك في أنه مسح في الحضر أو السفر وصلى ثم زال في اليوم الثالث وعلم أن ابتداءه وقع في السفر فعليه إعادة صلاة اليوم الثاني ( قوله مسح ) أي إن كان أحدث في اليوم الثاني بخلاف ما لو مسح في اليوم الأول واستمر على طهارته إلى اليوم الثالث فله أن يصلي فيه بذلك المسح نهاية ومغني ( قوله أخذ في وقت المسح إلخ ) فلو أحدث ومسح وصلى العصر والمغرب والعشاء وشك أتقدم حدثه ومسحه أول وقت الظهر وصلاها به أم تأخر إلى وقت العصر ولم يصل الظهر فيلزمه قضاؤها ؛ لأن الأصل بقاؤها عليه وتجعل المدة من أول الزوال لأن الأصل غسل الرجلين مغني ( قوله وهو اشتباه إلخ ) محل تأمل إذ قوله الآتي إنه إن شك في فعلها الشامل لما نحن فيه هو عين قولهم لو شك بعد خروج وقت صلاة في فعلها .




                                                                                                                              الخدمات العلمية