الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وإن نسي صلاتين منهن وعلم كونهما مختلفتين ) كظهر وعصر من يوم أو يومين ( صلى كل صلاة ) من الخمس ( بتيمم ) وهذه طريقة ابن القاص ( وإن شاء تيمم مرتين ) عدد المنسي ( وصلى ) بكل تيمم عدد غير المنسي مع زيادة واحد وترك ما بدأ به قبله فيصلي في هذه الصورة ( بالأول أربعا ) كالظهر والعصر والمغرب والعشاء وعلم مما مر أنه إن كان الفوات بغير عذر وجب كونها ولاء أو بعذر كالنسيان هنا سن كونها ( ولاء ) لما فيه من المبادرة ببراءة الذمة ( وبالثاني أربعا ) كذلك ( ليس منها التي بدأ بها ) كالصبح والعصر والمغرب والعشاء فيبرأ بيقين ؛ لأنه صلى ما عدا الصبح والظهر بتيممين فإن كانت المنسيتان فيهن تأدت كل بتيمم وإن كانتا تينك تأدت الظهر بالتيمم الأول والصبح بالثاني وإن كانتا إحدى أولئك مع إحدى هاتين فكذلك وهذه طريقة ابن الحداد وهي المستحسنة عندهم ولهم فيها عبارات وضوابط أخر أما إذا لم يترك ما بدأ به كأن يصلي بالثاني الظهر والعصر والمغرب والصبح فلا يبرأ لاحتمال أن المنسيتين العشاء وواحدة غير الصبح [ ص: 375 ] فبالأول تصح غير العشاء فتبقى العشاء عليه .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله وعلم كونهما إلخ ) بخلاف الشك الآتي . ( قوله وإن شاء تيمم مرتين ) وظاهر أنه لو صلى الخمس [ ص: 375 ] مرتين بتيممين أجزأه .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله وعلم كونهما إلخ ) أي بخلاف الشك الآتي سم قول المتن ( صلى كل صلاة بتيمم ) أي فيصلي الخمس بخمس تيممات نهاية ومغني . ( قوله وهذه طريقة ابن القاص ) وظاهر كلام ابن القاص في التلخيص تعين طريقته ومنع طريقة ابن الحداد قال الإسنوي وغيره وهو يتخرج على الوجه الذاهب إلى أن القضاء على الفور مطلقا فإن طريقة ابن القاص أعجل إلى البراءة كذا أفاده ابن شهبة ويؤخذ من قوله قال الإسنوي إلخ أنه حيث كان القضاء على الفور لكون الفوات بغير عذر تعين الأخذ بطريقة ابن القاص وهو وجيه معنى لما فيه من المبادرة إلى البراءة الواجبة فورا من غير ضرورة إلى ارتكاب خلافها لكن قول الشارح وعلم مما مر إلخ يشعر بخلافه فليتأمل بصري قول المتن ( وإن شاء تيمم مرتين ) وظاهر أنه لو صلى الخمس مرتين بتيممين أجزأه سم . ( قوله عدد غير المنسي ) وهو ثلاثة لأن المنسي ثنتان مغني . ( قوله وترك إلخ ) يجوز جره ونصبه . ( قوله في هذه الصورة ) أي التي في المتن ( قوله مما مر ) أي آنفا في شرح وأن من نسي إحدى الخمس قول المتن ( ولاء ) مثال لا قيد وقوله ليس منها التي بدأ شرط لا بد منه نهاية ومغني . ( قوله كالصبح ) إلى قول المتن ولا يتيمم في المغني وكذا في النهاية إلا قوله أما إذا إلى المتن . ( قوله كالصبح ) الأولى تأخير الصبح عن العشاء . ( قوله ما عدا الظهر إلخ ) أي من الثلاثة المتوسطة وهي العصر والمغرب والعشاء . ( قوله فيهن ) أي في الثلاثة المتوسطة . ( قوله إحدى أولئك ) أي الثلاثة المتوسطة . ( قوله ولهم فيها ) أي في طريقة ابن الحداد وضبطها . ( قوله وضوابط أخر ) منها أن تضرب المنسي في المنسي فيه وتزيد على الحاصل عدد المنسي ثم تضرب المنسي في نفسه وتسقطه من الحاصل وتصلي بعدد الباقي ففي نسيان صلاتين تضرب اثنين في خمسة يحصل عشرة تزيد عليه اثنين ، ثم تضربهما فيهما وتسقط الحاصل وهو أربعة من اثني عشر يبقى ثمانية وتقدم إن الشرط أن يترك في كل مرة ما بدأ به في المرة قبلها نهاية ومغني قال ع ش .

                                                                                                                              [ ص: 375 ] قوله م ر ففي نسيان صلاتين إلخ أي وفي نسيان ثلاث صلوات تضرب ثلاثة في خمسة بخمسة عشر ، ثم تزيد عدد المنسي وهو ثلاثة تصير الجملة ثمانية عشر تسقط منها تسعة وهي الحاصلة من ضرب المنسي في نفسه تبقى تسعة ومثله يقال في نسيان أربع ا هـ . ( قوله فبالأول تصح إلخ ) أي فبالتيمم الأول تصح تلك الواحدة دون العشاء وبالثاني لم يصل العشاء مغني .




                                                                                                                              الخدمات العلمية