إجماعا في ( و ) يحرم ( ما بين سرتها وركبتها ) بل من استحله [ ص: 391 ] كفر أي زمن الدم ولمفهوم الخبر الصحيح { الوطء [ ص: 390 ] ولو بحائل } كناية عنهما وعما فوقهما مطلقا وعما بينهما بحائل في غير الوطء ( وقيل لا يحرم غير الوطء ) لخبر لك ما فوق الإزار { مسلم } ورجحوا الأول مع أن هذا أصح منه لتعارضهما وعنده يترجح ما فيه احتياط وفي الخبر { اصنعوا كل شيء إلا النكاح } وبه يضعف اختيار من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه المصنف للثاني ، وإن وجه بأن الحديث الأول في مفهومه عموم للوطء وغيره وخصوص بما تحت الإزار ، والثاني منطوقه فيه عموم لما تحت الإزار وفوقه وخصوص بما عدا الوطء فيكون خصوص كل قاضيا على عموم الآخر لأنا لا نسلم أن هذا من باب التخصيص [ ص: 392 ] بل من باب أن ذكر بعض أفراد العام لا يخصصه وحينئذ يتحقق التعارض ويتعين الاحتياط كما تقرر فتأمله وعبارته تحتمل أن المحرم الاستمتاع ، وهو عبارة أصله والروضة وغيرهما وأنه المباشرة وهي عبارة المجموع والتحقيق وغيرهما فعلى الأول يحرم النظر بشهوة لا اللمس بغيرها وعلى الثاني عكسه ، وهو الأوجه . وبحث الإسنوي تحريم مباشرتها له بنحو يدها فيما بينهما ردوه بأنه استمتاع بما عدا ما بين سرتها وركبتها ، وهو جائز إذ لا فرق بين استمتاعه بما عداهما بلمسه بيده أو سائر بدنه أو بلمسها له لكنها تمتنع بمنعه ولا عكس ، وقد يقال إن كانت هي المستمتعة اتضح ما قاله ؛ لأنه كما حرم عليه استمتاعه بما بين سرتها وركبتها خوف الوطء المحرم يحرم استمتاعها بما بين سرته وركبته لذلك وخشية التلوث بالدم ليس علة ولا جزء علة لوجود الحرمة مع تيقن عدمه ، وإن كان هو المستمتع اتجه الحل ؛ لأنه مستمتع بما عدا ما بينهما وسيذكر في الطلاق حرمته في حيض ممسوسة ليست بحامل بحمل تعتد بوضعه فلا اعتراض عليه في ذكره حله في قوله .
التالي
السابق
حاشية ابن قاسم
( قوله وما بين سرتها وركبتها ) لو فالوجه حرمة مباشرة ما بين سرتها وركبتها كما في الحياة بل أولى ؛ لأنه يحرم بعد الموت مس ما بين سرتها وركبتها إذا لم تكن حائضا بخلافه في الحياة كما سيأتي في الجنائز فحال الموت أضيق فكانت الحرمة فيه كما ذكر أولى . ( قوله إجماعا في الوطء ) قال في العباب ماتت في زمن الحيض كبيرة يكفر مستحله ا هـ وقوله والوطء قال في شرحه كما في المجموع هنا والروضة في الشهادات ا هـ واقتصارهم على الوطء في الفرج زمن ما ذكر يخرج والوطء من عامد عالم مختار أو بعد الانقطاع والتمتع بغير الوطء فقضيته أن ذلك ليس بكبيرة ، وهو ظاهر ( فرع ) الوطء في غير الفرج
لو بأن تعين وطؤها لدفعه جاز لأنه يرتكب أخف المفسدتين لدفع أشدهما بل ينبغي وجوبه وقياس ذلك حل استمنائه بيده تعين لدفع الزنا . خاف الزنا إن لم يطأ [ ص: 390 ] الحائض
( فرع )
أبي حنيفة عشر أكثر الحيض عند نظرا لخلافه فيه نظر وينبغي أن يجري فيه ما نقوله في شرب النبيذ حيث يجيزه فهل الوطء كبيرة فيما زاد على العشرة أو لا فراجعه ( فرع ) أبو حنيفة
يسن التصدق بدينار في الوطء أول الدم وبنصفه في الوطء آخره . فلو تكرر الوطء هل يتكرر التصدق
( فرع )
قال في الروض ويستحب التصدق ويجزئ على فقير بمثقال إسلامي وفي آخره وضعفه بنصفه ا هـ قال في شرحه وسواء كان الواطئ زوجا أو غيره وكالوطء في آخر الدم الوطء بعد انقطاعه إلى الطهر ذكره في المجموع ا هـ وقوله زوجا أو غيره دخل في قوله أو غيره الزاني ، وقال في قوله عالما ما نصه بالتحريم والحيض أو النفاس مختارا ا هـ ولما استدل بالحديث قال وقيس بالحيض النفاس ا هـ . للواطئ عمدا عالما في أول الدم وقوته
وفي العباب وشرحه ويندب به أي بسبب الوطء المحرم المذكور دون مطلق الوطء ودون غيره من سائر التمتعات فلا كفارة فيها اتفاقا للواطئ زوجا أو غيره ودون المرأة الموطوءة كما في الجواهر التصدق بدينار إسلامي إن وطئ أوله فإنه يندب له التصدق بالدينار المذكور وقضية صنيعه أن التصدق بنصف الدينار لا يسن لتارك الجمعة وليس كذلك وعبارة المجموع ويسن لمن تركها بلا عذر أن يتصدق بدينار أو نصفه ا هـ ويندب للواطئ المذكور أن يتصدق بنصفه أي الدينار المذكور إن وطئ آخره أي الدم ، وهو زمن ضعفه كتارك فرض الجمعة عدوانا أي عالما بحرمته عامدا ولو لم يجد ما يتصدق به فهل يسقط عنه الطلب بالتوبة أو يبقى حتى يجد
وجهان والقياس الثاني وبحث بعضهم أن الكفارة تسن أيضا للناسي والجاهل لكن دون كفارة العمد وشمل تعبيرهم تارة بأول الدم وآخره وتارة بإقباله وإدباره القوي والضعيف [ ص: 391 ] فقول المجموع المراد بإقبال الدم زمن قوته واشتداده وبإدباره زمن ضعفه وقرب انقطاعه جرى على الغالب ، وكذا الخبر السابق وبذلك يعلم أن قول بعضهم لم يتعرضوا لما إذا وطئ في وسطه ، والقياس التصدق بثلثي دينار ليس في محله ، إذ لا واسطة لأن زمن القوة مستمر إلى أن يأخذ في النقص فيدخل زمن الضعيف ا هـ كلام العباب وشرحه باختصار كثير وإسقاط أشياء ، ولو فيه نظر والظاهر وفاقا كان الواطئ غير مكلف فهل لوليه أو يطلب منه التصدق عنه بماله للرملي الأول
وهل له التصدق منه من مال نفسه لا يبعد الجواز وفاقا للرملي أيضا وهل يطلب منه ذلك فيه نظر . ( قوله كفر ) قال في شرح العباب كما في المجموع عن الأصحاب وغيرهم وكأنهم أرادوا أنه مع كونه مجمعا عليه معلوم من الدين بالضرورة ولا يخلو عن وقفة فإن كثيرين من العامة يجهلونه أما اعتقاد حله بعد الانقطاع وقبل الغسل أو مع صفرة أو كدرة فلا كفر به كما في الأنوار وغيره في الأولى وقياسها في الثانية للخلاف في كل منهما ا هـ .
( قوله كناية عنهما إلخ ) هل سكت عما تحت الركبة أو أراده بما فوقها المندرج في قوله وعما فوقها .
( قوله في مفهومه عموم ) أي فيقصر على الوطء أخذا من خصوص الثاني المفيد حل ما عدا الوطء ، وقوله والثاني منطوقه فيه عموم إلخ أي فيقصر على ما تحته أخذا من خصوص الأول المفيد للتقييد بما تحت الإزار حتى يختص حكم الاستثناء وهو حرمة فلا يحرم إلا الوطء تحت الإزار أي ، وهو الوطء في الفرج . ( قوله بل من باب أن ذكر بعض أفراد العام لا يخصصه ) إن أراد العام الأول الذي هو مفهوم الحديث الأول فإن أراد ببعض أفراده الذي لا يخصصه خصوص الحديث الثاني الذي هو ما عدا الوطء ، وهو قضية التوجيه الذي نقله فهو غلط ؛ لأن هذا الفرد مذكور بغير حكم العام لأن حكم العام الحرمة ، وحكم هذا الفرد الحل والفرد الذي لا يخصص ذكره العام شرطه أن يكون مذكورا بحكم العام ، وإن أراد به النكاح الذي هو المستثنى في الحديث السابق الثاني لم يفد ؛ لأنه يكفي تخصيصه بالفرد الأول الذي هو حل ما عدا النكاح وإن أراد العام الثاني الذي هو منطوق الحديث الثاني وأراد بفرده خصوص مفهوم الحديث الأول الوطء بما تحت الإزار
فأما أولا فهو غلط أيضا ؛ لأن هذا الفرد مذكور بغير حكم هذا العام ؛ لأن حكم هذا الفرد الحرمة وحكم هذا العام الحل ، ومثل ذلك تخصيص . وأما ثانيا فهذا لا يضر المصنف لأنه يكفي في مطلوبه تخصيص العام الأول أي المنتج أن الحرام الوطء فقط . وأما تخصيص العموم الثاني فهو لا ينافي ذلك فتأمله واحفظه [ ص: 392 ] قوله بعض أفراد العام ) أي فما تحت الإزار الذي هو محل خصوص الأول فرد من أفراد عموم الثاني لما تحت الإزار وفوقه وما عدا الوطء الذي هو خصوص الثاني فرد من أفراد عموم الأول للوطء وغيره لكن لقائل أن يقول الذي لا يخصص العام ذكر بعض أفراده بحكمه لا ذكره بغير حكمه بل بنقيضه كما هنا فليتأمل أي وقد تقدم بيانه .
( قوله وحينئذ يتحقق التعارض ) ينافي قوله لا يخصصه لأن الذي لا يخصصه ذكره بحكمه وذكره بحكمه لا تعارض معه فتدبره . ( قوله ويتعين الاحتياط ) إنما ذكروا الترجيح بالاحتياط إذا لم يندفع التعارض بخصوص الآخر أما إذا اندفع بذلك فيرتكب كما يعلم ذلك بمراجعة الأصول . ( قوله : وهو الأوجه ) اعتمده م ر . ( قوله فلا اعتراض ) وجه الاعتراض أنه لم يذكر حرمة فلا وجه لذكر حله بالانقطاع . الطلاق في الحيض
( قوله وما بين سرتها وركبتها ) لو فالوجه حرمة مباشرة ما بين سرتها وركبتها كما في الحياة بل أولى ؛ لأنه يحرم بعد الموت مس ما بين سرتها وركبتها إذا لم تكن حائضا بخلافه في الحياة كما سيأتي في الجنائز فحال الموت أضيق فكانت الحرمة فيه كما ذكر أولى . ( قوله إجماعا في الوطء ) قال في العباب ماتت في زمن الحيض كبيرة يكفر مستحله ا هـ وقوله والوطء قال في شرحه كما في المجموع هنا والروضة في الشهادات ا هـ واقتصارهم على الوطء في الفرج زمن ما ذكر يخرج والوطء من عامد عالم مختار أو بعد الانقطاع والتمتع بغير الوطء فقضيته أن ذلك ليس بكبيرة ، وهو ظاهر ( فرع ) الوطء في غير الفرج
لو بأن تعين وطؤها لدفعه جاز لأنه يرتكب أخف المفسدتين لدفع أشدهما بل ينبغي وجوبه وقياس ذلك حل استمنائه بيده تعين لدفع الزنا . خاف الزنا إن لم يطأ [ ص: 390 ] الحائض
( فرع )
أبي حنيفة عشر أكثر الحيض عند نظرا لخلافه فيه نظر وينبغي أن يجري فيه ما نقوله في شرب النبيذ حيث يجيزه فهل الوطء كبيرة فيما زاد على العشرة أو لا فراجعه ( فرع ) أبو حنيفة
يسن التصدق بدينار في الوطء أول الدم وبنصفه في الوطء آخره . فلو تكرر الوطء هل يتكرر التصدق
( فرع )
قال في الروض ويستحب التصدق ويجزئ على فقير بمثقال إسلامي وفي آخره وضعفه بنصفه ا هـ قال في شرحه وسواء كان الواطئ زوجا أو غيره وكالوطء في آخر الدم الوطء بعد انقطاعه إلى الطهر ذكره في المجموع ا هـ وقوله زوجا أو غيره دخل في قوله أو غيره الزاني ، وقال في قوله عالما ما نصه بالتحريم والحيض أو النفاس مختارا ا هـ ولما استدل بالحديث قال وقيس بالحيض النفاس ا هـ . للواطئ عمدا عالما في أول الدم وقوته
وفي العباب وشرحه ويندب به أي بسبب الوطء المحرم المذكور دون مطلق الوطء ودون غيره من سائر التمتعات فلا كفارة فيها اتفاقا للواطئ زوجا أو غيره ودون المرأة الموطوءة كما في الجواهر التصدق بدينار إسلامي إن وطئ أوله فإنه يندب له التصدق بالدينار المذكور وقضية صنيعه أن التصدق بنصف الدينار لا يسن لتارك الجمعة وليس كذلك وعبارة المجموع ويسن لمن تركها بلا عذر أن يتصدق بدينار أو نصفه ا هـ ويندب للواطئ المذكور أن يتصدق بنصفه أي الدينار المذكور إن وطئ آخره أي الدم ، وهو زمن ضعفه كتارك فرض الجمعة عدوانا أي عالما بحرمته عامدا ولو لم يجد ما يتصدق به فهل يسقط عنه الطلب بالتوبة أو يبقى حتى يجد
وجهان والقياس الثاني وبحث بعضهم أن الكفارة تسن أيضا للناسي والجاهل لكن دون كفارة العمد وشمل تعبيرهم تارة بأول الدم وآخره وتارة بإقباله وإدباره القوي والضعيف [ ص: 391 ] فقول المجموع المراد بإقبال الدم زمن قوته واشتداده وبإدباره زمن ضعفه وقرب انقطاعه جرى على الغالب ، وكذا الخبر السابق وبذلك يعلم أن قول بعضهم لم يتعرضوا لما إذا وطئ في وسطه ، والقياس التصدق بثلثي دينار ليس في محله ، إذ لا واسطة لأن زمن القوة مستمر إلى أن يأخذ في النقص فيدخل زمن الضعيف ا هـ كلام العباب وشرحه باختصار كثير وإسقاط أشياء ، ولو فيه نظر والظاهر وفاقا كان الواطئ غير مكلف فهل لوليه أو يطلب منه التصدق عنه بماله للرملي الأول
وهل له التصدق منه من مال نفسه لا يبعد الجواز وفاقا للرملي أيضا وهل يطلب منه ذلك فيه نظر . ( قوله كفر ) قال في شرح العباب كما في المجموع عن الأصحاب وغيرهم وكأنهم أرادوا أنه مع كونه مجمعا عليه معلوم من الدين بالضرورة ولا يخلو عن وقفة فإن كثيرين من العامة يجهلونه أما اعتقاد حله بعد الانقطاع وقبل الغسل أو مع صفرة أو كدرة فلا كفر به كما في الأنوار وغيره في الأولى وقياسها في الثانية للخلاف في كل منهما ا هـ .
( قوله كناية عنهما إلخ ) هل سكت عما تحت الركبة أو أراده بما فوقها المندرج في قوله وعما فوقها .
( قوله في مفهومه عموم ) أي فيقصر على الوطء أخذا من خصوص الثاني المفيد حل ما عدا الوطء ، وقوله والثاني منطوقه فيه عموم إلخ أي فيقصر على ما تحته أخذا من خصوص الأول المفيد للتقييد بما تحت الإزار حتى يختص حكم الاستثناء وهو حرمة فلا يحرم إلا الوطء تحت الإزار أي ، وهو الوطء في الفرج . ( قوله بل من باب أن ذكر بعض أفراد العام لا يخصصه ) إن أراد العام الأول الذي هو مفهوم الحديث الأول فإن أراد ببعض أفراده الذي لا يخصصه خصوص الحديث الثاني الذي هو ما عدا الوطء ، وهو قضية التوجيه الذي نقله فهو غلط ؛ لأن هذا الفرد مذكور بغير حكم العام لأن حكم العام الحرمة ، وحكم هذا الفرد الحل والفرد الذي لا يخصص ذكره العام شرطه أن يكون مذكورا بحكم العام ، وإن أراد به النكاح الذي هو المستثنى في الحديث السابق الثاني لم يفد ؛ لأنه يكفي تخصيصه بالفرد الأول الذي هو حل ما عدا النكاح وإن أراد العام الثاني الذي هو منطوق الحديث الثاني وأراد بفرده خصوص مفهوم الحديث الأول الوطء بما تحت الإزار
فأما أولا فهو غلط أيضا ؛ لأن هذا الفرد مذكور بغير حكم هذا العام ؛ لأن حكم هذا الفرد الحرمة وحكم هذا العام الحل ، ومثل ذلك تخصيص . وأما ثانيا فهذا لا يضر المصنف لأنه يكفي في مطلوبه تخصيص العام الأول أي المنتج أن الحرام الوطء فقط . وأما تخصيص العموم الثاني فهو لا ينافي ذلك فتأمله واحفظه [ ص: 392 ] قوله بعض أفراد العام ) أي فما تحت الإزار الذي هو محل خصوص الأول فرد من أفراد عموم الثاني لما تحت الإزار وفوقه وما عدا الوطء الذي هو خصوص الثاني فرد من أفراد عموم الأول للوطء وغيره لكن لقائل أن يقول الذي لا يخصص العام ذكر بعض أفراده بحكمه لا ذكره بغير حكمه بل بنقيضه كما هنا فليتأمل أي وقد تقدم بيانه .
( قوله وحينئذ يتحقق التعارض ) ينافي قوله لا يخصصه لأن الذي لا يخصصه ذكره بحكمه وذكره بحكمه لا تعارض معه فتدبره . ( قوله ويتعين الاحتياط ) إنما ذكروا الترجيح بالاحتياط إذا لم يندفع التعارض بخصوص الآخر أما إذا اندفع بذلك فيرتكب كما يعلم ذلك بمراجعة الأصول . ( قوله : وهو الأوجه ) اعتمده م ر . ( قوله فلا اعتراض ) وجه الاعتراض أنه لم يذكر حرمة فلا وجه لذكر حله بالانقطاع . الطلاق في الحيض
حاشية الشرواني
( قوله ) أي المباشرة به ولو بلا شهوة مغني ونهاية ويأتي في الشارح مثله قال ويحرم ما بين سرتها وركبتها ع ش وظاهر إطلاق المصنف حرمة مس الشعر النابت في ذلك المحل ، وإن طال وهو قريب فليراجع . وظاهره أيضا حرمة مس ذلك بظفره أو سنه أو شعره ولا مانع منه أيضا وما نقل عن شيخنا العلامة الشوبري من عدم حرمته بنحو ظفره ففيه وقفة .
( فرع )
لو أي بأن تعين وطؤها لدفعه جاز بل ينبغي وجوبه وقياس ذلك حل استمنائه بيده تعين لدفع الزنا خاف الزنا إن لم يطأ الحائض سم على
حج وينبغي أن مثل ذلك ما لو تعارض عليه وطؤها والاستمناء بيده فيقدم الوطء لأنه من جنس ما يباح له فعله وبقي ما لو دار الحال بين وطء زوجته في دبرها بأن تعين طريقا كان انسد قبلها وبين الزنا والأقرب تقديم الأول لأن له الاستمتاع بها في الجملة ولأنه لا حد عليه بذلك وما لو نفسه في دفع الزنا والأقرب أيضا تقديم الوطء في الدبر لما تقدم وينبغي كفر تعارض وطؤها في الدبر والاستمناء بيد لأنه مجمع على تحريمه ومعلوم من الدين بالضرورة ا هـ زاد من اعتقد حل الوطء في الدبر البجيرمي والمعتمد أنه يقدم الاستمناء بيده على وطء زوجته في دبرها ا هـ أقول ولو قيل بتقديم أيضا لم يبعد إذ تحريم الثاني مجمع عليه بخلاف الأول ، ثم رأيت في الاستمناء بيده على وطء الحائض البجيرمي ما نصه قال البرماوي ، وهو أي تقديم الاستمناء بيده الأقرب لأن متفق على أنه كبيرة بخلاف الاستمناء [ ص: 390 ] فإن فيه خلافا ا هـ لأن الوطء في الحيض قال بجوازه عند هيجان الشهوة وعند الإمام أحمد صغيرة ا هـ . ( قوله ولو بحائل ) إلى المتن في النهاية . ( قوله بل من استحله إلخ ) عبارة النهاية الشافعي كبيرة يكفر مستحله ويستحب للواطئ مع العلم ، وهو عامد مختار في أول الدم أي زمن إقباله وقوته تصدق ويجزئ ولو على فقير واحد بمثقال إسلامي من الذهب الخالص أو ما يكون بقدره وفي آخر الدم أي زمن ضعفه بنصفه سواء أكان زوجا أم غيره ومحل ما تقرر في غير المتحيرة أما هي فلا كفارة بوطئها ، وإن حرم ولو أخبرته بالحيض فكذبها لم يحرم أو صدقها حرم ، وإن لم يكذبها ولم يصدقها ، فالأوجه كما قاله وطؤها في فرجها أي في زمن الدم عالما عامدا مختارا الشيخ حله للشك بخلاف من علق به طلاقها وأخبرته به فإنها تطلق ، وإن كذبها لأنه مقصر في تعليقه بما لا يعرف إلا منها ويقاس النفاس على الحيض فيما ذكر والوطء بعد انقطاع الدم إلى الطهر كالوطء في آخر الدم ا هـ وأكثر ما ذكر في ولا يكره طبخها ولا استعمال ما مسته من عجين أو غيره سم عن العباب وشرحه في المغني مثله إلا قوله م ر أو ما يكون بقدره وقوله ، وإن لم يكذبها إلى بخلاف إلخ قال ع ش قوله م ر كبيرة ظاهره ولو فيما زاد من حيضها على عشرة لكن يؤخذ من كلام سم إن وطأها فيه ليس بكبيرة لتجويز له . أبي حنيفة
( فرع )
قال م ر المعتمد أنه لا يحرم على الحائض حضور المحتضر سم على المنهج وقوله م ر فيستحب له التصدق بدينار إسلامي ويستحب للواطئ إلخ ومثله تارك الجمعة عمدا سم على
حج وقوله م ر مع العلم أي بالتحريم ويؤخذ منه أن الصبي لا يطلب من وليه التصدق عنه وكذا لا يطلب منه التصدق بعد كماله سم على حج وقوله م ر تصدق إلخ قضيته تكرر طلب التصدق بما ذكر بتكرر الوطء ، وهو ظاهر وظاهره أيضا أنه يتصدق وإن وطئ لخوف الزنا وتقدم ما فيه ، وهو عدم الحرمة فلا يطلب منه التصدق وقوله م ر فيما ذكر أي من استحباب التصدق بدينار أو بنصف دينار ا هـ ع ش قال شيخنا قال في المجموع ا هـ ويخالفه ما في ويسن لكل من فعل معصية التصدق بدينار أو نصفه أو ما يساوي ذلك سم عن العباب وشرحه مما نصه ويندب به أي بسبب الوطء المحرم المذكور دون مطلق الوطء ودون غيره من سائر التمتعات فلا كفارة فيها للواطئ زوجا أو غيره ودون المرأة الموطوءة كما في الجواهر بدينار إسلامي إن وطئ أوله وبنصفه آخره أي الدم وهو زمن ضعفه وشروعه في النقص ا هـ . ( قوله [ ص: 391 ] بل من استحله ) ظاهره ولو بحائل فليراجع . ( قوله كفر ) قال في شرح العباب كما في المجموع عن الأصحاب وغيرهم وكأنهم أرادوا أنه مع كونه مجمعا عليه معلوم من الدين بالضرورة ولا يخلو عن وقفة فإن كثيرين من العامة يجهلونه أما اعتقاد حله بعد الانقطاع وقبل الغسل أو مع صفرة أو كدرة فلا كفر به كما في الأنوار وغيره في الأولى وقياسها الثانية للخلاف في كل منهما ا هـ انتهى سم . ( قوله أي زمن الدم ) أي المجموع على الحيض فيه بخلاف غير المجمع عليه كالزائد على العشر فإن أبا حنيفة يقول أكثر الحيض عشرة أيام دون ما زاد فإنه لا يكفر مستحله حينئذ شيخنا وبجيرمي ( قوله ولمفهوم الخبر الصحيح إلخ ) ، وهو منع ما تحت الإزار كردي ( قوله كناية عنهما إلخ ) هل سكت عما تحت الركبة أو أراده بما فوقها المندرج في قوله وعما فوقها سم عبارة النهاية أما الاستمتاع بما عدا ما بين السرة والركبة ولو بوطء فجائز وإن لم يكن ثم حائل وكذا بما بينهما بحائل بغير وطء في الفرج ومحل ذلك فيمن لا يغلب على ظنه أنه إن باشرها وطئ لما عرفه من عادته من قوة شبقه وقلة تقواه وهو أولى بالتحريم ممن حركت القبلة شهوته وهو صائم . وأما نفس السرة والركبة ففي المجموع والتنقيح أن المختار الجزم بجواز الاستمتاع بهما ا هـ .
( قوله مطلقا ) أي ولو بلا حائل . ( قوله وفي الخبر إلخ ) استدلال لقوله يترجح إلخ عبارة المغني والنهاية وخص بمفهوم الأول عموم هذا الخبر ولأن وعنده يدعو إلى الجماع فجزم لخبر من حام إلخ . ( قوله وبه ) أي بخبر من حام إلخ ويجوز إرجاع الضمير لقوله لتعارضهما وعنده إلخ . ( قوله في مفهومه عموم ) أي فيقصر على الوطء أخذا من خصوص الثاني المفيد لحل ما عدا الوطء وقوله والثاني منطوقه فيه عموم أي فيقصر على ما تحته أخذا من خصوص الأول المفيد للتقييد بما تحت الإزار حتى يختص حكم الاستثناء وهو حرمة الوطء بما تحت الإزار ، وهو الوطء في الفرج الاستمتاع بما تحت الإزار سم . ( قوله منطوقه فيه ) [ ص: 392 ] الأخصر الأنسب لما قبله في منطوقه . ( قوله من باب أن ذكر بعض أفراد العام إلخ ) إن أراد بالعام مفهوم الحديث الأول وببعض أفراده خصوص الحديث الثاني بما عدا الوطء ، وهو قضية التوجيه الذي نقله ففيه أن هذا الفرد مذكور بغير حكم العام لأن حكم العام الحرمة وحكم هذا الفرد الحل والفرد الذي لا يخصص ذكره العام شرطه أن يكون مذكورا بحكم العام ، وإن أراد به النكاح المستثنى في الحديث الثاني لم يفد لأنه يكفي تخصيصه بالفرد الأول الذي هو ما عدا النكاح ، وإن أراد بالعام منطوق الحديث الثاني وبفرده خصوص مفهوم الحديث الأول بما تحت الإزار ففيه ما تقدم من أن هذا الفرد مذكور بغير حكم هذا العام لأن حكم هذا الفرد الحرمة وحكم هذا العام الحل ومثل ذلك يخصص وأيضا أن هذا لا يضر المصنف لأنه يكفي في مطلوبه تخصيص العام الأول المنتج أن الحرام الوطء فقط . وأما تخصيص العموم الثاني فهو لا ينافي ذلك فتأمله واحفظه سم وقوله تخصيصه للفرد الأول إلخ أي إخراج الحديث الأول له . ( قوله وحينئذ يتحقق إلخ ) تحقق التعارض ينافي قوله لا يخصصه لأن الذي لا يخصصه ذكره بحكمه وذكره بحكمه لا تعارض معه فتدبره وقوله ويتعين الاحتياط إنما ذكروا الترجيح بالاحتياط إذا لم يندفع التعارض بخصوص الآخر أما إذا اندفع بذلك فيرتكب كما يعلم ذلك بمراجعة الأصول سم . ( قوله : وهو ) أي الثاني ( الأوجه ) وفاقا للمنهج وللنهاية والمغني . ( قوله وبحث الإسنوي ) إلى قوله وسيذكر إلخ عقبه النهاية بما نصه والأوجه عدم الحرمة في جانبها خلافا للإسنوي ا هـ . ( قوله تحريم مباشرتها إلخ ) عبارة المغني والنهاية قال الإسنوي وسكتوا عن والقياس أن مباشرة المرأة للزوج حكمه حكم تمتعاته بها في ذلك المحل ا هـ والصواب كما قاله بعض المتأخرين في نظم القياس أن يقول كل ما منعناه منه نمنعها أن تلمسه به فيجوز له أن يلمس بجميع سائر بدنها إلا ما بين سرتها وركبتها ، ويحرم عليه تمكينها من لمسه بما بينهما ا هـ عبارة مسها للذكر ونحوه من الاستمتاعات بما بين السرة والركبة شيخنا والبجيرمي في أي جزء من بدنه ولو غير ما بين سرته وركبته ا هـ . ( قوله أو سائر بدنه إلخ ) أو بمعنى الواو . ( قوله وقد يقال إلخ ) وفاقا لشرح ويحرم على المرأة وهي حائض أن تباشر الرجل بما بين سرتها وركبتها بافضل قال الكردي عليه ما نصه بحث نحوه في التحفة أيضا وجرى في شروحه على الإرشاد والعباب وفي حاشيته على رسالة القشيري في الحيض على جواز ا هـ أي بما عدا بين سرتها وركبتها كما مر . ( قوله اتجه الحل إلخ ) تقدم عن النهاية والمغني ما يفيد خلافه . ( قوله وسيذكر ) إلى التنبيه في النهاية والمغني . ( قوله وسيذكر إلخ ) توطئة لقول تمتعها بما بين سرته وركبته المصنف فإذا انقطع إلخ وقوله حرمته أي الطلاق وقوله ممسوسة أي موطوءة ع ش . ( قوله فلا اعتراض إلخ ) وجه الاعتراض أنه لم يذكر فلا وجه لذكر حله بالانقطاع حرمة الطلاق في الحيض سم . وقد يقال عدم سبق ذكر الحرمة كاف في الاعتراض .
( قوله ) أي المباشرة به ولو بلا شهوة مغني ونهاية ويأتي في الشارح مثله قال ويحرم ما بين سرتها وركبتها ع ش وظاهر إطلاق المصنف حرمة مس الشعر النابت في ذلك المحل ، وإن طال وهو قريب فليراجع . وظاهره أيضا حرمة مس ذلك بظفره أو سنه أو شعره ولا مانع منه أيضا وما نقل عن شيخنا العلامة الشوبري من عدم حرمته بنحو ظفره ففيه وقفة .
( فرع )
لو أي بأن تعين وطؤها لدفعه جاز بل ينبغي وجوبه وقياس ذلك حل استمنائه بيده تعين لدفع الزنا خاف الزنا إن لم يطأ الحائض سم على
حج وينبغي أن مثل ذلك ما لو تعارض عليه وطؤها والاستمناء بيده فيقدم الوطء لأنه من جنس ما يباح له فعله وبقي ما لو دار الحال بين وطء زوجته في دبرها بأن تعين طريقا كان انسد قبلها وبين الزنا والأقرب تقديم الأول لأن له الاستمتاع بها في الجملة ولأنه لا حد عليه بذلك وما لو نفسه في دفع الزنا والأقرب أيضا تقديم الوطء في الدبر لما تقدم وينبغي كفر تعارض وطؤها في الدبر والاستمناء بيد لأنه مجمع على تحريمه ومعلوم من الدين بالضرورة ا هـ زاد من اعتقد حل الوطء في الدبر البجيرمي والمعتمد أنه يقدم الاستمناء بيده على وطء زوجته في دبرها ا هـ أقول ولو قيل بتقديم أيضا لم يبعد إذ تحريم الثاني مجمع عليه بخلاف الأول ، ثم رأيت في الاستمناء بيده على وطء الحائض البجيرمي ما نصه قال البرماوي ، وهو أي تقديم الاستمناء بيده الأقرب لأن متفق على أنه كبيرة بخلاف الاستمناء [ ص: 390 ] فإن فيه خلافا ا هـ لأن الوطء في الحيض قال بجوازه عند هيجان الشهوة وعند الإمام أحمد صغيرة ا هـ . ( قوله ولو بحائل ) إلى المتن في النهاية . ( قوله بل من استحله إلخ ) عبارة النهاية الشافعي كبيرة يكفر مستحله ويستحب للواطئ مع العلم ، وهو عامد مختار في أول الدم أي زمن إقباله وقوته تصدق ويجزئ ولو على فقير واحد بمثقال إسلامي من الذهب الخالص أو ما يكون بقدره وفي آخر الدم أي زمن ضعفه بنصفه سواء أكان زوجا أم غيره ومحل ما تقرر في غير المتحيرة أما هي فلا كفارة بوطئها ، وإن حرم ولو أخبرته بالحيض فكذبها لم يحرم أو صدقها حرم ، وإن لم يكذبها ولم يصدقها ، فالأوجه كما قاله وطؤها في فرجها أي في زمن الدم عالما عامدا مختارا الشيخ حله للشك بخلاف من علق به طلاقها وأخبرته به فإنها تطلق ، وإن كذبها لأنه مقصر في تعليقه بما لا يعرف إلا منها ويقاس النفاس على الحيض فيما ذكر والوطء بعد انقطاع الدم إلى الطهر كالوطء في آخر الدم ا هـ وأكثر ما ذكر في ولا يكره طبخها ولا استعمال ما مسته من عجين أو غيره سم عن العباب وشرحه في المغني مثله إلا قوله م ر أو ما يكون بقدره وقوله ، وإن لم يكذبها إلى بخلاف إلخ قال ع ش قوله م ر كبيرة ظاهره ولو فيما زاد من حيضها على عشرة لكن يؤخذ من كلام سم إن وطأها فيه ليس بكبيرة لتجويز له . أبي حنيفة
( فرع )
قال م ر المعتمد أنه لا يحرم على الحائض حضور المحتضر سم على المنهج وقوله م ر فيستحب له التصدق بدينار إسلامي ويستحب للواطئ إلخ ومثله تارك الجمعة عمدا سم على
حج وقوله م ر مع العلم أي بالتحريم ويؤخذ منه أن الصبي لا يطلب من وليه التصدق عنه وكذا لا يطلب منه التصدق بعد كماله سم على حج وقوله م ر تصدق إلخ قضيته تكرر طلب التصدق بما ذكر بتكرر الوطء ، وهو ظاهر وظاهره أيضا أنه يتصدق وإن وطئ لخوف الزنا وتقدم ما فيه ، وهو عدم الحرمة فلا يطلب منه التصدق وقوله م ر فيما ذكر أي من استحباب التصدق بدينار أو بنصف دينار ا هـ ع ش قال شيخنا قال في المجموع ا هـ ويخالفه ما في ويسن لكل من فعل معصية التصدق بدينار أو نصفه أو ما يساوي ذلك سم عن العباب وشرحه مما نصه ويندب به أي بسبب الوطء المحرم المذكور دون مطلق الوطء ودون غيره من سائر التمتعات فلا كفارة فيها للواطئ زوجا أو غيره ودون المرأة الموطوءة كما في الجواهر بدينار إسلامي إن وطئ أوله وبنصفه آخره أي الدم وهو زمن ضعفه وشروعه في النقص ا هـ . ( قوله [ ص: 391 ] بل من استحله ) ظاهره ولو بحائل فليراجع . ( قوله كفر ) قال في شرح العباب كما في المجموع عن الأصحاب وغيرهم وكأنهم أرادوا أنه مع كونه مجمعا عليه معلوم من الدين بالضرورة ولا يخلو عن وقفة فإن كثيرين من العامة يجهلونه أما اعتقاد حله بعد الانقطاع وقبل الغسل أو مع صفرة أو كدرة فلا كفر به كما في الأنوار وغيره في الأولى وقياسها الثانية للخلاف في كل منهما ا هـ انتهى سم . ( قوله أي زمن الدم ) أي المجموع على الحيض فيه بخلاف غير المجمع عليه كالزائد على العشر فإن أبا حنيفة يقول أكثر الحيض عشرة أيام دون ما زاد فإنه لا يكفر مستحله حينئذ شيخنا وبجيرمي ( قوله ولمفهوم الخبر الصحيح إلخ ) ، وهو منع ما تحت الإزار كردي ( قوله كناية عنهما إلخ ) هل سكت عما تحت الركبة أو أراده بما فوقها المندرج في قوله وعما فوقها سم عبارة النهاية أما الاستمتاع بما عدا ما بين السرة والركبة ولو بوطء فجائز وإن لم يكن ثم حائل وكذا بما بينهما بحائل بغير وطء في الفرج ومحل ذلك فيمن لا يغلب على ظنه أنه إن باشرها وطئ لما عرفه من عادته من قوة شبقه وقلة تقواه وهو أولى بالتحريم ممن حركت القبلة شهوته وهو صائم . وأما نفس السرة والركبة ففي المجموع والتنقيح أن المختار الجزم بجواز الاستمتاع بهما ا هـ .
( قوله مطلقا ) أي ولو بلا حائل . ( قوله وفي الخبر إلخ ) استدلال لقوله يترجح إلخ عبارة المغني والنهاية وخص بمفهوم الأول عموم هذا الخبر ولأن وعنده يدعو إلى الجماع فجزم لخبر من حام إلخ . ( قوله وبه ) أي بخبر من حام إلخ ويجوز إرجاع الضمير لقوله لتعارضهما وعنده إلخ . ( قوله في مفهومه عموم ) أي فيقصر على الوطء أخذا من خصوص الثاني المفيد لحل ما عدا الوطء وقوله والثاني منطوقه فيه عموم أي فيقصر على ما تحته أخذا من خصوص الأول المفيد للتقييد بما تحت الإزار حتى يختص حكم الاستثناء وهو حرمة الوطء بما تحت الإزار ، وهو الوطء في الفرج الاستمتاع بما تحت الإزار سم . ( قوله منطوقه فيه ) [ ص: 392 ] الأخصر الأنسب لما قبله في منطوقه . ( قوله من باب أن ذكر بعض أفراد العام إلخ ) إن أراد بالعام مفهوم الحديث الأول وببعض أفراده خصوص الحديث الثاني بما عدا الوطء ، وهو قضية التوجيه الذي نقله ففيه أن هذا الفرد مذكور بغير حكم العام لأن حكم العام الحرمة وحكم هذا الفرد الحل والفرد الذي لا يخصص ذكره العام شرطه أن يكون مذكورا بحكم العام ، وإن أراد به النكاح المستثنى في الحديث الثاني لم يفد لأنه يكفي تخصيصه بالفرد الأول الذي هو ما عدا النكاح ، وإن أراد بالعام منطوق الحديث الثاني وبفرده خصوص مفهوم الحديث الأول بما تحت الإزار ففيه ما تقدم من أن هذا الفرد مذكور بغير حكم هذا العام لأن حكم هذا الفرد الحرمة وحكم هذا العام الحل ومثل ذلك يخصص وأيضا أن هذا لا يضر المصنف لأنه يكفي في مطلوبه تخصيص العام الأول المنتج أن الحرام الوطء فقط . وأما تخصيص العموم الثاني فهو لا ينافي ذلك فتأمله واحفظه سم وقوله تخصيصه للفرد الأول إلخ أي إخراج الحديث الأول له . ( قوله وحينئذ يتحقق إلخ ) تحقق التعارض ينافي قوله لا يخصصه لأن الذي لا يخصصه ذكره بحكمه وذكره بحكمه لا تعارض معه فتدبره وقوله ويتعين الاحتياط إنما ذكروا الترجيح بالاحتياط إذا لم يندفع التعارض بخصوص الآخر أما إذا اندفع بذلك فيرتكب كما يعلم ذلك بمراجعة الأصول سم . ( قوله : وهو ) أي الثاني ( الأوجه ) وفاقا للمنهج وللنهاية والمغني . ( قوله وبحث الإسنوي ) إلى قوله وسيذكر إلخ عقبه النهاية بما نصه والأوجه عدم الحرمة في جانبها خلافا للإسنوي ا هـ . ( قوله تحريم مباشرتها إلخ ) عبارة المغني والنهاية قال الإسنوي وسكتوا عن والقياس أن مباشرة المرأة للزوج حكمه حكم تمتعاته بها في ذلك المحل ا هـ والصواب كما قاله بعض المتأخرين في نظم القياس أن يقول كل ما منعناه منه نمنعها أن تلمسه به فيجوز له أن يلمس بجميع سائر بدنها إلا ما بين سرتها وركبتها ، ويحرم عليه تمكينها من لمسه بما بينهما ا هـ عبارة مسها للذكر ونحوه من الاستمتاعات بما بين السرة والركبة شيخنا والبجيرمي في أي جزء من بدنه ولو غير ما بين سرته وركبته ا هـ . ( قوله أو سائر بدنه إلخ ) أو بمعنى الواو . ( قوله وقد يقال إلخ ) وفاقا لشرح ويحرم على المرأة وهي حائض أن تباشر الرجل بما بين سرتها وركبتها بافضل قال الكردي عليه ما نصه بحث نحوه في التحفة أيضا وجرى في شروحه على الإرشاد والعباب وفي حاشيته على رسالة القشيري في الحيض على جواز ا هـ أي بما عدا بين سرتها وركبتها كما مر . ( قوله اتجه الحل إلخ ) تقدم عن النهاية والمغني ما يفيد خلافه . ( قوله وسيذكر ) إلى التنبيه في النهاية والمغني . ( قوله وسيذكر إلخ ) توطئة لقول تمتعها بما بين سرته وركبته المصنف فإذا انقطع إلخ وقوله حرمته أي الطلاق وقوله ممسوسة أي موطوءة ع ش . ( قوله فلا اعتراض إلخ ) وجه الاعتراض أنه لم يذكر فلا وجه لذكر حله بالانقطاع حرمة الطلاق في الحيض سم . وقد يقال عدم سبق ذكر الحرمة كاف في الاعتراض .