الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( الرابع ) من الأركان nindex.php?page=treesubj&link=1530 ( القراءة ) للفاتحة في القيام أو بدله لما يأتي nindex.php?page=treesubj&link=1562 ( ويسن ) وقيل يجب ( بعد التحرم ) بفرض أو نفل ما عدا صلاة الجنازة ولو على غائب أو قبر على الأوجه ( دعاء الافتتاح ) إلا لمن nindex.php?page=treesubj&link=1655_1562أدرك الإمام في غير القيام [ ص: 30 ] ما لم يسلم قبل أن يجلس أو في الاعتدال وإلا لمن خاف فوت بعض الفاتحة لو أتى به وإلا إن ضاق الوقت بحيث يخرج بعض الصلاة عنه لو أتى به والتعوذ مثله في هذه الثلاثة وإلا إن شرع في التعوذ أو القراءة ولو سهوا وورد فيه أدعية كثيرة مشهورة وأفضلها وجهت وجهي أي ذاتي وكنى عنها بالوجه إشارة إلى أن المصلي ينبغي أن يكون كله وجها مقبلا بكليته على الله تعالى لا يلتفت لغيره بقلبه في لحظة منها وينبغي محاولة الصدق عند التلفظ بذلك حذرا من الكذب في مثل هذا المقام للذي فطر السموات والأرض أي أبدعهما على غير مثال سبق حنيفا أي مائلا عن كل الأديان والطرائق إلى دين الحق وطريقه وتأتي به وبما بعده المرأة أيضا على إرادة الشخص [ ص: 31 ] ويؤيده أمره صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=129لفاطمة بأن صلاتي إلخ عند شهود أضحيتها وبه يرد قول الإسنوي القياس المشركات المسلمات وقول غيره القياس حنيفة مسلمة وهو حال من وجهي قيل لا من ضمير وجهت لئلا يلزم تأنيثه ويرد بأنه إذا فرض أن المراد الشخص لم يلزم ذلك مسلما وما أنا من المشركين تأكيد لائق بالمقام أن صلاتي خصت لأنها أفضل أعمال البدن ولأن الكلام فيها ونسكي أي عبادتي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين وكان صلى الله عليه وسلم تارة يقول هذا وتارة يقول ما في الآية لأنه أول المسلمين مطلقا ولا يجوز لغيره ذكره إلا إن قصد لفظ الآية ولا يزيد الإمام على هذا إلا إن أم في مسجد غير مطروق بمحصورين رضوا بالتطويل ولم يطرأ غيرهم وإن قل حضوره ولا تعلق بعينهم حق كأجراء وأرقاء ومتزوجات .
( قوله بعد التحرم ) قال في شرح العباب هو أحسن من تعبير غيره بعقب إذ الظاهر أنه لو nindex.php?page=treesubj&link=1562سكت بعد التحرم طويلا لم يفت عليه دعاء الافتتاح ا هـ بقي ما لو أتى بذكر غير مشروع قبل دعاء الافتتاح فهل يفوت ؟ حينئذ فيه نظر ويحتمل أن لا يفوت إذ لم يقدم عليه شيئا مطلوبا في الصلاة ويحتمل الفوات كما تنقطع بذلك موالاة الفاتحة ، وفي العباب ولو nindex.php?page=treesubj&link=1655_1562_1565أدركه أي الإمام المأموم في أثناء الفاتحة فأتمها الإمام وقبل افتتاحه أمن لقراءة إمامه ثم افتتح قال في شرحه لأن التأمين يسير فلا تفوت به سنة الافتتاح بخلاف التأمين لقراءة غير إمامه قياسا على ما يأتي في قطع موالاة الفاتحة ا هـ . وقوله قياسا إلخ يدل على ترجيح الاحتمال الثاني فليتأمل . وأفاد الشارح في باب nindex.php?page=treesubj&link=1168_1137_1562صلاة العيد أنه لا يفوت دعاء الافتتاح على المأموم بشروع إمامه في الفاتحة .
( فرع ) الوجه أنه يجري في ترتيب دعاء الافتتاح وموالاته ما يأتي في التشهد وأنه يحصل أصل السنة ببعضه ( قوله إلا لمن أدرك إلخ ) أي فلا يستحب ، وهذا لا ينافي الجواز إلا لمانع ( قوله [ ص: 30 ] وإلا لمن ) أي مأموم خاف إلخ ( قوله وإلا إن ضاق الوقت إلخ ) هذا يخالف ما تقدم في بحث المد عن الأنوار أنه لو nindex.php?page=treesubj&link=1562_28141بقي من الوقت ما يسع الأركان فقط فقد استحب الإتيان بالسنن وإن لزم خروج الوقت قبل الفراغ نعم لا يبعد أن محل استحباب الإتيان بالسنن حينئذ إن أدرك ركعة في الوقت م ر ( قوله بحيث يخرج بعض الصلاة عنه ) يفيد أنه لو nindex.php?page=treesubj&link=1562_28141بقي من الوقت ما يسع أركان الصلاة فقط لم يستحب دعاء الافتتاح وإن جاز المد حينئذ فانظره مع ما تقدم عن الأنوار في المد أنه لو nindex.php?page=treesubj&link=1562_28141بقي من الوقت ما يسع الأركان فقط استحب أن يأتي بالسنن ثم رأيت الشارح في شرح العباب بعد أن ذكر أن الأذرعي والزركشي ترددا في وجوب الترك قال وقد يؤخذ مما قررته في كلام البغوي السابق أول التيمم وكتاب الصلاة أنه إن nindex.php?page=treesubj&link=1562_1553شرع في الصلاة وقد بقي من وقتها ما يسعها لم يجب الترك لأن الاشتغال به حينئذ كغيره من السنن مد لها وهو جائز في هذه الحالة ا هـ . وما أوردناه غير ذلك لأن كلام الأنوار أفاد أن الإتيان بالسنن سنة وهو غير المد فإن المد جائز وليس بسنة فتأمله ( قوله ولو سهوا ) [ ص: 31 ] بخلاف ما إذا أراده فسبق لسانه إلى التعوذ فيما يظهر ( قوله لئلا يلزم ) أي في الأنثى ( قوله أي عبادتي ) أي فهو من عطف العام ( قوله وبذلك ) هل المشار إليه الدعاء أو الصلاة والنسك أو أحدهما ( قوله وأنا من المسلمين ) فيه تأكيد ( قوله مطلقا ) عبارة شرح الروض لأنه أول مسلمي هذه الأمة ( قوله ولا يجوز لغيره ذكره إلا إن قصد لفظ الآية ) ظاهره الحرمة عند الإطلاق وقد تقتضي الحرمة البطلان لأنه حينئذ كلام أجنبي مخالف للوارد في حق هذا القائل وقد يتوقف في كل من الحرمة والبطلان لأنه لفظ [ ص: 32 ] قرآن ولا صارف إلا أن يدعي أن قرينة الافتتاح صارف وفيه ما فيه ويبقى ما لو أتى بمعنى من المسلمين كقوله وأنا مسلم أو وأنا ثاني المسلمين في حق الصديق .
حاشية الشرواني
( قوله لما يأتي ) أي لأدلة تأتي في شرح وتتعين الفاتحة قول المتن ( بعد التحرم ) قال في شرح العباب هو أحسن من تعبير غيره بعقب إذ الظاهر أنه لو nindex.php?page=treesubj&link=1562سكت بعد التحرم طويلا لم يفت عليه دعاء الافتتاح انتهى بقي ما لو nindex.php?page=treesubj&link=1562أتى بذكر غير مشروع قبل دعاء الافتتاح فهل يفوت حينئذ فيه نظر وفي العباب ولو nindex.php?page=treesubj&link=1655_1562_1565أدركه أي المأموم الإمام في أثناء الفاتحة فأتمها الإمام قبل افتتاحه أمن لقراءة إمامه ثم افتتح قال في شرحه لأن التأمين يسير فلا يفوت به سنة الافتتاح بخلاف التأمين لقراءة غير إمامه قياسا على ما يأتي في قطع موالاة الفاتحة انتهى وقوله قياسا إلخ يدل على ترجيح الفوات بالذكر الغير المشروع فليتأمل وأفاد الشارح في باب صلاة العيد أنه لا يفوت دعاء الافتتاح على المأموم بشروع إمامه في الفاتحة .
( فرع ) الوجه أنه يجري في nindex.php?page=treesubj&link=1562ترتيب دعاء الافتتاح وموالاته ما يأتي في التشهد وأنه يحصل أصل السنة ببعضه سم وقوله وفي العباب إلخ أي وبافضل والنهاية وقوله يدل على ترجيح إلخ يأتي عن ع ش رده ترجيح عدم الفوات وعن السيد البصري ما يوافقه أي ع ش ( قوله بفرض ) إلى قوله وكنى في النهاية إلا ما أنبه عليه وكذا في المغني إلا قوله ولو على غائب إلى المتن قول المتن ( دعاء الافتتاح ) أي دعاء يفتتح به الصلاة وفي تسميته دعاء تجوز لأن الدعاء طلب ، أو باعتبار أن آخره دعاء وإن لم يكن مذكورا هنا وهو اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب فإن هذا منه شيخنا الحفني ا هـ بجيرمي وقوله وإنما هو إخبار فيه نظر ويأتي عن السيد البصري خلافه وقوله فإن هذا منه فيه أن ذاك دعاء مستقل من أدعية الافتتاح كما يأتي عن النهاية ( قوله إلا لمن إلخ ) عبارة النهاية لمنفرد وإمام ومأموم تمكن منه بأن nindex.php?page=treesubj&link=23311_1562أدرك إمامه في القيام دون الاعتدال أي وما بعده وأمن فوت الصلاة أو الأداء وقد شرع فيها وفي وقتها ما يسع جميعها وغلب على ظنه أنه مع اشتغاله به يدرك الفاتحة قبل ركوع إمامه ا هـ قال الرشيدي قوله م ر وأمن فوات الصلاة أي بأن لا يخاف الموت بأن لم يحضره ما يخشى منه الموت عاجلا وقوله م ر وقد شرع إلخ هذا قيد رابع وهو المراد بقول غيره وأمن فوت وقت الصلاة والحاصل أنه لا بد من أمنه فوت الصلاة من أصلها كما مر تمثيله وفوت الأداء كأن لم يبق من الوقت إلا ما يسع الصلاة لكن يرد عليه أن هذا يغني عما قبله وفي حاشية الشيخ الجواب عن هذا بما لا يشفي ا هـ .
قوله إلا ما يسع الصلاة يأتي عن المغني والأسنى ما يخالفه ( قوله إلا لمن nindex.php?page=treesubj&link=1563_1657أدرك الإمام في غير القيام إلخ ) وعليه فلو nindex.php?page=treesubj&link=1562_1563تعوذ ثم هوى ثم سلم الإمام قبل أن يجلس فعاد فهل يأتي به لأن التعوذ المذكور غير مشروع له أو لا لوجود صورة التعوذ محل تأمل لعل [ ص: 30 ] الأول أقرب بصري ( قوله ما لم يسلم إلخ ) أي أو يخرج من الصلاة بحدث أو غيره قبل أن يوافقه مغني ( قوله قبل أن يجلس ) ظاهره ولو بعد هويه للجلوس فليحرر بصري ( قوله أو في الاعتدال ) قد يشمله غير القيام ( قوله إلا لمن ) أي لمأموم سم ( قوله وإلا إن ضاق إلخ ) هذا يوافق ما تقدم في بحث المد عن الأنوار أنه لو nindex.php?page=treesubj&link=1562_1553بقي من الوقت ما يسع الأركان فقط استحب الإتيان بالسنن وإن لزم خروج الوقت قبل الفراغ نعم لا يبعد أن محل استحباب الإتيان بالسنن حينئذ إن أدرك ركعة في الوقت م ر ا هـ سم وفي ع ش هنا ما يوافقه ويفيده أيضا قول المغني والأسنى nindex.php?page=treesubj&link=1562ولا يسن لمن خاف فوت القراءة خلف الإمام أو فوت وقت الصلاة أو وقت الأداء بأن لم يبق من وقتها إلا ما يسع ركعة ا هـ ويأتي عن ع ش عند قول المتن ويسرهما توجيه كلام الشارح .
( قوله في هذه الثلاثة ) أي المستثناة قد يوهم أنه إذا أدرك الإمام في غير القيام بشرطه يترك التعوذ مطلقا وليس بمراد ولذا قال في النهاية ثم يسن التعوذ بالشروط المتقدمة ما عدا الجلوس معه لأنه مفوت ثم لفوات الافتتاح به لا هنا لأنه لقراءة لم يشرع فيها ا هـ وقال ع ش أي أما إذا أدركه فيه فإنه يجلس معه ثم إذا قام تعوذ بخلاف ما مر في الافتتاح فإنه حيث أدركه في غير القيام لا يأتي بالافتتاح ومثل الجلوس ما لو أدركه في غيره مما لا يقرأ فيه عقب إحرامه كالاعتدال وتابعه فيه ا هـ .
( قوله وإلا إن شرع في التعوذ إلخ ) ظاهره وإن nindex.php?page=treesubj&link=1563_22747_1562اشتغل بأذكار غير مشروعة ونظر فيه سم على حج أقول والذي ينبغي أخذا من هذه العبارة ونحوها عدم الفوات ع ش وتقدم عن السيد البصري ما يوافقه ( قوله ولو سهوا ) بخلاف ما إذا أراده فسبق لسانه إلى التعوذ فيما يظهر سم ( قوله أدعية كثيرة إلخ ) منها الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ومنها الله أكبر كبيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ومنها اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخره وبأيها افتتح حصل أصل السنة لكن الأول أي وجهت وجهي إلخ أفضلها قاله في المجموع وظاهر استحباب الجمع بين جميع ذلك لمنفرد وإمام من ذكر أي جمع محصورين إلخ وهو ظاهر خلافا للأذرعي نهاية قال ع ش قوله إلى آخره أي { nindex.php?page=hadith&LINKID=86200كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد } رواه الشيخان انتهى شرح الروض والمراد المغفرة لا الغسل الحقيقي بها ا هـ .
( قوله وكنى ) أي تجوز .
( قوله وينبغي محاولة الصدق إلخ ) كأن المراد الصدق في الطلب وعدمه وإلا فحقيقة الصدق والكذب المعروفين لا تتأتى هنا إذ موردهما الخبر وما نحن فيه من حيز الإنشاء والدعاء بصري وقوله والدعاء قد مر ما فيه نعم الظاهر أنه لإنشاء الإخلاص كما نبه عليه بعضهم وقد تقرر في محله أن كل إنشاء متضمن لخبر ( قوله وتأتي ) إلى قوله ويؤيده في النهاية إلا ما أنبه عليه وإلى قوله ويرد في المغني إلا قوله قيل ( قوله على إرادة الشخص إلخ ) نحو المسلمين غني عن التأويل بإرادة الشخص بناء على التغليب المشهور في نحو ذلك بصري عبارة النهاية ومعلوم أن المرأة تأتي بجميع ذلك بألفاظه المذكورة للتغليب الشائع لغة واستعمالا وإرادة الشخص في نحو سيفا محافظة على لفظ الوارد ا هـ قال ع ش قوله م ر وإرادة الشخص لعل المراد أنها تقوله ويحمل ذلك منها على إرادة الشخص لا أن مشروعيته في حقها تتوقف [ ص: 31 ] على الإرادة ا هـ .
( قوله وبه ) أي وبالتأويل المذكور أو الأمر المذكور ( قوله يرد قول الإسنوي القياس المشركات إلخ ) ومع ذلك لو أتت به حصلت السنة ع ش وقال السيد البصري ما نصه في رد هذا القول بما أفاده تأمل ا هـ .
( قوله قيل إلخ ) وافقه المغني كما مر ( قوله لئلا يلزم ) أي في الأنثى سم ( قوله تأكيد إلخ ) قد يقال بل هو تخصيص بعد التعميم لا يقال فيه تأكيد للخاص لأنا نقول في التفصيل زيادة على الإجمال بصري ( قوله أي عبادتي ) أي فهو من عطف العام سم ( قوله ومحياي ) بفتح الياء ( ومماتي ) بإسكان الياء على ما عليه الأكثر فيهما ويجوز فيهما الإسكان والفتح مغني ( قوله وبذلك ) هل المشار إليه الدعاء أو الصلاة والنسك أو أحدهما سم وقال البصري الإشارة إلى الإخلاص في العمل وعدم الرياء ا هـ وهو الأقرب الموافق لما في بعض التفاسير ( قوله { nindex.php?page=tafseer&surano=10&ayano=90وأنا من المسلمين } ) فيه تأكيد سم ( قوله لأنه أول المسلمين مطلقا ) عبارة المغني والأسنى أي والنهاية لأنه أول مسلمي هذه الأمة ا هـ وما أفادته بظواهر الفقه أنسب وإن كان ما أفاده الشارح أعذب وإلى التحقيق أقرب بصري عبارة ع ش قوله م ر لأنه أول مسلمي هذه الأمة أي في الوجود الخارجي فلا ينافي أنه أول المسلمين مطلقا كما في حج لتقدم خلق ذاته أي روحه وإفراغ النبوة عليه قبل خلق جميع الموجودات ا هـ .
( قوله ولا يجوز لغيره ذكره إلخ ) ظاهره الحرمة عند الإطلاق وقد تقتضي الحرمة البطلان لأنه حينئذ كلام أجنبي مخالف للوارد في حق هذا القائل وقد يتوقف في كل من الحرمة والبطلان لأنه لفظ قرآن ولا صارف إلا أن يدعي أن قرينة الافتتاح صارفة وفيه ما فيه ويبقى ما لو أتى بمعنى من المسلمين كقوله وأنا مسلم أو وأنا ثاني المسلمين في حق الصديق سم على حج أقول والظاهر الاكتفاء لأنه مساو في المعنى لقوله وأنا من المسلمين ع ش ( قوله ولا يزيد الإمام على هذا ) ويسن للمأموم الإسراع به إذا كان يسمع قراءة إمامه نهاية ومغني قال ع ش هذا صريح في أنه يقرؤه وإن سمع قراءة إمامه ا هـ .
( قوله إلا إن أم في مسجد إلخ ) فيزيد كالمنفرد اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أي لا يتقرب به إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك مغني وأسنى ونهاية ( قوله رضوا بالتطويل إلخ ) قد يقال شرط الرضا يغني عن شرط الحصر وترجع الشروط إلى أربعة بصري .
( قوله بعده ) إلى قوله وقضية كلامه في النهاية إلا قوله المحمول إلى أي أردتها