الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=1530 ( و ) تجب ( موالاتها ) [ ص: 41 ] بأن يفصل بين شيء منها وما بعده بأكثر من سكتة التنفس أو العي للاتباع مع خبر { nindex.php?page=hadith&LINKID=20870صلوا كما رأيتموني أصلي } ( فإن ) فصل بأكثر من ذلك سهوا أو لتذكر الآية ، طال كما يأتي لم يضر كما لو كرر آية منها في محلها ولو لغير عذر كما قاله جمع متقدمون خلافا للإسنوي ومن تبعه وعاد إلى ما قرأه قبل واستمر على الأوجه قال البغوي ولو nindex.php?page=treesubj&link=27819_1530شك أثناءها في البسملة فأكملها مع الشك ثم ذكر أنه أتى بها لزمه إعادة ما قرأه على الشك لا استئنافها لأنه لم يدخل فيها غيرها وقال ابن سريج يجب استئنافها وهو الأوجه لتقصيره بما قرأه مع الشك فصار كأنه أجنبي وإن ( nindex.php?page=treesubj&link=25354_22747_1530تخلل ذكر ) أجنبي لا يتعلق بالصلاة كالحمد للعطاس والفتح على غير الإمام بالقصد والقيد الآيتين والتسبيح لنحو داخل ( قطع الموالاة ) وإن قل لإشعاره بالإعراض ومن ثم لو كان سهوا أو جهلا لم يقطعها وإن طال كما حررته في شرح العباب وقال جمع يقطعها كما ينقطع الترتيب فيما مر ويرده فرقهم بين نسيانه ونسيان الموالاة بأنها أسهل منه لأنه مناط الإعجاز بخلافها . ( فإن تعلق بالصلاة كتأمينه لقراءة إمامه وفتحه عليه ) إذا سكت بقصد القراءة ولو مع الفتح وإلا بطلت صلاته على المعتمد وكسجوده معه لتلاوة وكسؤال رحمة أو استعاذة من عذاب عند قراءة إمامه آيتهما ( فلا ) يقطعها ( في الأصح ) [ ص: 42 ] لندب ذلك له لكن يسن له الاستئناف خروجا من الخلاف بخلاف فتحه عليه قبل سكوته لعدم ندبه حينئذ .
nindex.php?page=treesubj&link=25354_22747_1530 ( قوله واستمر ) أي بخلاف ما لم يستمر ( قوله قال البغوي إلخ ) الأوجه في صورة البغوي أنه يعيدها كلها م ر ( قوله والقيد ) إن أراد به قوله الآتي إذا سكت فإشارة إلى القطع إذا لم يسكت بالأولى إذ الفتح حيث طلب إنما يطلب بعد السكوت ( قوله والتسبيح ) هلا قيد أيضا ( قوله وإن طال ) [ ص: 42 ] كلام شرح المنهج يصرح بذلك ( قوله لندب ذلك ) قد يستشكل ندبه مع طلب الاستئناف إذ هو حينئذ ندب أمر قاطع للقراءة ويجاب بمنع أنه قاطع وإلا لوجب الاستئناف فليتأمل . ( قوله بخلاف فتحه إلخ ) أي فيقطع الموالاة .