nindex.php?page=treesubj&link=28973_11482_11753_17941_19797_27326_28288_28328_30532_34423_34431nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون nindex.php?page=treesubj&link=28973_10935_11694_28288_34432nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229الطلاق مرتان فيه تأويلان: أحدهما: أنه بيان
nindex.php?page=treesubj&link=23235لعدد الطلاق وتقديره: بالثلاث ، وأنه يملك في الاثنين الرجعة ولا يملكها في الثالثة ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=663483كان الرجل يطلق ناسيا ، إن راجع امرأته قبيل أن تنقضي عدتها كانت [ ص: 294 ]
امرأته ، فغضب رجل من الأنصار على امرأته ، فقال لها: لا أقربك ولا تختلين مني ، قالت له كيف؟ أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك ، فشكت زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229الطلاق مرتان الآية. والتأويل الثاني: أنه بيان لسنة الطلاق أن يوقع في كل قول طلقة واحدة ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد. قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فيه تأويلان: الأول: هذا في الطلقة الثالثة ، روى
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن
إسماعيل بن سميع ، عن
أبي رزين قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=3503713جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الطلاق مرتان فأين الثالثة؟ قال: nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد. والثاني:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فإمساك بمعروف الرجعة بعد الثانية
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229أو تسريح بإحسان والإمساك عن رجعتها حتى تنقضي العدة ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك. الإحسان هو تأدية حقها ، والكف عن أذاها. ثم قال تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا يعني من الصداق
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله قرأ
nindex.php?page=showalam&ids=15760حمزة بضم الياء من (يخافا) ، وقرأ الباقون بفتحها ، والخوف ههنا بمعنى الظن ، ومنه قول الشاعر:
أتاني كلام عن نصيب يقوله وما خفت بالإسلام أنك عائبي
يعني وما ظننت. وفي
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229أن يخافا ألا يقيما حدود الله أربعة تأويلات: أحدها: أن يظهر من المرأة النشوز وسوء الخلق ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
[ ص: 295 ]
والثاني: أن لا تطيع له أمرا ، ولا تبر له قسما ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي. والثالث: هو أن يبدي لسانها أنها له كارهة ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء. والرابع: أن يكره كل واحد منهما صاحبه ، فلا يقيم كل واحد منهما ما أوجب الله عليه من حق صاحبه ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم بن محمد ، روى
nindex.php?page=showalam&ids=15610ثابت بن يزيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=69658 (المختلعات والمنتزعات هن المنافقات) . يعني التي تخالع زوجها لميلها إلى غيره. ثم قال تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به فيه قولان: أحدهما: افتدت به نفسها من الصداق وحده من غير زيادة ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=9669والحكم ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن. والقول الثاني: يجوز أن تخالع زوجها بالصداق وبأكثر منه ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة ،
والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . روى
nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل: أن
nindex.php?page=showalam&ids=10718الربيع بنت معوذ بن عفراء حدثته قالت: كان لي زوج يقل علي الخبز إذا حضر ، ويحرمني إذا غاب ، قالت: وكانت مني زلة يوما فقلت: أنخلع منك بكل شيء أملكه ، قال: نعم ، قالت ففعلت ، قالت: فخاصم عمي
معاذ بن عفراء إلى
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ، فأجاز الخلع ، وأمره أن يأخذ ما دون عقاص الرأس. واختلفوا في نسخها ، فحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15558بكر بن عبد الله أن الخلع منسوخ بقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=20وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا [النساء: 20] وذهب الجمهور إلى أن حكمها ثابت في
nindex.php?page=treesubj&link=11482جواز الخلع. [ ص: 296 ]
وقد روى
أيوب ، عن
كثير مولى سمرة أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتي بامرأة ناشزة ، فأمر بها إلى بيت كثير ، فحبسها ثلاثا ، ثم دعاها فقال: كيف وجدت مكانك؟ قالت: ما وجدت راحة منذ كنت إلا هذه الليالي التي حبستني ، فقال لزوجها: اخلعها ولو من قرطها. وقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فإن طلقها فيه قولان: أحدهما: أنها الطلقة الثالثة وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي. والثاني: أن ذلك تخيير لقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229أو تسريح بإحسان ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد. nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره يعني أنها
nindex.php?page=treesubj&link=23881لا تحل للزوج المطلق ثلاثا حتى تنكح زوجا آخر ، وفيه قولان: أحدهما: أن نكاح الثاني إذا طلقها منه أحلها للأول سواء دخل بها أو لم يدخل ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب. والثاني: أنها لا تحل للأول بنكاح الثاني ، حتى يدخل بها فتذوق عسيلته ويذوق عسيلتها ، للسنة المروية فيه ، وهو قول الجمهور.
nindex.php?page=treesubj&link=28973_11482_11753_17941_19797_27326_28288_28328_30532_34423_34431nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ nindex.php?page=treesubj&link=28973_10935_11694_28288_34432nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فِيهِ تَأْوِيلَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ بَيَانٌ
nindex.php?page=treesubj&link=23235لِعَدَدِ الطَّلَاقِ وَتَقْدِيرُهُ: بِالثَّلَاثِ ، وَأَنَّهُ يَمْلِكُ فِي الِاثْنَيْنِ الرَّجْعَةَ وَلَا يَمْلِكُهَا فِي الثَّالِثَةِ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16561عُرْوَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16815وَقَتَادَةَ ، وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=17245هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=663483كَانَ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ نَاسِيًا ، إِنْ رَاجَعَ امْرَأَتَهُ قُبَيْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا كَانَتِ [ ص: 294 ]
امْرَأَتَهُ ، فَغَضِبَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى امْرَأَتِهِ ، فَقَالَ لَهَا: لَا أَقْرَبُكِ وَلَا تَخْتَلِينَ مِنِّي ، قَالَتْ لَهُ كَيْفَ؟ أُطَلِّقُكِ فَإِذَا دَنَا أَجْلُكِ رَاجَعْتُكِ ، فَشَكَتْ زَوْجَهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229الطَّلاقُ مَرَّتَانِ الْآيَةَ. وَالتَّأْوِيلُ الثَّانِي: أَنَّهُ بَيَانٌ لِسُنَّةِ الطَّلَاقِ أَنْ يُوقِعَ فِي كُلِّ قَوْلٍ طَلْقَةً وَاحِدَةً ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=10عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879وَمُجَاهِدٍ. قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ فِيهِ تَأْوِيلَانِ: الْأَوَّلُ: هَذَا فِي الطَّلْقَةِ الثَّالِثَةِ ، رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانُ ، عَنْ
إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ ، عَنْ
أَبِي رَزِينٍ قَالَ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=3503713جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَأَيْنَ الثَّالِثَةُ؟ قَالَ: nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ، وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879وَمُجَاهِدٍ. وَالثَّانِي:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ الرَّجْعَةُ بَعْدَ الثَّانِيَةِ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَالْإِمْسَاكُ عَنْ رَجْعَتِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=14468السُّدِّيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14676وَالضَّحَّاكِ. الْإِحْسَانُ هُوَ تَأْدِيَةُ حَقِّهَا ، وَالْكَفُّ عَنْ أَذَاهَا. ثُمَّ قَالَ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا يَعْنِي مِنَ الصَّدَاقِ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ قَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=15760حَمْزَةُ بِضَمِّ الْيَاءِ مِنْ (يَخَافَا) ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِهَا ، وَالْخَوْفُ هَهُنَا بِمَعْنَى الظَّنِّ ، وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ:
أَتَانِي كَلَامٌ عَنْ نَصِيبٍ يَقُولُهُ وَمَا خِفْتُ بِالْإِسْلَامِ أَنَّكَ عَائِبِي
يَعْنِي وَمَا ظَنَنْتُ. وَفِي
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ أَرْبَعَةُ تَأْوِيلَاتٍ: أَحَدُهَا: أَنْ يَظْهَرَ مِنَ الْمَرْأَةِ النُّشُوزُ وَسُوءُ الْخُلُقِ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ .
[ ص: 295 ]
وَالثَّانِي: أَنْ لَا تُطِيعَ لَهُ أَمْرًا ، وَلَا تَبَرَّ لَهُ قَسَمًا ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577وَالشَّعْبِيِّ. وَالثَّالِثُ: هُوَ أَنْ يُبْدِيَ لِسَانُهَا أَنَّهَا لَهُ كَارِهَةٌ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ. وَالرَّابِعُ: أَنْ يَكْرَهَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ ، فَلَا يُقِيمُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ حَقِّ صَاحِبِهِ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16248طَاوُسٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14946وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=15610ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=27عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
nindex.php?page=hadith&LINKID=69658 (الْمُخْتَلِعَاتُ وَالْمُنْتَزِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ) . يَعْنِي الَّتِي تُخَالِعُ زَوْجَهَا لِمَيْلِهَا إِلَى غَيْرِهِ. ثُمَّ قَالَ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ فِيهِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: افْتَدَتْ بِهِ نَفْسَهَا مِنَ الصَّدَاقِ وَحْدَهُ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وَعَطَاءٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300وَالزُّهْرِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وَابْنِ الْمُسَيِّبِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577وَالشَّعْبِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=9669وَالْحَكَمِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102وَالْحَسَنِ. وَالْقَوْلُ الثَّانِي: يَجُوزُ أَنْ تُخَالِعَ زَوْجَهَا بِالصَّدَاقِ وَبِأَكْثَرَ مِنْهُ ، وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنِ عَبَّاسٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879وَمُجَاهِدٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16584وَعِكْرِمَةَ ،
وَالنَّخَعِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ . رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=13371عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ: أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=10718الرُّبَيِّعَ بِنْتَ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ حَدَّثَتْهُ قَالَتْ: كَانَ لِي زَوْجٌ يُقِلُّ عَلَيَّ الْخُبْزَ إِذَا حَضَرَ ، وَيَحْرِمُنِي إِذَا غَابَ ، قَالَتْ: وَكَانَتْ مِنِّي زَلَّةٌ يَوْمًا فَقُلْتُ: أَنْخَلِعُ مِنْكَ بِكُلِّ شَيْءٍ أَمْلِكُهُ ، قَالَ: نَعَمْ ، قَالَتْ فَفَعَلْتُ ، قَالَتْ: فَخَاصَمَ عَمِّي
مُعَاذَ بْنَ عَفْرَاءَ إِلَى
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، فَأَجَازَ الْخُلْعَ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مَا دُونُ عِقَاصِ الرَّأْسِ. وَاخْتَلَفُوا فِي نَسْخِهَا ، فَحُكِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15558بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ الْخُلْعَ مَنْسُوخٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=20وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا [النِّسَاءِ: 20] وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ حُكْمَهَا ثَابِتٌ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=11482جَوَازِ الْخُلْعِ. [ ص: 296 ]
وَقَدْ رَوَى
أَيُّوبُ ، عَنْ
كَثِيرٍ مَوْلَى سَمُرَةَ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ نَاشِزَةٍ ، فَأَمَرَ بِهَا إِلَى بَيْتِ كَثِيرٍ ، فَحَبَسَهَا ثَلَاثًا ، ثُمَّ دَعَاهَا فَقَالَ: كَيْفَ وَجَدْتِ مَكَانَكِ؟ قَالَتْ: مَا وَجَدْتُ رَاحَةً مُنْذُ كُنْتُ إِلَّا هَذِهِ اللَّيَالِيَ الَّتِي حَبَسْتَنِي ، فَقَالَ لِزَوْجِهَا: اخْلَعْهَا وَلَوْ مِنْ قُرْطِهَا. وَقَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فَإِنْ طَلَّقَهَا فِيهِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهَا الطَّلْقَةُ الثَّالِثَةُ وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=14468السُّدِّيِّ. وَالثَّانِي: أَنَّ ذَلِكَ تَخْيِيرٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ. nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ يَعْنِي أَنَّهَا
nindex.php?page=treesubj&link=23881لَا تَحِلُّ لِلزَّوْجِ الْمُطَلِّقِ ثَلَاثًا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا آخَرَ ، وَفِيهِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ نِكَاحَ الثَّانِي إِذَا طَلَّقَهَا مِنْهُ أَحَلَّهَا لِلْأَوَّلِ سَوَاءٌ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ. وَالثَّانِي: أَنَّهَا لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ بِنِكَاحِ الثَّانِي ، حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا فَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا ، لِلسُّنَّةِ الْمَرْوِيَّةِ فِيهِ ، وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ.