nindex.php?page=treesubj&link=28973_11482_11753_17941_19797_27326_28288_28328_30532_34423_34431nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما [ ص: 443 ] آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون nindex.php?page=treesubj&link=28973_10935_11694_28288_34432nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون
"الطلاق": بمعنى التطليق، كالسلام بمعنى التسليم، أي:
nindex.php?page=treesubj&link=11694_25212_11728التطليق الشرعي تطليقة بعد تطليقة على التفريق دون الجمع والإرسال دفعة واحدة، ولم يرد بالمرتين التثنية، ولكن التكرير، كقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=67&ayano=4ثم ارجع البصر كرتين [الملك: 4] أي: كرة بعد كرة، لا كرتين اثنتين، ونحو ذلك من التثاني التي يراد بها التكرير قولهم: لبيك، وسعديك، وحنانيك، وهذاذيك، ودواليك.
وقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان : تخيير لهم - بعد أن علمهم كيف يطلقون - بين أن يمسكوا النساء بحسن العشرة والقيام بمواجبهن، وبين أن يسرحوهن السراح الجميل الذي علمهم، وقيل: معناه:
nindex.php?page=treesubj&link=11694_25212_11728_27326الطلاق الرجعي مرتان; لأنه لا رجعة بعد الثلاث. (فإمساك بمعروف) أي: برجعة، (أو تسريح بإحسان) أي: بأن لا يراجعها حتى تبين بالعدة، أو بأن لا يراجعها مراجعة يريد بها تطويل العدة عليها وضرارها، وقيل: بأن يطلقها الثالثة في الطهر الثالث.
وروي:
nindex.php?page=hadith&LINKID=100877أن سائلا سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أين الثالثة؟ فقال -عليه الصلاة والسلام-: "أو تسريح بإحسان" وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأصحابه:
nindex.php?page=treesubj&link=11694_25212الجمع بين التطليقتين والثلاث بدعة، والسنة أن لا يوقع عليها إلا واحدة في طهر لم
[ ص: 444 ] يجامعها فيه؛ لما روي في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر :
nindex.php?page=hadith&LINKID=66222أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال له: "إنما السنة أن تستقبل الطهر استقبالا فتطلقها لكل قرء تطليقة".
وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا بأس بإرسال الثلاث؛ لحديث
العجلاني الذي لاعن امرأته، فطلقها ثلاثا بين يدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلم ينكر عليه.
روي:
nindex.php?page=hadith&LINKID=891116أن جميلة بنت عبد الله بن أبي كانت تحت nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت بن قيس بن [ ص: 445 ] شماس وكانت تبغضه وهو يحبها، فأتت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله، لا أنا ولا nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت، لا يجمع رأسي ورأسه شيء، والله ما أعيب عليه في دين ولا خلق، ولكني أكره الكفر في الإسلام، ما أطيقه بغضا، إني رفعت جانب الخباء فرأيته أقبل في عدة فإذا هو أشدهم سوادا، وأقصرهم قامة، وأقبحهم وجها، فنزلت، وكان قد أصدقها حديقة، فاختلعت منه بها، وهو أول خلع كان في الإسلام.
فإن قلت: لمن الخطاب في قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229ولا يحل لكم أن تأخذوا ؟ إن قلت للأزواج لم يطابقه قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فإن خفتم ألا يقيما حدود [ ص: 446 ] الله ، وإن قلت للأئمة والحكام فهؤلاء ليسوا بآخذين منهن ولا بمؤتيهن؟ قلت: يجوز الأمران جميعا: أن يكون أول الخطاب للأزواج، وآخره للأئمة والحكام، ونحو ذلك غير عزيز في القرآن وغيره، وأن يكون الخطاب كله للأئمة والحكام; لأنهم الذين يأمرون بالأخذ والإيتاء عند الترافع إليهم، فكأنهم الآخذون والمؤتون
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229مما آتيتموهن : مما أعطيتموهن من الصدقات.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله : إلا أن يخاف الزوجان ترك إقامة حدود الله فيما يلزمهما من مواجب الزوجية؛ لما يحدث من نشوز المرأة وسوء خلقها
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فلا جناح عليهما : فلا جناح على الرجل فيما أخذ ولا عليها فيما أعطت
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فيما افتدت به : فيما فدت به نفسها واختلعت به من بذل ما أوتيت من المهر، والخلع بالزيادة على المهر مكروه وهو جائز في الحكم.
وروي أن امرأة نشزت على زوجها فرفعت إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر -رضي الله عنه- فأباتها في بيت الزبل ثلاث ليال ثم دعاها فقال: كيف وجدت مبيتك؟ قالت: ما بت منذ كنت عنده أقر لعيني منهن، فقال لزوجها: اخلعها ولو بقرطها، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : يعني بمالها كله، هذا إذا كان النشوز منها، فإن كان منه كره له أن يأخذ منها شيئا.
وقرئ (إلا أن يخافا) على البناء للمفعول وإبدال أن لا يقيما من ألف الضمير، وهو من بدل الاشتمال كقولك: خيف زيد تركه إقامة حدود الله، ونحوه:
nindex.php?page=tafseer&surano=21&ayano=3وأسروا النجوى الذين ظلموا [الأنبياء: 3] ويعضده قراءة
عبد الله : (إلا أن تخافوا) وفي قراءة
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي: (إلا أن يظنا) ويجوز أن يكون الخوف بمعنى الظن، يقولون: أخاف أن يكون كذا، وأفرق أن يكون، يريدون أظن،
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فإن طلقها : الطلاق المذكور الموصوف بالتكرار في قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229الطلاق مرتان ، واستوفى نصابه، أو فإن طلقها مرة ثالثة بعد المرتين:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فلا تحل له من بعد : من بعد ذلك التطليق،
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230حتى تنكح زوجا غيره : حتى تتزوج غيره، والنكاح يسند إلى المرأة، كما يسند إلى الرجل كما التزوج، ويقال: فلانة ناكح في بني فلان، وقد تعلق من اقتصر على العقد في التحليل بظاهره وهو
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، والذي عليه الجمهور أنه لا بد من الإصابة؛ لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة -رضي الله عنها-:
nindex.php?page=hadith&LINKID=652445أن امرأة رفاعة جاءت إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت: إن رفاعة طلقني فبت طلاقي، وإن عبد الرحمن بن الزبير تزوجني، وإنما معه مثل هدبة الثوب وإنه طلقني قبل أن يمسني، فقال [ ص: 447 ] رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك".
وروي:
أنها لبثت ما شاء الله، ثم رجعت، فقالت: إنه كان قد مسني، [ ص: 448 ] فقال لها: "كذبت في قولك الأول، فلن أصدقك في الآخر".
فلبثت حتى قبض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأتت nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر -رضي الله عنه- فقالت: أأرجع إلى زوجي الأول، فقال: قد عهدت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين قال لك ما قال، فلا ترجعي إليه، فلما قبض nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر -رضي الله عنه- قالت مثله nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر -رضي الله عنه- فقال: إن أتيتني بعد مرتك هذه [ ص: 449 ] لأرجمنك، فمنعها.
فإن قلت: فما تقول في
nindex.php?page=treesubj&link=10935النكاح المعقود بشرط التحليل؟ قلت: ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وغيرهم إلى أنه غير جائز، وهو جائز عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة مع الكراهة، وعنه أنهما إن أضمرا التحليل ولم يصرحا به فلا كراهة، وعن النبي -صلى الله عليه وسلم-:
nindex.php?page=hadith&LINKID=678438 "أنه لعن المحلل والمحلل له" وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر -رضي الله عنه-: لا أوتى بمحلل ولا
[ ص: 450 ] [ ص: 451 ] محلل له إلا رجمتهما، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان -رضي الله عنه-: لا نكاح إلا نكاح رغبة غير مدالسة.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فإن طلقها : الزوج الثاني،
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230أن يتراجعا : أن يرجع كل واحد منهما إلى صاحبه بالزواج،
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230إن ظنا : إن كان في ظنهما أنهما يقيمان حقوق الزوجية، ولم يقل: إن علما أنهما يقيمان; لأن اليقين مغيب عنهما لا يعلمه إلا الله عز وجل، ومن فسر الظن ههنا بالعلم فقد وهم من طريق اللفظ والمعنى؛ لأنك لا تقول: علمت أن يقوم زيد، ولكن: علمت أنه يقوم، ولأن الإنسان لا يعلم ما في الغد، وإنما يظن ظنا.
nindex.php?page=treesubj&link=28973_11482_11753_17941_19797_27326_28288_28328_30532_34423_34431nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا [ ص: 443 ] آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودَ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ nindex.php?page=treesubj&link=28973_10935_11694_28288_34432nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودَ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
"الطَّلَاقُ": بِمَعْنَى التَّطْلِيقِ، كَالسَّلَامِ بِمَعْنَى التَّسْلِيمِ، أَيِ:
nindex.php?page=treesubj&link=11694_25212_11728التَّطْلِيقُ الشَّرْعِيُّ تَطْلِيقَةٌ بَعْدَ تَطْلِيقَةٍ عَلَى التَّفْرِيقِ دُونَ الْجَمْعِ وَالْإِرْسَالِ دُفْعَةً وَاحِدَةً، وَلَمْ يُرِدْ بِالْمَرَّتَيْنِ التَّثْنِيَةَ، وَلَكِنِ التَّكْرِيرَ، كَقَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=67&ayano=4ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ [الْمُلْكِ: 4] أَيْ: كَرَّةً بَعْدَ كَرَّةٍ، لَا كَرَّتَيْنِ اثْنَتَيْنِ، وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنَ التَّثَانِي الَّتِي يُرَادُ بِهَا التَّكْرِيرُ قَوْلُهُمْ: لَبَّيْكَ، وَسَعْدَيْكَ، وَحَنَانَيْكَ، وَهَذَاذَيْكَ، وَدَوَالَيْكَ.
وَقَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ : تَخْيِيرٌ لَهُمْ - بَعْدَ أَنْ عَلَّمَهُمْ كَيْفَ يُطَلِّقُونَ - بَيْنَ أَنْ يُمْسِكُوا النِّسَاءَ بِحُسْنِ الْعِشْرَةِ وَالْقِيَامِ بِمُوَاجِبِهِنَّ، وَبَيْنَ أَنْ يُسَرِّحُوهُنَّ السَّرَاحَ الْجَمِيلَ الَّذِي عَلَّمَهُمْ، وَقِيلَ: مَعْنَاهُ:
nindex.php?page=treesubj&link=11694_25212_11728_27326الطَّلَاقُ الرَّجْعِيُّ مَرَّتَانِ; لِأَنَّهُ لَا رَجْعَةَ بَعْدَ الثَّلَاثِ. (فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ) أَيْ: بِرَجْعَةٍ، (أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) أَيْ: بِأَنْ لَا يُرَاجِعَهَا حَتَّى تَبِينَ بِالْعِدَّةِ، أَوْ بِأَنْ لَا يُرَاجِعَهَا مُرَاجَعَةً يُرِيدُ بِهَا تَطْوِيلَ الْعِدَّةِ عَلَيْهَا وَضِرَارَهَا، وَقِيلَ: بِأَنْ يُطَلِّقَهَا الثَّالِثَةَ فِي الطُّهْرِ الثَّالِثِ.
وَرُوِيَ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=100877أَنْ سَائِلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: أَيْنَ الثَّالِثَةُ؟ فَقَالَ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ-: "أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ" وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ:
nindex.php?page=treesubj&link=11694_25212الْجَمْعُ بَيْنَ التَّطْلِيقَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ بِدْعَةٌ، وَالسُّنَّةُ أَنْ لَا يُوقِعَ عَلَيْهَا إِلَّا وَاحِدَةً فِي طُهْرٍ لَمْ
[ ص: 444 ] يُجَامِعْهَا فِيهِ؛ لِمَا رُوِيَ فِي حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=66222أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ لَهُ: "إِنَّمَا السُّنَّةُ أَنْ تَسْتَقْبِلَ الطُّهْرَ اسْتِقْبَالًا فَتُطَلِّقُهَا لِكُلِّ قُرْءٍ تَطْلِيقَةً".
وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ : لَا بَأْسَ بِإِرْسَالِ الثَّلَاثِ؛ لِحَدِيثِ
الْعَجْلَانِيِّ الَّذِي لَاعَنَ امْرَأَتَهُ، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ.
رُوِيَ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=891116أَنَّ جَمِيلَةَ بِنْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ كَانَتْ تَحْتَ nindex.php?page=showalam&ids=215ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ [ ص: 445 ] شَمَّاسٍ وَكَانَتْ تَبْغَضُهُ وَهُوَ يُحِبُّهَا، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَا أَنَا وَلَا nindex.php?page=showalam&ids=215ثَابِتٌ، لَا يَجْمَعُ رَأْسِي وَرَأْسَهُ شَيْءٌ، وَاللَّهِ مَا أَعِيبُ عَلَيْهِ فِي دِينٍ وَلَا خُلُقٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، مَا أُطِيقُهُ بُغْضًا، إِنِّي رَفَعْتُ جَانِبَ الْخِبَاءِ فَرَأَيْتُهُ أَقْبَلَ فِي عِدَّةٍ فَإِذَا هُوَ أَشُدُّهُمْ سَوَادًا، وَأَقْصَرُهُمْ قَامَةً، وَأَقْبَحُهُمْ وَجْهًا، فَنَزَلَتْ، وَكَانَ قَدْ أَصْدَقَهَا حَدِيقَةً، فَاخْتَلَعَتْ مِنْهُ بِهَا، وَهُوَ أَوَّلُ خُلْعٍ كَانَ فِي الْإِسْلَامِ.
فَإِنْ قُلْتَ: لِمَنِ الْخِطَابُ فِي قَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا ؟ إِنْ قُلْتَ لِلْأَزْوَاجِ لَمْ يُطَابِقْهُ قَوْلُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ [ ص: 446 ] اللَّهِ ، وَإِنْ قُلْتَ لِلْأَئِمَّةِ وَالْحُكَّامِ فَهَؤُلَاءِ لَيْسُوا بِآخِذِينَ مِنْهُنَّ وَلَا بِمُؤْتِيهِنَّ؟ قُلْتُ: يَجُوزُ الْأَمْرَانِ جَمِيعًا: أَنْ يَكُونَ أَوَّلُ الْخِطَابِ لِلْأَزْوَاجِ، وَآخِرُهُ لِلْأَئِمَّةِ وَالْحُكَّامِ، وَنَحْوُ ذَلِكَ غَيْرُ عَزِيزٍ فِي الْقُرْآنِ وَغَيْرِهِ، وَأَنْ يَكُونَ الْخِطَابُ كُلُّهُ لِلْأَئِمَّةِ وَالْحُكَّامِ; لِأَنَّهُمُ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْأَخْذِ وَالْإِيتَاءِ عِنْدَ التَّرَافُعِ إِلَيْهِمْ، فَكَأَنَّهُمُ الْآخِذُونَ وَالْمُؤْتُونَ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ : مِمَّا أَعْطَيْتُمُوهُنَّ مِنَ الصَّدَقَاتِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ : إِلَّا أَنْ يَخَافَ الزَّوْجَانِ تَرْكَ إِقَامَةِ حُدُودِ اللَّهِ فِيمَا يَلْزَمُهُمَا مِنْ مُوَاجِبِ الزَّوْجِيَّةِ؛ لِمَا يَحْدُثُ مِنْ نُشُوزِ الْمَرْأَةِ وَسُوءِ خُلُقِهَا
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا : فَلَا جُنَاحَ عَلَى الرَّجُلِ فِيمَا أَخَذَ وَلَا عَلَيْهَا فِيمَا أَعْطَتْ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ : فِيمَا فَدَتْ بِهِ نَفْسَهَا وَاخْتَلَعَتْ بِهِ مِنْ بَذْلِ مَا أُوتِيَتْ مِنَ الْمَهْرِ، وَالْخُلْعُ بِالزِّيَادَةِ عَلَى الْمَهْرِ مَكْرُوهٌ وَهُوَ جَائِزٌ فِي الْحُكْمِ.
وَرُوِيَ أَنَّ امْرَأَةً نَشَزَتْ عَلَى زَوْجِهَا فَرُفِعَتْ إِلَى
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- فَأَبَاتَهَا فِي بَيْتِ الزِّبْلِ ثَلَاثَ لَيَالٍ ثُمَّ دَعَاهَا فَقَالَ: كَيْفَ وَجَدْتِ مَبِيتَكِ؟ قَالَتْ: مَا بِتُّ مُنْذُ كُنْتُ عِنْدَهُ أَقَرَّ لِعَيْنِي مِنْهُنَّ، فَقَالَ لِزَوْجِهَا: اخْلَعْهَا وَلَوْ بِقُرْطِهَا، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةُ : يَعْنِي بِمَالِهَا كُلِّهِ، هَذَا إِذَا كَانَ النُّشُوزُ مِنْهَا، فَإِنْ كَانَ مِنْهُ كُرِهَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا شَيْئًا.
وَقُرِئَ (إِلَّا أَنْ يُخَافَا) عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ وَإِبْدَالِ أَنْ لَا يُقِيمَا مَنْ أَلِفِ الضَّمِيرِ، وَهُوَ مِنْ بَدَلِ الِاشْتِمَالِ كَقَوْلِكَ: خِيفَ زَيْدٌ تَرْكُهُ إِقَامَةَ حُدُودِ اللَّهِ، وَنَحْوُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=21&ayano=3وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا [الْأَنْبِيَاءِ: 3] وَيُعَضِّدُهُ قِرَاءَةُ
عَبْدِ اللَّهِ : (إِلَّا أَنْ تَخَافُوا) وَفِي قِرَاءَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=34أُبَيٍّ: (إِلَّا أَنْ يَظُنَّا) وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْخَوْفُ بِمَعْنَى الظَّنِّ، يَقُولُونَ: أَخَافُ أَنْ يَكُونَ كَذَا، وَأَفْرَقُ أَنْ يَكُونَ، يُرِيدُونَ أَظُنُّ،
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فَإِنْ طَلَّقَهَا : الطَّلَاقَ الْمَذْكُورَ الْمَوْصُوفَ بِالتَّكْرَارِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229الطَّلاقُ مَرَّتَانِ ، وَاسْتَوْفَى نِصَابَهُ، أَوْ فَإِنْ طَلَّقَهَا مَرَّةً ثَالِثَةً بَعْدَ الْمَرَّتَيْنِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ : مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ التَّطْلِيقِ،
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ : حَتَّى تَتَزَوَّجَ غَيْرَهُ، وَالنِّكَاحُ يُسْنَدُ إِلَى الْمَرْأَةِ، كَمَا يُسْنَدُ إِلَى الرَّجُلِ كَمَا التَّزَوُّجُ، وَيُقَالُ: فُلَانَةُ نَاكِحٌ فِي بَنِي فُلَانٍ، وَقَدْ تَعَلَّقَ مَنِ اقْتَصَرَ عَلَى الْعَقْدِ فِي التَّحْلِيلِ بِظَاهِرِهِ وَهُوَ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَالَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الْإِصَابَةِ؛ لِمَا رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=16561عُرْوَةُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا-:
nindex.php?page=hadith&LINKID=652445أَنَّ امْرَأَةَ رِفَاعَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَتْ: إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي، وَإِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ تَزَوَّجَنِي، وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ وَإِنَّهُ طَلَّقَنِي قَبْلَ أَنْ يَمَسَّنِي، فَقَالَ [ ص: 447 ] رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ؟ لَا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ".
وَرُوِيَ:
أَنَّهَا لَبِثَتْ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ رَجَعَتْ، فَقَالَتْ: إِنَّهُ كَانَ قَدْ مَسَّنِي، [ ص: 448 ] فَقَالَ لَهَا: "كَذَبْتِ فِي قَوْلِكِ الْأَوَّلِ، فَلَنْ أُصَدِّقَكِ فِي الْآخِرِ".
فَلَبِثَتْ حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَأَتَتْ nindex.php?page=showalam&ids=1أَبَا بَكْرٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- فَقَالَتْ: أَأُرْجِعُ إِلَى زَوْجِي الْأَوَّلِ، فَقَالَ: قَدْ عَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حِينَ قَالَ لَكِ مَا قَالَ، فَلَا تَرْجِعِي إِلَيْهِ، فَلَمَّا قُبِضَ nindex.php?page=showalam&ids=1أَبُو بَكْرٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَتْ مِثْلَهُ nindex.php?page=showalam&ids=2لِعُمْرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- فَقَالَ: إِنْ أَتَيْتِنِي بَعْدَ مَرَّتِكِ هَذِهِ [ ص: 449 ] لَأَرْجُمَنَّكِ، فَمَنَعَهَا.
فَإِنْ قُلْتَ: فَمَا تَقُولُ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=10935النِّكَاحِ الْمَعْقُودِ بِشَرْطِ التَّحْلِيلِ؟ قُلْتُ: ذَهَبَ
nindex.php?page=showalam&ids=16008سُفْيَانُ nindex.php?page=showalam&ids=13760وَالْأَوْزَاعِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=12074وَأَبُو عُبَيْدٍ nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٌ وَغَيْرُهُمْ إِلَى أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ، وَهُوَ جَائِزٌ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ مَعَ الْكَرَاهَةِ، وَعَنْهُ أَنَّهُمَا إِنْ أَضْمَرَا التَّحْلِيلَ وَلَمْ يُصَرِّحَا بِهِ فَلَا كَرَاهَةَ، وَعَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:
nindex.php?page=hadith&LINKID=678438 "أَنَّهُ لَعَنَ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ" وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-: لَا أُوتَى بِمُحَلِّلٍ وَلَا
[ ص: 450 ] [ ص: 451 ] مُحَلَّلٍ لَهُ إِلَّا رَجَمَتْهُمَا، وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-: لَا نِكَاحَ إِلَّا نِكَاحُ رَغْبَةٍ غَيْرَ مُدَالَسَةٍ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فَإِنْ طَلَّقَهَا : الزَّوْجُ الثَّانِي،
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230أَنْ يَتَرَاجَعَا : أَنْ يَرْجِعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى صَاحِبِهِ بِالزَّوَاجِ،
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230إِنْ ظَنَّا : إِنْ كَانَ فِي ظَنِّهِمَا أَنَّهُمَا يُقِيمَانِ حُقُوقَ الزَّوْجِيَّةِ، وَلَمْ يَقُلْ: إِنْ عَلِمَا أَنَّهُمَا يُقِيمَانِ; لِأَنَّ الْيَقِينَ مَغَيَّبٌ عَنْهُمَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَمَنْ فَسَّرَ الظَّنَّ هَهُنَا بِالْعِلْمِ فَقَدَ وَهِمَ مِنْ طَرِيقِ اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى؛ لِأَنَّكَ لَا تَقُولُ: عَلِمْتُ أَنْ يَقُومَ زَيْدٌ، وَلَكِنْ: عَلِمْتُ أَنَّهُ يَقُومُ، وَلِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَعْلَمُ مَا فِي الْغَدِ، وَإِنَّمَا يَظُنُّ ظَنًّا.