nindex.php?page=treesubj&link=26391_905_913_999_29033nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=9يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون nindex.php?page=treesubj&link=24406_24582_32413_999_29033nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=10فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=9إذا نودي للصلاة وهذا هو النداء الذي ينادى به إذا جلس الإمام على المنبر، ولم يكن في عهد رسول الله نداء سواه،
nindex.php?page=hadith&LINKID=64636كان إذا [ ص: 262 ] جلس على المنبر أذن nindex.php?page=showalam&ids=115بلال على باب المسجد، وكذلك كان على عهد أبي بكر، nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر، فلما كثر الناس على عهد nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان أمر بالتأذين على دار له بالسوق، يقال لها: "الزوراء" وكان إذا جلس أذن أيضا .
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=9للصلاة أي: لوقت الصلاة . وفي "الجمعة" ثلاث لغات . ضم الجيم والميم، وهي قراءة الجمهور . وضم الجيم مع إسكان الميم، وبها قرأ
nindex.php?page=showalam&ids=12067أبو عبد الرحمن السلمي، nindex.php?page=showalam&ids=12004وأبو رجاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى، nindex.php?page=showalam&ids=12356وابن أبي عبلة، nindex.php?page=showalam&ids=13726والأعمش . وبضم الجيم، مع فتح الميم، وبها قرأ
أبو مجلز، nindex.php?page=showalam&ids=11873وأبو العالية، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، وعدي بن الفضل عن
nindex.php?page=showalam&ids=12114أبي عمرو . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج: من قرأ بتسكين الميم، فهو تخفيف الجمعة لثقل الضمتين . وأما فتح الميم، فمعناها: الذي يجمع الناس، كما تقول: رجل لعنة: يكثر لعنة الناس، وضحكة: يكثر الضحك .
[ ص: 263 ] وفي تسمية هذا اليوم بيوم الجمعة ثلاثة أقوال .
أحدها: لأن فيه جمع
آدم . روى
nindex.php?page=showalam&ids=23سلمان قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=932865قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أتدري ما الجمعة؟" قلت: لا . قال: "فيه جمع أبوك"، يعني: تمام خلقه في يوم . [ ص: 264 ] والثاني: لاجتماع الناس فيه للصلاة .
والثالث: لاجتماع المخلوقات فيه، لأنه اليوم الذي منه فرغ من خلق الأشياء .
وفي أول من سماها بالجمعة قولان .
أحدهما: أنه
كعب بن لؤي سماها بذلك، وكان يقال ليوم الجمعة: العروبة، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة . وقيل: إنما سماها بذلك لاجتماع
قريش فيه .
والثاني: أول من سماها بذلك
الأنصار، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين .
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=9فاسعوا إلى ذكر الله وفي هذا السعي ثلاثة أقوال .
أحدها: أنه المشي، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود يقرؤها "فامضوا" ويقول: لو قرأتها "فاسعوا" لسعيت حتى يسقط ردائي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: هو الذهاب والمشي إلى الصلاة .
[ ص: 265 ] والثاني: أن المراد بالسعي: العمل، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة، nindex.php?page=showalam&ids=14980والقرظي، nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك، فيكون المعنى: فاعملوا على المضي إلى ذكر الله بالتفرغ له، والاشتغال بالطهارة ونحوها .
والثالث: أنه النية بالقلب، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة: هو المبادرة بالنية والجد .
وفي المراد بـ (ذكر الله ) قولان .
أحدهما: أنه الصلاة، قاله الأكثرون . والثاني: موعظة الإمام، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب .
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=9وذروا البيع أي: دعوا التجارة في ذلك الوقت . وعندنا: أنه لا يجوز البيع في وقت النداء، ويقع البيع باطلا في حق من يلزمه فرض
[ ص: 266 ] الجمعة، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك خلافا للأكثرين .
فصل
nindex.php?page=treesubj&link=917تجب الجمعة على من سمع النداء من المصر، إذا كان المؤذن صيتا، والريح ساكنة . وقد حده مالك بفرسخ، ولم يحده
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في التحديد نحوهما . وتجب الجمعة على أهل القرى . وقال
أبو حنيفة: لا تجب إلا على أهل الأمصار . ويجوز لأهل المصر أن يقيموا الجمعة في الصحراء القريبة من المصر خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي . nindex.php?page=treesubj&link=926_25347ولا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: أقله خمسون . وعنه: أقله ثلاثة . وقال
أبو حنيفة: تنعقد بثلاثة والإمام، والعدد شرط في
[ ص: 267 ] الجمعة ، وقال
أبو حنيفة في إحدى الروايتين: يصح أن يخطب منفردا . وهل تجب الجمعة على العبيد؟ فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان . وعندنا: تجب على الأعمى إذا وجد قائدا، خلافا
لأبي حنيفة . nindex.php?page=treesubj&link=1029_1028_962_921ولا تنعقد الجمعة بالعبيد والمسافرين، خلافا
لأبي حنيفة . وهل تجب الجمعة والعيدان من غير إذن سلطان؟ فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان . وتجوز الجمعة في موضعين في البلد مع الحاجة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأبو يوسف: لا تجوز إلا في موضع واحد . وتجوز إقامة الجمعة قبل الزوال خلافا لأكثرهم،
nindex.php?page=treesubj&link=998_1037وإذا وقع العيد يوم الجمعة أجزأ حضوره عن يوم الجمعة، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، خلافا للأكثرين . والمستحب لأهل الأعذار أن يصلوا الظهر في جماعة . وقال
أبو حنيفة: يكره . ولا يجوز
nindex.php?page=treesubj&link=1020السفر يوم الجمعة بعد الزوال . وقال
أبو حنيفة: يجوز . وهل يجوز السفر بعد طلوع الفجر؟ فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان . ونقل عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: أنه لا يجوز الخروج في الجمعة إلا للجهاد . وقال
أبو حنيفة: يجوز لكل سفر . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لا يجوز أصلا .
nindex.php?page=treesubj&link=929والخطبة شرط في الجمعة . وقال
داود: هي مستحبة .
nindex.php?page=treesubj&link=23309والطهارة لا تشترط في الخطبة، خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي في أحد قوليه . والقيام ليس بشرط في الخطبة، خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي . ولا تجب القعدة بين الخطبتين، خلافا له أيضا .
[ ص: 268 ] ومن
nindex.php?page=treesubj&link=942_939_940شرط الخطبة: التحميد، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقراءة آية، والموعظة . وقال
أبو حنيفة: يجوز أن يخطب بتسبيحة .
والخطبتان واجبتان . وأما القراءة في الخطبة الثانية، فهي شرط، خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي .
والسنة للإمام إذا صعد المنبر، واستقبل الناس: أن يسلم، خلافا
لأبي حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك . وهل يحرم الكلام في حال سماع الخطبة؟ فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان . ويحرم على المستمع دون الخاطب، خلافا للأكثرين . ولا يكره الكلام قبل الابتداء بالخطبة، وبعد الفراغ منها، خلافا
لأبي حنيفة .
ويستحب له أن يصلي تحية المسجد والإمام يخطب، خلافا
لأبي حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك .
وهل يجوز أن يخطب واحد، ويصلي آخر، فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان .
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=9ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون أي: إن كان لكم علم بالأصلح
nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=10فإذا قضيت الصلاة أي: فرغتم منها
nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=10فانتشروا في الأرض هذا أمر إباحة
nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=10وابتغوا من فضل الله إباحة لطلب الرزق بالتجارة بعد المنع منها بقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=9وذروا البيع وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن، nindex.php?page=showalam&ids=15992وابن جبير: هو طلب العلم .
nindex.php?page=treesubj&link=26391_905_913_999_29033nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=9يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ nindex.php?page=treesubj&link=24406_24582_32413_999_29033nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=10فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهِ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=9إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ وَهَذَا هُوَ النِّدَاءُ الَّذِي يُنَادَى بِهِ إِذَا جَلَسَ الْإِمَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَلَمْ يَكُنْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ نِدَاءٌ سِوَاهُ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=64636كَانَ إِذَا [ ص: 262 ] جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ أَذَّنَ nindex.php?page=showalam&ids=115بِلَالٌ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، وَكَذَلِكَ كَانَ عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ، nindex.php?page=showalam&ids=2وَعُمَرَ، فَلَمَّا كَثُرَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانَ أَمَرَ بِالتَّأْذِينِ عَلَى دَارٍ لَهُ بِالسُّوقِ، يُقَالُ لَهَا: "الزَّوْرَاءُ" وَكَانَ إِذَا جَلَسَ أَذَّنَ أَيْضًا .
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=9لِلصَّلاةِ أَيْ: لِوَقْتِ الصَّلَاةِ . وَفِي "الْجُمُعَةِ" ثَلَاثُ لُغَاتٍ . ضَمُّ الْجِيمِ وَالْمِيمِ، وَهِيَ قِرَاءَةُ الْجُمْهُورِ . وَضَمُّ الْجِيمِ مَعَ إِسْكَانِ الْمِيمِ، وَبِهَا قَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=12067أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، nindex.php?page=showalam&ids=12004وَأَبُو رَجَاءٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16584وَعِكْرِمَةُ، nindex.php?page=showalam&ids=12300وَالزُّهْرِيُّ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، nindex.php?page=showalam&ids=12356وَابْنُ أَبِي عَبْلَةَ، nindex.php?page=showalam&ids=13726وَالْأَعْمَشُ . وَبِضَمِّ الْجِيمِ، مَعَ فَتْحِ الْمِيمِ، وَبِهَا قَرَأَ
أَبُو مِجْلَزٍ، nindex.php?page=showalam&ids=11873وَأَبُو الْعَالِيَةِ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وَالنَّخَعِيُّ، وَعَدِيُّ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12114أَبِي عَمْرٍو . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزَّجَّاجُ: مَنْ قَرَأَ بِتَسْكِينِ الْمِيمِ، فَهُوَ تَخْفِيفُ الْجُمْعَةِ لِثِقَلِ الضَّمَّتَيْنِ . وَأَمَّا فَتْحُ الْمِيمِ، فَمَعْنَاهَا: الَّذِي يَجْمَعُ النَّاسَ، كَمَا تَقُولُ: رَجُلٌ لُعَنَةٌ: يُكْثِرُ لَعْنَةَ النَّاسِ، وَضُحَكَةٌ: يُكْثِرُ الضَّحِكَ .
[ ص: 263 ] وَفِي تَسْمِيَةِ هَذَا الْيَوْمِ بِيَوْمِ الْجُمْعَةِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ .
أَحَدُهَا: لِأَنَّ فِيهِ جُمِعَ
آدَمُ . رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=23سَلْمَانُ قَالَ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=932865قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَتَدْرِي مَا الْجُمُعَةُ؟" قُلْتُ: لَا . قَالَ: "فِيهِ جُمِعَ أَبُوكَ"، يَعْنِي: تَمَامُ خَلْقِهِ فِي يَوْمٍ . [ ص: 264 ] وَالثَّانِي: لِاجْتِمَاعِ النَّاسِ فِيهِ لِلصَّلَاةِ .
وَالثَّالِثُ: لِاجْتِمَاعِ الْمَخْلُوقَاتِ فِيهِ، لِأَنَّهُ الْيَوْمُ الَّذِي مِنْهُ فُرِغَ مِنْ خَلْقِ الْأَشْيَاءِ .
وَفِي أَوَّلِ مَنْ سَمَّاهَا بِالْجُمُعَةِ قَوْلَانِ .
أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ
كَعْبُ بْنُ لُؤَيٍّ سَمَّاهَا بِذَلِكَ، وَكَانَ يُقَالُ لِيَوْمِ الْجُمْعَةِ: الْعَرُوبَةُ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12031أَبُو سَلَمَةَ . وَقِيلَ: إِنَّمَا سَمَّاهَا بِذَلِكَ لِاجْتِمَاعِ
قُرَيْشٍ فِيهِ .
وَالثَّانِي: أَوَّلُ مَنْ سَمَّاهَا بِذَلِكَ
الْأَنْصَارُ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابْنُ سِيرِينَ .
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=9فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَفِي هَذَا السَّعْيِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ .
أَحَدُهَا: أَنَّهُ الْمَشْيُ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ . وَكَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنُ مَسْعُودٍ يَقْرَؤُهَا "فَامْضُوا" وَيَقُولُ: لَوْ قَرَأْتُهَا "فَاسْعَوْا" لَسَعَيْتُ حَتَّى يَسْقُطَ رِدَائِي . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٌ: هُوَ الذَّهَابُ وَالْمَشْيُ إِلَى الصَّلَاةِ .
[ ص: 265 ] وَالثَّانِي: أَنَّ الْمُرَادَ بِالسَّعْيِ: الْعَمَلُ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16584عِكْرِمَةُ، nindex.php?page=showalam&ids=14980وَالْقُرَظِيُّ، nindex.php?page=showalam&ids=14676وَالضَّحَّاكُ، فَيَكُونُ الْمَعْنَى: فَاعْمَلُوا عَلَى الْمُضِيِّ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ بِالتَّفَرُّغِ لَهُ، وَالِاشْتِغَالِ بِالطَّهَارَةِ وَنَحْوِهَا .
وَالثَّالِثُ: أَنَّهُ النِّيَّةُ بِالْقَلْبِ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنُ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13436ابْنُ قُتَيْبَةَ: هُوَ الْمُبَادَرَةُ بِالنِّيَّةِ وَالْجِدِّ .
وَفِي الْمُرَادِ بِـ (ذِكْرِ اللَّهِ ) قَوْلَانِ .
أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ الصَّلَاةُ، قَالَهُ الْأَكْثَرُونَ . وَالثَّانِي: مَوْعِظَةُ الْإِمَامِ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ .
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=9وَذَرُوا الْبَيْعَ أَيْ: دَعُوا التِّجَارَةَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ . وَعِنْدَنَا: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ فِي وَقْتِ النِّدَاءِ، وَيَقَعُ الْبَيْعُ بَاطِلًا فِي حَقِّ مَنْ يَلْزَمُهُ فَرْضُ
[ ص: 266 ] الْجُمْعَةِ، وَبِهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ خِلَافًا لِلْأَكْثَرِينَ .
فَصْلٌ
nindex.php?page=treesubj&link=917تَجِبُ الْجُمْعَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ مِنَ الْمِصْرِ، إِذَا كَانَ الْمُؤَذِّنُ صَيِّتًا، وَالرِّيحُ سَاكِنَةً . وَقَدْ حَدَّهُ مَالِكٌ بِفَرْسَخٍ، وَلَمْ يَحُدَّهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ . وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ فِي التَّحْدِيدِ نَحْوُهُمَا . وَتَجِبُ الْجُمْعَةُ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى . وَقَالَ
أَبُو حَنِيفَةَ: لَا تَجِبُ إِلَّا عَلَى أَهْلِ الْأَمْصَارِ . وَيَجُوزُ لِأَهْلِ الْمِصْرِ أَنْ يُقِيمُوا الْجُمْعَةَ فِي الصَّحْرَاءِ الْقَرِيبَةِ مِنَ الْمِصْرِ خِلَافًا
nindex.php?page=showalam&ids=13790لِلشَّافِعِيِّ . nindex.php?page=treesubj&link=926_25347وَلَا تَنْعَقِدُ الْجُمْعَةُ بِأَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ . وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ: أَقَلُّهُ خَمْسُونَ . وَعَنْهُ: أَقَلُّهُ ثَلَاثَةٌ . وَقَالَ
أَبُو حَنِيفَةَ: تَنْعَقِدُ بِثَلَاثَةٍ وَالْإِمَامٍ، وَالْعَدَدُ شَرْطٌ فِي
[ ص: 267 ] الْجُمْعَةِ ، وَقَالَ
أَبُو حَنِيفَةَ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ: يَصِحُّ أَنْ يَخْطُبَ مُنْفَرِدًا . وَهَلْ تَجِبُ الْجُمْعَةُ عَلَى الْعَبِيدِ؟ فِيهِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ رِوَايَتَانِ . وَعِنْدَنَا: تَجِبُ عَلَى الْأَعْمَى إِذَا وَجَدَ قَائِدًا، خِلَافًا
لِأَبِي حَنِيفَةَ . nindex.php?page=treesubj&link=1029_1028_962_921وَلَا تَنْعَقِدُ الْجُمْعَةُ بِالْعَبِيدِ وَالْمُسَافِرِينَ، خِلَافًا
لِأَبِي حَنِيفَةَ . وَهَلْ تَجِبُ الْجُمْعَةُ وَالْعِيدَانِ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ سُلْطَانٍ؟ فِيهِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ رِوَايَتَانِ . وَتَجُوزُ الْجُمْعَةُ فِي مَوْضِعَيْنِ فِي الْبَلَدِ مَعَ الْحَاجَةِ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ، nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو يُوسُفَ: لَا تَجُوزُ إِلَّا فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ . وَتَجُوزُ إِقَامَةُ الْجُمْعَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ خِلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ،
nindex.php?page=treesubj&link=998_1037وَإِذَا وَقَعَ الْعِيدُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ أَجَزَأَ حُضُورُهُ عَنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ، وَبِهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشَّعْبِيُّ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وَالنَّخَعِيُّ، خِلَافًا لِلْأَكْثَرِينَ . وَالْمُسْتَحَبُّ لِأَهْلِ الْأَعْذَارِ أَنْ يُصَلُّوا الظُّهْرَ فِي جَمَاعَةٍ . وَقَالَ
أَبُو حَنِيفَةَ: يُكْرَهُ . وَلَا يَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=1020السَّفَرُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ بَعْدَ الزَّوَالِ . وَقَالَ
أَبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ . وَهَلْ يَجُوزُ السَّفَرُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ؟ فِيهِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ رِوَايَتَانِ . وَنُقِلَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْخُرُوجُ فِي الْجُمْعَةِ إِلَّا لِلْجِهَادِ . وَقَالَ
أَبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ لِكُلِّ سَفَرٍ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ لَا يَجُوزُ أَصْلًا .
nindex.php?page=treesubj&link=929وَالْخُطْبَةُ شَرْطٌ فِي الْجُمْعَةِ . وَقَالَ
دَاوُدُ: هِيَ مُسْتَحَبَّةٌ .
nindex.php?page=treesubj&link=23309وَالطَّهَارَةُ لَا تُشْتَرَطُ فِي الْخُطْبَةِ، خِلَافًا
nindex.php?page=showalam&ids=13790لِلشَّافِعِيِّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ . وَالْقِيَامُ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي الْخُطْبَةِ، خِلَافًا
nindex.php?page=showalam&ids=13790لِلشَّافِعِيِّ . وَلَا تَجِبُ الْقَعْدَةُ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ، خِلَافًا لَهُ أَيْضًا .
[ ص: 268 ] وَمِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=942_939_940شَرْطِ الْخُطْبَةِ: التَّحْمِيدُ، وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقِرَاءَةُ آيَةٍ، وَالْمَوْعِظَةُ . وَقَالَ
أَبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ أَنْ يَخْطُبَ بِتَسْبِيحَةٍ .
وَالْخُطْبَتَانِ وَاجِبَتَانِ . وَأَمَّا الْقِرَاءَةُ فِي الْخُطْبَةِ الثَّانِيَةِ، فَهِيَ شَرْطٌ، خِلَافًا
nindex.php?page=showalam&ids=13790لِلشَّافِعِيِّ .
وَالسُّنَّةُ لِلْإِمَامِ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ، وَاسْتَقْبَلَ النَّاسَ: أَنْ يُسَلِّمَ، خِلَافًا
لِأَبِي حَنِيفَةَ، nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٍ . وَهَلْ يَحْرُمُ الْكَلَامُ فِي حَالِ سَمَاعِ الْخُطْبَةِ؟ فِيهِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ رِوَايَتَانِ . وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُسْتَمِعِ دُونَ الْخَاطِبِ، خِلَافًا لِلْأَكْثَرِينَ . وَلَا يُكْرَهُ الْكَلَامُ قَبْلَ الِابْتِدَاءِ بِالْخُطْبَةِ، وَبَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهَا، خِلَافًا
لِأَبِي حَنِيفَةَ .
وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، خِلَافًا
لِأَبِي حَنِيفَةَ، nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٍ .
وَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَخْطُبَ وَاحِدٌ، وَيُصَلِّيَ آخَرُ، فِيهِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ رِوَايَتَانِ .
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=9ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَيْ: إِنْ كَانَ لَكُمْ عِلْمٌ بِالْأَصْلَحِ
nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=10فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ أَيْ: فَرَغْتُمْ مِنْهَا
nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=10فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ هَذَا أَمْرُ إِبَاحَةٍ
nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=10وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ إِبَاحَةٌ لِطَلَبِ الرِّزْقِ بِالتِّجَارَةِ بَعْدَ الْمَنْعِ مِنْهَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=9وَذَرُوا الْبَيْعَ وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنُ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وَابْنُ جُبَيْرٍ: هُوَ طَلَبُ الْعِلْمِ .