القول في تأويل قوله تعالى :
[78]
nindex.php?page=treesubj&link=29746_32771_32783_34225_28988nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=78أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا .
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=78أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا لما ذكر تعالى ، قبل ، كيد المشركين وكيدودتهم استفزازه من الأرض ، أمره بأن يستعين بإقامة الصلوات والإقبال على عبادته تعالى ، والابتهال إليه على دفع كيدهم ومكرهم ، وتأييده عليهم . ونظيره قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=15&ayano=97ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون nindex.php?page=tafseer&surano=15&ayano=98فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين وقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=130فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى وقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=45واستعينوا بالصبر والصلاة هذا من حيث نظم الآية مع ما قبلها . وأما معناها ، فقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=78لدلوك الشمس أي : لزوالها . قال ابن تيمية : الدلوك : الزوال عند أكثر السلف ، وهو الصواب . واللام للتأقيت . أي : بيان الوقت بمعنى ( بعد ) وتكون بمعنى ( عند ) أيضا . وقيل : للتعليل ; لأن دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة. وأما :
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=78غسق الليل فهو اجتماع الليل وظلمته . وأما :
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=78قرآن الفجر فهو صلاة الصبح . سميت قرآنا لأنه ركنها . كما سميت ركوعا وسجودا . فهو من تسمية الكل باسم جزئه المهم . فيدل على وجوب القراءة فيها صريحا ، وفي غيرها بدلالة النص والقياس . ومعنى :
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=78مشهودا يشهده ملائكة الليل والنهار . ينزل هؤلاء ويصعد هؤلاء ، فهو في آخر ديوان الليل وأول ديوان النهار . أو يشهده الكثير من المصلين في العادة ! ومن حقه أن يكون مشهودا بالجماعة الكثيرة . والأكثرون على أن قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=78وقرآن الفجر [ ص: 3960 ] منصوب بالعطف على ( الصلاة ) أي : وأقم صلاة الفجر . وجوز بعض النحاة نصبه على الإغراء . أي : وعليك قرآن الفجر ، أو الزم .
تنبيهات :
الأول : هذه الآية جامعة للصلوات الخمس ومواقيتها ، فدلوك الشمس يتناول الظهر والعصر تناولا واحدا . وغسق الليل يتناول المغرب والعشاء تناولا واحدا . وقرآن الفجر هي صلاة مفردة لا تجمع ولا تقصر . قيل : هذا يقتضي أن يكون الدلوك مشتركا بين الظهر والعصر . والغسق مشتركا بين المغرب والعشاء . فيدل على جواز الجمع مطلقا بين الأولين، وكذا بين الأخيرين. فالجواب : هو كذلك بعذر السفر أو المطر ونحوها . وأما في غيرها فلا ، وذلك لما بينته السنة من فعل كل واحدة في الوقت الخاص بها ، إلا بعذر . قال الحافظ
nindex.php?page=showalam&ids=16456ابن كثير : قد بينت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تواترا من أفعاله وأقواله ، تفاصيل هذه الأوقات على ما عليه أهل الإسلام اليوم ، مما تلقوه خلفا عن سلف ، وقرنا بعد قرن ، كما هو مقرر في مواضعه .
وقال
العلامة أبو السعود : ليس المراد إقامتها فيما بين الوقتين على وجه الاستمرار ، بل
nindex.php?page=treesubj&link=32771إقامة كل صلاة في وقتها الذي عين لها ببيان
جبريل عليه السلام . كما أن أعداد ركعات كل صلاة موكولة إلى بيانه عليه السلام . ولعل الاكتفاء ببيان المبدأ والمنتهى في أوقات الصلوات من غير فصل بينها ; لما أن الإنسان فيما بين هذه الأوقات على اليقظة . فبعضها متصل ببعض ، بخلاف أول وقت العشاء والفجر فإنه باشتغاله فيما بينهما بالنوم ينقطع أحدهما عن الآخر . ولذلك فصل وقت الفجر عن سائر الأوقات . انتهى .
والظاهر أن مستند من جوز
nindex.php?page=treesubj&link=32807الجمع في الحضر مطلقا هذه الآية مع أثر
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
جاء في " رحمة الأمة " ما مثاله : وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أنه يجوز الجمع من غير خوف ولا مرض لحاجة ، ما لم يتخذه عادة . واختار
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وجماعة جواز الجمع في الحضر من غير خوف ولا مطر ولا مرض . انتهى .
[ ص: 3961 ] وقد روى الشيخان وغيرهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=650510صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة سبعا وثمانيا : الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء .
ومن رواية
nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=666858صلى الظهر والعصر جميعا ، والمغرب والعشاء جميعا ، من غير خوف ولا سفر . وكثير من الرواة حملوا ذلك على ليلة مطيرة . والمسألة شهيرة .
الثاني : قلنا: إن هذه الآية إحدى الآيات التي جمعت الصلوات الخمس ، ومنها قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=11&ayano=114وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل فالطرف الأول صلاة الفجر ، فإن صلاة الفجر في النهار . فإن الصائم يصوم النهار . وهو يصوم من طلوع الفجر . والوتر تصلى بالليل ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=667912« صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بركعة » . وإذا قيل : نصف النهار ; فالمراد به النهار المبتدئ من طلوع الشمس . فهذا في هذا الموضوع ، ولفظ ( النهار ) يراد به من طلوع الفجر ، ويراد به من طلوع الشمس . لكن قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=11&ayano=114وأقم الصلاة طرفي النهار أريد به من طلوع الفجر بلا ريب ، لأن ما بعد طلوع الشمس ليس على المسلمين فيه صلاة واجبة ، بل ولا مستحبة . بل الصلاة في أول الطلوع منهي عنها حتى ترتفع الشمس . وهل تستحب
nindex.php?page=treesubj&link=1224الصلاة لوقت الضحى أو لا تستحب إلا لأمر عارض ؟ فيه نزاع ليس هذا موضعه . فعلم أنه أراد بالطرف الأول : من طلوع الفجر . وأما الطرف الثاني :
[ ص: 3962 ] فمن الزوال إلى الغروب . فجعل الصلاة في هذا الوقت صلاة في الطرف الثاني وأشرك بينهما فيه . ثم قال :
nindex.php?page=tafseer&surano=11&ayano=114وزلفا من الليل فأجمل المغرب والعشاء في ( زلف من الليل ) وهو ساعات من الليل. فالمواقيت هنا ثلاثة .
وقال تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=58ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء فذكر الفجر وذكر الظهر وذكر صلاة العشاء . فمن الظهيرة إلى ما بعد صلاة العشاء وقتان للصلاة . وقد ذكر الأول من هذا الوقت والآخر من هذا الوقت . وقد دل على المواقيت في آيات أخر كقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=30&ayano=17فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون nindex.php?page=tafseer&surano=30&ayano=18وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون فتبين أن له التسبيح والحمد في السماوات والأرض حين المساء وحين الصباح وعشيا وحين الإظهار . فالمساء يتناول المغرب والعشاء ، والصباح يتناول الفجر ، والعشي يتناول العصر ، والإظهار يتناول الظهر .
وقال تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=130وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى وفي الآية الأخرى :
nindex.php?page=tafseer&surano=50&ayano=39قبل طلوع الشمس وقبل الغروب nindex.php?page=tafseer&surano=50&ayano=40ومن الليل فسبحه وأدبار السجود فقبل طلوع الشمس هي صلاة الفجر . وقبل غروبها هي العصر ، وبذلك فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته عن
nindex.php?page=showalam&ids=97جرير بن عبد الله قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=650539كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال : [ ص: 3963 ] « إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا » . ثم قرأ قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=130وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=79ومن الليل nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=130ومن آناء الليل مطلق في آناء الليل ، يتناول المغرب والعشاء . أفاد ذلك تقي الدين ابن تيمية في فتواه في (" المواقيت الكبرى ") .
الثالث : هذه الآية من الآيات التي أمر تعالى فيها بإقامة الصلاة لوقتها . قال
ابن تيمية عليه الرحمة ، في فتواه المتقدمة : وقت الصلاة وقتان . وقت الرفاهية والاختيار . ووقت الحاجة والعذر . فالوقت في حال الرفاهية خمسة أوقات كما في صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=657974« وقت الظهر ما لم يصر ظل كل شيء مثله . ووقت العصر ما لم تصفر الشمس . ووقت المغرب ما لم يغب نور الشفق . ووقت العشاء إلى نصف الليل . ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس » . وقد روي هذا الحديث من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في السنن . ولم يرو عن النبي صلى الله عليه وسلم في المواقيت حديث من قوله إلا هذا . وسائر ما روي فعل منه ، والأحاديث الصحيحة المتأخرة من فعله توافق هذا الحديث . ولهذا ما في هذا الحديث من المواقيت هو الصحيح عند الفقهاء العارفين بالحديث . والنزاع بين العلماء في
nindex.php?page=treesubj&link=873_32773آخر وقت الظهر ، وأول وقت العصر وآخره ، وآخر وقت المغرب ، وآخر وقت العشاء ، وآخر وقت الفجر ، فالجماهير من السلف والخلف من فقهاء الحديث وأهل الحجاز وقت الظهر عندهم من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله . سوى الفيء الذي زالت عليه الشمس ، وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ومحمد . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه ، ثم يدخل وقت العصر عند الجمهور ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة إنما يدخل إذا صار ظل كل شيء مثليه ، ونقل عنه ، أن ما بين المثل إلى المثلين ليس وقتا لا للظهر ولا
[ ص: 3964 ] للعصر. وعلى قول الجمهور ، فهل آخر هذا أول هذا ، أو بينهما قدر أربع ركعات مشترك ؟ فيه نزاع . فالجمهور على الأول ، والثاني منقول عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وإذا صار ظل كل شيء مثليه ، خرج وقت العصر في إحدى الروايتين عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وهو منقول عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي مع خلاف في مذهبهما . والصحيح أن وقتها ممتد بلا كراهة إلى اصفرار الشمس . وهو الرواية الثانية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، كما نطق به حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، مما عمل به النبي صلى الله عليه وسلم
بالمدينة ، بعد عمله
بمكة . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ومحمد . فلم يكن للعصر وقت متفق عليه . ولكن الصواب المقطوع به ، الذي تواترت به السنن واتفق عليه الجماهير ; أن وقتها يدخل إذا صار ظل كل شيء مثله . وليس مع القول الآخر نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم لا صحيح ولا ضعيف. ولكن الأمراء الذين كانوا يؤخرون الصلاة ; لما اعتادوا تأخير الصلاة ، واشتهر ذلك ، صار يظن من يظن أنه السنة . وقد احتج له بالمثل المضروب للمسلمين وأهل الكتاب . ولا حجة فيه لاتفاق أهل الحساب على أن وقت الظهر أطول من وقت العصر . الذي أوله إذا صار ظل كل شيء مثليه .
وأما
nindex.php?page=treesubj&link=25920أوقات الحاجة والعذر فهي ثلاثة : من الزوال إلى الغروب . ومن الغروب إلى الفجر ومن الفجر إلى طلوع الشمس . فالأول وقت الظهر والعصر عند العذر . واتسع فيها وفيهما من وجهين : أحدهما : تقديم العصر إلى وقت الظهر ، كما قدمها النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة . وكما كان يقدمها في سفرة
تبوك ، إذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس . وتقديم العشاء إلى المغرب في المطر . فهذا جمع تقديم ، والثاني جمع تأخير ، العصر فيها إلى الغروب ; لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح :
nindex.php?page=hadith&LINKID=650545« من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر . ومن أدرك [ ص: 3965 ] ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر » . مع قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح :
nindex.php?page=hadith&LINKID=657973« وقت العصر ما لم تصفر الشمس » وأنه لم يؤخر الصلاة قط إلى الاصفرار . ويوم الخندق كان التأخير إلى بعد الغروب . وهو منسوخ في أشهر قولي العلماء بقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=238حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في أشهر الروايتين عنه . وقيل :
nindex.php?page=treesubj&link=1834يخير حال القتال في التأخير والصلاة في الوقت بحسب الإمكان . وهو الرواية الأخرى عنه. وقيل : بل يؤخرها . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أيضا. ففي الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=662518« تلك صلاة المنافق ، تلك صلاة المنافق ، تلك صلاة المنافق ، يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان ، قام فنقر أربعا ، لا يذكر الله فيها إلا قليلا » . فوصف صلاة المنافق بالتأخير إلى حين الغروب والنقر . فدل على المنع من هذا وهذا . فلما قال صلى الله عليه وسلم هذا وهذا ، علم أن الوقت وقتان . فمن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك مطلقا . وليس له أن يؤخر إلى ذلك الوقت مع إمكان الصلاة قبله . بخلاف من لا يمكنه الصلاة قبل ذلك . كالحائض إذا طهرت ، والمجنون يفيق ، والنائم يستيقظ ، والناسي يذكر ، ودل تقديم العصر يوم عرفة على أنها تفعل في موضع مع الظهر عقيب الزوال . ودل هذا الحديث على أنها يدرك وقتها بإدراك ركعة منها قبل الغروب . مع أنه بين بقوله وفعله ; أن وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله ، ما لم تصفر الشمس . فدل ذلك على أن هذا الوقت المختص بها ، وقت مع التمكن والرفاهية . ليس لأحد أن يؤخرها عنه ولا يقدمها عليه . وقد عرف من الصحابة
nindex.php?page=showalam&ids=38كعبد الرحمن بن عوف nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ; أنهم قالوا ( في
nindex.php?page=treesubj&link=1415_653_1335الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس ) : تصلي الظهر والعصر . وإذا طهرت قبل طلوع الفجر ، صلت [ ص: 3966 ] المغرب والعشاء . ولم يعرف عن صحابي خلاف ذلك . وبذلك أخذ الجمهور كمالك
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد . وهذا مما يدل على أنه كانت الصحابة ترى أن الليل عند العذر مشترك بين المغرب والعشاء إلى الفجر . والنصف الثاني عند العذر مشترك بين الظهر والعصر من الزوال إلى الغروب . كما دل على ذلك السنة والقرآن - يعني الآية المذكورة وأمثالها مما سقناه قبل - والذين ينازعون الجمهور في الوقت المشترك، ويقولون ليس لكل منهما إلا وقت يخصها، يقولون : الغرض إنما ثبت بالقرآن . والقرآن أوجب مطلق الذكر في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=87&ayano=14قد أفلح من تزكى nindex.php?page=tafseer&surano=87&ayano=15وذكر اسم ربه فصلى فلا موجب لخصوص التكبير عندهم ، بل مطلق الذكر . وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل قط إلا بتكبير . ولا أحد من خلفائه ولا أحد من أئمة المسلمين ولا آحادهم المعروفين يعرف أنه صلى إلا بتكبير. ومع هذا فيجوزونه بمطلق الذكر . لأن القرآن مطلق في الذكر . فيقال لهم : القرآن مطلق في آناء الليل وفي غسق الليل . ومطلق في الطرف الأول وفي الطرف الثاني ، فدل على جواز الصلاة في هذا وهذا لو قدر أن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على التفريق ، فكيف إذا ثبت عنه أنه جمع بينهما في الوقت غير مرة ؟ ! وكذلك يقولون : قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=77اركعوا واسجدوا مطلق. فهو الفرض ، والطمأنينة إنما جاء بها خبر واحد فيفيد الوجوب دون الفرضية . وكذلك يقولون في الفاتحة : إن القرآن مطلق في إيجاب قراءة ما تيسر منه ، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين من بعده لم يصلوا إلا بالفاتحة . ومع قوله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=63822« لا صلاة إلا بأم القرآن » . و
nindex.php?page=hadith&LINKID=667160« إن كل صلاة لم يقرأ فيها [ ص: 3967 ] بأم القرآن فهي خداج ، فهي خداج ، فهي خداج » . ويقولون : هذا يفيد الوجوب دون الفرضية . أو هذا خبر واحد فلا يقيد به مطلق القرآن . ومعلوم أن القرآن مطلق في الوقت المشترك أعظم من هذا ، وليس معهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجب فعل كل واحدة من الأربع في الوقت الخاص إلا فعله المتواتر ، وقوله الذي هو من أخبار الآحاد . مع ما فيه من الإجمال ، كقوله لما بين المواقيت الخمسة :
nindex.php?page=hadith&LINKID=912551« الوقت ما بين هذين » وقوله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=666784« ما بين هذين وقت » دلالته على وجوب الصلاة في هذا الوقت دون دلالة قوله :
« لا صلاة إلا بأم الكتاب » وقوله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=657606« من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج » وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح :
nindex.php?page=hadith&LINKID=931811« سيكون بعدي أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها ، فصلوا الصلاة لوقتها ، ثم اجعلوا صلاتكم معهم نافلة » . ولهذا احتج
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على وجوب فعلها في الوقت عند الرفاهية بقوله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=667032« فصلوا الصلاة لوقتها » وهو الوقت الذي بينه لهم . والأمراء لم يكونوا يؤخرون صلاة النهار إلى الليل . ولا صلاة الليل إلى النهار . وإنما كانوا يؤخرون الظهر إلى وقت العصر والعصر إلى آخر النهار . ودل هذا على أن من فعل هذا لم يقاتل ; لأنهم سألوه عن الأمراء ، أنقاتلهم ؟ قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=660454« لا ، ما صلوا » وهذه كانت صلاتهم . ودل على أن هذه الصلاة لا تجوز بحال ، وتفويت يوم الخندق منسوخ . وأما الجمع بينهما في الوقت المشترك فهو ثابت في السنة في مواضع متعددة . وبعضها مما أجمع عليه المسلمون ، والآثار المشهورة عن الصحابة تبين أن الوقت المشترك وقت في حال العذر . كقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : (الجمع بين
[ ص: 3968 ] الصلاتين ، من غير عذر ، من الكبائر)، فدل على أن الجمع بينهما للعذر جائز. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة ) فيمن طهرت في آخر النهار ) : إنها تصلي الظهر والعصر ، ) وفيمن طهرت آخر الليل ) : إنها تصلي المغرب والعشاء . وهو قول الثلاثة :
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وأما التفويت فلا يجوز بحال ، فمن جوز التفويت في بعض الصور ، فقوله ضعيف ، وإن جوز الجمع . وأما من أوجب التفويت ومنع الجمع ، فقد جمع في قوله بين أصلين ضعيفين : بين إباحة ما حرمه الله ورسوله ، وتحريمه ما شرعه الله ورسوله . فإنه قد ثبت أن الجمع خير من التفويت . فهذا الأصل ينظم كثيرا من المواقيت . وتفويت العصر إلى حين الاصفرار . وتفويت العشاء إلى النصف الثاني أيضا لا يجوز إلا لضرورة ، والجمع بين الصلاتين خير من الصلاة في هذا الوقت ، بل
nindex.php?page=treesubj&link=338الصلاة بالتيمم قبل دخول وقت الضرورة خير من الصلاة بالوضوء في وقت الضرورة . وقد نص على ذلك الفقهاء من أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره . وقالوا : لا يجوز تأخيرها إلى الاصفرار . بل إذا لم يجد الماء إلا فيه ، فإنه يصلي بالتيمم قبل الاصفرار، ولا يصليها حين الاصفرار بالوضوء. انتهى كلامه عليه الرحمة .
وقوله تعالى :
اَلْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى :
[78]
nindex.php?page=treesubj&link=29746_32771_32783_34225_28988nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=78أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا .
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=78أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا لَمَّا ذَكَرَ تَعَالَى ، قَبْلُ ، كَيْدَ اَلْمُشْرِكِينَ وَكَيْدُودَتَهُمُ اِسْتِفْزَازَهُ مِنَ اَلْأَرْضِ ، أَمَرَهُ بِأَنْ يَسْتَعِينَ بِإِقَامَةِ اَلصَّلَوَاتِ وَالْإِقْبَالِ عَلَى عِبَادَتِهِ تَعَالَى ، وَالِابْتِهَالِ إِلَيْهِ عَلَى دَفْعِ كَيْدِهِمْ وَمَكْرِهِمْ ، وَتَأْيِيدِهِ عَلَيْهِمْ . وَنَظِيرُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=15&ayano=97وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ nindex.php?page=tafseer&surano=15&ayano=98فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَقَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=130فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى وَقَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=45وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ هَذَا مِنْ حَيْثُ نَظْمُ اَلْآيَةِ مَعَ مَا قَبْلَهَا . وَأَمَّا مَعْنَاهَا ، فَقَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=78لِدُلُوكِ الشَّمْسِ أَيْ : لِزَوَالِهَا . قَالَ اِبْنُ تَيْمِيَّةَ : اَلدُّلُوكُ : اَلزَّوَالُ عِنْدَ أَكْثَرِ اَلسَّلَفِ ، وَهُوَ اَلصَّوَابُ . وَاللَّامُ لِلتَّأْقِيتِ . أَيْ : بَيَانُ اَلْوَقْتِ بِمَعْنَى ( بَعْدَ ) وَتَكُونُ بِمَعْنَى ( عِنْدَ ) أَيْضًا . وَقِيلَ : لِلتَّعْلِيلِ ; لِأَنَّ دُخُولَ اَلْوَقْتِ سَبَبٌ لِوُجُوبِ اَلصَّلَاةِ. وَأَمَّا :
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=78غَسَقِ اللَّيْلِ فَهُوَ اِجْتِمَاعُ اَللَّيْلِ وَظُلْمَتُهُ . وَأَمَّا :
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=78قُرْآنَ الْفَجْرِ فَهُوَ صَلَاةُ اَلصُّبْحِ . سُمِّيَتْ قَرْآنًا لِأَنَّهُ رَكَنَهَا . كَمَا سُمِّيَتْ رُكُوعًا وَسُجُودًا . فَهُوَ مِنْ تَسْمِيَةِ اَلْكُلِّ بِاسْمِ جُزْئِهِ اَلْمُهِمِّ . فَيَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ اَلْقِرَاءَةِ فِيهَا صَرِيحًا ، وَفِي غَيْرِهَا بِدَلَالَةِ اَلنَّصِّ وَالْقِيَاسِ . وَمَعْنَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=78مَشْهُودًا يَشْهَدُهُ مَلَائِكَةُ اَللَّيْلِ وَالنَّهَارِ . يَنْزِلُ هَؤُلَاءِ وَيَصْعَدُ هَؤُلَاءِ ، فَهُوَ فِي آخِرِ دِيوَانِ اَللَّيْلِ وَأَوَّلِ دِيوَانِ اَلنَّهَارِ . أَوْ يَشْهَدُهُ اَلْكَثِيرُ مِنَ اَلْمُصَلِّينَ فِي اَلْعَادَةِ ! وَمِنْ حَقِّهِ أَنْ يَكُونَ مَشْهُودًا بِالْجَمَاعَةِ اَلْكَثِيرَةِ . وَالْأَكْثَرُونَ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=78وَقُرْآنَ الْفَجْرِ [ ص: 3960 ] مَنْصُوبٌ بِالْعَطْفِ عَلَى ( اَلصَّلَاةَ ) أَيْ : وَأَقِمْ صَلَاةَ اَلْفَجْرِ . وَجَوَّزَ بَعْضُ اَلنُّحَاةِ نَصْبَهُ عَلَى اَلْإِغْرَاءِ . أَيْ : وَعَلَيْكَ قُرْآنَ اَلْفَجْرِ ، أَوِ اِلْزَمْ .
تَنْبِيهَاتٌ :
اَلْأَوَّلُ : هَذِهِ اَلْآيَةُ جَامِعَةٌ لِلصَّلَوَاتِ اَلْخَمْسِ وَمَوَاقِيتِهَا ، فَدَلُّوكُ اَلشَّمْسِ يَتَنَاوَلُ اَلظُّهْرَ وَالْعَصْرَ تَنَاوُلًا وَاحِدًا . وَغَسَقُ اَللَّيْلِ يَتَنَاوَلُ اَلْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ تَنَاوُلًا وَاحِدًا . وَقُرْآنُ اَلْفَجْرِ هِيَ صَلَاةٌ مُفْرَدَةٌ لَا تُجْمَعُ وَلَا تُقْصَرُ . قِيلَ : هَذَا يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ اَلدُّلُوكُ مُشْتَرِكًا بَيْنَ اَلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ . وَالْغَسَقُ مُشْتَرِكًا بَيْنَ اَلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ . فَيَدُلُّ عَلَى جَوَازِ اَلْجَمْعِ مُطْلَقًا بَيْنَ اَلْأَوَّلَيْنِ، وَكَذَا بَيْنَ اَلْأَخِيرَيْنِ. فَالْجَوَابُ : هُوَ كَذَلِكَ بِعُذْرِ اَلسَّفَرِ أَوِ اَلْمَطَرِ وَنَحْوِهَا . وَأَمَّا فِي غَيْرِهَا فَلَا ، وَذَلِكَ لِمَا بَيَّنَتْهُ اَلسُّنَّةُ مِنْ فِعْلِ كُلِّ وَاحِدَةٍ فِي اَلْوَقْتِ اَلْخَاصِّ بِهَا ، إِلَّا بِعُذْرٍ . قَالَ اَلْحَافِظُ
nindex.php?page=showalam&ids=16456اِبْنُ كَثِيرٍ : قَدْ بَيَّنَتِ اَلسُّنَّةُ عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَاتُرًا مِنْ أَفْعَالِهِ وَأَقْوَالِهِ ، تَفَاصِيلَ هَذِهِ اَلْأَوْقَاتِ عَلَى مَا عَلَيْهِ أَهْلُ اَلْإِسْلَامِ اَلْيَوْمَ ، مِمَّا تَلَقَّوْهُ خَلَفًا عَنْ سَلَفٍ ، وَقَرْنًا بَعْدَ قَرْنٍ ، كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ فِي مَوَاضِعِهِ .
وَقَالَ
اَلْعَلَّامَةَ أَبُو اَلسُّعُودِ : لَيْسَ اَلْمُرَادُ إِقَامَتَهَا فِيمَا بَيْنَ اَلْوَقْتَيْنِ عَلَى وَجْهِ اَلِاسْتِمْرَارِ ، بَلْ
nindex.php?page=treesubj&link=32771إِقَامَةَ كُلِّ صَلَاةٍ فِي وَقْتِهَا اَلَّذِي عُيِّنَ لَهَا بِبَيَانِ
جِبْرِيلَ عَلَيْهِ اَلسَّلَامُ . كَمَا أَنَّ أَعْدَادَ رَكَعَاتِ كُلِّ صَلَاةٍ مَوْكُولَةٌ إِلَى بَيَانِهِ عَلَيْهِ اَلسَّلَامُ . وَلَعَلَّ اَلِاكْتِفَاءَ بِبَيَانِ اَلْمَبْدَأِ وَالْمُنْتَهَى فِي أَوْقَاتِ اَلصَّلَوَاتِ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنِهَا ; لِمَا أَنَّ اَلْإِنْسَانَ فِيمَا بَيْنَ هَذِهِ اَلْأَوْقَاتِ عَلَى اَلْيَقَظَةِ . فَبَعْضُهَا مُتَّصِلٌ بِبَعْضٍ ، بِخِلَافِ أَوَّلِ وَقْتِ اَلْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ فَإِنَّهُ بِاشْتِغَالِهِ فِيمَا بَيْنَهُمَا بِالنَّوْمِ يَنْقَطِعُ أَحَدُهُمَا عَنِ اَلْآخَرِ . وَلِذَلِكَ فُصِلَ وَقْتُ اَلْفَجْرِ عَنْ سَائِرِ اَلْأَوْقَاتِ . اِنْتَهَى .
وَالظَّاهِرُ أَنَّ مُسْتَنَدَ مَنْ جَوَّزَ
nindex.php?page=treesubj&link=32807اَلْجَمْعَ فِي اَلْحَضَرِ مُطْلَقًا هَذِهِ اَلْآيَةُ مَعَ أَثَرِ
nindex.php?page=showalam&ids=11اِبْنِ عَبَّاسٍ .
جَاءَ فِي " رَحْمَةِ اَلْأُمَّةِ " مَا مِثَالُهُ : وَعَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=16972اِبْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ يَجُوزُ اَلْجَمْعُ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَرَضٍ لِحَاجَةٍ ، مَا لَمْ يَتَّخِذْهُ عَادَةً . وَاخْتَارَ
nindex.php?page=showalam&ids=12918اِبْنُ اَلْمُنْذِرِ وَجَمَاعَةٌ جَوَازَ اَلْجَمْعِ فِي اَلْحَضَرِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ وَلَا مَرَضٍ . اِنْتَهَى .
[ ص: 3961 ] وَقَدْ رَوَى اَلشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=650510صَلَّى اَلنَّبِيُّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ سَبْعًا وَثَمَانِيًا : اَلظُّهْرُ وَالْعَصْرُ ، وَالْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ .
وَمِنْ رِوَايَةٍ
nindex.php?page=showalam&ids=17080لِمُسْلِمٍ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=666858صَلَّى اَلظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا ، مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ . وَكَثِيرٌ مِنَ اَلرُّوَاةِ حَمَلُوا ذَلِكَ عَلَى لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ . وَالْمَسْأَلَةُ شَهِيرَةٌ .
اَلثَّانِي : قُلْنَا: إِنَّ هَذِهِ اَلْآيَةَ إِحْدَى اَلْآيَاتِ اَلَّتِي جَمَعَتِ اَلصَّلَوَاتِ اَلْخَمْسَ ، وَمِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=11&ayano=114وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ فَالطَّرَفُ اَلْأَوَّلُ صَلَاةُ اَلْفَجْرِ ، فَإِنَّ صَلَاةَ اَلْفَجْرِ فِي اَلنَّهَارِ . فَإِنَّ اَلصَّائِمَ يَصُومُ اَلنَّهَارَ . وَهُوَ يَصُومُ مِنْ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ . وَالْوِتَرُ تُصَلَّى بِاللَّيْلِ ، وَقَدْ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=667912« صَلَاةُ اَللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خِفْتَ اَلصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِرَكْعَةٍ » . وَإِذَا قِيلَ : نِصْفُ اَلنَّهَارِ ; فَالْمُرَادُ بِهِ اَلنَّهَارُ اَلْمُبْتَدِئُ مِنْ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ . فَهَذَا فِي هَذَا اَلْمَوْضُوعِ ، وَلَفْظُ ( اَلنَّهَارِ ) يُرَادُ بِهِ مِنْ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ ، وَيُرَادُ بِهِ مِنْ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ . لَكِنَّ قَوْلَهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=11&ayano=114وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ أُرِيدَ بِهِ مِنْ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ بِلَا رَيْبٍ ، لِأَنَّ مَا بَعْدَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ لَيْسَ عَلَى اَلْمُسْلِمِينَ فِيهِ صَلَاةٌ وَاجِبَةٌ ، بَلْ وَلَا مُسْتَحَبَّةٌ . بَلِ اَلصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ اَلطُّلُوعِ مَنْهِيٌّ عَنْهَا حَتَّى تَرْتَفِعَ اَلشَّمْسُ . وَهَلْ تُسْتَحَبُّ
nindex.php?page=treesubj&link=1224اَلصَّلَاةُ لِوَقْتِ اَلضُّحَى أَوْ لَا تُسْتَحَبُّ إِلَّا لِأَمْرٍ عَارِضٍ ؟ فِيهِ نِزَاعٌ لَيْسَ هَذَا مَوْضِعَهُ . فَعُلِمَ أَنَّهُ أَرَادَ بِالطَّرَفِ اَلْأَوَّلِ : مِنْ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ . وَأَمَّا اَلطَّرَفُ اَلثَّانِي :
[ ص: 3962 ] فَمِنَ اَلزَّوَالِ إِلَى اَلْغُرُوبِ . فَجَعَلَ اَلصَّلَاةَ فِي هَذَا اَلْوَقْتِ صَلَاةً فِي اَلطَّرَفِ اَلثَّانِي وَأَشْرَكَ بَيْنَهُمَا فِيهِ . ثُمَّ قَالَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=11&ayano=114وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ فَأَجْمَلَ اَلْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ فِي ( زُلَفٍ مِنَ اَللَّيْلِ ) وَهُوَ سَاعَاتٌ مِنَ اَللَّيْلِ. فَالْمَوَاقِيتُ هُنَا ثَلَاثَةٌ .
وَقَالَ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=58لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشَاءِ فَذَكَرَ اَلْفَجْرَ وَذَكَرَ اَلظُّهْرَ وَذَكَرَ صَلَاةَ اَلْعِشَاءِ . فَمِنَ اَلظَّهِيرَةِ إِلَى مَا بَعْدَ صَلَاةِ اَلْعِشَاءِ وَقْتَانِ لِلصَّلَاةِ . وَقَدْ ذَكَرَ اَلْأَوَّلَ مِنْ هَذَا اَلْوَقْتِ وَالْآخِرَ مِنْ هَذَا اَلْوَقْتِ . وَقَدْ دَلَّ عَلَى اَلْمَوَاقِيتِ فِي آيَاتٍ أُخُرَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=30&ayano=17فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ nindex.php?page=tafseer&surano=30&ayano=18وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ فَتَبَيَّنَ أَنَّ لَهُ اَلتَّسْبِيحَ وَالْحَمْدَ فِي اَلسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حِينَ اَلْمَسَاءِ وَحِينَ اَلصَّبَاحِ وَعَشِيًّا وَحِينَ اَلْإِظْهَارِ . فَالْمَسَاءُ يَتَنَاوَلُ اَلْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ ، وَالصَّبَاحُ يَتَنَاوَلُ اَلْفَجْرَ ، وَالْعَشِيُّ يَتَنَاوَلُ اَلْعَصْرَ ، وَالْإِظْهَارُ يَتَنَاوَلُ اَلظُّهْرَ .
وَقَالَ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=130وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى وَفِي اَلْآيَةِ اَلْأُخْرَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=50&ayano=39قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ nindex.php?page=tafseer&surano=50&ayano=40وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ فَقَبْلَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ هِيَ صَلَاةُ اَلْفَجْرِ . وَقَبْلَ غُرُوبِهَا هِيَ اَلْعَصْرُ ، وَبِذَلِكَ فَسَّرَهَا اَلنَّبِيُّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اَلْحَدِيثِ اَلْمُتَّفَقِ عَلَى صِحَّتِهِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=97جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=650539كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ نَظَرَ إِلَى اَلْقَمَرِ لَيْلَةَ اَلْبَدْرِ فَقَالَ : [ ص: 3963 ] « إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ اَلْقَمَرَ لَيْلَةَ اَلْبَدْرِ ، فَإِنِ اِسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تَغْلِبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ وَصَلَاةٍ قَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا » . ثُمَّ قَرَأَ قَوْلَهُ تَعَالَى : nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=130وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَقَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=79وَمِنَ اللَّيْلِ nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=130وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ مُطْلَقٌ فِي آنَاءِ اَللَّيْلِ ، يَتَنَاوَلُ اَلْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ . أَفَادَ ذَلِكَ تَقِيُّ اَلدِّينِ اِبْنُ تَيْمِيَّةَ فِي فَتْوَاهُ فِي (" اَلْمَوَاقِيتِ اَلْكُبْرَى ") .
اَلثَّالِثُ : هَذِهِ اَلْآيَةُ مِنَ اَلْآيَاتِ اَلَّتِي أَمَرَ تَعَالَى فِيهَا بِإِقَامَةِ اَلصَّلَاةِ لِوَقْتِهَا . قَالَ
اِبْنُ تَيْمِيَّةَ عَلَيْهِ اَلرَّحْمَةُ ، فِي فَتْوَاهُ اَلْمُتَقَدِّمَةِ : وَقْتُ اَلصَّلَاةِ وَقْتَانِ . وَقْتُ اَلرَّفَاهِيَةِ وَالِاخْتِيَارِ . وَوَقْتُ اَلْحَاجَةِ وَالْعُذْرِ . فَالْوَقْتُ فِي حَالِ اَلرَّفَاهِيَةِ خَمْسَةُ أَوْقَاتٍ كَمَا فِي صَحِيحِ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=657974« وَقْتُ اَلظُّهْرِ مَا لَمْ يَصِرْ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ . وَوَقْتُ اَلْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ اَلشَّمْسُ . وَوَقْتُ اَلْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبْ نُورُ اَلشَّفَقِ . وَوَقْتُ اَلْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اَللَّيْلِ . وَوَقْتُ اَلْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ اَلشَّمْسُ » . وَقَدْ رُوِيَ هَذَا اَلْحَدِيثُ مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ فِي اَلسُّنَنِ . وَلَمْ يُرْوَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اَلْمَوَاقِيتِ حَدِيثٌ مِنْ قَوْلِهِ إِلَّا هَذَا . وَسَائِرُ مَا رُوِيَ فُعِلَ مِنْهُ ، وَالْأَحَادِيثُ اَلصَّحِيحَةُ اَلْمُتَأَخِّرَةُ مِنْ فِعْلِهِ تُوَافِقُ هَذَا اَلْحَدِيثَ . وَلِهَذَا مَا فِي هَذَا اَلْحَدِيثِ مِنَ اَلْمَوَاقِيتِ هُوَ اَلصَّحِيحُ عِنْدَ اَلْفُقَهَاءِ اَلْعَارِفِينَ بِالْحَدِيثِ . وَالنِّزَاعُ بَيْنَ اَلْعُلَمَاءِ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=873_32773آخِرِ وَقْتِ اَلظُّهْرِ ، وَأَوَّلِ وَقْتِ اَلْعَصْرِ وَآخِرِهِ ، وَآخِرِ وَقْتِ اَلْمَغْرِبِ ، وَآخِرِ وَقْتِ اَلْعِشَاءِ ، وَآخِرِ وَقْتِ اَلْفَجْرِ ، فَالْجَمَاهِيرُ مِنَ اَلسَّلَفِ وَالْخَلَفِ مِنْ فُقَهَاءِ اَلْحَدِيثِ وَأَهْلِ اَلْحِجَازِ وَقْتُ اَلظُّهْرِ عِنْدَهُمْ مِنَ اَلزَّوَالِ إِلَى أَنْ يَصِيرَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ . سِوَى اَلْفَيْءِ اَلَّذِي زَالَتْ عَلَيْهِ اَلشَّمْسُ ، وَهَذَا مَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدَ nindex.php?page=showalam&ids=14954وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : إِلَى أَنْ يَصِيرَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ ، ثُمَّ يَدْخُلُ وَقْتُ اَلْعَصْرِ عِنْدَ اَلْجُمْهُورِ ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ إِنَّمَا يَدْخُلُ إِذَا صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ ، وَنُقِلَ عَنْهُ ، أَنَّ مَا بَيْنَ اَلْمِثْلِ إِلَى اَلْمِثْلَيْنِ لَيْسَ وَقْتًا لَا لِلظُّهْرِ وَلَا
[ ص: 3964 ] لِلْعَصْرِ. وَعَلَى قَوْلِ اَلْجُمْهُورِ ، فَهَلْ آخِرُ هَذَا أَوَّلُ هَذَا ، أَوْ بَيْنَهُمَا قَدْرُ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ مُشْتَرِكٌ ؟ فِيهِ نِزَاعٌ . فَالْجُمْهُورُ عَلَى اَلْأَوَّلِ ، وَالثَّانِي مَنْقُولٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ . وَإِذَا صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ ، خَرَجَ وَقْتُ اَلْعَصْرِ فِي إِحْدَى اَلرِّوَايَتَيْنِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ . وَهُوَ مَنْقُولٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ مَعَ خِلَافٍ فِي مَذْهَبِهِمَا . وَالصَّحِيحُ أَنَّ وَقْتَهَا مُمْتَدٌّ بِلَا كَرَاهَةٍ إِلَى اِصْفِرَارِ اَلشَّمْسِ . وَهُوَ اَلرِّوَايَةُ اَلثَّانِيَةُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ ، كَمَا نَطَقَ بِهِ حَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=13عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، مِمَّا عَمِلَ بِهِ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِالْمَدِينَةِ ، بَعْدَ عَمَلِهِ
بِمَكَّةَ . وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ . فَلَمْ يَكُنْ لِلْعَصْرِ وَقْتٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَلَكِنَّ اَلصَّوَابَ اَلْمَقْطُوعَ بِهِ ، اَلَّذِي تَوَاتَرَتْ بِهِ اَلسُّنَنُ وَاتَّفَقَ عَلَيْهِ اَلْجَمَاهِيرُ ; أَنَّ وَقْتَهَا يَدْخُلُ إِذَا صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ . وَلَيْسَ مَعَ اَلْقَوْلِ اَلْآخَرِ نَقْلٌ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَحِيحٌ وَلَا ضَعِيفٌ. وَلَكِنَّ اَلْأُمَرَاءَ اَلَّذِينَ كَانُوا يُؤَخِّرُونَ اَلصَّلَاةَ ; لَمَّا اِعْتَادُوا تَأْخِيرَ اَلصَّلَاةِ ، وَاشْتَهَرَ ذَلِكَ ، صَارَ يَظُنُّ مَنْ يَظُنُّ أَنَّهُ اَلسُّنَّةُ . وَقَدِ اِحْتَجَّ لَهُ بِالْمَثَلِ اَلْمَضْرُوبِ لِلْمُسْلِمِينَ وَأَهْلِ اَلْكِتَابِ . وَلَا حُجَّةَ فِيهِ لِاتِّفَاقِ أَهْلِ اَلْحِسَابِ عَلَى أَنَّ وَقْتَ اَلظُّهْرِ أَطْوَلُ مِنْ وَقْتِ اَلْعَصْرِ . اَلَّذِي أَوَّلُهُ إِذَا صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ .
وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=25920أَوْقَاتُ اَلْحَاجَةِ وَالْعُذْرِ فَهِيَ ثَلَاثَةٌ : مِنَ اَلزَّوَالِ إِلَى اَلْغُرُوبِ . وَمِنَ اَلْغُرُوبِ إِلَى اَلْفَجْرِ وَمِنَ اَلْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ اَلشَّمْسِ . فَالْأَوَّلُ وَقْتُ اَلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ عِنْدَ اَلْعُذْرِ . وَاتَّسَعَ فِيهَا وَفِيهِمَا مِنْ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : تَقْدِيمُ اَلْعَصْرِ إِلَى وَقْتِ اَلظُّهْرِ ، كَمَا قَدَّمَهَا اَلنَّبِيُّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَرَفَةَ . وَكَمَا كَانَ يُقَدِّمُهَا فِي سَفْرَةِ
تَبُوكٍ ، إِذَا اِرْتَحَلَ بَعْدَ أَنْ تَزِيغَ اَلشَّمْسُ . وَتَقْدِيمُ اَلْعِشَاءِ إِلَى اَلْمَغْرِبِ فِي اَلْمَطَرِ . فَهَذَا جَمْعُ تَقْدِيمٍ ، وَالثَّانِي جَمْعُ تَأْخِيرٍ ، اَلْعَصْرُ فِيهَا إِلَى اَلْغُرُوبِ ; لِقَوْلِهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اَلْحَدِيثِ اَلصَّحِيحِ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=650545« مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ اَلْفَجْرِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ اَلْفَجْرَ . وَمَنْ أَدْرَكَ [ ص: 3965 ] رَكْعَةً مِنَ اَلْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ اَلشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ اَلْعَصْرَ » . مَعَ قَوْلِهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اَلْحَدِيثِ اَلصَّحِيحِ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=657973« وَقْتُ اَلْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ اَلشَّمْسُ » وَأَنَّهُ لَمْ يُؤَخِّرِ اَلصَّلَاةَ قَطُّ إِلَى اَلِاصْفِرَارِ . وَيَوْمُ اَلْخَنْدَقِ كَانَ اَلتَّأْخِيرُ إِلَى بَعْدِ اَلْغُرُوبِ . وَهُوَ مَنْسُوخٌ فِي أَشْهَرِ قَوْلَيِ اَلْعُلَمَاءِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=238حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَهَذَا مَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدَ فِي أَشْهَرِ اَلرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ . وَقِيلَ :
nindex.php?page=treesubj&link=1834يُخَيَّرُ حَالَ اَلْقِتَالِ فِي اَلتَّأْخِيرِ وَالصَّلَاةِ فِي اَلْوَقْتِ بِحَسَبِ اَلْإِمْكَانِ . وَهُوَ اَلرِّوَايَةُ اَلْأُخْرَى عَنْهُ. وَقِيلَ : بَلْ يُؤَخِّرُهَا . وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ أَيْضًا. فَفِي اَلْحَدِيثِ اَلصَّحِيحِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=662518« تِلْكَ صَلَاةُ اَلْمُنَافِقِ ، تِلْكَ صَلَاةُ اَلْمُنَافِقِ ، تِلْكَ صَلَاةُ اَلْمُنَافِقِ ، يَرْقُبُ اَلشَّمْسَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيِ اَلشَّيْطَانِ ، قَامَ فَنَقَرَ أَرْبَعًا ، لَا يَذْكُرُ اَللَّهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا » . فَوَصَفَ صَلَاةَ اَلْمُنَافِقِ بِالتَّأْخِيرِ إِلَى حِينِ اَلْغُرُوبِ وَالنَّقْرِ . فَدَلَّ عَلَى اَلْمَنْعِ مِنْ هَذَا وَهَذَا . فَلَمَّا قَالَ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا وَهَذَا ، عُلِمَ أَنَّ اَلْوَقْتَ وَقْتَانِ . فَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ اَلْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ اَلشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ مُطْلَقًا . وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُؤَخِّرَ إِلَى ذَلِكَ اَلْوَقْتِ مَعَ إِمْكَانِ اَلصَّلَاةِ قَبْلَهُ . بِخِلَافِ مَنْ لَا يُمْكِنُهُ اَلصَّلَاةُ قَبْلَ ذَلِكَ . كَالْحَائِضِ إِذَا طَهُرَتْ ، وَالْمَجْنُونِ يُفِيقُ ، وَالنَّائِمِ يَسْتَيْقِظُ ، وَالنَّاسِي يَذْكُرُ ، وَدَلَّ تَقْدِيمُ اَلْعَصْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ عَلَى أَنَّهَا تُفْعَلُ فِي مَوْضِعٍ مَعَ اَلظُّهْرِ عُقَيْبَ اَلزَّوَالِ . وَدَلَّ هَذَا اَلْحَدِيثُ عَلَى أَنَّهَا يُدْرَكُ وَقْتُهَا بِإِدْرَاكِ رَكْعَةٍ مِنْهَا قَبْلَ اَلْغُرُوبِ . مَعَ أَنَّهُ بَيَّنَ بِقَوْلِهِ وَفِعْلِهِ ; أَنَّ وَقْتَهَا إِذَا صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ ، مَا لَمْ تَصْفَرَّ اَلشَّمْسُ . فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ هَذَا اَلْوَقْتَ اَلْمُخْتَصَّ بِهَا ، وَقْتٌ مَعَ اَلتَّمَكُّنِ وَالرَّفَاهِيَةِ . لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُؤَخِّرَهَا عَنْهُ وَلَا يُقَدِّمَهَا عَلَيْهِ . وَقَدْ عُرِفَ مِنَ اَلصَّحَابَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=38كَعَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ nindex.php?page=showalam&ids=3وَأَبِي هُرَيْرَةَ nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنِ عَبَّاسٍ ; أَنَّهُمْ قَالُوا ( فِي
nindex.php?page=treesubj&link=1415_653_1335اَلْحَائِضِ إِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ غُرُوبِ اَلشَّمْسِ ) : تُصَلِّي اَلظُّهْرَ وَالْعَصْرَ . وَإِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ ، صَلَّتِ [ ص: 3966 ] اَلْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ . وَلَمْ يُعْرَفْ عَنْ صَحَابِيٍّ خِلَافُ ذَلِكَ . وَبِذَلِكَ أَخَذَ اَلْجُمْهُورُ كَمَالِكٍ
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدَ . وَهَذَا مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَتِ اَلصَّحَابَةُ تَرَى أَنَّ اَللَّيْلَ عِنْدَ اَلْعُذْرِ مُشْتَرِكٌ بَيْنَ اَلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ إِلَى اَلْفَجْرِ . وَالنِّصْفَ اَلثَّانِي عِنْدَ اَلْعُذْرِ مُشْتَرِكٌ بَيْنَ اَلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ مِنَ اَلزَّوَالِ إِلَى اَلْغُرُوبِ . كَمَا دَلَّ عَلَى ذَلِكَ اَلسُّنَّةُ وَالْقُرْآنُ - يَعْنِي اَلْآيَةَ اَلْمَذْكُورَةَ وَأَمْثَالَهَا مِمَّا سُقْنَاهُ قَبْلُ - وَاَلَّذِينَ يُنَازِعُونَ اَلْجُمْهُورَ فِي اَلْوَقْتِ اَلْمُشْتَرَكِ، وَيَقُولُونَ لَيْسَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا إِلَّا وَقْتٌ يَخُصُّهَا، يَقُولُونَ : اَلْغَرَضُ إِنَّمَا ثَبَتَ بِالْقُرْآنِ . وَالْقُرْآنُ أَوْجَبَ مُطْلَقَ اَلذِّكْرِ فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=87&ayano=14قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى nindex.php?page=tafseer&surano=87&ayano=15وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى فَلَا مُوجِبَ لِخُصُوصِ اَلتَّكْبِيرِ عِنْدَهُمْ ، بَلْ مُطْلَقُ اَلذِّكْرِ . وَإِنْ كَانَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ قَطُّ إِلَّا بِتَكْبِيرٍ . وَلَا أَحَدَ مِنْ خُلَفَائِهِ وَلَا أَحَدَ مِنْ أَئِمَّةِ اَلْمُسْلِمِينَ وَلَا آحَادَهُمُ اَلْمَعْرُوفِينَ يُعْرَفُ أَنَّهُ صَلَّى إِلَّا بِتَكْبِيرٍ. وَمَعَ هَذَا فَيُجَوِّزُونَهُ بِمُطْلَقِ اَلذِّكْرِ . لِأَنَّ اَلْقُرْآنَ مُطْلَقٌ فِي اَلذِّكْرِ . فَيُقَالُ لَهُمُ : اَلْقُرْآنُ مُطْلَقٌ فِي آنَاءِ اَللَّيْلِ وَفِي غَسَقِ اَللَّيْلِ . وَمُطْلَقٌ فِي اَلطَّرَفِ اَلْأَوَّلِ وَفِي اَلطَّرَفِ اَلثَّانِي ، فَدَلَّ عَلَى جَوَازِ اَلصَّلَاةِ فِي هَذَا وَهَذَا لَوْ قُدِّرَ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَاوَمَ عَلَى اَلتَّفْرِيقِ ، فَكَيْفَ إِذَا ثَبَتَ عَنْهُ أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي اَلْوَقْتِ غَيْرَ مَرَّةٍ ؟ ! وَكَذَلِكَ يَقُولُونَ : قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=77ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا مُطْلَقٌ. فَهُوَ اَلْفَرْضُ ، وَالطُّمَأْنِينَةُ إِنَّمَا جَاءَ بِهَا خَبَرٌ وَاحِدٌ فَيُفِيدُ اَلْوُجُوبَ دُونَ اَلْفَرْضِيَّةِ . وَكَذَلِكَ يَقُولُونَ فِي اَلْفَاتِحَةِ : إِنَّ اَلْقُرْآنَ مُطْلَقٌ فِي إِيجَابِ قِرَاءَةِ مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ، مَعَ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمِينَ مِنْ بَعْدِهِ لَمْ يُصَلُّوا إِلَّا بِالْفَاتِحَةِ . وَمَعَ قَوْلِهِ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=63822« لَا صَلَاةَ إِلَّا بِأُمِّ اَلْقُرْآنِ » . وَ
nindex.php?page=hadith&LINKID=667160« إِنَّ كُلَّ صَلَاةٍ لَمْ يُقْرَأْ فِيهَا [ ص: 3967 ] بِأُمِّ اَلْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ ، فَهِيَ خِدَاجٌ ، فَهِيَ خِدَاجٌ » . وَيَقُولُونَ : هَذَا يُفِيدُ اَلْوُجُوبَ دُونَ اَلْفَرْضِيَّةِ . أَوْ هَذَا خَبَرٌ وَاحِدٌ فَلَا يُقَيَّدُ بِهِ مُطْلَقُ اَلْقُرْآنِ . وَمَعْلُومٌ أَنَّ اَلْقُرْآنَ مُطْلَقٌ فِي اَلْوَقْتِ اَلْمُشْتَرَكِ أَعْظَمَ مِنْ هَذَا ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يُوجِبُ فِعْلَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ اَلْأَرْبَعِ فِي اَلْوَقْتِ اَلْخَاصِّ إِلَّا فِعْلُهُ اَلْمُتَوَاتِرُ ، وَقَوْلُهُ اَلَّذِي هُوَ مِنْ أَخْبَارِ اَلْآحَادِ . مَعَ مَا فِيهِ مِنَ اَلْإِجْمَالِ ، كَقَوْلِهِ لَمَّا بَيَّنَ اَلْمَوَاقِيتَ اَلْخَمْسَةَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=912551« اَلْوَقْتُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ » وَقَوْلُهُ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=666784« مَا بَيْنَ هَذَيْنِ وَقْتٌ » دَلَالَتُهُ عَلَى وُجُوبِ اَلصَّلَاةِ فِي هَذَا اَلْوَقْتِ دُونَ دَلَالَةِ قَوْلِهِ :
« لَا صَلَاةَ إِلَّا بِأُمِّ اَلْكِتَابِ » وَقَوْلُهُ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=657606« مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ اَلْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ » وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اَلْحَدِيثِ اَلصَّحِيحِ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=931811« سَيَكُونُ بَعْدِي أُمَرَاءٌ يُؤَخِّرُونَ اَلصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا ، فَصَلُّوا اَلصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا ، ثُمَّ اِجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ نَافِلَةً » . وَلِهَذَا اِحْتَجَّ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ عَلَى وُجُوبِ فِعْلِهَا فِي اَلْوَقْتِ عِنْدَ اَلرَّفَاهِيَةِ بِقَوْلِهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=667032« فَصَلُّوا اَلصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا » وَهُوَ اَلْوَقْتُ اَلَّذِي بَيَّنَهُ لَهُمْ . وَالْأُمَرَاءُ لَمْ يَكُونُوا يُؤَخِّرُونَ صَلَاةَ اَلنَّهَارِ إِلَى اَللَّيْلِ . وَلَا صَلَاةَ اَللَّيْلِ إِلَى اَلنَّهَارِ . وَإِنَّمَا كَانُوا يُؤَخِّرُونَ اَلظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ اَلْعَصْرِ وَالْعَصْرِ إِلَى آخِرِ اَلنَّهَارِ . وَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ مَنْ فَعَلَ هَذَا لَمْ يُقَاتَلْ ; لِأَنَّهُمْ سَأَلُوهُ عَنِ اَلْأُمَرَاءِ ، أَنُقَاتِلُهُمْ ؟ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=660454« لَا ، مَا صَلُّوا » وَهَذِهِ كَانَتْ صَلَاتَهُمْ . وَدَلَّ عَلَى أَنَّ هَذِهِ اَلصَّلَاةَ لَا تَجُوزُ بِحَالٍ ، وَتَفْوِيتُ يَوْمِ اَلْخَنْدَقِ مَنْسُوخٌ . وَأَمَّا اَلْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فِي اَلْوَقْتِ اَلْمُشْتَرِكِ فَهُوَ ثَابِتٌ فِي اَلسُّنَّةِ فِي مَوَاضِعَ مُتَعَدِّدَةٍ . وَبَعْضُهَا مِمَّا أَجْمَعَ عَلَيْهِ اَلْمُسْلِمُونَ ، وَالْآثَارُ اَلْمَشْهُورَةُ عَنِ اَلصَّحَابَةِ تُبَيِّنُ أَنَّ اَلْوَقْتَ اَلْمُشْتَرِكَ وَقْتٌ فِي حَالِ اَلْعُذْرِ . كَقَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنِ اَلْخَطَّابِ : (اَلْجَمْعُ بَيْنَ
[ ص: 3968 ] اَلصَّلَاتَيْنِ ، مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ ، مِنَ اَلْكَبَائِرِ)، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ اَلْجَمْعَ بَيْنَهُمَا لِلْعُذْرِ جَائِزٌ. وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=38عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنُ عَبَّاسٍ nindex.php?page=showalam&ids=3وَأَبُو هُرَيْرَةَ ) فِيمَنْ طَهُرَتْ فِي آخِرِ اَلنَّهَارِ ) : إِنَّهَا تُصَلِّي اَلظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ، ) وَفِيمَنْ طَهُرَتْ آخِرِ اَللَّيْلِ ) : إِنَّهَا تُصَلِّي اَلْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ . وَهُوَ قَوْلُ اَلثَّلَاثَةِ :
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدُ ، وَأَمَّا اَلتَّفْوِيتُ فَلَا يَجُوزُ بِحَالٍ ، فَمَنْ جَوَّزَ اَلتَّفْوِيتَ فِي بَعْضِ اَلصُّوَرِ ، فَقَوْلُهُ ضَعِيفٌ ، وَإِنْ جَوَّزَ اَلْجَمْعَ . وَأَمَّا مَنْ أَوْجَبَ اَلتَّفْوِيتَ وَمَنَعَ اَلْجَمْعَ ، فَقَدْ جَمَعَ فِي قَوْلِهِ بَيْنَ أَصْلَيْنِ ضَعِيفَيْنِ : بَيْنَ إِبَاحَةِ مَا حَرَّمَهُ اَللَّهُ وَرَسُولُهُ ، وَتَحْرِيمِهِ مَا شَرَعَهُ اَللَّهُ وَرَسُولُهُ . فَإِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ أَنَّ اَلْجَمْعَ خَيْرٌ مِنَ اَلتَّفْوِيتِ . فَهَذَا اَلْأَصْلُ يُنَظِّمُ كَثِيرًا مِنَ اَلْمَوَاقِيتِ . وَتَفْوِيتُ اَلْعَصْرِ إِلَى حِينِ اَلِاصْفِرَارِ . وَتَفْوِيتُ اَلْعِشَاءِ إِلَى اَلنِّصْفِ اَلثَّانِي أَيْضًا لَا يَجُوزُ إِلَّا لِضَرُورَةٍ ، وَالْجَمْعُ بَيْنَ اَلصَّلَاتَيْنِ خَيْرٌ مِنَ اَلصَّلَاةِ فِي هَذَا اَلْوَقْتِ ، بَلِ
nindex.php?page=treesubj&link=338اَلصَّلَاةُ بِالتَّيَمُّمِ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِ اَلضَّرُورَةِ خَيْرٌ مِنَ اَلصَّلَاةِ بِالْوُضُوءِ فِي وَقْتِ اَلضَّرُورَةِ . وَقَدْ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ اَلْفُقَهَاءُ مِنْ أَصْحَابِ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ . وَقَالُوا : لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا إِلَى اَلِاصْفِرَارِ . بَلْ إِذَا لَمْ يَجِدِ اَلْمَاءَ إِلَّا فِيهِ ، فَإِنَّهُ يُصَلِّي بِالتَّيَمُّمِ قَبْلَ اَلِاصْفِرَارِ، وَلَا يُصَلِّيهَا حِينَ اَلِاصْفِرَارِ بِالْوُضُوءِ. اِنْتَهَى كَلَامُهُ عَلَيْهِ اَلرَّحْمَةُ .
وَقَوْلُهُ تَعَالَى :