القول في تأويل قوله تعالى :
[31]
nindex.php?page=treesubj&link=17684_19344_19513_19703_19705_23401_26139_26278_27141_30578_32397_33505_34395_28995nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم [ ص: 4510 ] ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون لعلكم تفلحون .
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن أي : بالتستر والتصون عن الزنى كما تقدم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري :
nindex.php?page=treesubj&link=27141النساء مأمورات أيضا بغض الأبصار .
nindex.php?page=treesubj&link=26139ولا يحل للمرأة أن تنظر إلى الأجنبي إلى ما تحت سرته إلى ركبته . وإن اشتهت غضت بصرها رأسا . ولا تنظر من المرأة إلا إلى مثل ذلك . وغض بصرها من الأجانب أصلا ، أولى بها وأحسن . ومنه حديث
nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم عن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة رضي الله عنها قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=665072كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعنده nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة . فأقبل nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم . وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب . فدخل علينا . فقال : « احتجبا » . فقلنا : يا رسول الله ! أليس أعمى لا يبصرنا ! قال : « أفعمياوان أنتما ؟ ألستما تبصرانه ؟ » وهذا الحديث رواه
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وصححه :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري : الزينة ما تزينت به المرأة من حلي أو كحل أو خضاب . فما كان ظاهرا منها ، كالخاتم والفتخة والكحل والخضاب ، فلا بأس بإبدائه للأجانب . وما خفي منها كالسوار والخلخال ، والدملج والقلادة والإكليل والوشاح والقرط ، فلا تبديه إلا لهؤلاء المذكورين . وذكر الزينة دون مواقعها ، للمبالغة في الأمر بالتصون والتستر . لأن هذه الزين واقعة على مواضع من الجسد ، لا يحل النظر إليها لغير هؤلاء . وهي الذراع والساق والعضد والعنق والرأس والصدر والأذن . فنهى عن إبداء الزين نفسها ليعلم أن النظر إذا لم يحل لها لملابستها تلك المواقع ، بدليل أن النظر لها غير ملابسة لها ، لا مقال في حله - كان النظر إلى المواقع أنفسها متمكنا في الحظر ثابت القدم في الحرمة ، شاهدا على أن النساء حقهن أن يحتطن في سترها ويتقين الله في الكشف عنها.
[ ص: 4511 ] (فإن قلت ) : لم سومح مطلقا في الزينة الظاهرة ؟ قلت : لأن سترها فيه حرج . فإن المرأة لا تجد بدا من مزاولة الأشياء بيديها ، ومن الحاجة إلى كشف وجهها ، خصوصا في الشهادة والمحاكمة والنكاح . وتضطر إلى المشي في الطرقات وظهور قدميها . وخاصة الفقيرات منهن . وهذا معنى قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31إلا ما ظهر منها يعني : إلا ما جرت العادة والجبلة على ظهوره ، والأصل فيه الظهور . انتهى .
وقال
السيوطي في (" الإكليل " ) : فسر
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31إلا ما ظهر منها بالوجه والكفين ، كما أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم . فاستدل به من أباح
nindex.php?page=treesubj&link=19345النظر إلى وجه المرأة وكفيها ، حيث لا فتنة . ومن قال : إن عورتها ما عداهما . وفسره
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود بالثياب ، وفسر الزينة بالخاتم والسوار والقرط والقلادة والخلخال . أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم أيضا . فهو دليل لمن لم يجز النظر إلى شيء من بدنها ، وجعلها كلها عورة :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31وليضربن بخمرهن على جيوبهن أي : وليسترن بمقانعهن ، شعورهن وأعناقهن وقرطهن وصدورهن ، بإلقائها على جيوبهن أي : مواضعها ، وهي النحر والصدر .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري : كانت جيوبهن واسعة تبدو منها نحورهن وصدورهن وما حواليها . وكن يسدلن الخمر من ورائهن ، فتبقى مكشوفة فأمرن بأن يسدلنها من قدامهن حتى يغطينها . ويجوز أن يراد بالجيوب الصدور ، تسمية بما يليها ويلابسها ، ومنه قولهم : (ناصح الجيب ) .
لطيفة :
قال
أبو حيان : عدي (يضربن ) بـ(على ) لتضمنه معنى الوضع . وجعله الراغب مما يتعدى بها دون تضمين . و(الخمر ) : جمع خمار يقال (لغة ) لما يستر به . وخصصه العرف بما تغطي به المرأة رأسها . ومنه (اختمرت ) المرأة و(تخمرت ) . و(الجيب ) ما جيب ، أي : قطع من أعلى القميص . وهو ما يسميه العامة طوقا . وأما إطلاقه على ما يكون في الجنب لوضع الدراهم ونحوها ، فليس من كلام العرب . كما ذكره ابن تيمية . كذا في (" العناية " ) ثم كرر
nindex.php?page=treesubj&link=17957النهي عن [ ص: 4512 ] إبداء الزينة لاستثناء بعض مواد الرخصة عنه ، باعتبار الناظر بعد ما استثنى عنه بعض مواد الضرورة باعتبار المنظور ، بقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أي : فإنهم المقصودون بالزينة . ولهم أن ينظروا إلى جميع بدنهن حتى الفرج . لكن بكراهة على المشهور .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15011الإمام أبو الحسن بن القطان في كتاب (" إحكام النظر " ) : عن
أصبغ ، لا بأس به ، وليس بمكروه . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=treesubj&link=19343_19456لا بأس أن ينظر إلى الفرج في الجماع . ثم ذكرنا أن ما روي من أن ذلك يورث العمى ، فحديث لا يصح . لأن فيه
(بقية) وقد قالوا
(بقية أحاديثه غير نقية ) ولم يؤثر عن العرب كراهة ذلك .
nindex.php?page=showalam&ids=8572وللنابغة والأعشى nindex.php?page=showalam&ids=12078وأبي عبيدة وابن ميادة وعبد بني الحساس nindex.php?page=showalam&ids=14899والفرزدق ، في ذلك ما هو معروف .
وقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أي : لأن هؤلاء محارمهن الذين تؤمن الفتنة من قبلهم . فإن آباءهن أولياؤهن الذي يحفظونهن عما يسوءهن . وآباء بعولتهن يحفظون على أبنائهن ما يسوءهم . وأبناؤهن شأنهم خدمة الأمهات ، وهم منهن . وأبناء بعولتهن شأنهم خدمة الآباء وخدمة أحبابهم . وإخوانهن هم الأولياء بعد الآباء . وبنوهم أولياء بعدهم . وكذا بنو أخواتهن ، هم كبني إخوانهن في القرابة فيتعيرون بنسبة السوء إلى الخالة . تعيرهم بنسبته إلى العمة . هذا ما أشار له
المهايمي .
وأجمل ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري بقوله : وإنما سومح في الزينة الخفية أولئك المذكورون ، لما كانوا مختصين به من الحاجة المضطرة إلى مداخلتهم ومخالفتهم . ولقلة توقع الفتنة من جهاتهم ولما في الطباع من النفرة عن ممارسة القرائب . وتحتاج المرأة إلى صحبتهم في الأسفار للنزول والركوب وغير ذلك . وقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31أو نسائهن قيل : هن المؤمنات . أخذا من الإضافة . فليس للمؤمنة أن تتجرد بين يدي مشركة أو كتابية . وقيل : النساء كلهن . فإنهن سواء في حل نظر بعضهن إلى بعض .
قال في (" الإكليل " ) : فيه إباحة نظر المرأة إلى المرأة كمحرم . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ;
[ ص: 4513 ] أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما قدموا
بيت المقدس ، كان قوابل نسائهن اليهوديات والنصرانيات .
وقال
الرازي : القول الثاني هو المذهب وقول السلف الأول محمول على الاستحباب والأولى .
وقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31أو ما ملكت أيمانهن أي : لاحتياجهن إليهم . فلو منع دخولهم عليهن اضطررن . قاله
المهايمي . وظاهر الآية يشمل العبيد والإماء . وإليه ذهب قوم . قالوا : لا بأس عليهن في أن يظهرن لعبيدهن من زينتهن ما يظهرن لذوي محارمهن . واحتجوا أيضا بما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=hadith&LINKID=675505أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة بعبد قد وهبه لها . قال : وعلى nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة ثوب ، إذا قنعت به رأسها ، لم يبلغ رجليها ، وإذا غطت به رجليها ، لم يبلغ رأسها ، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال : « إنه ليس عليك بأس . إنما هو أبوك وغلامك » .
وجاء في (" تاريخ
nindex.php?page=showalam&ids=13359ابن عساكر " ) أن
عبد الله بن مسعدة كان أسود شديد الأدمة . وقد كان وهبه النبي صلوات الله عليه لابنته
nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة . فربته ثم أعتقته ، ثم كان ، بعد مع
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية على
nindex.php?page=showalam&ids=8علي . نقله
nindex.php?page=showalam&ids=16456ابن كثير ، فاحتمل أن يكون هو هو . والله أعلم .
وذهب قوم إلى أنه بذلك الإماء المشركات ، وأنه يجوز لها أن تظهر زينتها إليهن وإن كن مشركات . قالوا : وسر إفراد الإماء مع شموله قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31أو نسائهن لهن الإعلام بأن المراد من في صحبتهن من الحرائر والإماء لظهور الإضافة في نسائهن بالحرائر . كقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282شهيدين من رجالكم فعطفن عليهن ليشاركنهن في إباحة النظر عليهن ، والقول الأول أقوى . لأن الأصل هو العمل بالعام حتى يقوم دليل على تخصيصه . لا سيما والحكمة ظاهرة فيه وهي رفع الحرج . وهذا الذي قطع به
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجمهور أصحابه .
قال في (" الإكليل " ) : وعلى الأول استدل بإضافة اليمين على أنه
nindex.php?page=treesubj&link=26849ليس لعبد الزوج النظر .
[ ص: 4514 ] واستدل من أباحه بقراءة :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3أو ما ملكت أيمانكم
وقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31أو التابعين أي : الخدام لأنهن في معنى العبيد :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31غير أولي الإربة أي : الحاجة إلى نساء :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31من الرجال كالشيخ الهرم والبله واستدل بهذا من أباح
nindex.php?page=treesubj&link=26596نظر الخصي . وقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء أي : لم يفهموا أحوالهن ، لصغرهم . فيستدل به على تحريم
nindex.php?page=treesubj&link=28370نظر المراهق الذي فهم ذلك كالبالغ . كما في (" الإكليل " ) .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري : (يظهروا ) إما من (ظهر على الشيء ) إذا اطلع عليه ، أي : لا يعرفون ما العورة ، ولا يميزون بينها وبين غيرها . وإما من ظهر على فلان إذا قوي عليه وظهر على القرآن أخذه وأطاقه أي : لم يبلغوا أوان القدرة على الوطء . و(الطفل ) مفرد وضع موضع الجمع بقرينة وصفه بالجمع . ومثله (الحاج ) بمعنى :
nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14343الراغب : إنه يقع على الجمع .
تنبيه :
قال
السيوطي في (" الإكليل " ) : استدل بعضهم بقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31ولا يبدين زينتهن إلا إلخ على أنه لا يباح النظر للعم والخال ، لعدم ذكرهما في الآية . أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة ، قالا : لم يذكر العم والخال لأنهما ينعتان لأبنائهما ، ولا تضع خمارها عند العم والخال .
وقال
الرازي : القول الظاهر أنهما كسائر المحارم في جواز النظر . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري . قال : لأن الآية لم يذكر فيها الرضاع وهو كالنسب . وقال في سورة الأحزاب :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=55لا جناح عليهن في آبائهن الآية ، ولم يذكر فيها البعولة ولا أبناءهم . وقد ذكروا ها هنا . وقد يذكر البعض لينبه على الجملة .
ثم قال : في قول
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي من الدلالات البليغة على وجوب الاحتياط عليهن في التستر .
[ ص: 4515 ] ثم أشار تعالى إلى أن
nindex.php?page=treesubj&link=33344الزينة ، كما يجب إخفاؤها عن البصر ، يجب عن السمع ، إن كانت مما تؤثر فيه ميلا ، بقوله سبحانه :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31ولا يضربن بأرجلهن أي : الأرض :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31ليعلم ما يخفين أي : عن الأبصار :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31من زينتهن كالخلخال . وهذا نهي عن ما كان يفعله بعضهن . وذلك من ضرب أرجلهن الأرض ليتحرك خلخالهن فيعلم أنهن متحلين به . فإن ذلك مما يورث الرجال ميلا إليهن ، ويوهم أن لهن ميلا إليهم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري : وإذا نهين عن إظهار صوت الحلي بعد ما نهين عن إظهار الحلي ، علم بذلك أن النهي عن إظهار مواضع الحلي أبلغ وأبلغ . قيل : وإذا
nindex.php?page=treesubj&link=33344نهي عن استماع صوت حليهن . فعن استماع صوتهن بالطريق الأولى . وهذا سد لباب المحرمات ، وتعليم للأحواض الأحسن ، لا سيما في مظان الريب وما يكون ذريعة إليها .
تنبيه :
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16456ابن كثير : يدخل في هذا النهي كل شيء من زينتها كان مستورا ، فتحركت بحركة ، لتظهر ما خفي منها . ومن ذلك ما ورد من نهيها عن التعطر والتطيب عند خروجها من بيتها ليشم الرجال طيبها . فروى
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=665080« كل عين زانية . والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا » . يعني زانية .
قال : ومن الباب عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة . وهذا حديث حسن صحيح . ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي أيضا عن
ميمونة بنت سعد ; أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=663457« الرافلة في الزينة في [ ص: 4516 ] غير أهلها ، كمثل ظلمة يوم القيامة ، لا نور لها » . ومن ذلك أيضا ،
nindex.php?page=treesubj&link=17589_17571_33344نهيهن من المشي في وسط الطريق لما فيه من التبرج . فروى
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=hadith&LINKID=676511عن أبي أسيد الأنصاري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج من المسجد ، وقد اختلط الرجال مع النساء في الطريق . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء : « استأخرن ، فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق . عليكن بحافات الطريق » . فكانت المرأة تلصق بالجدار ، حتى أن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به . وقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون أي : ارجعوا إليه بالعمل بأوامره واجتناب نواهيه ، فإن مقتضى إيمانكم ذلك :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31لعلكم تفلحون أي : لكي تفوزوا بسعادة الدارين . ولما
nindex.php?page=treesubj&link=10790زجر تعالى عن السفاح ومباديه القريبة والبعيدة ، أمر بالنكاح . فإنه ، مع كونه مقصودا بالذات من حيث كونه مناطا لبقاء النوع ، خير مزجرة عن ذلك . فقال سبحانه :
الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى :
[31]
nindex.php?page=treesubj&link=17684_19344_19513_19703_19705_23401_26139_26278_27141_30578_32397_33505_34395_28995nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنْ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ [ ص: 4510 ] مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتَهُنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ أَيْ : بِالتَّسَتُّرِ وَالتَّصَوُّنِ عَنِ الزِّنَى كَمَا تَقَدَّمَ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزَّمَخْشَرِيُّ :
nindex.php?page=treesubj&link=27141النِّسَاءُ مَأْمُورَاتٌ أَيْضًا بِغَضِّ الْأَبْصَارِ .
nindex.php?page=treesubj&link=26139وَلَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى الْأَجْنَبِيِّ إِلَى مَا تَحْتَ سُرَّتِهِ إِلَى رُكْبَتِهِ . وَإِنِ اشْتَهَتْ غَضَّتْ بَصَرَهَا رَأْسًا . وَلَا تَنْظُرُ مِنَ الْمَرْأَةِ إِلَّا إِلَى مِثْلِ ذَلِكَ . وَغَضُّ بَصَرِهَا مِنَ الْأَجَانِبِ أَصْلًا ، أَوْلَى بِهَا وَأَحْسَنُ . وَمِنْهُ حَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=100ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=54أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=665072كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ nindex.php?page=showalam&ids=156مَيْمُونَةُ . فَأَقْبَلَ nindex.php?page=showalam&ids=100ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ . وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أُمِرْنَا بِالْحِجَابِ . فَدَخَلَ عَلَيْنَا . فَقَالَ : « احْتَجِبَا » . فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَلَيْسَ أَعْمَى لَا يُبْصِرُنَا ! قَالَ : « أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا ؟ أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ ؟ » وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11998أَبُو دَاوُدَ nindex.php?page=showalam&ids=13948وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزَّمَخْشَرِيُّ : الزِّينَةُ مَا تَزَيَّنَتْ بِهِ الْمَرْأَةُ مِنْ حُلِيٍّ أَوْ كُحْلٍ أَوْ خِضَابٍ . فَمَا كَانَ ظَاهِرًا مِنْهَا ، كَالْخَاتَمِ وَالْفَتْخَةِ وَالْكُحْلِ وَالْخِضَابِ ، فَلَا بَأْسَ بِإِبْدَائِهِ لِلْأَجَانِبِ . وَمَا خَفِيَ مِنْهَا كَالسُّوَارِ وَالْخَلْخَالِ ، وَالدُّمْلُجِ وَالْقِلَادَةِ وَالْإِكْلِيلِ وَالْوِشَاحِ وَالْقُرْطِ ، فَلَا تُبْدِيهِ إِلَّا لِهَؤُلَاءِ الْمَذْكُورِينَ . وَذَكَرَ الزِّينَةَ دُونَ مَوَاقِعِهَا ، لِلْمُبَالَغَةِ فِي الْأَمْرِ بِالتَّصَوُّنِ وَالتَّسَتُّرِ . لِأَنَّ هَذِهِ الزِّيَنَ وَاقِعَةٌ عَلَى مَوَاضِعَ مِنَ الْجَسَدِ ، لَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهَا لِغَيْرِ هَؤُلَاءِ . وَهِيَ الذِّرَاعُ وَالسَّاقُ وَالْعَضُدُ وَالْعُنُقُ وَالرَّأْسُ وَالصَّدْرُ وَالْأُذُنُ . فَنَهَى عَنْ إِبْدَاءِ الزِّيَنِ نَفْسِهَا لِيُعْلَمَ أَنَّ النَّظَرَ إِذَا لَمْ يَحِلَّ لَهَا لِمُلَابَسَتِهَا تِلْكَ الْمَوَاقِعَ ، بِدَلِيلِ أَنَّ النَّظَرَ لَهَا غَيْرَ مُلَابِسَةٍ لَهَا ، لَا مَقَالَ فِي حِلِّهِ - كَانَ النَّظَرُ إِلَى الْمَوَاقِعِ أَنْفُسِهَا مُتَمَكِّنًا فِي الْحَظْرِ ثَابِتَ الْقَدَمِ فِي الْحُرْمَةِ ، شَاهِدًا عَلَى أَنَّ النِّسَاءَ حَقُّهُنَّ أَنْ يَحْتَطْنَ فِي سَتْرِهَا وَيَتَّقِينَ اللَّهَ فِي الْكَشْفِ عَنْهَا.
[ ص: 4511 ] (فَإِنْ قُلْتَ ) : لِمَ سُومِحَ مُطْلَقًا فِي الزِّينَةِ الظَّاهِرَةِ ؟ قُلْتُ : لِأَنَّ سَتْرَهَا فِيهِ حَرَجٌ . فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَجِدُ بُدًّا مِنْ مُزَاوَلَةِ الْأَشْيَاءِ بِيَدَيْهَا ، وَمِنَ الْحَاجَةِ إِلَى كَشْفِ وَجْهِهَا ، خُصُوصًا فِي الشَّهَادَةِ وَالْمُحَاكَمَةِ وَالنِّكَاحِ . وَتَضْطَرُّ إِلَى الْمَشْيِ فِي الطُّرُقَاتِ وَظُهُورِ قَدَمَيْهَا . وَخَاصَّةً الْفَقِيرَاتِ مِنْهُنَّ . وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا يَعْنِي : إِلَّا مَا جَرَتِ الْعَادَةُ وَالْجِبِلَّةُ عَلَى ظُهُورِهِ ، وَالْأَصْلُ فِيهِ الظُّهُورُ . انْتَهَى .
وَقَالَ
السُّيُوطِيُّ فِي (" الْإِكْلِيلِ " ) : فَسَّرَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا بِالْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ ، كَمَا أَخْرَجَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ . فَاسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ أَبَاحَ
nindex.php?page=treesubj&link=19345النَّظَرَ إِلَى وَجْهِ الْمَرْأَةِ وَكَفَّيْهَا ، حَيْثُ لَا فِتْنَةَ . وَمَنْ قَالَ : إِنَّ عَوْرَتَهَا مَا عَدَاهُمَا . وَفَسَّرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنُ مَسْعُودٍ بِالثِّيَابِ ، وَفَسَّرَ الزِّينَةَ بِالْخَاتَمِ وَالسُّوَارِ وَالْقُرْطِ وَالْقِلَادَةِ وَالْخَلْخَالِ . أَخْرَجَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ أَيْضًا . فَهُوَ دَلِيلٌ لِمَنْ لَمْ يُجِزِ النَّظَرَ إِلَى شَيْءٍ مِنْ بَدَنِهَا ، وَجَعَلَهَا كُلَّهَا عَوْرَةً :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ أَيْ : وَلْيَسْتُرْنَ بِمَقَانِعِهِنَّ ، شُعُورَهُنَّ وَأَعْنَاقَهُنَّ وَقُرْطَهُنَّ وَصُدُورَهُنَّ ، بِإِلْقَائِهَا عَلَى جُيُوبِهِنَّ أَيْ : مَوَاضِعِهَا ، وَهِيَ النَّحْرُ وَالصَّدْرُ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزَّمَخْشَرِيُّ : كَانَتْ جُيُوبُهُنَّ وَاسِعَةً تَبْدُو مِنْهَا نُحُورُهُنَّ وَصُدُورُهُنَّ وَمَا حَوَالَيْهَا . وَكُنَّ يُسْدِلْنَ الْخُمُرَ مِنْ وَرَائِهِنَّ ، فَتَبْقَى مَكْشُوفَةً فَأُمِرْنَ بِأَنْ يُسْدِلْنَهَا مِنْ قُدَّامِهِنَّ حَتَّى يُغَطِّينَهَا . وَيَجُوزُ أَنْ يُرَادَ بِالْجُيُوبِ الصُّدُورُ ، تَسْمِيَةً بِمَا يَلِيهَا وَيُلَابِسُهَا ، وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ : (نَاصِحُ الْجَيْبِ ) .
لَطِيفَةٌ :
قَالَ
أَبُو حَيَّانَ : عُدِّيَ (يَضْرِبْنَ ) بِـ(عَلَى ) لِتَضَمُّنِهِ مَعْنَى الْوَضْعِ . وَجَعَلَهُ الرَّاغِبُ مِمَّا يَتَعَدَّى بِهَا دُونَ تَضْمِينٍ . وَ(الْخُمُرُ ) : جَمْعُ خِمَارٍ يُقَالُ (لُغَةً ) لِمَا يُسْتَرُ بِهِ . وَخَصَّصَهُ الْعُرْفُ بِمَا تُغَطِّي بِهِ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا . وَمِنْهُ (اخْتَمَرَتِ ) الْمَرْأَةُ وَ(تَخَمَّرَتْ ) . وَ(الْجَيْبُ ) مَا جِيبَ ، أَيْ : قُطِعَ مِنْ أَعْلَى الْقَمِيصِ . وَهُوَ مَا يُسَمِّيهِ الْعَامَّةُ طَوْقًا . وَأَمَّا إِطْلَاقُهُ عَلَى مَا يَكُونُ فِي الْجَنْبِ لِوَضْعِ الدَّرَاهِمِ وَنَحْوِهَا ، فَلَيْسَ مِنْ كَلَامِ الْعَرَبِ . كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ تَيْمِيَةَ . كَذَا فِي (" الْعِنَايَةِ " ) ثُمَّ كَرَّرَ
nindex.php?page=treesubj&link=17957النَّهْيَ عَنْ [ ص: 4512 ] إبْدَاءِ الزِّينَةِ لِاسْتِثْنَاءِ بَعْضِ مَوَادِّ الرُّخْصَةِ عَنْهُ ، بِاعْتِبَارِ النَّاظِرِ بَعْدَ مَا اسْتَثْنَى عَنْهُ بَعْضَ مَوَادِّ الضَّرُورَةِ بِاعْتِبَارِ الْمَنْظُورِ ، بِقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَيْ : فَإِنَّهُمُ الْمَقْصُودُونَ بِالزِّينَةِ . وَلَهُمْ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى جَمِيعِ بَدَنِهِنَّ حَتَّى الْفَرْجَ . لَكِنْ بِكَرَاهَةٍ عَلَى الْمَشْهُورِ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15011الْإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْقَطَّانِ فِي كِتَابِ (" إِحْكَامِ النَّظَرِ " ) : عَنْ
أَصْبَغَ ، لَا بَأْسَ بِهِ ، وَلَيْسَ بِمَكْرُوهٍ . وَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ nindex.php?page=treesubj&link=19343_19456لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى الْفَرْجِ فِي الْجِمَاعِ . ثُمَّ ذَكَرْنَا أَنَّ مَا رُوِيَ مِنْ أَنَّ ذَلِكَ يُورِثُ الْعَمَى ، فَحَدِيثٌ لَا يَصِحُّ . لِأَنَّ فِيهِ
(بَقِيَّةَ) وَقَدْ قَالُوا
(بَقِيَّةُ أَحَادِيثُهُ غِيرُ نَقِيَّةٍ ) وَلَمْ يُؤْثَرْ عَنِ الْعَرَبِ كَرَاهَةُ ذَلِكَ .
nindex.php?page=showalam&ids=8572وَلِلنَّابِغَةِ وَالْأَعْشَى nindex.php?page=showalam&ids=12078وَأَبِي عُبَيْدَةَ وَابْنِ مَيَّادَةَ وَعَبْدِ بِنِي الْحَسَّاسِ nindex.php?page=showalam&ids=14899وَالْفَرَزْدَقِ ، فِي ذَلِكَ مَا هُوَ مَعْرُوفٌ .
وَقَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَيْ : لِأَنَّ هَؤُلَاءِ مَحَارِمُهُنَّ الَّذِينَ تُؤْمَنُ الْفِتْنَةُ مِنْ قِبَلِهِمْ . فَإِنَّ آبَاءَهُنَّ أَوْلِيَاؤُهُنَّ الَّذِي يَحْفَظُونَهُنَّ عَمَّا يَسُوءُهُنَّ . وَآبَاءُ بُعُولَتِهِنَّ يَحْفَظُونَ عَلَى أَبْنَائِهِنَّ مَا يَسُوءُهُمْ . وَأَبْنَاؤُهُنَّ شَأْنُهُمْ خِدْمَةُ الْأُمَّهَاتِ ، وَهُمْ مِنْهُنَّ . وَأَبْنَاءُ بُعُولَتِهِنَّ شَأْنُهُمْ خِدْمَةُ الْآبَاءِ وَخِدْمَةُ أَحْبَابِهِمْ . وَإِخْوَانُهُنَّ هُمُ الْأَوْلِيَاءُ بَعْدَ الْآبَاءِ . وَبَنُوهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْدَهُمْ . وَكَذَا بَنُو أَخَوَاتِهِنَّ ، هُمْ كَبَنِي إِخْوَانِهِنَّ فِي الْقَرَابَةِ فَيَتَعَيَّرُونَ بِنِسْبَةِ السُّوءِ إِلَى الْخَالَةِ . تَعَيُّرَهُمْ بِنِسْبَتِهِ إِلَى الْعَمَّةِ . هَذَا مَا أَشَارَ لَهُ
الْمَهَايِمِيُّ .
وَأَجْمَلَ ذَلِكَ
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزَّمَخْشَرِيُّ بِقَوْلِهِ : وَإِنَّمَا سُومِحَ فِي الزِّينَةِ الْخَفِيَّةِ أُولَئِكَ الْمَذْكُورُونَ ، لَمَّا كَانُوا مُخْتَصِّينَ بِهِ مِنَ الْحَاجَةِ الْمُضْطَرَّةِ إِلَى مُدَاخَلَتِهِمْ وَمُخَالَفَتِهِمْ . وَلِقِلَّةِ تَوَقُّعِ الْفِتْنَةِ مِنْ جِهَاتِهِمْ وَلِمَا فِي الطِّبَاعِ مِنَ النَّفْرَةِ عَنْ مُمَارَسَةِ الْقَرَائِبِ . وَتَحْتَاجُ الْمَرْأَةُ إِلَى صُحْبَتِهِمْ فِي الْأَسْفَارِ لِلنُّزُولِ وَالرُّكُوبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ . وَقَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31أَوْ نِسَائِهِنَّ قِيلَ : هُنَّ الْمُؤْمِنَاتُ . أَخْذًا مِنَ الْإِضَافَةِ . فَلَيْسَ لِلْمُؤْمِنَةِ أَنْ تَتَجَرَّدَ بَيْنَ يَدَيْ مُشْرِكَةٍ أَوْ كِتَابِيَّةٍ . وَقِيلَ : النِّسَاءُ كُلُّهُنَّ . فَإِنَّهُنَّ سَوَاءٌ فِي حِلِّ نَظَرِ بِعْضِهِنَّ إِلَى بَعْضٍ .
قَالَ فِي (" الْإِكْلِيلِ " ) : فِيهِ إِبَاحَةُ نَظَرِ الْمَرْأَةِ إِلَى الْمَرْأَةِ كَمَحْرَمٍ . وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ ;
[ ص: 4513 ] أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا قَدِمُوا
بَيْتَ الْمَقْدِسِ ، كَانَ قَوَابِلُ نِسَائِهِنَّ الْيَهُودِيَّاتِ وَالنَّصْرَانِيَّاتِ .
وَقَالَ
الرَّازِيُّ : الْقَوْلُ الثَّانِي هُوَ الْمَذْهَبُ وَقَوْلُ السَّلَفِ الْأَوَّلِ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَالْأَوْلَى .
وَقَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَيْ : لِاحْتِيَاجِهِنَّ إِلَيْهِمْ . فَلَوْ مُنِعَ دُخُولُهُمْ عَلَيْهِنَّ اضْطُرِرْنَ . قَالَهُ
الْمَهَايِمِيُّ . وَظَاهِرُ الْآيَةِ يَشْمَلُ الْعَبِيدَ وَالْإِمَاءَ . وَإِلَيْهِ ذَهَبَ قَوْمٌ . قَالُوا : لَا بَأْسَ عَلَيْهِنَّ فِي أَنْ يُظْهِرْنَ لِعَبِيدِهِنَّ مِنْ زِينَتِهِنَّ مَا يُظْهِرْنَ لِذَوِي مَحَارِمِهِنَّ . وَاحْتَجُّوا أَيْضًا بِمَا رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11998أَبُو دَاوُدَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسٍ nindex.php?page=hadith&LINKID=675505أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى nindex.php?page=showalam&ids=129فَاطِمَةَ بِعَبْدٍ قَدْ وَهَبَهُ لَهَا . قَالَ : وَعَلَى nindex.php?page=showalam&ids=129فَاطِمَةَ ثَوْبٌ ، إِذَا قَنَّعَتْ بِهِ رَأْسَهَا ، لَمْ يَبْلُغْ رِجْلَيْهَا ، وَإِذَا غَطَّتْ بِهِ رِجْلَيْهَا ، لَمْ يُبْلُغْ رَأْسَهَا ، فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَلْقَى قَالَ : « إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكِ بَأْسٌ . إِنَّمَا هُوَ أَبُوكِ وَغُلَامُكِ » .
وَجَاءَ فِي (" تَارِيخِ
nindex.php?page=showalam&ids=13359ابْنِ عَسَاكِرَ " ) أَنَّ
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعَدَةَ كَانَ أَسْوَدَ شَدِيدَ الْأَدْمَةِ . وَقَدْ كَانَ وَهَبَهُ النَّبِيُّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ لِابْنَتِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=129فَاطِمَةَ . فَرَبَّتْهُ ثُمَّ أَعْتَقَتْهُ ، ثُمَّ كَانَ ، بَعْدُ مَعَ
nindex.php?page=showalam&ids=33مُعَاوِيَةَ عَلَى
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ . نَقَلَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16456ابْنُ كَثِيرٍ ، فَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ هُوَ هُوَ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّهُ بِذَلِكَ الْإِمَاءِ الْمُشْرِكَاتِ ، وَأَنَّهُ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تُظْهِرَ زِينَتَهَا إِلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ مُشْرِكَاتٍ . قَالُوا : وَسِرُّ إِفْرَادِ الْإِمَاءِ مَعَ شُمُولِهِ قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31أَوْ نِسَائِهِنَّ لَهُنَّ الْإِعْلَامُ بِأَنَّ الْمُرَادَ مَنْ فِي صُحْبَتِهِنَّ مِنَ الْحَرَائِرِ وَالْإِمَاءِ لِظُهُورِ الْإِضَافَةِ فِي نِسَائِهِنَّ بِالْحَرَائِرِ . كَقَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَعُطِفْنَ عَلَيْهِنَّ لِيُشَارِكْنَهُنَّ فِي إِبَاحَةِ النَّظَرِ عَلَيْهِنَّ ، وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَقْوَى . لِأَنَّ الْأَصْلَ هُوَ الْعَمَلُ بِالْعَامِّ حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى تَخْصِيصِهِ . لَا سِيَّمَا وَالْحِكْمَةُ ظَاهِرَةٌ فِيهِ وَهِيَ رَفْعُ الْحَرَجِ . وَهَذَا الَّذِي قَطَعَ بِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ وَجُمْهُورُ أَصْحَابِهِ .
قَالَ فِي (" الْإِكْلِيلِ " ) : وَعَلَى الْأَوَّلِ اسْتُدِلَّ بِإِضَافَةِ الْيَمِينِ عَلَى أَنَّهُ
nindex.php?page=treesubj&link=26849لَيْسَ لِعَبْدِ الزَّوْجِ النَّظَرُ .
[ ص: 4514 ] وَاسْتَدَلَّ مَنْ أَبَاحَهُ بِقِرَاءَةِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
وَقَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31أَوِ التَّابِعِينَ أَيِ : الْخُدَّامِ لِأَنَّهُنَّ فِي مَعْنَى الْعَبِيدِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ أَيِ : الْحَاجَةِ إِلَى نِسَاءٍ :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31مِنَ الرِّجَالِ كَالشَّيْخِ الْهَرِمِ وَالْبُلْهِ وَاسْتَدَلَّ بِهَذَا مَنْ أَبَاحَ
nindex.php?page=treesubj&link=26596نَظَرَ الْخَصِيِّ . وَقَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ أَيْ : لَمْ يَفْهَمُوا أَحْوَالَهُنَّ ، لِصِغَرِهِمْ . فَيُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى تَحْرِيمِ
nindex.php?page=treesubj&link=28370نَظَرِ الْمُرَاهِقِ الَّذِي فَهِمَ ذَلِكَ كَالْبَالِغِ . كَمَا فِي (" الْإِكْلِيلِ " ) .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزَّمَخْشَرِيُّ : (يَظْهَرُوا ) إِمَّا مِنْ (ظَهَرَ عَلَى الشَّيْءِ ) إِذَا اطَّلَعَ عَلَيْهِ ، أَيْ : لَا يَعْرِفُونَ مَا الْعَوْرَةُ ، وَلَا يُمَيِّزُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ غَيْرِهَا . وَإِمَّا مِنْ ظَهَرَ عَلَى فُلَانٍ إِذَا قَوِيَ عَلَيْهِ وَظَهَرَ عَلَى الْقُرْآنِ أَخَذَهُ وَأَطَاقَهُ أَيْ : لَمْ يَبْلُغُوا أَوَانَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْوَطْءِ . وَ(الطِّفْلُ ) مُفْرَدٌ وُضِعَ مَوْضِعَ الْجَمْعِ بِقَرِينَةِ وَصْفِهِ بِالْجَمْعِ . وَمِثْلُهُ (الْحَاجُّ ) بِمَعْنَى :
nindex.php?page=showalam&ids=14078الْحَجَّاجِ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14343الرَّاغِبُ : إِنَّهُ يَقَعُ عَلَى الْجَمْعِ .
تَنْبِيهٌ :
قَالَ
السُّيُوطِيُّ فِي (" الْإِكْلِيلِ " ) : اسْتَدَلَّ بَعْضُهُمْ بِقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا إِلَخْ عَلَى أَنَّهُ لَا يُبَاحُ النَّظَرُ لِلْعَمِّ وَالْخَالِ ، لِعَدَمِ ذِكْرِهِمَا فِي الْآيَةِ . أَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشَّعْبِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=16584وَعِكْرِمَةَ ، قَالَا : لَمْ يَذْكُرِ الْعَمَّ وَالْخَالَ لِأَنَّهُمَا يَنْعَتَانِ لِأَبْنَائِهِمَا ، وَلَا تَضَعُ خِمَارَهَا عِنْدَ الْعَمِّ وَالْخَالِ .
وَقَالَ
الرَّازِيُّ : الْقَوْلُ الظَّاهِرُ أَنَّهُمَا كَسَائِرِ الْمَحَارِمِ فِي جَوَازِ النَّظَرِ . وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ . قَالَ : لِأَنَّ الْآيَةَ لَمْ يُذْكَرْ فِيهَا الرَّضَاعُ وَهُوَ كَالنَّسَبِ . وَقَالَ فِي سُورَةِ الْأَحْزَابِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=55لا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ الْآيَةَ ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهَا الْبُعُولَةَ وَلَا أَبْنَاءَهُمْ . وَقَدْ ذُكِرُوا هَا هُنَا . وَقَدْ يَذْكُرُ الْبَعْضَ لِيُنَبِّهَ عَلَى الْجُمْلَةِ .
ثُمَّ قَالَ : فِي قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشَّعْبِيِّ مِنَ الدَّلَالَاتِ الْبَلِيغَةِ عَلَى وُجُوبِ الِاحْتِيَاطِ عَلَيْهِنَّ فِي التَّسَتُّرِ .
[ ص: 4515 ] ثُمَّ أَشَارَ تَعَالَى إِلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=33344الزِّينَةَ ، كَمَا يَجِبُ إِخْفَاؤُهَا عَنِ الْبَصَرِ ، يَجِبُ عَنِ السَّمْعِ ، إِنْ كَانَتْ مِمَّا تُؤَثِّرُ فِيهِ مَيْلًا ، بِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ أَيِ : الْأَرْضَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ أَيْ : عَنِ الْأَبْصَارِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31مِنْ زِينَتِهِنَّ كَالْخَلْخَالِ . وَهَذَا نَهْيٌ عَنْ مَا كَانَ يَفْعَلُهُ بَعْضُهُنَّ . وَذَلِكَ مِنْ ضَرْبِ أَرْجُلِهِنَّ الْأَرْضَ لِيَتَحَرَّكَ خَلْخَالُهُنَّ فَيُعْلَمَ أَنَّهُنَّ مُتَحَلِّينَ بِهِ . فَإِنَّ ذَلِكَ مِمَّا يُورِثُ الرِّجَالَ مَيْلًا إِلَيْهِنَّ ، وَيُوهِمُ أَنَّ لَهُنَّ مَيْلًا إِلَيْهِمْ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزَّمَخْشَرِيُّ : وَإِذَا نُهِينَ عَنْ إِظْهَارِ صَوْتِ الْحُلِيِّ بَعْدَ مَا نُهِينَ عَنْ إِظْهَارِ الْحُلِيِّ ، عُلِمَ بِذَلِكَ أَنَّ النَّهْيَ عَنْ إِظْهَارِ مَوَاضِعِ الْحُلِيِّ أَبْلَغُ وَأَبْلَغُ . قِيلَ : وَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=33344نُهِيَ عَنِ اسْتِمَاعِ صَوْتِ حُلِيِّهِنَّ . فَعَنِ اسْتِمَاعِ صَوْتِهِنَّ بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى . وَهَذَا سَدٌّ لِبَابِ الْمُحَرَّمَاتِ ، وَتَعْلِيمٌ لِلْأَحْوَاضِ الْأَحْسَنِ ، لَا سِيَّمَا فِي مَظَانِّ الرَّيْبِ وَمَا يَكُونُ ذَرِيعَةً إِلَيْهَا .
تَنْبِيهٌ :
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16456ابْنُ كَثِيرٍ : يَدْخُلُ فِي هَذَا النَّهْيِ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ زِينَتِهَا كَانَ مَسْتُورًا ، فَتَحَرَّكَتْ بِحَرَكَةٍ ، لِتُظْهِرَ مَا خَفِيَ مِنْهَا . وَمِنْ ذَلِكَ مَا وَرَدَ مِنْ نَهْيِهَا عَنِ التَّعَطُّرِ وَالتَّطَيُّبِ عِنْدَ خُرُوجِهَا مِنْ بَيْتِهَا لِيَشُمَّ الرِّجَالُ طِيبَهَا . فَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=13948التِّرْمِذِيُّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=110أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=665080« كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ . وَالْمَرْأَةُ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا » . يَعْنِي زَانِيَةً .
قَالَ : وَمِنَ الْبَابِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ . وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَرَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11998أَبُو دَاوُدَ nindex.php?page=showalam&ids=15397وَالنَّسَائِيُّ . وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=13948التِّرْمِذِيُّ أَيْضًا عَنْ
مَيْمُونَةَ بِنْتِ سَعْدٍ ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=663457« الرَّافِلَةُ فِي الزِّينَةِ فِي [ ص: 4516 ] غَيْرِ أَهْلِهَا ، كَمَثَلِ ظُلْمَةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، لَا نُورَ لَهَا » . وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا ،
nindex.php?page=treesubj&link=17589_17571_33344نَهْيُهُنَّ مِنَ الْمَشْيِ فِي وَسَطِ الطَّرِيقِ لِمَا فِيهِ مِنَ التَّبَرُّجِ . فَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=11998أَبُو دَاوُدَ nindex.php?page=hadith&LINKID=676511عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ خَارِجٌ مِنَ الْمَسْجِدِ ، وَقَدِ اخْتَلَطَ الرِّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِي الطَّرِيقِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنِّسَاءِ : « اسْتَأْخِرْنَ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تُحَقِّقْنَ الطَّرِيقَ . عَلَيْكُنَّ بِحَافَّاتِ الطَّرِيقِ » . فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تَلْصُقُ بِالْجِدَارِ ، حَتَّى أَنَّ ثَوْبَهَا لِيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ . وَقَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ أَيِ : ارْجِعُوا إِلَيْهِ بِالْعَمَلِ بِأَوَامِرِهِ وَاجْتِنَابِ نَوَاهِيهِ ، فَإِنَّ مُقْتَضَى إِيمَانِكُمْ ذَلِكَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ أَيْ : لِكَيْ تَفُوزُوا بِسَعَادَةِ الدَّارَيْنِ . وَلَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=10790زَجَرَ تَعَالَى عَنِ السِّفَاحِ وَمَبَادِيهِ الْقَرِيبَةِ وَالْبَعِيدَةِ ، أَمَرَ بِالنِّكَاحِ . فَإِنَّهُ ، مَعَ كَوْنِهِ مَقْصُودًا بِالذَّاتِ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ مَنَاطًا لِبَقَاءِ النَّوْعِ ، خَيْرُ مَزْجَرَةٍ عَنْ ذَلِكَ . فَقَالَ سُبْحَانَهُ :