القول في تأويل قوله تعالى:
[55]
nindex.php?page=treesubj&link=19344_19860_26278_28723_32397_34413_29004nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=55لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا .
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=55لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن أي: لا حرج ولا إثم عليهن، في أن لا يحتجبن من هؤلاء المسمين. قال
nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري : وعني بـ: (إخوانهن وأبناء إخوانهن); وإخوتهن، وأبناء إخوتهن، وخرج معهم جمع ذلك، مخرج جمع فتى إذا جمع: (فتيان)، فكذلك جمع أخ إذا جمع: (إخوان)، وأما إذا جمع إخوة فذلك نظير جمع فتى إذا جمع (فتية).
[ ص: 4898 ] تنبيهات:
الأول- قيل: إنما لم يذكر العم والخال، لأنهما بمنزلة الوالدين، ولذلك سمي العم أيضا أبا في قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=133وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق أو لأنه اكتفى عن ذكرهما بذكر أبناء الإخوة، وأبناء الأخوات، فإن مناط عدم لزوم الاحتجاب بينهن وبين الفريقين، عين ما بينهن وبين العم والخال من العمومة والخؤولة; لما أنهن عمات لأبناء الإخوة، وخالات لأبناء الأخوات. وقيل: لأنه كره ترك الاحتجاب منهما; مخافة أن يصفاهن لأبنائهما.
وهو رأي
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، كما أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي أنه قال لهما: ما شأن العم والخال لم يذكرا؟ قالا: لأنهما ينعتانها لأبنائهما. وكرها أن تضع خمارها عند خالها وعمها.
قال
الشهاب: لكنه قيل عليه، إن هذه العلة، وهو احتمال أن يصفا لأبنائهما وهما يجوز لهما التزوج بها، جار في النساء كلهن، ممن لم يكن أمهات محارم. فينبغي التعويل على الأول. انتهى.
والتحقيق في رده ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في التفسير من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت:
nindex.php?page=hadith&LINKID=654422استأذن علي أفلح أخو أبي القعيس، بعد ما أنزل الحجاب، فقلت: لا آذن له حتى أستأذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له: يا رسول الله! إن أفلح أخا أبي القعيس [ ص: 4899 ] استأذن. فأبيت أن آذن حتى أستأذنك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: « وما منعك أن تأذني؟ عمك » . قلت: يا رسول الله! إن الرجل ليس هو أرضعني، لكن أرضعتني امرأة أبي القعيس، فقال: « ائذني له فإنه عمك، تربت يمينك » .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة : فلذلك كانت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة تقول: حرموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب. انتهى. فبقوله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=654422« ائذني له فإنه عمك » مع قوله في الحديث الآخر
nindex.php?page=hadith&LINKID=658642« العم صنو الأب » يرد على
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي .
الثاني- قيل: أريد بقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=55ولا نسائهن المسلمات، حتى
nindex.php?page=treesubj&link=31357لا يجوز للكتابيات الدخول على أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل هو عام في المسلمات والكتابيات. وإنما قال:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=55ولا نسائهن لأنهن من أجناسهن.
الثالث- استدل بعموم قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=55ولا ما ملكت أيمانهن من ذهب إلى أن عبد المرأة محرم لها. وذهب قوم إلى أنه كالأجانب. والآية مخصوصة بالإماء دون العبيد، وتقدم تفصيل ذلك في سورة النور.
الرابع- قال
السيوطي في (الإكليل): استدل
nindex.php?page=showalam&ids=35الحسن nindex.php?page=showalam&ids=17والحسين بعدم ذكر أبناء العمومة فيها، على تحريم نظرهما إليهن، فكانا لا يدخلان عليهن:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=55واتقين الله أي: أن تتعدين ما حد لكن، فتبدين من زينتكن ما ليس لكن، أو تتركن الحجاب فيراكن أحد غير هؤلاء. وقال
الرازي: أي: واتقينه عند المماليك. قال: ففيه دليل على أن التكشف لهم مشروط بشرط السلامة والعلم بعدم المحذور. وقوله تعالى: "إن الله كان على كل شيء شهيدا" أي: فهو
[ ص: 4900 ] شاهد على ما تفعلنه من احتجابكن وترككن الحجاب لمن أبيح لكن تركه، وغير ذلك من أموركن، فاحذرن أن تلقينه، وهو شاهد عليكن بمعصيته، وخلاف أمره، ونهيه، فتهلكن. قال
الرازي: هذا التذليل في غاية الحسن في هذا الموضع، لأن ما سبق إشارة إلى جواز الخلوة بهم والتكشف لهم، فقال: إن الله شاهد عند اختلاء بعضكم ببعض، فخلوتكم مثل ملتكم بشهادة الله تعالى فاتقوا. انتهى.
الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى:
[55]
nindex.php?page=treesubj&link=19344_19860_26278_28723_32397_34413_29004nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=55لا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلا أَبْنَائِهِنَّ وَلا إِخْوَانِهِنَّ وَلا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلا نِسَائِهِنَّ وَلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا .
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=55لا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلا أَبْنَائِهِنَّ وَلا إِخْوَانِهِنَّ وَلا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلا نِسَائِهِنَّ أَيْ: لَا حَرَجَ وَلَا إِثْمَ عَلَيْهِنَّ، فِي أَنْ لَا يَحْتَجِبْنَ مِنْ هَؤُلَاءِ الْمُسَمِّينَ. قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935الطَّبَرِيُّ : وَعُنِيَ بِـ: (إِخْوَانُهُنَّ وَأَبْنَاءُ إِخْوَانِهِنَّ); وَإِخْوَتُهُنَّ، وَأَبْنَاءُ إِخْوَتِهِنَّ، وَخَرَجَ مَعَهُمْ جَمْعُ ذَلِكَ، مَخْرَجَ جَمْعِ فَتَى إِذَا جُمِعَ: (فِتْيَانٌ)، فَكَذَلِكَ جَمْعُ أَخٍ إِذَا جُمِعَ: (إِخْوَانُ)، وَأَمَّا إِذَا جُمِعَ إِخْوَةٌ فَذَلِكَ نَظِيرُ جَمْعِ فَتَى إِذَا جُمِعَ (فِتْيَةٌ).
[ ص: 4898 ] تَنْبِيهَاتٌ:
الْأَوَّلُ- قِيلَ: إِنَّمَا لَمْ يُذْكَرِ الْعَمُّ وَالْخَالُ، لِأَنَّهُمَا بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدَيْنِ، وَلِذَلِكَ سُمِّيَ الْعَمُّ أَيْضًا أَبًا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=133وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ أَوْ لِأَنَّهُ اكْتَفَى عَنْ ذِكْرِهِمَا بِذِكْرِ أَبْنَاءِ الْإِخْوَةِ، وَأَبْنَاءِ الْأَخَوَاتِ، فَإِنَّ مَنَاطَ عَدَمِ لُزُومِ الِاحْتِجَابِ بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَ الْفَرِيقَيْنِ، عَيْنُ مَا بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَ الْعَمِّ وَالْخَالِ مِنَ الْعُمُومَةِ وَالْخُؤُولَةِ; لِمَا أَنَّهُنَّ عَمَّاتٌ لِأَبْنَاءِ الْإِخْوَةِ، وَخَالَاتٌ لِأَبْنَاءِ الْأَخَوَاتِ. وَقِيلَ: لِأَنَّهُ كَرِهَ تَرْكَ الِاحْتِجَابِ مِنْهُمَا; مَخَافَةَ أَنْ يَصِفَاهُنَّ لِأَبْنَائِهِمَا.
وَهُوَ رَأْيُ
nindex.php?page=showalam&ids=16584عِكْرِمَةَ nindex.php?page=showalam&ids=14577وَالشَّعْبِيِّ ، كَمَا أَخْرَجَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16935الطَّبَرِيُّ مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=15854دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16584عِكْرِمَةَ nindex.php?page=showalam&ids=14577وَالشَّعْبِيِّ أَنَّهُ قَالَ لَهُمَا: مَا شَأْنُ الْعَمِّ وَالْخَالِ لَمْ يُذْكَرَا؟ قَالَا: لِأَنَّهُمَا يَنْعَتَانِهَا لِأَبْنَائِهِمَا. وَكَرِهَا أَنْ تَضَعَ خِمَارَهَا عِنْدَ خَالِهَا وَعَمِّهَا.
قَالَ
الشِّهَابُ: لَكِنَّهُ قِيلَ عَلَيْهِ، إِنَّ هَذِهِ الْعِلَّةَ، وَهُوَ احْتِمَالُ أَنْ يَصِفَا لِأَبْنَائِهِمَا وَهُمَا يَجُوزُ لَهُمَا التَّزَوُّجُ بِهَا، جَارٍ فِي النِّسَاءِ كُلِّهِنَّ، مِمَّنْ لَمْ يَكُنَّ أُمَّهَاتٍ مَحَارِمَ. فَيَنْبَغِي التَّعْوِيلُ عَلَى الْأَوَّلِ. انْتَهَى.
وَالتَّحْقِيقُ فِي رَدِّهِ مَا رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ فِي التَّفْسِيرِ مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16561عُرْوَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتِ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=654422اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ، بَعْدَ مَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ، فَقُلْتُ: لَا آذَنُ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ فِيهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَإِنَّ أَخَاهُ أَبَا الْقُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي، وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ. فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ [ ص: 4899 ] اسْتَأْذَنَ. فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ حَتَّى أَسْتَأْذِنَكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « وَمَا مَنَعَكِ أَنْ تَأْذَنِي؟ عَمُّكِ » . قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي، لَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ، فَقَالَ: « ائْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ، تَرِبَتْ يَمِينُكِ » .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16561عُرْوَةُ : فَلِذَلِكَ كَانَتْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةُ تَقُولُ: حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا تُحَرِّمُونَ مِنَ النَّسَبِ. انْتَهَى. فَبِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=654422« ائْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ » مَعَ قَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ
nindex.php?page=hadith&LINKID=658642« الْعَمُّ صِنْوُ الْأَبِ » يَرُدُّ عَلَى
nindex.php?page=showalam&ids=16584عِكْرِمَةَ nindex.php?page=showalam&ids=14577وَالشَّعْبِيِّ .
الثَّانِي- قِيلَ: أُرِيدَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=55وَلا نِسَائِهِنَّ الْمُسْلِمَاتِ، حَتَّى
nindex.php?page=treesubj&link=31357لَا يَجُوزَ لِلْكِتَابِيَّاتِ الدُّخُولُ عَلَى أَزْوَاجِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقِيلَ هُوَ عَامٌّ فِي الْمُسْلِمَاتِ وَالْكِتَابِيَّاتِ. وَإِنَّمَا قَالَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=55وَلا نِسَائِهِنَّ لِأَنَّهُنَّ مِنْ أَجْنَاسِهِنَّ.
الثَّالِثُ- اسْتَدَلَّ بِعُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=55وَلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ عَبْدَ الْمَرْأَةِ مَحْرَمٌ لَهَا. وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّهُ كَالْأَجَانِبِ. وَالْآيَةُ مَخْصُوصَةٌ بِالْإِمَاءِ دُونَ الْعَبِيدِ، وَتَقَدَّمَ تَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي سُورَةِ النُّورِ.
الرَّابِعُ- قَالَ
السُّيُوطِيُّ فِي (الْإِكْلِيلِ): اسْتَدَلَّ
nindex.php?page=showalam&ids=35الْحَسَنُ nindex.php?page=showalam&ids=17وَالْحُسَيْنُ بِعَدَمِ ذِكْرِ أَبْنَاءِ الْعُمُومَةِ فِيهَا، عَلَى تَحْرِيمِ نَظَرِهِمَا إِلَيْهِنَّ، فَكَانَا لَا يَدْخُلَانِ عَلَيْهِنَّ:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=55وَاتَّقِينَ اللَّهَ أَيْ: أَنْ تَتَعَدَّيْنَ مَا حَدَّ لَكُنَّ، فَتُبْدِينَ مِنْ زِينَتِكُنَّ مَا لَيْسَ لَكُنَّ، أَوْ تَتْرُكْنَ الْحِجَابَ فَيَرَاكُنَّ أَحَدٌ غَيْرُ هَؤُلَاءِ. وَقَالَ
الرَّازِيُّ: أَيْ: وَاتَّقِينَهُ عِنْدَ الْمَمَالِيكِ. قَالَ: فَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ التَّكَشُّفَ لَهُمْ مَشْرُوطٌ بِشَرْطِ السَّلَامَةِ وَالْعِلْمِ بِعَدَمِ الْمَحْذُورِ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: "إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا" أَيْ: فَهُوَ
[ ص: 4900 ] شَاهِدٌ عَلَى مَا تَفْعَلْنَهُ مِنِ احْتِجَابِكُنَّ وَتَرْكِكُنَّ الْحِجَابَ لِمَنْ أُبِيحَ لَكُنَّ تَرْكُهُ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ أُمُورِكُنَّ، فَاحْذَرْنَ أَنْ تَلْقَيْنَهُ، وَهُوَ شَاهِدٌ عَلَيْكُنَّ بِمَعْصِيَتِهِ، وَخِلَافِ أَمْرِهِ، وَنَهْيِهِ، فَتَهْلَكْنَ. قَالَ
الرَّازِيُّ: هَذَا التَّذْلِيلُ فِي غَايَةِ الْحُسْنِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ، لِأَنَّ مَا سَبَقَ إِشَارَةٌ إِلَى جَوَازِ الْخَلْوَةِ بِهِمْ وَالتَّكَشُّفِ لَهُمْ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ شَاهِدٌ عِنْدَ اخْتِلَاءِ بَعْضِكُمْ بِبَعْضٍ، فَخَلْوَتُكُمْ مِثْلُ مِلَّتِكُمْ بِشَهَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى فَاتَّقُوا. انْتَهَى.