الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 79 ] باب إخراج الزكاة سئل شيخ الإسلام عن nindex.php?page=treesubj&link=3043تاجر . هل يجوز أن يخرج من زكاته الواجبة عليه صنفا يحتاج إليه ؟ وهل إذا مات إنسان وعليه دين له : فهل يجوز أن يعطي أحدا من أقارب الميت إن كان مستحقا للزكاة ثم يستوفيه منه ؟ وهل إذا nindex.php?page=treesubj&link=3255أخرج زكاته على أهل بلد آخر مسافة القصر هل يجزئه أم لا ؟ .
فأجاب : الحمد لله . إذا nindex.php?page=treesubj&link=3022أعطاه دراهم أجزأ بلا ريب .
وأما إذا أعطاه القيمة ففيه نزاع : هل يجوز مطلقا ؟ أو لا يجوز مطلقا ؟ أو يجوز في بعض الصور للحاجة أو المصلحة الراجحة ؟ على ثلاثة أقوال - في مذهب أحمد وغيره وهذا القول أعدل الأقوال .
فإن كان آخذ الزكاة يريد أن يشتري بها كسوة فاشترى رب [ ص: 80 ] المال له بها كسوة وأعطاه فقد أحسن إليه . وأما إذا قوم هو الثياب التي عنده وأعطاها فقد يقومها بأكثر من السعر وقد يأخذ الثياب من لا يحتاج إليها بل يبيعها فيغرم أجرة المنادي وربما خسرت فيكون في ذلك ضرر على الفقراء .
nindex.php?page=treesubj&link=3020والأصناف التي يتجر فيها يجوز أن يخرج عنها جميعا دراهم بالقيمة فإن لم يكن عنده دراهم فأعطى ثمنها بالقيمة فالأظهر أنه يجوز ; لأنه واسى الفقراء فأعطاهم من جنس ماله .
وأما nindex.php?page=treesubj&link=3189الدين الذي على الميت : فيجوز أن يوفى من الزكاة في أحد قولي العلماء . وهو إحدى الروايتين عن أحمد ; لأن الله تعالى قال : { nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=60والغارمين } ولم يقل وللغارمين . فالغارم لا يشترط تمليكه .
وعلى هذا يجوز الوفاء عنه وأن يملك لوارثه ولغيره ولكن الذي عليه الدين لا يعطى ليستوفي دينه .