الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وسئل عن امرأة تصدقت على ولدها في حال صحتها وسلامتها بحصة من كل ما يحتمل القسمة من مدة تزيد كل عشر سنين وماتت المتصدقة ثم تصدق المتصدق عليه بجميع ما تصدقت به والدته عليه على ولده في حياته وثبت ذلك جميعه بعد وفاة المتصدقة الأولى عند بعض القضاة وحكم به : فهل لبقية الورثة أن تبطل ذلك بحكم استمراره بالسكنى بعد تسليمه لولدها المتصدق عليه أم لا ؟
فأجاب رحمه الله إذا كانت هذه nindex.php?page=treesubj&link=26565الصدقة لم تخرج عن يد المتصدق حتى مات بطلت باتفاق الأئمة في أقوالهم المشهورة . وإذا أثبت الحاكم ذلك لم يكن إثباته لذلك العقد موجبا لصحته . وأما الحكم بصحته وله ورثة والحالة هذه فلا يفعل ذلك حاكم عالم ; إلا أن تكون القضية ليست على هذه الصفة فلا يكون حينئذ حاكما . وأما أن nindex.php?page=treesubj&link=23517_18001تكون الصدقة قد أخرجها المتصدق [ ص: 281 ] عن يده إلى من تصدق عليه وسلمها التسليم الشرعي : فهذه مسألة معروفة عند العلماء فإن لم يكن المعطي أعطى بقية الأولاد مثل ذلك وإلا وجب عليه أن يرد ذلك أو يعطي الباقين مثل ذلك ; لما ثبت في الصحيح { nindex.php?page=hadith&LINKID=600781عن النعمان بن بشير قال : نحلني أبي غلاما فقالت أمي عمرة بنت رواحة : لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت : إني نحلت ابني غلاما وإن أمه قالت لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لك ولد غيره ؟ قلت : نعم . قال : فكلهم أعطيت مثل ما أعطيته ؟ قلت : لا . قال : أشهد على هذا غيري } وفي رواية { nindex.php?page=hadith&LINKID=1038لا تشهدني ; فإني لا أشهد على جور واتقوا الله واعدلوا بين أولادكم . اردده } فرده . والله أعلم .
فأجاب رحمه الله إذا كانت هذه nindex.php?page=treesubj&link=26565الصدقة لم تخرج عن يد المتصدق حتى مات بطلت باتفاق الأئمة في أقوالهم المشهورة . وإذا أثبت الحاكم ذلك لم يكن إثباته لذلك العقد موجبا لصحته . وأما الحكم بصحته وله ورثة والحالة هذه فلا يفعل ذلك حاكم عالم ; إلا أن تكون القضية ليست على هذه الصفة فلا يكون حينئذ حاكما . وأما أن nindex.php?page=treesubj&link=23517_18001تكون الصدقة قد أخرجها المتصدق [ ص: 281 ] عن يده إلى من تصدق عليه وسلمها التسليم الشرعي : فهذه مسألة معروفة عند العلماء فإن لم يكن المعطي أعطى بقية الأولاد مثل ذلك وإلا وجب عليه أن يرد ذلك أو يعطي الباقين مثل ذلك ; لما ثبت في الصحيح { nindex.php?page=hadith&LINKID=600781عن النعمان بن بشير قال : نحلني أبي غلاما فقالت أمي عمرة بنت رواحة : لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت : إني نحلت ابني غلاما وإن أمه قالت لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لك ولد غيره ؟ قلت : نعم . قال : فكلهم أعطيت مثل ما أعطيته ؟ قلت : لا . قال : أشهد على هذا غيري } وفي رواية { nindex.php?page=hadith&LINKID=1038لا تشهدني ; فإني لا أشهد على جور واتقوا الله واعدلوا بين أولادكم . اردده } فرده . والله أعلم .