الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                [ ص: 292 ] وسئل رحمه الله تعالى عن رجل عليه دين وله مال يستغرقه الدين ويفضل عليه من الدين وأوهب في مرض موته لمملوك معتوق من ذلك المال : فهل لأهل الدين استرجاعه أم لا ؟

                التالي السابق


                فأجاب : الحمد لله . نعم إذا كان عليه دين مستغرق لماله فليس له في مرض الموت أن يتبرع لأحد بهبة ; لا محاباة ولا إبراء من دين إلا بإجازة الغرماء ; بل ليس للورثة حق إلا بعد وفاء الدين . وهذا باتفاق المسلمين كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية والتبرع في مرض الموت كالوصية باتفاق الأئمة الأربعة .




                الخدمات العلمية