قوله تعالى:
nindex.php?page=treesubj&link=32413_34136_34310_947_999_29033nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=11وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما
[قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ] : باب
nindex.php?page=treesubj&link=930_932_931الخطبة قائما: وقال
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس :
nindex.php?page=treesubj&link=931_21373_930_932بينا النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب قائما . حديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، هو الذي فيه ذكر الاستسقاء في الجمعة، وسيأتي - إن شاء الله سبحانه وتعالى - فيما بعد .
حدثنا
عبيد الله بن عمر القواريري: نا
خالد بن الحارث : نا
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=650869كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب قائما، ثم يقعد، ثم يقوم كما يفعلون الآن .
وفي الخطبة قائما أحاديث أخر .
وخرج
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة ، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=658435كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب قائما، ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب قائما، فمن نبأك أنه [ ص: 461 ] كان يخطب جالسا فقد كذب، فقد - والله - صليت معه أكثر من ألفي صلاة .
وخرج
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بإسناده من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة ، أنه دخل المسجد
وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعدا، فقال: انظروا الخبيث، يخطب قاعدا، وقد قال الله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=11وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما .
وخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من حديث
إبراهيم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، أنه سئل: أكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب قائما أو قاعدا؟ قال: أما تقرأ:
nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=11وتركوك قائما ؟ وهذا إسناد جيد .
لكن روي، عن
إبراهيم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة من قوله . وعن
إبراهيم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله منقطعا . واستدل بهذه الآية على القيام في الخطبة جماعة، منهم:
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=5وأبو عبيدة بن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود .
وإنما احتاجوا إلى السؤال عن ذلك، لأنه كان في زمن
بني أمية من يخطب جالسا، وقد قيل: إن أول من جلس
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية -: قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس :
nindex.php?page=treesubj&link=30902الجلوس على المنبر يوم الجمعة بدعة . [ ص: 462 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=showalam&ids=1وأبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان يخطبون قياما، ثم إن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان لما رق وكبر كان يخطب، فيدركه ما يدرك الكبير فيستريح ولا يتكلم، ثم يقوم فيتم خطبته .
خرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12425القاضي إسماعيل . وخرج - أيضا - من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، أنه قال; أول من جعل في الخطبة جلوسا
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ، حين كبر وأخذته الرعدة جلس هنية . قيل له: هل كان يخطب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إذا جلس؟ قال: لا أدري .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، أنه كان يخطب الخطبة الأولى جالسا . ويقوم في الثانية .
خرجه
nindex.php?page=showalam&ids=16965ابن سعد .
والظن به أنه لم تبلغه السنة في ذلك، ولو بلغته كان أتبع الناس لها . وقد قيل: إن ذلك لم يصح عنه; فإن
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم حكى: أن
الهيثم بن خارجة قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد: كان
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز يجلس في خطبته؟ قال: فظهر منه إنكار لذلك .
ورواية
nindex.php?page=showalam&ids=16965ابن سعد له عن
nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي ، وهو لا يعتمد .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير - أيضا - الجلوس في الخطبة الأولى - أيضا .
خرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12425القاضي إسماعيل .
واختلف العلماء في الخطبة جالسا: فمنهم من قال: لا يصح، وهو قول
[ ص: 463 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وحكى روايته عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : أجمعوا على أن
nindex.php?page=treesubj&link=932_930_931الخطبة لا تكون إلا قائما لمن قدر على القيام .
ولعله أراد إجماعهم على استحباب ذلك; فإن الأكثرين على أنها تصح من الجالس، مع القدرة على القيام، مع الكراهة . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، والمشهور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وعليه أصحابه، وقول
إسحاق - أيضا .
* * *
[قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ] : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية بن
عمرو : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15908زائدة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15721حصين، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15957سالم بن أبي الجعد : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=650884بينما نحن نصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ أقبلت عير تحمل طعاما، فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا اثنا عشر رجلا، فنزلت هذه الآية : nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=11وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما
وخرجه في "التفسير"، عن
حفص بن عمر ، قال: ثنا
خالد بن عبد الله : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15721حصين، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15957سالم بن أبي الجعد - وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12026أبي سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ابن عبد الله - فذكره بمعناه .
وفي هذه الرواية: متابعة
nindex.php?page=showalam&ids=12026أبي سفيان لسالم بن أبي الجعد على روايته عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، وإنما خرج
nindex.php?page=showalam&ids=12026لأبي سفيان متابعة .
وقد خرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بالوجهين - أيضا .
[ ص: 464 ] وفي أكثر رواياته: أن النبي - صلى الله عليه وسلم -كان يخطب يوم الجمعة .
وفي رواية له: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب قائما يوم الجمعة - فذكره بمعناه .
وفي رواية له: فلم يبق إلا اثنا عشر رجلا، أنا فيهم .
وفي رواية له - أيضا -: فيهم
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر - رضي الله عنهما - .
وقوله في الرواية التي خرجها
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : بينا نحن نصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - " لم يرد به أنهم انفضوا عنه في نفس الصلاة، إنما أراد - والله أعلم - أنهم كانوا مجتمعين للصلاة، فانفضوا وتركوه .
ويدل عليه: حديث
nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة ، لما قال: انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا، وقد قال الله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=11انفضوا إليها وتركوك قائما
وكذلك استدلال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وخلق من التابعين بالآية على القيام في الخطبة
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16627علي بن عاصم هذا الحديث عن
nindex.php?page=showalam&ids=15721حصين، فقال فيه: فلم يبق معه إلا أربعون رجلا، أنا فيهم .
خرجه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي .
وعلي بن عاصم ، ليس بالحافظ، فلا يقبل تفرده بما يخالف الثقات .
وقد استدل
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وخلق من العلماء على أن
nindex.php?page=treesubj&link=25347الناس إذا نفروا عن الإمام وهو يخطب للجمعة، وصلى الجمعة بمن بقي، جاز ذلك، وصحت جمعتهم . [ ص: 465 ] وهذا يرجع إلى أصل مختلف فيه، وهو:
nindex.php?page=treesubj&link=926_25347العدد الذي تنعقد به الجمعة؟ وقد اختلف في ذلك:
فقالت طائفة: لا تنعقد الجمعة بدون أربعين رجلا، روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وعمر بن عبد العزيز ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد - في المشهور عنه -
nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق، ورواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وقالت طائفة: تنعقد بخمسين، روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز - أيضا - وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وقالت طائفة تنعقد بثلاثة، منهم:
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف، وحكي رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وقالت طائفة: تنعقد بأربعة، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وصاحبيه - في المشهور عنهما -
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري - في رواية عنهما -
والليث بن سعد . وحكي قولا قديما
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ، ومنهم من حكاه أنها تنعقد بثلاثة .
وقالت طائفة: يعتبر أربعون في الأمصار وثلاثة في القرى، وحكي رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، صححها بعض المتأخرين من أصحابه .
وقالت طائفة: تنعقد بسبعة، وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، ورواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وقالت طائفة: تنعقد باثني عشر رجلا، حكي عن
ربيعة .
وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : إن
nindex.php?page=showalam&ids=104مصعب بن عمير أول ما جمع بهم
بالمدينة كانوا اثني عشر رجلا .
[ ص: 466 ] وتعلق بعضهم لهذا الحديث بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر المخرج في هذا الباب .
وقال طائفة: تنعقد الجمعة بما تنعقد به الجماعة، وهو رجلان، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح وأبي ثور - في رواية -
وداود، وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول .
وتعلق القائلون بالأربعين بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=331كعب بن مالك ، أن أول جمعة جمع بهم
nindex.php?page=showalam&ids=103أسعد بن زرارة ، كانوا أربعين، وقد سبق ذكره في أول "كتاب الجمعة" .
وقد ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبو يعلى وغيره وجه الاستدلال به: أن الجمعة فرضت
بمكة، وكان
بالمدينة من المسلمين أربعة وأكثر ممن هاجر إليها وممن أسلم بها . ثم لم يصلوا كذلك حتى كمل العدد أربعين، فدل على أنها لا تجب على أقل منهم، ولم يثبت
nindex.php?page=showalam&ids=14242أبو بكر الخلال خلافه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في اشتراط الأربعين .
قال: وإنما يحكى عن غيره، أنه قال بثلاثة، وبأربعة، وبسبعة، ولم يذهب إلى شيء من ذلك، وهذا الذي قاله الخلال هو الأظهر . والله أعلم
. وفي عدد الجمعة أحاديث مرفوعة، لا يصح فيها شيء، فلا معنى لذكرها .
وإذا تقرر هذا الأصل، فمن قال: إن الجمعة تنعقد باثني عشر رجلا أو بدونهم، فلا إشكال عنده في معنى حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ; فإنه يحمله على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الجمعة بمن بقي معه، وصحت جمعتهم .
ومن قال: لا تصح الجمعة بدون أربعين، فإنه يشكل عليه حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر .
وقد أجاب بعضهم: بأن الصحيح أنهم انفضوا وهو في الخطبة . قال: فيحتمل أنهم رجعوا قبل الصلاة، أو رجع من تم به الأربعون، فجمع بهم . قال: والظاهر أنهم انفضوا ابتداء سوى اثني عشر رجلا، ثم رجع منهم تمام
[ ص: 467 ] أربعين، فجمع بهم، وبذلك يجمع بين رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16627علي بن عاصم وسائر الروايات .
وهذا الذي قاله بعيد، ورواية
nindex.php?page=showalam&ids=16627علي بن عاصم غلط محض، لا يلتفت إليها .
وسلك طائفة مسلكا آخر، وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هاهنا وتبويبه يدل عليه . وهو: أن انفضاضهم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان في نفس الصلاة، وكان قد افتتح بهم الجمعة بالعدد المعتبر، ثم تفرقوا في أثناء الصلاة، فأتم بهم صلاة الجمعة" فإن الاستدامة يغتفر فيها ما لا يغتفر في الابتداء .
وهذا قول جماعة من العلماء، منهم:
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي - في القديم -
nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق، وهو وجه لأصحابنا .
وعلى هذا، فمنهم من اعتبر أن يبقى معه واحد فأكثر; لأن أصل الجماعة تنعقد بذلك، ومنهم من شرط أن يبقى معه اثنان، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك ، وحكي قولا
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي .
وقال
إسحاق: إن بقي معه اثنا عشر رجلا جمع بهم وإلا فلا; لظاهر حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر .
وهو وجه لأصحابنا . ولأصحابنا وجه آخر: يتمها الإمام جمعة، ولو بقي وحده . وهذا بعيد جدا .
وفرق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بين أن يكون انفضاضهم قبل تمام ركعة فلا تصح جمعتهم ويصلون ظهرا، وبين أن يكون بعد تمام ركعة فيتمونها جمعة .
[ ص: 468 ] ووافقه
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني، وهو وجه لأصحابنا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن انفضوا قبل أن يسجد في الأولى فلا جمعة لهم، وإن كان قد سجد فيها سجدة أتموها جمعة .
وقال صاحباه: بل يتمونها جمعة بكل حال، ولو انفضوا عقب تكبيرة الإحرام .
ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - في الجديد -
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=14111والحسن بن زياد : أنه لا جمعة لهم، حتى يكمل العدد في مجموع الصلاة .
قال
أبو بكر عبد العزيز بن جعفر : لم يختلف قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في ذلك . وقد وجدت جوابا آخر عن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، وهو: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان قد صلى بأصحابه الجمعة، ثم خطبهم فانفضوا عنه في خطبته بعد صلاة الجمعة، ثم إن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك قدم خطبة الجمعة على صلاتها .
فخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في "مراسيله " بإسناده، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17132مقاتل بن حيان ، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=939618كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي الجمعة قبل الخطبة مثل العيد، حتى إذا كان يوم جمعة والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب، وقد صلى الجمعة، فدخل رجل، فقال: إن دحية بن خليفة قد قدم بتجارته - وكان nindex.php?page=showalam&ids=202دحية إذا قدم تلقاه أهله بالدفاف -، فخرج الناس، لم يظنوا إلا أنه ليس في ترك الخطبة شيء، فأنزل الله عز وجل: nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=11وإذا رأوا تجارة أو لهوا فقدم النبي - صلى الله عليه وسلم - الخطبة يوم الجمعة، وأخر الصلاة .
وهذا الجواب أحسن مما قبله .
[ ص: 469 ] ومن ظن بالصحابة أنهم تركوا صلاة الجمعة خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد دخولهم معه فيها، ثم خرجوا من المسجد حتى لم يبق معه إلا اثنا عشر رجلا، فقد أساء بهم الظن، ولم يقع ذلك بحمد الله تعالى .
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=treesubj&link=32413_34136_34310_947_999_29033nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=11وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا
[قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ ] : بَابُ
nindex.php?page=treesubj&link=930_932_931الْخُطْبَةِ قَائِمًا: وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=931_21373_930_932بَيْنَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَخْطُبُ قَائِمًا . حَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسٍ ، هُوَ الَّذِي فِيهِ ذِكْرُ الِاسْتِسْقَاءِ فِي الْجُمْعَةِ، وَسَيَأْتِي - إِنْ شَاءَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - فِيمَا بَعْدُ .
حَدَّثَنَا
عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ: نَا
خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ : نَا
nindex.php?page=showalam&ids=16524عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعٍ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=650869كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَخْطُبُ قَائِمًا، ثُمَّ يَقْعُدُ، ثُمَّ يَقُومُ كَمَا يَفْعَلُونَ الْآنَ .
وَفِي الْخُطْبَةِ قَائِمًا أَحَادِيثُ أُخَرُ .
وَخَرَّجَ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=16052سِمَاكٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=98جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=658435كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَخْطُبُ قَائِمًا، ثُمَّ يَجْلِسُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ قَائِمًا، فَمَنْ نَبَّأَكَ أَنَّهُ [ ص: 461 ] كَانَ يَخْطُبُ جَالِسًا فَقَدْ كَذَبَ، فَقَدَ - وَاللَّهِ - صَلَّيْتُ مَعَهُ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفَيْ صَلَاةٍ .
وَخَرَّجَ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٌ بِإِسْنَادِهِ مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=167كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ، أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ
وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أُمِّ الْحَكَمِ يَخْطُبُ قَاعِدًا، فَقَالَ: انْظُرُوا الْخَبِيثَ، يَخْطُبُ قَاعِدًا، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=11وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا .
وَخَرَّجَ
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ
إِبْرَاهِيمَ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16588عَلْقَمَةَ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَخْطُبُ قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا؟ قَالَ: أَمَا تَقْرَأُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=11وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ؟ وَهَذَا إِسْنَادٌ جَيِّدٌ .
لَكِنْ رُوِيَ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16588عَلْقَمَةَ مِنْ قَوْلِهِ . وَعَنْ
إِبْرَاهِيمَ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=10عَبْدِ اللَّهِ مُنْقَطِعًا . وَاسْتُدِلَّ بِهَذِهِ الْآيَةِ عَلَى الْقِيَامِ فِي الْخُطْبَةِ جَمَاعَةٌ، مِنْهُمْ:
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابْنُ سِيرِينَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=5وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ
nindex.php?page=showalam&ids=10عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ .
وَإِنَّمَا احْتَاجُوا إِلَى السُّؤَالِ عَنْ ذَلِكَ، لِأَنَّهُ كَانَ فِي زَمَنِ
بَنِي أُمَيَّةَ مَنْ يَخْطُبُ جَالِسًا، وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ أَوَّلَ مَنَ جَلَسَ
nindex.php?page=showalam&ids=33مُعَاوِيَةُ -: قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشَّعْبِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=14102وَالْحَسَنُ nindex.php?page=showalam&ids=16248وَطَاوُسٌ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16248طَاوُسٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=30902الْجُلُوسُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ بِدْعَةٌ . [ ص: 462 ] وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنُ: كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - nindex.php?page=showalam&ids=1وَأَبُو بَكْرٍ nindex.php?page=showalam&ids=2وَعُمَرُ nindex.php?page=showalam&ids=7وَعُثْمَانُ يَخْطُبُونَ قِيَامًا، ثُمَّ إِنَّ nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانَ لَمَّا رَقَّ وَكَبُرَ كَانَ يَخْطُبُ، فَيُدْرِكُهُ مَا يُدْرِكُ الْكَبِيرَ فَيَسْتَرِيحُ وَلَا يَتَكَلَّمُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُتِمُّ خُطْبَتَهُ .
خَرَّجَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12425الْقَاضِي إِسْمَاعِيلُ . وَخَرَّجَ - أَيْضًا - مِنْ رِوَايَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ ، أَنَّهُ قَالَ; أَوَّلُ مَنْ جَعَلَ فِي الْخُطْبَةِ جُلُوسًا
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانُ ، حِينَ كَبُرَ وَأَخَذَتْهُ الرِّعْدَةُ جَلَسَ هُنَيَّةً . قِيلَ لَهُ: هَلْ كَانَ يَخْطُبُ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ إِذَا جَلَسَ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي .
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16673عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ الْخُطْبَةَ الْأُولَى جَالِسًا . وَيَقُومُ فِي الثَّانِيَةِ .
خَرَّجَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16965ابْنُ سَعْدٍ .
وَالظَّنُّ بِهِ أَنَّهُ لَمْ تَبْلُغْهُ السُّنَّةُ فِي ذَلِكَ، وَلَوْ بَلَغَتْهُ كَانَ أَتْبَعَ النَّاسِ لَهَا . وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ ذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ عَنْهُ; فَإِنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=13665الْأَثْرَمَ حَكَى: أَنَّ
الْهَيْثَمَ بْنَ خَارِجَةَ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251لِأَحْمَدَ: كَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=16673عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَجْلِسُ فِي خُطْبَتِهِ؟ قَالَ: فَظَهَرَ مِنْهُ إِنْكَارٌ لِذَلِكَ .
وَرِوَايَةُ
nindex.php?page=showalam&ids=16965ابْنِ سَعْدٍ لَهُ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=15472الْوَاقِدِيِّ ، وَهُوَ لَا يُعْتَمَدُ .
وَقَدْ رُوِيَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=16414ابْنِ الزُّبَيْرِ - أَيْضًا - الْجُلُوسُ فِي الْخُطْبَةِ الْأُولَى - أَيْضًا .
خَرَّجَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12425الْقَاضِي إِسْمَاعِيلُ .
وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْخُطْبَةِ جَالِسًا: فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لَا يَصِحُّ، وَهُوَ قَوْلُ
[ ص: 463 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ ، وَحَكَى رِوَايَتَهُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدَ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=932_930_931الْخُطْبَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا قَائِمًا لِمَنْ قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ .
وَلَعَلَّهُ أَرَادَ إِجْمَاعَهُمْ عَلَى اسْتِحْبَابِ ذَلِكَ; فَإِنَّ الْأَكْثَرِينَ عَلَى أَنَّهَا تَصِحُّ مِنَ الْجَالِسِ، مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ، مَعَ الْكَرَاهَةِ . وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٍ ، وَالْمَشْهُورُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ ، وَعَلَيْهِ أَصْحَابُهُ، وَقَوْلُ
إِسْحَاقَ - أَيْضًا .
* * *
[قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ ] : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=33مُعَاوِيَةُ بْنُ
عَمْرٍو : ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15908زَائِدَةُ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15721حُصَيْنٍ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15957سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ : ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=650884بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذْ أَقْبَلَتْ عِيرٌ تَحْمِلُ طَعَامًا، فَالْتَفَتُوا إِلَيْهَا حَتَّى مَا بَقِيَ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رُجَلًا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=11وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا
وَخَرَّجَهُ فِي "التَّفْسِيرِ"، عَنْ
حَفْصِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ: ثَنَا
خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15721حُصَيْنٌ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15957سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ - وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12026أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ - فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ .
وَفِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ: مُتَابَعَةُ
nindex.php?page=showalam&ids=12026أَبِي سُفْيَانَ لِسَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَلَى رِوَايَتِهِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٍ ، وَإِنَّمَا خَرَّجَ
nindex.php?page=showalam&ids=12026لِأَبِي سُفْيَانَ مُتَابَعَةً .
وَقَدْ خَرَّجَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٌ بِالْوَجْهَيْنِ - أَيْضًا .
[ ص: 464 ] وَفِي أَكْثَرِ رِوَايَاتِهِ: أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -كَانَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ .
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ - فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ .
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رُجَلًا، أَنَا فِيهِمْ .
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ - أَيْضًا -: فِيهِمْ
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبُو بَكْرٍ nindex.php?page=showalam&ids=2وَعُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - .
وَقَوْلُهُ فِي الرِّوَايَةِ الَّتِي خَرَّجَهَا
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ : بَيْنَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " لَمْ يُرِدْ بِهِ أَنَّهُمُ انْفَضُّوا عَنْهُ فِي نَفْسِ الصَّلَاةِ، إِنَّمَا أَرَادَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - أَنَّهُمْ كَانُوا مُجْتَمِعِينَ لِلصَّلَاةِ، فَانْفَضُّوا وَتَرَكُوهُ .
وَيَدُلُّ عَلَيْهِ: حَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=167كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ، لَمَّا قَالَ: انْظُرُوا إِلَى هَذَا الْخَبِيثِ يَخْطُبُ قَاعِدًا، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=11انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا
وَكَذَلِكَ اسْتِدْلَالُ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ وَخَلْقٍ مِنَ التَّابِعِينَ بِالْآيَةِ عَلَى الْقِيَامِ فِي الْخُطْبَةِ
وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=16627عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15721حُصَيْنٍ، فَقَالَ فِيهِ: فَلَمْ يَبْقَ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعُونَ رُجَلًا، أَنَا فِيهِمْ .
خَرَّجَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدَّارَقُطْنِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=13933وَالْبَيْهَقِيُّ .
وَعَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ ، لَيْسَ بِالْحَافِظِ، فَلَا يُقْبَلُ تَفَرُّدُهُ بِمَا يُخَالِفُ الثِّقَاتِ .
وَقَدِ اسْتَدَلَّ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ وَخَلْقٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=25347النَّاسَ إِذَا نَفَرُوا عَنِ الْإِمَامِ وَهُوَ يَخْطُبُ لِلْجُمْعَةِ، وَصَلَّى الْجُمُعَةَ بِمَنْ بَقِيَ، جَازَ ذَلِكَ، وَصَحَّتْ جُمْعَتُهُمْ . [ ص: 465 ] وَهَذَا يَرْجِعُ إِلَى أَصْلٍ مُخْتَلَفٍ فِيهِ، وَهُوَ:
nindex.php?page=treesubj&link=926_25347الْعَدَدُ الَّذِي تَنْعَقِدُ بِهِ الْجُمْعَةُ؟ وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ:
فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا تَنْعَقِدُ الْجُمْعَةُ بِدُونِ أَرْبَعِينَ رُجَلًا، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16523عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدَ - فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ -
nindex.php?page=showalam&ids=12418وَإِسْحَاقَ، وَرِوَايَةٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ .
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: تَنْعَقِدُ بِخَمْسِينَ، رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16673عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ - أَيْضًا - وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ .
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ تَنْعَقِدُ بِثَلَاثَةٍ، مِنْهُمُ:
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابْنُ الْمُبَارَكِ nindex.php?page=showalam&ids=13760وَالْأَوْزَاعِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=16004وَالثَّوْرِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ، وَحُكِيَ رِوَايَةً عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ .
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: تَنْعَقِدُ بِأَرْبَعَةٍ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ وَصَاحِبَيْهِ - فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُمَا -
nindex.php?page=showalam&ids=13760وَالْأَوْزَاعِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٍ nindex.php?page=showalam&ids=16004وَالثَّوْرِيِّ - فِي رِوَايَةٍ عَنْهُمَا -
وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ . وَحُكِيَ قَوْلًا قَدِيمًا
nindex.php?page=showalam&ids=13790لِلشَّافِعِيِّ ، وَمِنْهُمْ مَنْ حَكَاهُ أَنَّهَا تَنْعَقِدُ بِثَلَاثَةٍ .
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُعْتَبَرُ أَرْبَعُونَ فِي الْأَمْصَارِ وَثَلَاثَةٌ فِي الْقُرَى، وَحُكِيَ رِوَايَةً عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ ، صَحَّحَهَا بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ أَصْحَابِهِ .
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: تَنْعَقِدُ بِسَبْعَةٍ، وَحُكِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16584عِكْرِمَةَ ، وَرِوَايَةً عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ .
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: تَنْعَقِدُ بِاثْنَيْ عَشَرَ رُجَلًا، حُكِيَ عَنْ
رَبِيعَةَ .
وَقَدْ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيُّ : إِنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=104مُصْعَبَ بْنَ عُمَيْرٍ أَوَّلَ مَا جَمَّعَ بِهِمْ
بِالْمَدِينَةِ كَانُوا اثْنَيْ عَشَرَ رُجَلًا .
[ ص: 466 ] وَتَعَلَّقَ بَعْضُهُمْ لِهَذَا الْحَدِيثِ بِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٍ الْمُخَرَّجِ فِي هَذَا الْبَابِ .
وَقَالَ طَائِفَةٌ: تَنْعَقِدُ الْجُمُعَةُ بِمَا تَنْعَقِدُ بِهِ الْجَمَاعَةُ، وَهُوَ رَجُلَانِ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=14117الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ وَأَبِي ثَوْرٍ - فِي رِوَايَةٍ -
وَدَاوُدَ، وَحُكِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17134مَكْحُولٍ .
وَتَعَلَّقَ الْقَائِلُونَ بِالْأَرْبَعِينَ بِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=331كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ أَوَّلَ جُمُعَةٍ جَمَّعَ بِهِمْ
nindex.php?page=showalam&ids=103أَسْعَدُ بْنُ زُرَارَةَ ، كَانُوا أَرْبَعِينَ، وَقَدْ سَبَقَ ذِكْرُهُ فِي أَوَّلِ "كِتَابِ الْجُمُعَةِ" .
وَقَدْ ذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى وَغَيْرُهُ وَجْهَ الِاسْتِدْلَالِ بِهِ: أَنَّ الْجُمُعَةَ فُرِضَتْ
بِمَكَّةَ، وَكَانَ
بِالْمَدِينَةِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَرْبَعَةٌ وَأَكْثَرُ مِمَّنْ هَاجَرَ إِلَيْهَا وَمِمَّنْ أَسْلَمَ بِهَا . ثُمَّ لَمْ يُصَلُّوا كَذَلِكَ حَتَّى كَمُلَ الْعَدَدُ أَرْبَعِينَ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهَا لَا تَجِبُ عَلَى أَقَلَّ مِنْهُمْ، وَلَمْ يُثْبِتْ
nindex.php?page=showalam&ids=14242أَبُو بَكْرٍ الْخَلَّالُ خِلَافَهُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ فِي اشْتِرَاطِ الْأَرْبَعِينَ .
قَالَ: وَإِنَّمَا يُحْكَى عَنْ غَيْرِهِ، أَنَّهُ قَالَ بِثَلَاثَةٍ، وَبِأَرْبَعَةٍ، وَبِسَبْعَةٍ، وَلَمْ يَذْهَبْ إِلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ الْخَلَّالُ هُوَ الْأَظْهَرُ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ
. وَفِي عَدَدِ الْجُمُعَةِ أَحَادِيثُ مَرْفُوعَةٌ، لَا يَصِحُّ فِيهَا شَيْءٌ، فَلَا مَعْنًى لِذِكْرِهَا .
وَإِذَا تَقَرَّرَ هَذَا الْأَصْلُ، فَمَنْ قَالَ: إِنَّ الْجُمُعَةَ تَنْعَقِدُ بِاثْنَيْ عَشَرَ رُجَلًا أَوْ بِدُونِهِمْ، فَلَا إِشْكَالَ عِنْدَهُ فِي مَعْنَى حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٍ ; فَإِنَّهُ يَحْمِلُهُ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى الْجُمُعَةَ بِمَنْ بَقِيَ مَعَهُ، وَصَحَّتْ جُمْعْتُهُمْ .
وَمَنْ قَالَ: لَا تَصِحُّ الْجُمْعَةُ بِدُونِ أَرْبَعِينَ، فَإِنَّهُ يُشْكِلُ عَلَيْهِ حَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٍ .
وَقَدْ أَجَابَ بَعْضُهُمْ: بِأَنَّ الصَّحِيحَ أَنَّهُمُ انْفَضُّوا وَهُوَ فِي الْخُطْبَةِ . قَالَ: فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُمْ رَجَعُوا قَبْلَ الصَّلَاةِ، أَوْ رَجَعَ مَنْ تَمَّ بِهِ الْأَرْبَعُونَ، فَجَمَّعَ بِهِمْ . قَالَ: وَالظَّاهِرُ أَنَّهُمُ انْفَضُّوا ابْتِدَاءً سِوَى اثْنَيْ عَشَرَ رُجَلًا، ثُمَّ رَجَعَ مِنْهُمْ تَمَامُ
[ ص: 467 ] أَرْبَعِينَ، فَجَمَّعَ بِهِمْ، وَبِذَلِكَ يُجْمَعُ بَيْنَ رِوَايَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=16627عَلِيِّ بْنِ عَاصِمٍ وَسَائِرِ الرِّوَايَاتِ .
وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ بَعِيدٌ، وَرِوَايَةُ
nindex.php?page=showalam&ids=16627عَلِيِّ بْنِ عَاصِمٍ غَلَطٌ مَحْضٌ، لَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهَا .
وَسَلَكَ طَائِفَةٌ مَسْلَكًا آخَرَ، وَظَاهِرُ كَلَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيِّ هَاهُنَا وَتَبْوِيبُهُ يَدُلُّ عَلَيْهِ . وَهُوَ: أَنَّ انْفِضَاضَهُمْ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ فِي نَفْسِ الصَّلَاةِ، وَكَانَ قَدِ افْتَتَحَ بِهِمُ الْجُمُعَةَ بِالْعَدَدِ الْمُعْتَبَرِ، ثُمَّ تَفَرَّقُوا فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ، فَأَتَمَّ بِهِمْ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ" فَإِنَّ الِاسْتِدَامَةَ يُغْتَفَرُ فِيهَا مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ .
وَهَذَا قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ، مِنْهُمْ:
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16004وَالثَّوْرِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٌ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ - فِي الْقَدِيمِ -
nindex.php?page=showalam&ids=12418وَإِسْحَاقُ، وَهُوَ وَجْهٌ لِأَصْحَابِنَا .
وَعَلَى هَذَا، فَمِنْهُمْ مَنِ اعْتَبَرَ أَنْ يَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ فَأَكْثَرُ; لِأَنَّ أَصْلَ الْجَمَاعَةِ تَنْعَقِدُ بِذَلِكَ، وَمِنْهُمْ مَنْ شَرَطَ أَنْ يَبْقَى مَعَهُ اثْنَانِ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثَّوْرِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=16418وَابْنِ الْمُبَارَكِ ، وَحُكِيَ قَوْلًا
nindex.php?page=showalam&ids=13790لِلشَّافِعِيِّ .
وَقَالَ
إِسْحَاقُ: إِنْ بَقِيَ مَعَهُ اثْنَا عَشَرَ رُجَلًا جَمَّعَ بِهِمْ وَإِلَّا فَلَا; لِظَاهِرِ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٍ .
وَهُوَ وَجْهٌ لِأَصْحَابِنَا . وَلِأَصْحَابِنَا وَجْهٌ آخَرُ: يُتِمُّهَا الْإِمَامُ جُمُعَةً، وَلَوْ بَقِيَ وَحْدَهُ . وَهَذَا بَعِيدٌ جِدًّا .
وَفَرَّقَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ انْفِضَاضُهُمْ قَبْلَ تَمَامِ رَكْعَةٍ فَلَا تَصِحُّ جُمُعَتُهُمْ وَيُصَلُّونَ ظُهْرًا، وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ تَمَامِ رَكْعَةٍ فَيُتِمُّونَهَا جُمْعَةً .
[ ص: 468 ] وَوَافَقَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=15215الْمُزَنِيُّ، وَهُوَ وَجْهٌ لِأَصْحَابِنَا .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : إِنِ انْفَضُّوا قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ فِي الْأُولَى فَلَا جُمُعَةَ لَهُمْ، وَإِنْ كَانَ قَدْ سَجَدَ فِيهَا سَجْدَةً أَتَمُّوهَا جُمْعَةً .
وَقَالَ صَاحِبَاهُ: بَلْ يُتِمُّونَهَا جُمْعَةً بِكُلِّ حَالٍ، وَلَوِ انْفَضُّوا عَقِبَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ .
وَمَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ - فِي الْجَدِيدِ -
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدَ nindex.php?page=showalam&ids=14111وَالْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ : أَنَّهُ لَا جُمْعَةَ لَهُمْ، حَتَّى يَكْمُلَ الْعَدَدُ فِي مَجْمُوعِ الصَّلَاةِ .
قَالَ
أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ جَعْفَرٍ : لَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ فِي ذَلِكَ . وَقَدْ وَجَدْتُ جَوَابًا آخَرَ عَنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٍ ، وَهُوَ: أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ قَدْ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ الْجُمُعَةَ، ثُمَّ خَطَبَهُمْ فَانْفَضُّوا عَنْهُ فِي خُطْبَتِهِ بَعْدَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَ ذَلِكَ قَدَّمَ خُطْبَةَ الْجُمُعَةِ عَلَى صَلَاتِهَا .
فَخَرَّجَ
nindex.php?page=showalam&ids=11998أَبُو دَاوُدَ فِي "مَرَاسِيلِهِ " بِإِسْنَادِهِ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17132مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ ، قَالَ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=939618كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي الْجُمُعَةَ قَبْلَ الْخُطْبَةِ مِثْلَ الْعِيدِ، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ جُمُعَةٍ وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَخْطُبُ، وَقَدْ صَلَّى الْجُمْعَةَ، فَدَخَلَ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّ دِحْيَةَ بْنَ خَلِيفَةَ قَدْ قَدِمَ بِتِجَارَتِهِ - وَكَانَ nindex.php?page=showalam&ids=202دِحْيَةٌ إِذَا قَدِمَ تَلَقَّاهُ أَهْلُهُ بِالدِّفَافِ -، فَخَرَجَ النَّاسُ، لَمْ يَظُنُّوا إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ فِي تَرْكِ الْخُطْبَةِ شَيْءٌ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=11وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَقَدَّمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْخُطْبَةَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ، وَأَخَّرَ الصَّلَاةَ .
وَهَذَا الْجَوَابُ أَحْسَنُ مِمَّا قَبْلَهُ .
[ ص: 469 ] وَمَنْ ظَنَّ بِالصَّحَابَةِ أَنَّهُمْ تَرَكُوا صَلَاةَ الْجُمُعَةِ خَلْفَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَ دُخُولِهِمْ مَعَهُ فِيهَا، ثُمَّ خَرَجُوا مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى لَمْ يَبْقَ مَعَهُ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رُجَلًا، فَقَدْ أَسَاءَ بِهِمُ الظَّنَّ، وَلَمْ يَقَعْ ذَلِكَ بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى .