الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ولو nindex.php?page=treesubj&link=25937أبى الاضطجاع عند امرأته ، فقال لها أبرئيني من المهر فأضطجع معك فأبرأته قيل يبرأ ; لأن الإبراء للتودد الداعي في الجماع وقال عليه السلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=16975تهادوا تحابوا } بخلاف الإبراء في الأول ; لأنه مقصور على إصلاح المهم وإصلاح المهم مستحق عليه ديانة وبذل المال فيما هو مستحق عليه حد الرشوة ا هـ .
وفيها من كتاب الدعوى nindex.php?page=treesubj&link=25937امرأة ماتت فطلب زوجها من ورثتها براءته من المهر فأبوا فأعطى المهر ثم ظهر له بينة أن امرأته أبرأته في حال الصحة ولم يعلم الزوج بذلك فله أن يرجع بما أعطى من المهر ديانة فهذا يشير إلى أنه لا يرجع عليهم قضاء ا هـ .
وفيها من باب البينتين المتضادتين nindex.php?page=treesubj&link=11222_25937أقامت المرأة بينة على المهر على أن زوجها كان مقرا بذلك إلى يومنا هذا وأقام الزوج البينة أنها أبرأته من هذا المهر الذي تدعي فبينة المبرأة أولى . وكذا في الدين ا هـ .
ويشترط في صحة إبرائها عن المهر عملها بمعناها لما في التجنيس لو nindex.php?page=treesubj&link=11716_24923_25622قال لها قولي وهبت مهري منك ، فقالت المرأة ذلك وهي لا تحسن العربية لا يصح فرق بين هذا وبين العتق والطلاق حيث يقعان والفرق أن الرضا شرط جواز الهبة وليس بشرط لجواز العتق والطلاق ا هـ .
وأشار المصنف إلى أنه لو nindex.php?page=treesubj&link=27078تزوجها بمائة دينار على أن تحط عنه خمسين منها فقبلت فهو صحيح بالأولى كما في الخانية .