الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال رحمه الله : ولو nindex.php?page=treesubj&link=14724_14700قال وكلتك في جميع أموري التي يجوز بها التوكيل كانت الوكالة عامة في جميع البياعات ، والأنكحة وكل شيء وعن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد لو nindex.php?page=treesubj&link=14724_14700قال هو وكيلي في كل شيء جائز صنعه كان وكيلا في البياعات ، والهبات ، والإجارات وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه يكون وكيلا في المعاوضات دون الهبات ، والعتاق وقال مولانا وهذا كله إذا لم يكن في حال مذاكرة الطلاق فإن كان في حال مذاكرة الطلاق يكون وكيلا بالطلاق كذا في الخانية وأطلق في فعل الوكيل فشمل nindex.php?page=treesubj&link=11767_23973_11781_14714_23978إذا سكر فطلق فإنه يقع على الصحيح كما في الخانية ، وفيها من فصل التوكيل بالطلاق منه مسائل مهمة لا بأس بذكرها تكثيرا للفوائد منها nindex.php?page=treesubj&link=11781_14806_23978الوكيل بالطلاق ، والعتاق أو غيرهما إذا قبل التوكيل وغاب الموكل فإن الوكيل لا يجبر على فعل ما وكل فيه إلا فيما إذا nindex.php?page=treesubj&link=23970قال له ادفع هذه العين إلى فلان فإنه يجبر على دفعه لأن الشيء المعين جاز أن يكون أمانة عند الآمر فيجب عليه تسليم الأمانة وأما في غيره من الطلاق وغيره إنما أمره بالتصرف في ملك الآمر وليس على الآمر إيقاع الطلاق ، والعتاق فلا يجب على الوكيل ومنها لو nindex.php?page=treesubj&link=11781_14749_23978وكله بطلاق امرأته بطلبها عند السفر وسافر ثم عزله بغير محضر المرأة الصحيح أنه [ ص: 360 ] يملك عزله لأنه لا يجب عليه بطلبها ومنها لو nindex.php?page=treesubj&link=11781_14749_23978وكله بالطلاق ثم قال كلما عزلتك فأنت وكيلي قيل لا يصح التوكيل لأن فيه تغيير حكم الشرع .
، والصحيح صحته ثم قيل لا يملك عزله ، والصحيح أنه يملكه ، وفي طريق عزله أقوال قال السرخسي يقول nindex.php?page=treesubj&link=14749عزلتك عن جميع الوكالات فينصرف إلى المعلق ، والمنجز وقيل يقول nindex.php?page=treesubj&link=14749عزلتك كلما وكلتك وقيل يقول رجعت عن الوكالات المعلقة وعزلتك عن الوكالات المطلقة ومنها لو nindex.php?page=treesubj&link=23972_11781_23978وكله بطلاق امرأتيه فطلق إحداهما طلقت ومنها لو nindex.php?page=treesubj&link=23973_11781_23978وكله ليطلقها للسنة فطلقها في غير وقت السنة لا يقع لا للحال ولا إذا جاء وقت السنة ولا يخرج عن الوكالة حتى لو طلقها بعد ذلك في وقت السنة يقع ومنها لو طلقها الموكل ، ولو بائنا فطلاق الوكيل واقع ما دامت العدة ولا ينعزل بإبانة الموكل إذا لم يكن nindex.php?page=treesubj&link=11781_23978طلاق الوكيل بمال فلو nindex.php?page=treesubj&link=23972_11781_23978لم يطلقها الوكيل حتى تزوجها الموكل في العدة وقع طلاق الوكيل ، وإن تزوجها بعد العدة لم يقع وكذا لو طلقها الوكيل بعد ردة أحدهما ما دامت في العدة إلا إذا قضى بلحاقه فحينئذ تبطل الوكالة وارتداد الوكيل لا يبطلها إلا بالقضاء بلحاقة ومنها لو nindex.php?page=treesubj&link=11781_23968_23978قال له إذا تزوجت فلانة فطلقها صح لصحة تعليق الوكالة ومنها لو nindex.php?page=treesubj&link=14717_11781_23978وكله بالطلاق فطلق قبل العلم لم يقع ومنها لو nindex.php?page=treesubj&link=23973_11781_23978وكله فرد ثم طلق لم يقع .
ولو nindex.php?page=treesubj&link=11781_23978سكت بلا قبول ثم طلق وقع ومنها لو nindex.php?page=treesubj&link=23972شرط الخيار للموكل أو غيره في الوكالة صحت وبطل الشرط ولا فرق بين وكالة ووكالة ومنها لو nindex.php?page=treesubj&link=11781_14724_23978وكله بطلاق امرأته وله أربع فطلق الوكيل واحدة بغير عينها أو قال طلقت امرأتك فالبيان إلى الزوج ، ولو طلق الوكيل معينة جاز ولا يقبل من الزوج أنه ما أرادها كما لو nindex.php?page=treesubj&link=23972_23970وكله ببيع عبد من عبيده فباع عبدا بعينه ومنها لو nindex.php?page=treesubj&link=11781_23978_23969قال له طلقها غدا فقال الوكيل أنت طالق غدا كان باطلا ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=11781_23968_23978قال طلقها فقال الوكيل أنت طالق إن دخلت الدار فدخلت لم يقع ، وإن nindex.php?page=treesubj&link=11781_23978قال طلقها ثلاثا للسنة فقال الوكيل في طهر لم يجامعها فيه أنت طالق ثلاثا للسنة يقع للحال واحدة ويبطل الباقي وقيل على قياس قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ينبغي أن لا يقع شيء لأنه مأمور بإيقاع الواحدة في كل طهر وعنده المأمور بالواحدة إذا أوقع الثلاث لا يقع شيء ، والأصح أنه يقع هنا واحدة بلا خلاف لأن عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة تعتبر الموافقة من حيث اللفظ فإن nindex.php?page=treesubj&link=23973_11781_23978الرجل إذا قال لغيره طلق امرأتي ثلاثا فطلقها ألفا لا يصح وكذا لو nindex.php?page=treesubj&link=23973_11781_23978قال لغيره : طلق امرأتي نصف تطليقة فطلقها الوكيل تطليقة لا يقع شيء وهنا وجدت الموافقة من حيث اللفظ فيقع واحدة ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=11781_23978قال طلقها ثلاثا للسنة بألف فقال لها الوكيل في وقت السنة أنت طالق ثلاثا بألف فقبلت يقع واحدة بثلث الألف فإن nindex.php?page=treesubj&link=11781_23978طلقها الوكيل في الطهر الثاني تطليقة بثلث الألف فقبلت يقع أخرى بغير شيء وكذا لو طلقها الثالثة في الطهر الثالث ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=11781_23978طلقها الوكيل أولا تطليقة بثلث الألف ثم تزوجها الزوج ثم طلقها الوكيل تطليقة ثانية بثلث الألف تقع الثانية بثلث الألف وكذا الثالثة على هذا الوجه .
ومنها لو nindex.php?page=treesubj&link=11781_23978وكله بطلاق المبانة بألف فطلقها الوكيل بألف في العدة فإن كان بعد ما تزوجها الموكل طلقت بالألف وإلا طلقت بغير شيء بخلاف ما لو nindex.php?page=treesubj&link=14757_11781_23978وكله في طلاقها بالألف ثم طلقها الزوج بألف ثم طلقها الوكيل بألف فإنه لا يقع شيء ومنها nindex.php?page=treesubj&link=14744_14806الوكيل بالإعتاق إذا أقر أنه أعتقه أمس وكذبه الموكل لا يقبل قول الوكيل لأنه أقر بالإعتاق بعد خروجه عن الوكالة وكذا الوكيل بالطلاق ومنها لو nindex.php?page=treesubj&link=14735_11781_14806_23978وكل الوكيل بالطلاق أو العتاق غيره فطلق الثاني بحضرة الأول أو غيبته لا يجوز وكذا لو nindex.php?page=treesubj&link=11781_23978طلقها أجنبي فأجاز الوكيل ففي الخلع ، والنكاح إذا فعل الثاني بحضرة الأول أو أجاز الوكيل فعل الأجنبي جاز ا هـ .
وقد ظهر من كلامهم أن التوكيل بالطلاق فيه معنى التعليق من وجه حتى اعتبروا فيه الموافقة من حيث اللفظ ، وإن لم يوافق من حيث المعنى كما نقلناه آنفا ولم يجوزوا إجازة الوكيل ولا فعل وكيله بحضرته نظرا إلى أن الطلاق معلق بقوله فلا يقع بقول غيره [ ص: 361 ] ولم يعتبروا معنى التعليق فيه من جهة أنهم جوزوا الرجوع عنه ولذا قال في عمدة الفتاوى لو nindex.php?page=treesubj&link=14750_23968قال الموكل كلما أخرجتك عن الوكالة فأنت وكيلي فله أن يخرجه من الوكالة بمحضر منه ما خلا الطلاق ، والعتاق لأنهما مما يتعلقان بالشرط ، والإخطار بمنزلة اليمين ولا رجوع عن اليمين ا هـ .
وفي الخلاصة المختار أنه يملك عزله بحضرته إلا في الطلاق ، والعتاق ، والتوكيل بسؤال الخصم ا هـ .
فقد علمت أنهم اعتبروا فيه معنى التعليق من هذا الوجه أيضا .
وحاصل القول المختار أن nindex.php?page=treesubj&link=11781_14806_23978_14751للموكل أن يعزل وكيل الطلاق ، والعتاق إلا أن يقول : كلما أخرجتك عن الوكالة فأنت وكيلي فإنه يصير لازما لا يقبل الرجوع ، وفي البزازية من كتاب الوكالة التوكيل بالطلاق تعليق الطلاق بلفظ الوكيل ولذا يقع منه حال سكره ومنها nindex.php?page=treesubj&link=11781_23978_14805التوكيل باليمين بالطلاق جائز بدليل أن من nindex.php?page=treesubj&link=23978_27330_11781قال لامرأة الغير إن دخلت الدار فأنت طالق فأجاز الزوج جاز الوكيل بالطلاق إذا خالع على مال إن كانت مدخولة فخلاف إلى شر ، وإن غير مدخول فإلى خير وعليه أكثر المشايخ واختار الصفار وقال ظهير الدين : لا يصح في غير المدخولة أيضا لأنه خلاف فيهما إلى شر ا هـ .
ولعل الشر في غير المدخول ارتكاب الحرمة بأخذ المال إن كان النشوز منه وإلا فالطلاق قبل الدخول بائن ولو بلا عوض فأخذ المال خير للموكل كما لا يخفى إلا أن يقال الشر فيه أنه وكله بالتنجيز ، وقد أتى بالتعليق لأنه معلق بقبولها ، وفي الخانية من الوكالة : nindex.php?page=treesubj&link=11655وكله أن يخلع امرأته فخلعها على درهم جاز في قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ولا يجوز في قولهما إلا فيما يتغابن الناس فيه ولو nindex.php?page=treesubj&link=27325وكل الرجل امرأته أن تخلع نفسها منه بمال أو عوض لا يجوز إلا أن يرضى الزوج به . ا هـ .