الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( قوله وما صلح مهرا صلح بدل الخلع ) لأن ما صلح عوضا للمتقوم أولى أن يصلح عوضا لغير المتقوم فإن البضع غير متقوم حالة الخروج ، ومتقوم حالة الدخول فمنع الأب من خلع صغيرته على مالها ، وجاز له تزوج ولده بماله ، ونفذ خلع المريضة من الثلث ، وجاز تزويج المريض بمهر المثل من جميع ماله فصح nindex.php?page=treesubj&link=24246_24245_10960_26266_11195_11515_11567_11509_11194_11557_11563الخلع على ثوب موصوف أو مكيل أو موزون كالمهر ، وكذا على زراعة أرضها أو ركوب دابتها وخدمتها على وجه لا يلزم خلوة بها أو خدمة أجنبي لأن هذه تجوز مهرا ، وبطل البدل فيه لو كان ثوبا أو دارا كالمهر ووجب عليها رد المهر .
وأشار إلى أن هذا الأصل لا ينعكس كليا فلا يصح أن يقال ما لا يصلح مهرا لا يصلح بدلا في الخلع لأنه لو nindex.php?page=treesubj&link=11206_11195_11559_11563خالعها على ما في بطن جاريتها أو غنمها صح ، وله ما في بطونها ، ولا يجوز مهرا بل يجب مهر المثل ، وكذا على أقل من عشرة ، وكذا على ما في يدها كذا في التبيين ، وفتح القدير ، وذكر في غاية البيان أنه مطرد منعكس كليا لأن الغرض من طرد الكلي أن يكون مالا متقوما ليس فيه جهالة مستتمة ، وما دون العشرة بهذه المثابة ، ومن عكس الكلي أن لا يكون مالا متقوما أو أن يكون فيه جهالة مستتمة ، وما دون العشرة مال متقوم ليس فيه جهالة فلا يرد السؤال لا على الطرد الكلي ، ولا على عكسه ا هـ .
وفي المحيط لو nindex.php?page=treesubj&link=11563اختلعت على ثوب لم يتبين جنسه أو على دار فله المهر ، وفي العبد يلزمها الوسط ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=26823_11563اختلعت على ما تكتسبه العام أو على ما ترثه من المال أو على أن تزوجه امرأة ، وتمهرها عنه فالشرط باطل ، وترد المهر ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=11482اختلعت بحكمه أو بحكمها صح فإن حكمت ، ولم يرض الزوج رجع بالمهر ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=11626خلعها على ألف إلى الحصاد ثبت الأجل ، ولو قالت إلى قدوم فلان أو موته وجب المال حالا ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=11544_11548خالعها على [ ص: 84 ] دراهم معينة فوجدها ستوقة يرجع بالجياد ، وكذلك الثوب على أنه هروي فإذا هو مروي يرجع بهروي وسط ، ولا يرد بدل الخلع إلا بعيب فاحش فإن كان حلال الدم أو اليد فأمضى عنده رجع عليها بقيمته عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وعندهما بنقصان قيمته لأن كونه حلال الدم بمنزلة الاستحقاق عنده ، وعندهما بمنزلة النقصان ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=11567_24781اختلعت على عبد بعينه فمات في يدها أو استحق فعليها قيمته فإن ظهر أنه كان ميتا وقت الانخلاع فله مهرها ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=11563خلعها على حيوان ثم صالحته على دراهم أو مكيل أو موزون جاز يدا بيد ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=11539_11567خالعها على عبد ومهرها ألفا ثم زادها ألفا ثم استحق العبد رجع عليها بألف ، وبنصف قيمة العبد لأن المرأة بذلت العبد بإزاء البضع ، وألف درهم فانقسم العبد عليهما نصفين نصفه بدل الخلع ، ونصفه بيعا بالألف ، والمبيع متى استحق ثمنه رجع بثمنه ، وبدل الخلع متى استحق تجب قيمته فيرجع بنصف قيمة العبد .
ولو nindex.php?page=treesubj&link=11216_11539_11569خلع امرأتيه على عبد قسمت قيمته على مسميهما في العقد لأنه قيمة بضعيهما لا على مهر مثليهما لأن الزيادة على المسمى مكروهة ، وفي الخلع nindex.php?page=treesubj&link=11539، والزيادة في بدل الخلع باطلة لأنها زادت بعد هلاك المعقود عليه فصار كما لو nindex.php?page=treesubj&link=9268_26584زاد في بدل الصلح عن دم العمد فإنها لا تصح . ا هـ .
وفي التتارخانية إذا nindex.php?page=treesubj&link=11614_11538قال لامرأتيه إحداكما طالق بألف درهم ، والأخرى بمائة دينار فقبلتا طلقتا بغير شيء ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=13234ابن سماعة عن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد إذا nindex.php?page=treesubj&link=11614_11634قال لامرأتيه إحداكما طالق بألف فقبلتا ، ومات فعلى كل واحدة منهما خمسمائة ، ولا ميراث . ا هـ .
وفي القنية nindex.php?page=treesubj&link=11621_24781_11533_11624اختلعت نفسها بالمهر بشرط أن الزوج يعطيها كذا منا من الأرز الأبيض ، وخالعها به ينبغي أن يصح ، ولا يشترط بيان مكان الإيفاء عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة لأن الخلع أوسع من البيع ففي بت خالعها على ثوب بشرط أن تسلم إليه الثوب فقبلت فهلك الثوب قبل التسليم لم تبن لأنه يجعل نفس التسليم شرطا مخ nindex.php?page=treesubj&link=11614_11571_11624وهبت مهرها لأخيها فأخذ أخوها منه المهر قبالة ثم اختلعت نفسها منه بشرط أن تسلم له القبالة غدا فقبل ، ولم تسلم إليه القبالة غدا لا تحرم ، ولو اختلعت بشرط الصك أو قالت بشرط أن يرد عليها أقمشتها فقبل لا تحرم ، ويشترط كتابة الصك ، ورد الأقمشة في المجلس خلعتك على عبدي وقف على قبولها ، ولم يجب شيء خلعتك بمالي عليك من الدين ، وقبلت ينبغي أن يقع الطلاق ، ولا يجب شيء ، ويبطل الدين nindex.php?page=treesubj&link=11693_11533_11224ادعت مهرها على زوجها فأنكره ثم اختلعت نفسها بمهرها ، وقبل ثم تبين بالشهود أنها كانت امرأته قبل الخلع فليس له شيء .
ولو nindex.php?page=treesubj&link=11567اختلعت على عبد ثم تبين أنه عبد الزوج ، ولا ذلك إلا بالتصادق فينبغي أن لا يلزمها شيء لأن ما هو بدل الخلع يسلم له كما لو علم أنه عبده ، وسئل لو كان الخلع على دراهم أو دنانير ثم تبين أنها للزوج لم يجب شيء . ا هـ .
وفي الخانية ، ويجوز nindex.php?page=treesubj&link=11580_11571الرهن والكفالة ببدل الخلع وفي المجتبى nindex.php?page=treesubj&link=26825_11665فوضت الخلع إلى زوجها أو العبد إلى المولى ففعل بغير حضرتهما جاز ، والواحد يتولى الخلع من الجانبين ، وفي عتاق الأصل الواحد يكون وكيلا من الجانبين في العتاق والخلع والصلح عن دم العمد إذا كان البدل مسمى ، وإلا لا يكون في ظاهر الرواية ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أنه يكون ا هـ .
nindex.php?page=treesubj&link=26825_11665 ( قوله وذكر في غاية البيان أنه مطرد منعكس إلخ ) قال في النهر لا يخفى [ ص: 84 ] أن الصلاحية المطلقة هي الكاملة ، وكون مطلق المال المتقوم خاليا عن الكمية يصلح مهرا ممنوع فلذا منع المحققون انعكاسها كلية ( قوله ولا ذلك إلا بالتصاق ) كذا في النسخ ، ولكن سيعيد العبارة قريبا بلفظ ، ولا يعلم ذلك إلا بالتصادق ، وتقدم قبل ورقة ، ونصف بلفظ ثم تبين أنه عبد الزوج بتصادقهما ( قوله والواحد يتولى الخلع من الجانبين ) سيأتي آخر الباب عن البزازية أنه لا يصلح وكيلا منها سواء كان البدل مسمى أو لا ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أنه يصح ، وفي التتارخانية عن الكبرى الواحد يتولى الخلع من الجانبين إن كان خلعا ، وهو معاوضة إذا كان البدل مذكورا في رواية هو المختار