الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( قوله فإن nindex.php?page=treesubj&link=11645_11736_25329_11562_27071_11559_11558خالعها أو طلقها بخمر أو خنزير أو ميتة وقع بائن في الخلع رجعي في غيره مجانا ) لأن الخلع على ما لا يحل صحيح لأنه لا يبطل بالشرط الفاسد ، ولا يجب له شيء لأنها لم تغره ، والبضع غير متقوم في الأصل حالة الخروج ، وإنما يتقوم بتسمية المال ، وفي المجتبى ، وإنما يلزم المال بالالتزام أو باستهلاك المال أو بملكه ، ولم يوجد ، ولما بطل العوض كان العامل في الخلع لفظه ، وهو يوجب البينونة لأنه من الكنايات الموجبة لقطع وصلة النكاح ، وفي الثاني الصريح ، وهو رجعي فقوله مجانا عائد إلى المسألتين ، وفي المصباح فعلته مجانا أي بغير عوض قال ابن فارس المجان عطية الشيء بلا ثمن ، وقال الفارابي هذا الشيء لك مجانا أي بلا بدل . ا هـ .
، وأوجب nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر عليها رد المهر كما في [ ص: 85 ] المحيط قيد بكونها سمت محرما لأنها لو nindex.php?page=treesubj&link=11545_11548سمت له حلالا كخالعني على هذا الخل فإذا هو خمر فلها أن ترد المهر المأخوذ إن لم يعلم الزوج بكونه خمرا ، وإن علم به فلا شيء له ، وفي المحيط لو nindex.php?page=treesubj&link=11567_11548_11545خلعها على عبد فإذا هو حر رجع بالمهر عندهما ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف بقيمته لو كان عبدا لما عرف في النكاح ، وقيد بالخلع ، والطلاق لأن nindex.php?page=treesubj&link=7467_7497_7473الكتابة على خمر أو خنزير فاسدة ، وعلى ميتة أو دم باطلة فيعتق إن أداه في الأولى مع وجوب قيمة نفسه لأن ملك المولى متقوم ، ولا يعتق في الثانية ، والنكاح بالكل صحيح مع وجوب مهر المثل لتقوم البضع عند الدخول ثم اعلم أن البدل ، وإن لم يجب في الخلع والطلاق فلا يقعان إلا بقبولها ، ولذا قال في البزازية لو nindex.php?page=treesubj&link=11541_11563قالت له خالعني بمال أو على مال ، ولم تذكر قدره لا يتم في ظاهر الرواية بلا قبولها ، وإذا لم يجب البدل هل يقع الطلاق قيل يقع وبه يفتى ، وقيل لا يقع ، وهو الأشبه بالدليل . ا هـ . .