الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( قوله فإن nindex.php?page=treesubj&link=25329_11621_11566خالعها على عبد أبق لها على أنها برية من ضمانه لم تبرأ ) لأنه عقد معاوضة فيقتضي [ ص: 87 ] سلامة العوض ، واشتراط البراءة شرط فاسد فبطل فكان عليها تسليم عينه إن قدرت ، وتسليم قيمته إن عجزت أشار إلى أن الخلع لا يبطل بالشروط الفاسدة كالنكاح ، ولذا قال في العمادية لو nindex.php?page=treesubj&link=11621_11582خالعها على أن يمسك الولد عنده صح الخلع ، وبطل الشرط . ا هـ .
وفي الخانية لو nindex.php?page=treesubj&link=11563_11567_11533_11624اختلعت من زوجها على أن جعلت صداقها لولدها أو على أن تجعل صداقها لفلان الأجنبي قال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد الخلع جائز ، والمهر للزوج ، ولا شيء للولد ، ولا للأجنبي ا هـ .
ومعنى اشتراطها البراءة أنها إن وجدته سلمته ، وإلا فلا شيء عليها ، وقيد باشتراط البراءة من ضمانه لأنها لو اشترطت البراءة من عيب في البدل صح الشرط ، وإنما صحت تسمية الآبق في الخلع لأن مبناه على المسامحة بخلاف البيع لأن مبناه على المضايقة فالعجز عن التسليم يفضي إلى المنازعة فيه ، ولا كذلك هنا لأن العجز عن التسليم هنا دون العجز عن التسليم فيما إذا اختلعت على عبد الغير أو على ما في بطن غنمها ، وذلك جائز فكذا هنا ، وقيد بالشرط الفاسد لأن الشرط لو كان ملائما لم يبطل ، ولذا قال في القنية nindex.php?page=treesubj&link=11624_24781_11621خالعها على ثوب بشرط أن تسلم إليه الثوب فقبلت فهلك الثوب قبل التسليم لم تبن لأنه يجعل نفس التسليم شرطا ، وهبت مهرها لأخيها فأخذ أخوها منه المهر قبالة ثم اختلعت نفسها منه بشرط أن تسلم إليه القبالة غدا فقبل ، ولم تسلم إليه القبالة غدا لم تحرم ، ولو اختلعت بشرط الصك أو قالت بشرط أن يرد إليها أقمشتها فقبل لا تحرم ، ويشترط كتبه الصك ، ورد الأقمشة في المجلس . ا هـ .
وفي الخانية nindex.php?page=treesubj&link=11781_27330_11655_11621رجل قال لغيره طلق امرأتي على شرط أن لا تخرج من المنزل شيئا فطلقها المأمور ثم اختلفا فقال الزوج إنها قد أخرجت من المنزل شيئا ، وقالت المرأة لم أخرج ذكر في النوادر أن القول قول الزوج ، ولم يقع الطلاق .
قالوا هذا الجواب صحيح إن كان الزوج قال للمأمور قل لها أنت طالق إن لم تخرجي من الدار شيئا فقال لها المأمور ذلك ثم ادعى الزوج أنها قد أخرجت من المنزل شيئا فيكون القول قوله لأنه منكر شرط الطلاق أما إذا كان الزوج قال للمأمور قل لامرأتي أنت طالق على أن لا تخرجي من المنزل شيئا فقال لها المأمور ذلك فقبلت ثم قال الزوج إنها قد أخرجت من المنزل شيئا لا يقبل قوله لأن في هذا الوجه الطلاق يتعلق بقبول المرأة فإذا قبلت يقع الطلاق للحال أخرجت من المنزل شيئا أو لم تخرج كما لو nindex.php?page=treesubj&link=11614_11621قال لامرأته أنت طالق على أن تعطيني ألف درهم فقالت قبلت تطلق للحال ، وإن لم تعطه ألفا ، وكذا لو nindex.php?page=treesubj&link=27330قال لامرأته أنت طالق على دخولك الدار فقبلت تطلق للحال ، وإن لم تدخل الدار لأن كلمة على لتعليق الإيجاب بالقبول لا للتعليق بوجود القبول . ا هـ .
واستفيد من قوله لم تبرأ أن العقد يقتضي سلامة العوض فلذا قال في التتارخانية لو nindex.php?page=treesubj&link=11618_26384قال لها أنت طالق غدا على عبدك هذا فقبلت ، وباعت العبد ثم جاء الغد يقع الطلاق ، وعليها قيمة العبد . ا هـ . .