الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وفي التتارخانية من باب المهر معزيا إلى الحجة nindex.php?page=treesubj&link=11206تزوج امرأة على ألف وفي البلد نقود مختلفة ينصرف إلى الغالب ، وإن لم يكن ينظر إلى مهر مثلها فأي ذلك وافق مهر [ ص: 305 ] مثلها يحكم لها به ا هـ .
وقد علم باب البيع والوصية والصلح والدعوى والإقرار والمهر بقي الخلع لو nindex.php?page=treesubj&link=11557خالعها على ألف درهم ، ولم يبين وبقي الواقف لو شرط له دراهم أو دنانير وينبغي أن يستحق الأقل وينبغي أيضا في الهبة كذلك ولكن في الهبة لا تتم إلا بالقبض فهو السبب للملك وبه يزول الاشتباه وبقي الإجارة قال في البزازية من الإجارات وهو على غالب نقد البلد ، وإن اختلفت الغلبة فسدت كالبيع ا هـ .
فالحاصل أن البيع والإجارة والصلح سواء في الدعوى لا بد من البيان في جميع الوجوه كالإقرار وفي المهر يقضي بما وافق مهر المثل وفي الوصية يكون له الأقل وفي كتابة الخانية nindex.php?page=treesubj&link=7466_7467ما صلح مهرا صلح بدلا في الكتابة ومقتضاه لو nindex.php?page=treesubj&link=7466كاتبه على ألف درهم وفي البلد نقود مستوية أن يقضي بما وافق القيمة وفي المجتبى لو nindex.php?page=treesubj&link=4444اشترى بمائة مثقال فضة غير معينة أو ذهب لا يجوز حتى يصفه جيدا أو غيره ، ولو قال بألف نبهرجة أو زيوف لا يصح إلا إذا كانت معروفة في البلد ا هـ .
وقدمنا أنه لو أشار إلى دراهم مستورة فلما كشف عنها ظهر أنها زيوف أو خلاف نقد البلد استحق الجياد من نقد البلد . .
[ ص: 305 ] ( nindex.php?page=treesubj&link=4444قوله وينبغي أن يستحق الأقل ) قال في النهر ينبغي أن يقيد هذا بما إذا لم يعرف عرف الواقف ، فإن عرف صرفت الدراهم إليه .