الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وفي القنية nindex.php?page=treesubj&link=24757اشترى ثمار الكرم والأشجار وهي عليها يتم تسليمها بالتخلية ، وإن كانت متصلة بملك البائع كالمشاع بخلاف الهبة ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=24755_4459_4457باع قطنا في فراش أو حنطة في سنبل وسلم كذلك لم يصح إذ لم يمكنه القبض إلا بالفتق والدق يصح تسليم دار فيها متاع لغير المشتري وأرض فيها أشجار لغيره بحكم الشراء لا بحكم الهبة ا هـ .
وفيها ، وإن nindex.php?page=treesubj&link=4473اشترى الزرع في الأرض فاحترق أخذها بحصتها إن شاء ا هـ .
وفي الولوالجية nindex.php?page=treesubj&link=24516_4457رجل باع من آخر شجرا وعليه ثمر قد أدرك أو لم يدرك جاز وعلى البائع قطع الثمر من ساعته ; لأن المشتري ملك الشجر فيجبر البائع على تسليمه فارغا ، وكذلك إذا nindex.php?page=treesubj&link=24225أوصى بنخل لرجل وعليه بسر أجبر الورثة على قطع البسر وهو المختار من الرواية nindex.php?page=treesubj&link=24265رجل باع عنبا جزافا فعلى المشتري قطعه ، وكذلك nindex.php?page=treesubj&link=24265كل شيء باعه جزافا مثل الثوم في الأرض والجزر والبصل إذا خلى بينه وبين المشتري ; لأن القطع لو وجب على البائع إنما يجب إذا وجب عليه الكيل أو الوزن ، ولم يجب عليه الكيل والوزن ; لأنه لم يبع مكايلة ولا موازنة وسيأتي تمامه آخر الباب .