الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( قوله [ ص: 327 ] وإن شرط تركها على النخل فسد ) أي البيع لما قدمنا أنه محل النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها ولأنه شرط لا يقتضيه العقد وهو شغل ملك الغير أو ; لأنه صفقة في صفقة ; لأنه إجارة في بيع إن كان للمنفعة حصة من الثمن أو إعارة في بيع إن لم يكن لها حصة من الثمن وتعقبهم في النهاية بأنكم قلتم إن كلا من الإجارة والإعارة غير صحيح فكيف يقال إنه صفقة في صفقة وجوابه أنه صفقة فاسدة في صفقة صحيحة ففسدتا جميعا ، وكذا لو nindex.php?page=treesubj&link=4905شرط ترك الزرع على الأرض لما قلنا أطلقه فشمل ما إذا تناهى عظمهما أو لا في الأول خلاف nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ، فإنه يقول استحسن أن لا يفسد بشرط الترك للعادة بخلاف ما إذا لم يتناه ; لأنه شرط فيه الجزء المعدوم وهو ما يزداد بمعنى في الأرض والشجر وفي الأسرار الفتوى على قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد وبه أخذ nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي وفي المنتقى ضم إليه nindex.php?page=showalam&ids=14954أبا يوسف وفي التحفة والصحيح قولهما وقيد باشتراط الترك ; لأنه لو اشتراها مطلقا وتركها ، فإن كان بإذن البائع طاب له الفضل ، وإن تركها بغير إذنه تصدق بما زاد في ذاته لحصوله بجهة محظورة ، وإن تركها بعد ما تناهى لم يتصدق بشيء ; لأن هذا تغير حالة لا تتحقق زيادة ، وإن nindex.php?page=treesubj&link=24504_24503اشتراها مطلقا أو بشرط القطع وتركها على النخل وقد استأجر النخيل إلى وقت الإدراك طلب له الفضل ; لأن الإجارة باطلة لعدم التعارف والحاجة فبقي الإذن معتبرا ; لأن الباطل لا وجود له فكان إذنا مقصودا بخلاف ما إذا nindex.php?page=treesubj&link=6117اشترى الزرع واستأجر الأرض إلى أن يدرك وترك حيث لا يطيب له الفضل ; لأن الإجارة فاسدة للجهالة .
وإذا فسد المتضمن فسد المتضمن فأورثت خبثا ، وقد ذكر أصحابنا هنا أن الشمس تنضحها بإذن الله تعالى وبتقديره ويأخذ اللون من القمر والطعم من الكواكب فلم يبق فيه إلا عمل الشمس والقمر والكواكب ، كذا في المعراج وفي nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة وفي المعراج معزيا إلى الفصول لو أراد إجارة الأشجار والكروم فالحيلة فيه أن يكتب إن لهذا المشتري حق ترك الثمار على الأشجار في مدة كذا بأمر لازم واجب وعسى أن تكون الثمار والأشجار لآخر وله حق الترك فيها إلى وقت الإدراك فإذا ذكر هذا حمل على أنه بحق لازم ، كذا في شرح ظهير الدين المرغيناني ا هـ .
وفي جامع الفصولين nindex.php?page=treesubj&link=4468باع شجرا عليه ثمر وكرما فيه عنب لا يدخل الثمر فلو nindex.php?page=treesubj&link=6120_6117استأجر الشجر من المشتري ليترك عليه الثمر لم يجز ولكن يعار إلى الإدراك فلو أبى المشتري يخير البائع إن شاء أبطل البيع أو قطع الثمر ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=24516باع أرضا بدون الزرع فهو للبائع بأجر مثلها إلى الإدراك ا هـ .
وفيه أيضا nindex.php?page=treesubj&link=4470شرى قصيلا فلم يقبضه حتى صار حبا بطل البيع عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة لا عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف . ا هـ .
وينبغي على قياس هذا أنه لو nindex.php?page=treesubj&link=24530باع ثمرة بدون الشجرة ، ولم يدرك ، ولم يرض البائع بإعارة الشجر أن يتخير المشتري إن شاء أبطل البيع ، وإن شاء قطعها ووجهه فيهما إن في القطع إتلاف المال إذ لا ينتفع به وقوله لو باع أرضا بدون الزرع فهو للبائع بأجر مثلها مشكل لما قدمنا أنه يجب على البائع قطعه وتسليم الأرض فارغة ، وليس هذا مذهب الأئمة الثلاثة من أنه يؤخر التسليم إلى الإدراك ; لأنهم لم يوجبوا أجر المثل فليتأمل .
[ ص: 327 ] ( قوله وجوابه أنه صفقة فاسدة في صفقة صحيحة إلخ ) قال في النهر وأنت قد علمت أن nindex.php?page=treesubj&link=6117_6120إجارة النخل باطلة وفي الحواشي السعدية ينبغي أن تجوز الإعارة ويدل عليه ما نقله العلامة الكاكي عن الجامع الأصغر ا هـ .
وأقول : وبه صرح في جامع الفصولين حيث قال nindex.php?page=treesubj&link=4468باع شجرا عليه ثمر أو كرما عليه عنب لا يدخل الثمر فلو nindex.php?page=treesubj&link=6120استأجر الشجرة من المشتري ليترك عليه الثمر لم يجز ولكن يعار إلى الإدراك فلو أبى المشتري يخير البائع إن شاء أبطل البيع أو قطع الثمر ا هـ .
فلا فرق يظهر بين المشتري والبائع ا هـ . وسيذكر المؤلف آخر القولة . ( قوله : وقد ذكر أصحابنا هنا ) قال الرملي يناسب ذكر هذا بعد قوله وفي الأول خلاف nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ، فإنه يقول أستحسن أن لا يفسد بشرط الترك للعادة إلخ . ( قوله وفي nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ) قال الرملي هنا سقط وفي نسخة غير هذه بياض متروك للحديث . ( قوله مشكل لما قدمنا إلخ ) قال في النهر وجوابه أنه محمول على ما إذا كان ذلك برضا المشتري .
[ ص: 327 ] ( قوله وجوابه أنه صفقة فاسدة في صفقة صحيحة إلخ ) قال في النهر وأنت قد علمت أن nindex.php?page=treesubj&link=6117_6120إجارة النخل باطلة وفي الحواشي السعدية ينبغي أن تجوز الإعارة ويدل عليه ما نقله العلامة الكاكي عن الجامع الأصغر ا هـ .
وأقول : وبه صرح في جامع الفصولين حيث قال nindex.php?page=treesubj&link=4468باع شجرا عليه ثمر أو كرما عليه عنب لا يدخل الثمر فلو nindex.php?page=treesubj&link=6120استأجر الشجرة من المشتري ليترك عليه الثمر لم يجز ولكن يعار إلى الإدراك فلو أبى المشتري يخير البائع إن شاء أبطل البيع أو قطع الثمر ا هـ .
فلا فرق يظهر بين المشتري والبائع ا هـ . وسيذكر المؤلف آخر القولة . ( قوله : وقد ذكر أصحابنا هنا ) قال الرملي يناسب ذكر هذا بعد قوله وفي الأول خلاف nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ، فإنه يقول أستحسن أن لا يفسد بشرط الترك للعادة إلخ . ( قوله وفي nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ) قال الرملي هنا سقط وفي نسخة غير هذه بياض متروك للحديث . ( قوله مشكل لما قدمنا إلخ ) قال في النهر وجوابه أنه محمول على ما إذا كان ذلك برضا المشتري .