الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        ( قوله وطلاق وعتاق بلا بدل ) لأنه مما لا يحتاج إلى الرأي وتعبير المثنى فيه كالواحد ويستثنى من إطلاقالمصنف مسائل الأولى لو وكلهما بطلاق واحدة بغير عينها أو عتق عبد بغير عينه لا ينفرد أحدهما كذا في السراج الوهاج لأنه مما يحتاج إلى الرأي بخلاف المعين ا هـ .

                                                                                        وفي الخانية رجل له أربع نسوة قال لرجل : طلق امرأتي فقال الوكيل : طلقت امرأتك كان الخيار إلى الزوج وإن طلق الوكيل واحدة بعينها فقال الموكل : لا أعني هذه لا يصدق ا هـ .

                                                                                        الثانية : أن يقول لهما : طلقاها إن شئتما الثالثة جعل أمرها بأيديهما ففيهما يكون تفويضا فيقتصر على المجلس لكونه تمليكا أو يكون تعليقا فيشترط فعلهما لوقوع الطلاق لأن المعلق بشيئين لا ينزل عند وجود أحدهما الرابعة لو قال : طلقاها جميعا ليس لأحدهما أن يطلقها وحده ولا يقع عليها طلاق أحدهما ولو قال : طلقاها جميعا ثلاثا فطلقها أحدهما طلقة واحدة والآخر طلقتين لا يقع وهذه الثلاث [ ص: 175 ] في الشرح الخامسة قال : لوكيلي طلاق لا يطلق أحد دون صاحبه ولو طلق أحدهما ثم الآخر أو طلق واحد ثم أجازه الآخر لا يقع ما لم يجتمعا وكذا في وكيلي عتاق كذا في منية المفتي قيد بقوله بلا بدل لأنهما لو كانا ببدل فليس لأحدهما الانفراد لأنه مما يحتاج إلى الرأي وفي الخانية رجل وكل رجلين بالخلع فخلعهما أحدهما لا يجوز وكذا لو خلعها أحدهما وأجاز الآخر لا يجوز حتى يقول الآخر خلعتها ا هـ .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        ( قوله الأولى لو وكلهما إلخ ) قال الرملي : إنما لم يقيد المصنف الطلاق والعتاق بالمعين لأنهما عند الإطلاق ينصرفان إلى المعين لا إلى المبهم فتأمل ( قوله وفي الخانية رجل له إلخ ) لا مدخل له في هذا المحل تأمل ( قوله ففيهما يكون تفويضا إلخ ) أي في المسألتين الثانية والثالثة ثم حيث كانا تمليكا أو تعليقا لم يكونا داخلين في كلام المصنف لأن كلامه في الوكيلين بالطلاق والعتاق فلا يصح الاستثناء واستثناء الزيلعي لهما منقطع بمعنى لكن بدليل ما ذكر نبه عليه الرملي ( قوله الرابعة لو قال إلخ ) قال الرملي : إنما لم يستثن المصنف الرابعة لعدم دخولها لأن فيها زيادة وهي شرط اجتماعهما صريحا فتأمل وكذلك لم يستثن الخامس لعارض النهي عن الانفراد .




                                                                                        الخدمات العلمية