الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( قوله وإذا فرغ من سجدتي الركعة الثانية افترش رجله اليسرى فجلس [ ص: 342 ] عليها ونصب يمناه ووجه أصابعه نحو القبلة ) لحديث nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=109142يقول في كل ركعتين التحية وكان يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى } وهذا بيان السنة عندنا حتى لو تورك جاز ، أطلق الصلاة فشمل الفرض والنفل فيقعد فيهما على هذه الكيفية ، فما في المجتبى ناقلا عن صلاة الجلابي أن هذا في الفرض ، وفي النفل يقعد كيف شاء كالمريض مخالف لإطلاق الكتب المعتبرة المشهورة ، نعم النفل مبناه على التخفيف ، ولذا يجوز قاعدا مع القدرة على القيام لكن الكلام إنما هو في السنية .
( قوله ووضع يديه على فخذيه وبسط أصابعه ) يعني وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى لحديث nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا كذلك أشار إلى رد ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أنه يضع يديه على ركبتيه ويفرق بين أصابعه كحالة الركوع لحديث nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كذلك وزاد فيه وعقد ثلاثة وخمسين وأشار بالسبابة ورجح في الخلاصة nindex.php?page=treesubj&link=1576الكيفية الأولى ، فقال : ولا يأخذ الركبة ، هو الأصح فتحمل الكيفية الثانية في الحديث على الجواز ، والأولى على بيان الأفضلية ، وعلل له في البدائع بأنه على الكيفية الأولى تكون الأصابع متوجهة إلى القبلة وعلى الثانية إلى الأرض لكنه لا يتم إلا إذا كانت الأصابع عطفت على الركبة أما إذا كانت رءوسها عند رأس الركبة فلا يتم الترجيح ، وعلى اعتبار هذه الكيفية الثالثة ما في جمع التفاريق عن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أنه يكون أطراف الأصابع عند الركبة كما نقله في المجتبى وأشار ببسط الأصابع إلى أنه لا يشير بالسبابة عند الشهادتين ، وهو قول كثير من المشايخ ، وفي الولوالجية والتجنيس : وعليه الفتوى ; لأن مبنى الصلاة على السكون ، وكرهها في منية المصلي ورجح في فتح القدير القول بالإشارة وأنه مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة كما قال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد فالقول بعدمها مخالف للرواية والدراية ورواها في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من فعله صلى الله عليه وسلم وفي المجتبى لما اتفقت الروايات عن أصحابنا جميعا في كونها سنة ، وكذا عن الكوفيين والمدنيين وكثرة الأخبار والآثار كان العمل بها أولى .
[ ص: 342 ] ( قوله وعقد ثلاثة وخمسين ) قال الرملي بأن يضع الإبهام تحت المسبحة على طرف راحته وروى nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير كعاقد ثلاثة وعشرين قال الخطيب الشربيني في شرح المنهاج وإنما عبر الفقهاء بالأول دون الثاني تبعا لرواية nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله تعالى عنهما واعترض في المجموع قولهم كعاقد ثلاثة وخمسين فإن شرطه عند أهل الحساب أن يضع الخنصر على البنصر وليس مرادا بل هو أن يضعها على الراحة كالبنصر والوسطى وهي التي يسمونها تسعة وخمسين ولم ينطقوا بها تبعا للخبر وأجاب في الإقليد بأن عبرة وضع الخنصر على البنصر في عقد ثلاثة وخمسين هي طريقة أقباط مصر ولم يعتبر غيرهم فيها ذلك ، وقال في الكفاية عدم اشتراط ذلك طريقة المتقدمين ا هـ .
وقال ابن الفركاح إن عدم الاشتراط طريقة لبعض الحساب وعليه يكون تسعة وخمسون هيئة أخرى أو تكون الهيئة الواحدة تشترك بين العددين فيحتاج إلى قرينة ا هـ .
قال الحلبي في شرح منية المصلي وصفتها أن يحلق من يده اليمنى عند الشهادة الإبهام والوسطى ويقبض البنصر والخنصر ويضع رأس إبهامه على حرف المفصل الأوسط ويرفع الأصبع عند النفي ويضعها عند الإثبات ، ويكره أن يشير بكلتا مسبحتيه .
( قوله لكنه لا يتم إلخ ) قال في النهر لا يخفى أن وضع اليدين عليه يستلزمه ( وقوله ورجح في فتح القدير القول بالإشارة ) أي مع قبض الأصابع كما هو صريح عبارة الفتح وبه صرح في منية المصلي حيث قال : فإن أشار يعقد الخنصر والبنصر ويحلق الوسطى بالإبهام ويقيم السبابة ا هـ .
فالإشارة إنما هي على كيفية خاصة عندنا وهي العقد المذكور كما هو المذكور في عامة الكتب كالبدائع والنهاية والمعراج وشروح المنية والقهستاني والنهر والظهيرية وشرح النقاية وغيرها ، وأما ما نقله في الشرنبلالية عن البرهان من أنه يشير ولا يعقد فهو قول ثالث لم أر من عول عليه ولا من نقله سواه فالعمل على ما في كتب المذهب من القولين : أحدهما ، : وهو المشهور بسط الأصابع بلا إشارة والثاني الذي رجحه المتأخرون عقد الأصابع عند الإشارة ، وأما ما نقله في الدر المختار عن درر البحار وشرحه موافقا لما نقله الشرنبلالي عن البرهان فغير صحيح فإني راجعت درر البحار وشرحه المسمى غرر الأفكار فرأيت فيهما أن الفتوى على الإشارة مع العقد ، وقد أوضحت هذه المسألة بنقولها المعتبرة في رسالة سميتها رفع التردد في nindex.php?page=treesubj&link=1950عقد الأصابع عند التشهد فراجعها فإنها فريدة في بابها ، والحمد لله رب العالمين .
[ ص: 342 ] ( قوله وعقد ثلاثة وخمسين ) قال الرملي بأن يضع الإبهام تحت المسبحة على طرف راحته وروى nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير كعاقد ثلاثة وعشرين قال الخطيب الشربيني في شرح المنهاج وإنما عبر الفقهاء بالأول دون الثاني تبعا لرواية nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله تعالى عنهما واعترض في المجموع قولهم كعاقد ثلاثة وخمسين فإن شرطه عند أهل الحساب أن يضع الخنصر على البنصر وليس مرادا بل هو أن يضعها على الراحة كالبنصر والوسطى وهي التي يسمونها تسعة وخمسين ولم ينطقوا بها تبعا للخبر وأجاب في الإقليد بأن عبرة وضع الخنصر على البنصر في عقد ثلاثة وخمسين هي طريقة أقباط مصر ولم يعتبر غيرهم فيها ذلك ، وقال في الكفاية عدم اشتراط ذلك طريقة المتقدمين ا هـ .
وقال ابن الفركاح إن عدم الاشتراط طريقة لبعض الحساب وعليه يكون تسعة وخمسون هيئة أخرى أو تكون الهيئة الواحدة تشترك بين العددين فيحتاج إلى قرينة ا هـ .
قال الحلبي في شرح منية المصلي وصفتها أن يحلق من يده اليمنى عند الشهادة الإبهام والوسطى ويقبض البنصر والخنصر ويضع رأس إبهامه على حرف المفصل الأوسط ويرفع الأصبع عند النفي ويضعها عند الإثبات ، ويكره أن يشير بكلتا مسبحتيه .
( قوله لكنه لا يتم إلخ ) قال في النهر لا يخفى أن وضع اليدين عليه يستلزمه ( وقوله ورجح في فتح القدير القول بالإشارة ) أي مع قبض الأصابع كما هو صريح عبارة الفتح وبه صرح في منية المصلي حيث قال : فإن أشار يعقد الخنصر والبنصر ويحلق الوسطى بالإبهام ويقيم السبابة ا هـ .
فالإشارة إنما هي على كيفية خاصة عندنا وهي العقد المذكور كما هو المذكور في عامة الكتب كالبدائع والنهاية والمعراج وشروح المنية والقهستاني والنهر والظهيرية وشرح النقاية وغيرها ، وأما ما نقله في الشرنبلالية عن البرهان من أنه يشير ولا يعقد فهو قول ثالث لم أر من عول عليه ولا من نقله سواه فالعمل على ما في كتب المذهب من القولين : أحدهما ، : وهو المشهور بسط الأصابع بلا إشارة والثاني الذي رجحه المتأخرون عقد الأصابع عند الإشارة ، وأما ما نقله في الدر المختار عن درر البحار وشرحه موافقا لما نقله الشرنبلالي عن البرهان فغير صحيح فإني راجعت درر البحار وشرحه المسمى غرر الأفكار فرأيت فيهما أن الفتوى على الإشارة مع العقد ، وقد أوضحت هذه المسألة بنقولها المعتبرة في رسالة سميتها رفع التردد في nindex.php?page=treesubj&link=1950عقد الأصابع عند التشهد فراجعها فإنها فريدة في بابها ، والحمد لله رب العالمين .