الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال رحمه الله ( وهبته وصية ) يعني حكمها حكم الوصية أي إذا nindex.php?page=treesubj&link=7233_24958وهب المريض في مرضه يكون حكمه حكم الوصية أطلق في الهبة فشمل ما إذا عادت للمريض أو لم تعد ، وللأجنبي ، وللوارث قال في المنتقى nindex.php?page=treesubj&link=24958_7233وهب المريض لرجل أمة ، وقيمتها ثلاثمائة ولا مال له غيرها فباعها الموهوب له للواهب ، وهو صحيح بمائة درهم ، ولم يقبض المائة ثم مات الواهب من مرضه ، والجارية تسلم لورثة الواهب ، ويأخذون من الموهوب له ثلاثة وثلاثين درهما وثلثا لأنه حين باعها إياه كان كأنه قد استملك الجارية وصارت قيمتها دينا عليه ، وهي ثلثمائة فكانت هذه الثلاثمائة زيادة في مال الميت فصار ماله ستمائة إلا أن عليه دين مائة درهم فصار ماله الذي تجوز فيه وصيته خمسمائة درهم فللموهوب له ثلثها .
وذلك مائة وستة وستون وثلثان فيكون ذلك وصية له من قيمة الأمة يبقى عليه مائة وثلاثة وثلاثون وثلث ، وقد كان له على الواهب مائة دينا يبقى عليه ثلاثة وثلاثون وثلث ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=24618_4427_24958_7233وهب المريض أمة قيمتها ستمائة درهم فباعها الموهوب له من الواهب بمائتي درهم ثم ماتا جميعا ولا مال لواحد منهما غيرها فإن الجارية تباع ، وتدفع المائتين إلى ورثته لأن الهبة قد نفذت من الثلث فينفذ بيعه من الواهب في الثلث لأن بيع المريض لا يجوز إلا بمثل قيمته ، وقيمته ثلثها مائة درهم فيرد ذلك القدر من ثمنها إلى تركة الموهوب له nindex.php?page=treesubj&link=7407_7228_7233مريض وهب عبده لرجل ، وعليه دين محيط بقيمته ولا مال له غيرها فأعتقه الموهوب له قبل موت المريض جاز عتقه لأنه أعتق ما يملكه ، وإن أعتقه بعد موته لم يجز عتقه لأنه تعلق حق الغريم به بيعا واستيفاء وصار مستغرقا بدينه فانقضت الهبة من الأصل ، وعاد إلى قديم ملكه فظهر أنه أعتق ما لا يملكه قال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد nindex.php?page=treesubj&link=14488_14336_14329مريض أقر لعبد رجل أنه ابنه ثم مات قال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف إن صدقه السيد في حياة المريض ورثه لأنه ثبت نسبه منه بتصادقهما فإن صدقه بعد موته لا يرثه لأن إقراره قد بطل بموته ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن بن زياد عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف في nindex.php?page=treesubj&link=7555_23952مريض له ابن معروف ، وهو عبد لرجل فأقر المريض أن المولى قد أعتق ابنه قال إن صدقه في حياته ورثه إذا مات ، وإن صدقه بعد موته لم يرثه لما بينا .
ولو nindex.php?page=treesubj&link=24630وهب أحد الزوجين لصاحبه في المرض أصله أن أجوبتهم لمسائل الباب متفقة ، وتخاريجهم لها مختلفة nindex.php?page=showalam&ids=11990فأبو حنيفة اعتبر جميع مال الموصي في القسمة وطرح السهم الدائر من جملة المال لأن الدور يقع بسبب المال المستفاد بالميراث ، وأنه لو لم يرث منها شيئا بأن كان عليها دين مستغرق لجميع ماله لم يقع الدور nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد اعتبر القسمة في المال الموصى به وطرح السهم الدائر من المال المستفاد بالوصية لأن الدور يقع من ذلك فإنه لو لم يستفد شيئا بالوصية بأن كان على الزوج دين مستغرق يقع الدور ، والصحيح ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة لأن الوصية للمرأة ، والمرأة للزوج من وصيتها إنما توزع من مال الزوج لا من مالها فكان العمل من ماله فكان طرح السهم الدائر من نصيبه أولى .