الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
الثاني ضم سورة إلى الفاتحة وقد قدمنا أن المراد بها ثلاث آيات قصار أو آية طويلة فلو nindex.php?page=treesubj&link=24103_1566_1530لم يقرأ شيئا مع الفاتحة أو قرأ آية قصيرة لزمه السجود كذا ذكره الشارح وظاهره أنه لو nindex.php?page=treesubj&link=24591_24103_1566_1530ضم إلى الفاتحة آيتين قصيرتين وترك آية فإنه لا سهو عليه لأن للأكثر حكم الكل كما قالوا في الفاتحة بل أولى لأن وجوب الفاتحة آكد للاختلاف بين العلماء في ركنيتها لكن في الظهيرية لو nindex.php?page=treesubj&link=1868_24103_1566_1530قرأ الفاتحة وآيتين فخر راكعا ساهيا ثم تذكر فعاد وأتم ثلاث آيات فعليه سجود السهو وفي المحيط ولو nindex.php?page=treesubj&link=1868_1566ترك السورة فذكرها قبل السجود عاد وقرأها وكذا لو nindex.php?page=treesubj&link=1566_1530ترك الفاتحة فذكرها قبل السجود قرأها ويعيد السورة لأنها تقع فرضا بالقراءة بخلاف ما لو nindex.php?page=treesubj&link=1846_24103تذكر القنوت في الركوع فإنه لا يعيد ومتى عاد في الكل فإنه يعيد ركوعه لارتفاضه وفي الخلاصة ويسجد للسهو فيما إذا عاد أو لم يعد إلى القراءة وقد قدمنا في ذكر الواجبات أنه يجب nindex.php?page=treesubj&link=24103_1566_1530تقديم الفاتحة على السورة وأنه يجب أن لا يؤخر السورة عن قراءة الفاتحة فكذا لو بدأ بالسورة ثم تذكر يبدأ بالفاتحة ثم يقرأ السورة ويسجد للسهو وإن قرأ من السورة حرفا كذا في المجتبى وقيده في فتح القدير بأن يكون مقدار ما يتأدى به ركن عن قراءة الفاتحة ولو nindex.php?page=treesubj&link=24103_1566_1530قرأ الفاتحة مرتين يجب عليه السجود لتأخير السورة [ ص: 102 ] كذا في الذخيرة وغيرها وذكر قاضي خان وجماعة أنها إن قرأها مرتين على الولاء وجب السجود وإن فصل بينهما بالسورة لا يجب وصححه الزاهدي للزوم تأخير السورة في الأول لا في الثاني إذ ليس الركوع واجبا بأثر السورة فإنه لو nindex.php?page=treesubj&link=24591_1566_1530جمع بين سورتين بعد الفاتحة لم يمتنع ولا يجب عليه شيء بفعل مثل ذلك في الآخرين لأنهما محل القراءة وهي ليست بواجبة فيهما nindex.php?page=treesubj&link=24103_1530وقراءة أكثر الفاتحة ثم إعادتها كقراءتها مرتين كما في الظهيرية ولو nindex.php?page=treesubj&link=24591_24103_1566_1530ضم السورة إلى الفاتحة في الآخرين لا سهو عليه في الأصح وفي التجنيس لو nindex.php?page=treesubj&link=24103_1566_1530قرأ سورة ثم قرأ في الثانية سورة قبلها ساهيا لا يجب عليه السجود لأن مراعاة ترتيب السور من واجبات نظم القرآن لا من واجبات الصلاة فتركها لا يوجب سجود السهو الثالث تعيين القراءة في الأوليين فلو قرأ في الآخرين أو في إحدى الأوليين وإحدى الآخرين ساهيا لزمه السجود وهو خاص بالفرض أما في النفل والوتر فلا بد من القراءة في الكل واختلفوا في قراءته في الآخرين هل هي قضاء عن الأوليين أو أداء فذكر nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري أنها أداء لأن الفرض هو القراءة في ركعتين غير عين وقال غيره أنه قضاء استدلالا بعدم صحة اقتداء المسافر بالمقيم بعد خروج الوقت وإن لم يكن الإمام قرأ في الشفع الأول ولو كانت في الآخرين أداء لجاز لأنه يكون اقتداء المفترض بالمفترض في حق القراءة فلما لم يجز علم أنها قضاء وأن الآخرين خلت عن القراءة وبوجوب القراءة على مسبوق أدرك إمامه في الآخرين ولم يكن قرأ في الأوليين كذا في البدائع .
( قوله وظاهره أنه لو ضم إلخ ) دفعه في إمداد الفتاح بأن nindex.php?page=treesubj&link=24103_1566_1530قراءة الفاتحة مع ثلاث آيات قصار واجب بالإجماع ا هـ . فليتأمل .
( قوله وقيده في فتح القدير إلخ ) أيده العلامة ابن أمير حاج في واجبات الصلاة بما ذكره غير واحد من المشايخ من أن nindex.php?page=treesubj&link=24779_22759_24103الزيادة على التشهد في القعدة الأولى الموجبة لسجود السهو بسبب تأخير القيام عن محله مقدرة بمقدار أداء ركن وهذه المسألة نظيرتها [ ص: 102 ] ( قوله وهو خاص بالفرض ) أي تعيين القراءة في الأوليين
( قوله هل هي قضاء عن الأوليين أو أداء ) قلت فعلى الأول يسجد للسهو لا الثاني فتأمل كذا في شرح المقدسي ومثله في شرح المنية لابن أمير حاج عند ذكر واجبات الصلاة .