الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( قوله وإن nindex.php?page=treesubj&link=24103_1691_1538سها عن الأخير عاد ما لم يسجد ) لأن فيه إصلاح صلاته فأمكنه ذلك لأن ما دون الركعة بمحل الرفض أراد بالأخير القعود المفروض ليشمل الفرض الرباعي والثلاثي والثنائي فإن قعوده ليس متعددا إلا أن يقال إنه يسمى أخيرا باعتبار أنه آخر الصلاة لا باعتبار أنه مسبوق بمثله أطلقه فشمل ما إذا لم يقعد أصلا أو جلس جلسة خفيفة أقل من قدر التشهد وإذا عاد احتسب له الجلسة الخفيفة حتى لو كان كلا الجلستين [ ص: 111 ] مقدار التشهد ثم تكلم بعده جازت صلاته كما قدمناه في باب صفة الصلاة عن الولوالجية ( قوله وسجد للسهو ) لتأخيره فرضا وهو القعود الأخير وعلله في الهداية بأنه أخر واجبا فقالوا أراد به الواجب القطعي وهو الفرض وهو أولى مما في العناية من تفسير بإصابة لفظ السلام لأنه لم يؤخره عن محله لأن محله بعد القعود ولم يقعد وإنما آخر القعود والأولى أن يقال أراد به الواجب الذي يفوت الجواز بفوته إذ ليس دليلها قطعيا
( قوله فإن سجد بطل فرضه برفعه ) لأنه استحكم شروعه في النافلة قبل إكمال أركان المكتوبة ومن ضرورته خروجه عن الفرض وهذا لأن الركعة بسجدة واحدة صلاة حقيقة حتى يحنث في يمينه لا يصلي وقوله برفعه أي برفع الوجه عن الأرض إشارة إلى أن المختار للفتوى أنه لا يبطل بوضع الجبهة كما هو مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف لأن تمام الشيء بآخره وآخر السجدة الرفع إذ الشيء إنما ينتهي بضده ولهذا لو nindex.php?page=treesubj&link=1666سجد قبل إمامه فأدركه إمامه فيه جاز ولو تمت بالوضع لما جاز لأن كل ركن أداه قبل إمامه لا يجوز ولأنه لو تم قبل الرفع لم ينقضه الحدث لكن الاتفاق على لزوم إعادة كل ركن وجد فيه سبق الحدث بقيد البناء وثمرة الاختلاف فيما إذا nindex.php?page=treesubj&link=1590أحدث في السجود فانصرف وتوضأ ثم تذكر أنه لم يقعد في الرابعة قال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف لا يعود إلى القعود وبطل فرضه وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد يعود ويتم فرضه قالوا أخبر nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف بجواب nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد فقال زه صلاة فسدت يصلحها الحدث وهذا معنى ما يسأله العامة أي صلاة يصلحها الحدث فهي هذه الصلاة على قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد وزه كلمة استعجاب وإنما قالها nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف تهكما وقيل الصواب بالضم والزاي ليست بخالصة كذا في المغرب وفي فتح القدير وهذا أعني صحة البناء بسبب سبق الحدث إذا لم يتذكر في ذلك السجود أنه ترك سجدة صلبية من صلاته فإن تذكر ذلك فسدت اتفاقا ا هـ .
ولا يخفى ما فيه بل لا يصح هذا التقييد لأنه إذا سبقه الحدث وهو ساجد لم يخلط النفل بالفرض قبل إكماله عند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد سواء تذكر أن عليه سجدة صلبية أو لا إذ لا فرق بين أن يكون عليه ركن واحد أو ركنان وعبارة الخلاصة أولى وهي ولو قيد الخامسة بالسجدة فتذكر أنه ترك سجدة صلبية من صلاته لا تنصرف هذه السجدة إليها لما أنه تشترط النية في السجدة وصلاته فاسدة ا هـ .
وإذا بطل فرض الإمام برفعه بطل فرض المأموم سواء كان قعد أو لا ولذا ذكر قاضي خان في فتاويه ولو أن الإمام لم يقعد على رأس الرابعة وقام إلى [ ص: 112 ] الخامسة ساهيا وتشهد المقتدي وسلم قبل أن يقيد الإمام الخامسة بالسجدة ثم قيدها بالسجدة فسدت صلاتهم جميعا ا هـ .
وسواء كان المأموم مسبوقا أو مدركا كما في الظهيرية وإذا لم يبطل فرض الإمام بعوده قبل السجود لم يبطل فرض المأموم وإن سجد لما في المحيط لو nindex.php?page=treesubj&link=22759صلى إمام ولم يقعد في الرابعة من الظهر وقام إلى الخامسة فركع وتابعه القوم ثم عاد الإمام إلى القعدة ولم يعلم القوم حتى سجدوا سجدة لا تفسد صلاتهم لأنهم لما عاد الإمام إلى القعدة ارتفض ركوعه فيرتفض ركوع القوم أيضا تبعا له لأنه بناء عليه فبقي لهم زيادة سجدة وذلك لا يفسد الصلاة ا هـ .
وهذا مما يلغز به فيقال nindex.php?page=treesubj&link=23393مصل ترك القعدة الأخيرة
وقيد الخامسة بسجدة ولم تبطل صلاته ومصل قعد ولم يعتبر قعوده وبطلت بتركه وقيد بقوله ولم يعلم القوم لما في المجتبى أنه لو nindex.php?page=treesubj&link=1666عاد الإمام إلى القعود قبل السجود وسجد المقتدي عمدا تفسد وفي السهو خلاف والأحوط الإعادة ا هـ .
وفي فتح القدير ولا يخفى عدم متابعتهم له فيما إذا قام قبل القعدة وإذا عاد لا يعيدوا التشهد .
( قول المصنف عاد ما لم يسجد ) قال في النهر أي ما لم يقيد ركعته بسجدة وهذا أراد لا ما إذا nindex.php?page=treesubj&link=23393سجد دون [ ص: 111 ] ركوع فإنه يعود أيضا لعدم الاعتداد بهذا السجود ( قوله لتأخيره فرضا ) قال في النهر لم يفصل بين ما إذا كان إلى القعود أقرب أو لا وكان ينبغي أن لا يسجد فيما إذا كان إليه أقرب كما في الأولى لما سبق قال في الحواشي السعدية ويمكن أن يفرق بينهما بأن القريب من القعود وإن جاز أن يعطي له حكم القاعد إلا أنه ليس بقاعد حقيقة فاعتبر جانب الحقيقة فيما إذا سها عن الثانية وأعطى حكم القاعد في السهو الأولى إظهارا للتفاوت بين الواجب والفرض وبه علم أن من فسر الواجب بالقطعي فقد أصاب وإلا أشكل الفرق وقد يقال لم لا يجوز أن يفسر بالقوي من نوعيه وهو ما يفوت الجواز بفوته ولا يشكل بثبوت التفاوت بين نوعيه نعم يشكل على من فسره بإصابة لفظ السلام أو التشهد
( قوله وهو أولى مما في العناية ) اعترضه الشيخ إسماعيل بأن الذي في العناية تفسيره بالقطعي فليس النقل بصواب نعم فسر في العناية الواجب بذلك في المسألة الثانية وهي ما إذا قعد الأخير ( قوله لأنه لم يؤخره عن محله إلخ ) قال في النهر مدفوع بأن التأخير واقع فيهما فصح إضافة السجود إلى أيهما كان قال الشيخ إسماعيل يمكن نسبته إلى الأقوى وهو الفرض هذا مع إرخاء العنان وقد علمت أنه حصل سهو في النقل ( قوله فسدت اتفاقا ا هـ ) .
قال الرملي قال المرحوم شيخ شيخنا علي المقدسي لم ينته بل ذكر بعده ما يندفع به عنه الإشكال فإنه قال لما سنذكره في تتمة نعقدها للسجدات وذكر هناك ما يوضحه ا هـ .
وذكر في النهر ما قرره في تلك التتمة وهو أنه إذا علم أنها من غير الركعة الأخيرة أو تحرى فوقع تحريه على ذلك أو لم يقع تحريه على شيء وبقي شاكا في أنها من الأخيرة أو ما قبلها وجب عليه نية القضاء وإن علم أنها من الركعة الأخيرة لم يحتج إلى نية وعلى هذا ما ذكر فيمن nindex.php?page=treesubj&link=1875_23393سلم من الفجر وعليه السهو فسجد وقعد وتكلم ثم تذكر أن عليه صلبية من الأولى فسدت وإن من الثانية لا ونابت إحدى سجدتي السهو عن الصلبية ا هـ .
قال في النهر وهذا التقرير يقتضي ما قدمه من دعوى الاتفاق على الفساد بتذكر الصلبية وذلك أنه إذا علم أنها من الأخيرة فينبغي أن لا تفسد اتفاقا لانصرافها إليها أو من غيرها أو لم يعلم وقد نواها فكذلك إلا أنه لا يعيدها لما مر أما إذا لم ينوها فسدت عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف خلافا nindex.php?page=showalam&ids=16908لمحمد لعدم انصرافها إليها وعلى هذا فما في الخلاصة ليس على إطلاقه بل فسادها إنما هو على قول الثاني فقط ا هـ .
وقوله لعدم انصرافها علة لقوله فسدت عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف وأما عدمه عند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد فلما ذكره المؤلف وبما قرره في النهر ظهر ما في [ ص: 112 ] كلام الرملي عن المقدسي فتدبر ( قوله ومصل قعد ولم يعتبر قعوده ) المراد به القعود الأخير وهذا مصور في فرع الخانية المذكور آنفا ولكن قوله وبطلت بتركه لم يظهر لي فائدته تأمل .