الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 210 ] ( قوله nindex.php?page=treesubj&link=2272ولا يخرج من القبر إلا أن تكون الأرض مغصوبة ) أي بعد ما أهيل التراب عليه لا يجوز إخراجه لغير ضرورة للنهي الوارد عن نبشه وصرحوا بحرمته وأشار بكون الأرض مغصوبة إلى أنه يجوز نبشه لحق الآدمي كما إذا سقط فيها متاعه أو nindex.php?page=treesubj&link=2281_2271كفن بثوب مغصوب أو nindex.php?page=treesubj&link=2272دفن في ملك الغير أو nindex.php?page=treesubj&link=2281دفن معه مال أحياء لحق المحتاج قد { nindex.php?page=hadith&LINKID=109348أباح النبي صلى الله عليه وسلم نبش قبر أبي رعال لعصا من ذهب معه } كذا في المجتبى قالوا ، ولو كان المال درهما ودخل فيه ما إذا أخذها الشفيع فإنه ينبش أيضا لحقه كما في فتح القدير وذكر في التبيين أن صاحب الأرض مخير إن شاء أخرجه منها وإن شاء ساواه مع الأرض وانتفع بها زراعة أو غيرها وأفاد كلام المصنف أنه لو nindex.php?page=treesubj&link=2267_2268وضع لغير القبلة أو على شقه الأيسر أو جعل رأسه في موضع رجليه أو دفن بلا غسل وأهيل عليه التراب فإنه لا ينبش قال في البدائع ; لأن النبش حرام حقا لله تعالى ، وفي فتح القدير واتفقت كلمة المشايخ في nindex.php?page=treesubj&link=2247امرأة دفن ابنها ، وهي غائبة في غير بلدها فلم تصبر وأرادت نقله أنه لا يسعها ذلك فتجويز شواذ بعض المتأخرين لا يلتفت إليه ا هـ .
وأطلق المصنف فشمل ما إذا بعدت المدة أو قصرت كما في الفتاوى ، ولم يتكلم المصنف على nindex.php?page=treesubj&link=2248نقل الميت من مكان إلى آخر قبل دفنه قال في الواقعات والتجنيس : القتيل أو الميت يستحب لهما أن يدفنا في المكان الذي قتل أو مات فيه في مقابر أولئك القوم لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما وكان مات بالشام وحمل من هناك فقالت : لو كان الأمر فيك بيدي ما نقلتك ولدفنتك حيث مت لكن مع هذا إذا نقل ميلا أو ميلين أو نحو ذلك فلا بأس ، وإن نقل من بلد إلى بلد فلا إثم فيه ; لأنه روي أن يعقوب صلوات الله عليه مات بمصر فحمل إلى أرض الشام وموسى عليه السلام حمل تابوت يوسف عليه السلام بعد ما أتى عليه زمان إلى أرض الشام من مصر ليكون عظامه مع عظام آبائه nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص مات في ضيعة على أربعة فراسخ من المدينة فحمل على أعناق الرجال إلى المدينة ا هـ .
وفي التبيين ، ولو بلي الميت وصار ترابا جاز دفن غيره في قبره وزرعه والبناء عليه . ا هـ .
وفي الواقعات nindex.php?page=treesubj&link=2265_25358عظام اليهود لها حرمة إذا وجدت في قبورهم كحرمة عظام المسلمين حتى لا تكسر ; لأن الذمي لما حرم إيذاؤه في حياته لذمته فتجب صيانة نفسه عن الكسر بعد موته ا هـ .
ولم يتكلم المصنف رحمه الله على nindex.php?page=treesubj&link=2327_2322_2319_2318زيارة القبور ، ولا بأس ببيانه تكميلا للفائدة قال في البدائع ، ولا بأس بزيارة القبور والدعاء للأموات إن كانوا مؤمنين من غير وطء القبور لقوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=109349إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ، ألا فزوروها } ولعمل الأمة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا ا هـ .
وصرح في المجتبى بأنها مندوبة وقيل تحرم على النساء والأصح أن الرخصة ثابتة لهما { nindex.php?page=hadith&LINKID=109350وكان صلى الله عليه وسلم يعلم nindex.php?page=treesubj&link=2322السلام على الموتى السلام عليكم أيها الدار من المؤمنين والمسلمين وإنا - إن شاء الله - بكم لاحقون أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع فنسأل الله العافية } nindex.php?page=treesubj&link=2320_2324، ولا بأس بقراءة القرآن عند القبور وربما تكون أفضل من غيره ويجوز أن يخفف الله عن أهل القبور شيئا من عذاب القبر أو يقطعه عند دعاء القارئ وتلاوته وفيه ورد آثار { من دخل المقابر فقرأ سورة يس خفف الله عنهم يومئذ وكان له بعدد من فيها حسنات } . ا هـ
وفي فتح القدير ويكره عند القبر كلما لم يعهد من السنة والمعهود منها ليس إلا زيارتها والدعاء عندها قائما كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى البقيع ا هـ .
وفي الخلاصة [ ص: 211 ] ويكره nindex.php?page=treesubj&link=2325قطع الحطب والحشيش من المقبرة إلا إذا كان يابسا ، ولا يستحب قطع الحشيش الرطب ا هـ .
وذكر في الظهيرية مسألة السؤال في القبر وليست فقهية و إنما هي كلامية فلذا تركناها والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب
[ ص: 210 ] ( قوله أو دفن معه مال إلخ ) قال الرملي استفيد منه جواب حادثة الفتوى nindex.php?page=treesubj&link=2281امرأة دفنت مع بنتها من المصاغ والأسباب والأمتعة المشتركة إرثا عنها بغيبة الزوج أنه ينبش لحقه وإذا تلفت به تضمن حصته ( قوله ; لأنه روي أن يعقوب صلوات الله تعالى عليه إلخ ) لا يخفى أن هذا شرع من قبلنا ، ولم تتوفر فيه شروط كونه شرعا لنا كذا في شرح العلامة المقدسي ومثله في شرح الشيخ إسماعيل عن الفتح وأوضحه بأن من شرط كونه شريعة لنا أن يقصه الله تعالى أو رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم ، ولم يوجد ذلك مع أن ما نقل من نقل nindex.php?page=showalam&ids=37سعد رضي الله تعالى عنه ، وإن لم يرد من أنكره لكن ورد ما عن عائشة رضي الله تعالى عنها حين نقل أخوها إلا أن يقال ذلك من بلد إلى بلد ونقل nindex.php?page=showalam&ids=37سعد دونه لكن ما استدل له به هو من بلد إلى بلد فليتأمل . قال : وقد جزم في التاجية بالكراهة ، وفي التجنيس وذكر أنه إذا مات في بلدة يكره نقله إلى أخرى ; لأنه اشتغال بما لا يفيد ، وفيه تأخير دفنه وكفى بذلك كراهة ( قوله وقيل تحرم على النساء إلخ ) قال الرملي أما nindex.php?page=treesubj&link=2319_1615النساء إذا أردن زيارة القبور إن كان ذلك لتجديد الحزن والبكاء والندب على ما جرت به عادتهن فلا تجوز لهن الزيارة ، وعليه حمل الحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=32427لعن الله زائرات القبور } ، وإن كان للاعتبار والترحم والتبرك بزيارة قبور الصالحين فلا بأس إذا كن عجائز ويكره إذا كن شواب كحضور الجماعة في المساجد