الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
خرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في هذا الباب حديث nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية :
فقال:
344 351 - ثنا nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسماعيل: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17353يزيد بن إبراهيم، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد، عن nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية ، قالت: nindex.php?page=hadith&LINKID=650338أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور يشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم، ويعتزل الحيض عن المصلى. قالت امرأة: يا رسول الله، إحدانا ليس لها جلباب؟ nindex.php?page=treesubj&link=33345_6402_626_631_28169_25833_32866_32867_32869_1958قال: " لتلبسها صاحبتها من جلبابها ".
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16432عبد الله بن رجاء: ثنا عمران: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين: حدثتنا nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا.
وإنما ذكر رواية عمران عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين وإن لم تكن على شرطه ; لأن فيها [ ص: 138 ] التصريح بسماع nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين له من nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية ، وسماع nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية له من النبي صلى الله عليه وسلم ; فإن من الرواة من رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، عن أخته، عن nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية ، والصحيح: رواية nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية -: قاله nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وغيره ; فلذلك أشار nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إلى رواية عمران المصرحة بذلك.
و" الجلباب ": قال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد وغيرهما: هو الرداء ، ومعنى ذلك: أنه للمرأة كالرداء للرجل، يستر أعلاها، إلا أنه يقنعها فوق رأسها، كما يضع الرجل رداءه على منكبيه.
ثم أمرت بستر وجهها وكفيها، وكان الأمر بذلك مختصا بالحرائر دون الإماء، ولهذا قال تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=59ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين يعني: حتى تعرف الحرة فلا يتعرض لها الفساق، فصارت المرأة الحرة لا تخرج بين الناس إلا بالجلباب، فلهذا nindex.php?page=hadith&LINKID=650338سئل النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر النساء بالخروج في العيدين، وقيل له: المرأة منا ليس لها جلباب؟ فقال: " لتلبسها صاحبتها من جلبابها " - يعني: تعيرها جلبابا تخرج فيه.
وإذا علم هذا المعنى ففي إدخال هذا الحديث في "باب اللباس في الصلاة" نظر؟ فإن الجلباب إنما أمر به للخروج بين الناس لا للصلاة، ويدل عليه: أن الأمر بالخروج دخل فيه الحيض وغيرهن، وقد تكون فاقدة الجلباب حائضا، فعلم أن الأمر بإعارة الجلباب إنما هو للخروج بين الرجال، وليس من [ ص: 139 ] باب أخذ الزينة للصلاة ; فإن المرأة تصلي في بيتها بغير جلباب بغير خلاف، وإنما تؤمر بالخمار، كما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: " nindex.php?page=hadith&LINKID=31851nindex.php?page=treesubj&link=1363لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار ".
خرجه الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ، وحسنه.
وفي إسناده اختلاف، وقد روي موقوفا على nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ومرسلا ; ولذلك لم يخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ; وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة ، nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في " صحيحيهما ".
وفي رواية لها: " nindex.php?page=hadith&LINKID=31845لا يقبل الله صلاة امرأة قد حاضت إلا بخمار ".
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : العمل على هذا عند أهل العلم، أن nindex.php?page=treesubj&link=1363المرأة إذا أدركت فصلت وشيء من شعرها مكشوف لا تجوز صلاتها.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع أهل العلم أن على المرأة الحرة البالغ أن تخمر رأسها إذا صلت، وأنها إذا صلت وجميع رأسها مكشوف أن عليها إعادة الصلاة. قال: وأجمعوا أن لها أن تصلي وهي مكشوفة الوجه.
واختلفوا فيما عليها أن تغطي في الصلاة:
فقالت طائفة: عليها أن تغطي ما سوى وجهها وكفيها، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إذا صلت تغطي كل شيء منها، ولا يرى منها شيء، ولا ظفرها.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11947أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام : كل شيء من المرأة عورة، حتى ظفرها.
[ ص: 140 ] قلت: قد تقدم أن كشف وجهها في الصلاة جائز بالإجماع، والخلاف في الكفين، وفيه عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن : إذا بلغت المحيض فصلت ولم توار أذنيها فلا صلاة لها.
وعند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : لا يجب عليها ستر اليدين ولا القدمين.
وأما الوجه، فقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وغيره الإجماع على جواز كشفه في الصلاة، وهذا يدل على أن أخذ المرأة الجلباب في صلاة العيدين ليس هو لأجل الصلاة، بل هو للخروج بين الرجال، ولو كانت المرأة حائضا لا تصلي فإنها لا تخرج بدون جلباب.
وإنما ذكر رواية عمران عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين وإن لم تكن على شرطه ; لأن فيها [ ص: 138 ] التصريح بسماع nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين له من nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية ، وسماع nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية له من النبي صلى الله عليه وسلم ; فإن من الرواة من رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، عن أخته، عن nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية ، والصحيح: رواية nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية -: قاله nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وغيره ; فلذلك أشار nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إلى رواية عمران المصرحة بذلك.
و" الجلباب ": قال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد وغيرهما: هو الرداء ، ومعنى ذلك: أنه للمرأة كالرداء للرجل، يستر أعلاها، إلا أنه يقنعها فوق رأسها، كما يضع الرجل رداءه على منكبيه.
ثم أمرت بستر وجهها وكفيها، وكان الأمر بذلك مختصا بالحرائر دون الإماء، ولهذا قال تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=59ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين يعني: حتى تعرف الحرة فلا يتعرض لها الفساق، فصارت المرأة الحرة لا تخرج بين الناس إلا بالجلباب، فلهذا nindex.php?page=hadith&LINKID=650338سئل النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر النساء بالخروج في العيدين، وقيل له: المرأة منا ليس لها جلباب؟ فقال: " لتلبسها صاحبتها من جلبابها " - يعني: تعيرها جلبابا تخرج فيه.
وإذا علم هذا المعنى ففي إدخال هذا الحديث في "باب اللباس في الصلاة" نظر؟ فإن الجلباب إنما أمر به للخروج بين الناس لا للصلاة، ويدل عليه: أن الأمر بالخروج دخل فيه الحيض وغيرهن، وقد تكون فاقدة الجلباب حائضا، فعلم أن الأمر بإعارة الجلباب إنما هو للخروج بين الرجال، وليس من [ ص: 139 ] باب أخذ الزينة للصلاة ; فإن المرأة تصلي في بيتها بغير جلباب بغير خلاف، وإنما تؤمر بالخمار، كما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: " nindex.php?page=hadith&LINKID=31851nindex.php?page=treesubj&link=1363لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار ".
خرجه الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ، وحسنه.
وفي إسناده اختلاف، وقد روي موقوفا على nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ومرسلا ; ولذلك لم يخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ; وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة ، nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في " صحيحيهما ".
وفي رواية لها: " nindex.php?page=hadith&LINKID=31845لا يقبل الله صلاة امرأة قد حاضت إلا بخمار ".
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : العمل على هذا عند أهل العلم، أن nindex.php?page=treesubj&link=1363المرأة إذا أدركت فصلت وشيء من شعرها مكشوف لا تجوز صلاتها.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع أهل العلم أن على المرأة الحرة البالغ أن تخمر رأسها إذا صلت، وأنها إذا صلت وجميع رأسها مكشوف أن عليها إعادة الصلاة. قال: وأجمعوا أن لها أن تصلي وهي مكشوفة الوجه.
واختلفوا فيما عليها أن تغطي في الصلاة:
فقالت طائفة: عليها أن تغطي ما سوى وجهها وكفيها، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إذا صلت تغطي كل شيء منها، ولا يرى منها شيء، ولا ظفرها.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11947أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام : كل شيء من المرأة عورة، حتى ظفرها.
[ ص: 140 ] قلت: قد تقدم أن كشف وجهها في الصلاة جائز بالإجماع، والخلاف في الكفين، وفيه عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن : إذا بلغت المحيض فصلت ولم توار أذنيها فلا صلاة لها.
وعند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : لا يجب عليها ستر اليدين ولا القدمين.
وأما الوجه، فقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وغيره الإجماع على جواز كشفه في الصلاة، وهذا يدل على أن أخذ المرأة الجلباب في صلاة العيدين ليس هو لأجل الصلاة، بل هو للخروج بين الرجال، ولو كانت المرأة حائضا لا تصلي فإنها لا تخرج بدون جلباب.