الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
859 [ ص: 461 ] 14 - باب: الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر
901 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل قال: أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16315عبد الحميد صاحب الزيادي قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16413عبد الله بن الحارث ابن عم nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين: قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=650850لمؤذنه في يوم مطير إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله. فلا تقل: حي على الصلاة. قل: nindex.php?page=treesubj&link=32789_1625صلوا في بيوتكم. فكأن الناس استنكروا، قال: فعله من هو خير مني، إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أخرجكم، فتمشون في الطين والدحض. [انظر: 616 - مسلم: 699 - فتح: 2 \ 384]
ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=16413عبد الله بن الحارث قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لمؤذنه في يوم مطير .. الحديث.
وقد سلف في باب الكلام في الأذان و(باب: هل يخطب يوم الجمعة في المطر) وقد اختلف العلماء في nindex.php?page=treesubj&link=32819_1034التخلف عن الجمعة بالمطر، فممن كان يتخلف عنها بذلك nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين وعبد الرحمن بن سمرة، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق، واحتجوا بهذا الحديث، وقالت طائفة: لا يتخلف عن الجمعة، وروى ابن نافع: قيل nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك: أيتخلف عن الجمعة في اليوم المطير؟ قال: ما سمعت. قيل له: في الحديث: "ألا صلوا في الرحال" قال: ذلك في السفر، وقد رخص في تركها بأعذار أخر غير المطر، روى nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه أجاز أن يتخلف عنها بجنازة أخ من إخوانه; لينظر في أمره، قال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: وكذا إن كان له مريض يخشى عليه الموت.
[ ص: 462 ] وقد رأى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ابنا nindex.php?page=showalam&ids=85لسعيد بن زيد ذكر له شكواه فأتاه إلى العقيق وترك الجمعة، وهو مذهب عطاء والأوزاعي، وقاله الشافعي في الولد أو الوالد إذا خاف فوات نفسه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: إذا استصرخ على أبيك يوم الجمعة والإمام يخطب فقم إليه واترك الجمعة، وقال الحسن: يرخص في الجمعة للخائف.
قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "الواضحة": nindex.php?page=treesubj&link=923وليس على المريض والشيخ الفاني جمعة، وقال أبو مجلز: إذا اشتكى بطنه لا يأتي الجمعة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: أرخص - صلى الله عليه وسلم - في التخلف عنها لمن شهد الفطر والأضحى صبيحة ذلك اليوم من أهل القرى الخارجة عن المدينة; لما في رجوعه من المشقة لما أصابهم من شغل العيد، وفعله عثمان لأهل العوالي، واختلف قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه، والصحيح عند الشافعية: السقوط.
[ ص: 463 ] واختلف في تخلف العروس أو المجذوم، حكاه ابن التين، واعتبر بعضهم شدة المطر.
واختلف عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: هل عليه أن يشهدها؟ وكذا روي عنه ممن يكون مع صاحبه فيشتد مرضه لا يدع الجمعة إلا أن يكون في الموت.
وقوله: (الطين والدحض): قال في "المطالع": كذا للكافة، وعند nindex.php?page=showalam&ids=14933القابسي بالراء، وفسره بعضهم بما يجري في البيوت من الرحاضة، وهو بعيد، إنما الرحض: الغسل، والمرحاض: خشبة يضرب بها الثوب ليغسل عند الغسل. وأما ابن التين فذكره بالراء وقال: كذا لأبي الحسن بالراء.
والدحض: بالدال، كذا في رواية أبي ذر، وهو: الزلق. ورحضت الشيء: غسلته. ومنه: المرحاض. أي: المغتسل. وما له هنا وجه إلا أن يريد أنه يشبه الأرض أصابها المطر بالمغتسل، وهو المرحاضة; لأنها تكون حينئذ زلقة.