الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
باقي كتاب المظالم [ ص: 8 ] [ ص: 9 ] 26 - باب: nindex.php?page=treesubj&link=32763من عقل بعيره على البلاط أو باب المسجد
2470 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم، حدثنا أبو عقيل، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11904أبو المتوكل الناجي قال: أتيت nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=652290nindex.php?page=treesubj&link=31015_4423_32763دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، فدخلت إليه، وعقلت الجمل في ناحية البلاط فقلت: هذا جملك. فخرج فجعل يطيف بالجمل، قال: "الثمن والجمل لك". [انظر: 443 - مسلم: 715 - فتح: 5 \ 117]
ذكر فيه حديث جابر في بيع الجمل وقد سلف، وفي إسناده أبو عقيل واسمه: بشير بن عقبة.
وفيه: nindex.php?page=treesubj&link=32763أن للداخل في المسجد رحابه وما حواليه مناخا لبعيره ومحبسا له.
وفيه: جواز nindex.php?page=treesubj&link=1926إدخال الأمتعة والأثاث في المساجد؛ قياسا على دخول البعير فيه.
وفيه: حجة nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك والكوفيين في nindex.php?page=treesubj&link=543طهارة أبوال الإبل وأرواثها.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: وفيه رد على nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في قوله بنجاستها. قال: وهذا خلاف منه لدليل الحديث، ولو كانت نجسة -كما زعم- ما كان nindex.php?page=showalam&ids=36لجابر إدخال البعير في المسجد، وحين أدخله فيه ورآه الشارع لم يسوغه ذلك، ولأنكره عليه، ولأمره بإخراجه من المسجد خشية ما يكون فيه من الروث والبول؛ إذ لا يؤمن من حدوث ذلك منه.
[ ص: 10 ] وعلى قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: لا يجوز nindex.php?page=treesubj&link=32763إدخال البعير في المسجد; لنجاسة بوله وروثه. وعلى مذهب الآخرين: يجوز إدخالها فيه; لطهارة أبوالها وأرواثها.
قلت: مذهبه جواز إدخاله فيه، ولا يرد عليه ما ذكره.
ذكر فيه حديث جابر في بيع الجمل وقد سلف، وفي إسناده أبو عقيل واسمه: بشير بن عقبة.
وفيه: nindex.php?page=treesubj&link=32763أن للداخل في المسجد رحابه وما حواليه مناخا لبعيره ومحبسا له.
وفيه: جواز nindex.php?page=treesubj&link=1926إدخال الأمتعة والأثاث في المساجد؛ قياسا على دخول البعير فيه.
وفيه: حجة nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك والكوفيين في nindex.php?page=treesubj&link=543طهارة أبوال الإبل وأرواثها.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: وفيه رد على nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في قوله بنجاستها. قال: وهذا خلاف منه لدليل الحديث، ولو كانت نجسة -كما زعم- ما كان nindex.php?page=showalam&ids=36لجابر إدخال البعير في المسجد، وحين أدخله فيه ورآه الشارع لم يسوغه ذلك، ولأنكره عليه، ولأمره بإخراجه من المسجد خشية ما يكون فيه من الروث والبول؛ إذ لا يؤمن من حدوث ذلك منه.
[ ص: 10 ] وعلى قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: لا يجوز nindex.php?page=treesubj&link=32763إدخال البعير في المسجد; لنجاسة بوله وروثه. وعلى مذهب الآخرين: يجوز إدخالها فيه; لطهارة أبوالها وأرواثها.