الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2559 2706 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15632جعفر بن ربيعة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج قال : حدثني عبد الله بن كعب بن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=331كعب بن مالك nindex.php?page=hadith&LINKID=652507أنه كان له على عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي مال ، فلقيه فلزمه حتى ارتفعت أصواتهما ، فمر بهما النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : " nindex.php?page=treesubj&link=31081_18512_20250_24492_32459_33527_32463_1944_1953يا كعب" . فأشار بيده كأنه يقول النصف ، فأخذ نصف ما له عليه وترك نصفا . [انظر : 457 - مسلم: 1558 - فتح: 5 \ 307]
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل بن أبي أويس ، حدثني أخي ، عن سليمان ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن أن أمه عمرة بنت عبد الرحمن قالت : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة تقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=659919سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صوت خصوم بالباب ، عالية أصواتها ، وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول : والله لا أفعل . فخرج عليهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : "أين المتألي على الله ، لا يفعل المعروف ؟ " قال : أنا يا رسول الله ، فله أي ذلك أحب .
ثم ساق حديث nindex.php?page=showalam&ids=331كعب بن مالك مع ابن أبي حدرد . وقد سلفا .
[ ص: 82 ] والثاني سلف في المساجد ، ويأتي أيضا قريبا ، والأول أحد الأحاديث المقطوعة في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ; لأنه لم يذكر فيه من حدثه به ، إنما قال : أخبرنا غير واحد من أصحابنا قالوا : حدثنا إسماعيل .
وزعم nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض : أن nindex.php?page=treesubj&link=29140قول الراوي : حدثنا غير واحد ، أو حدثنا الثقة ، أو بعض أصحابنا . ليس من المقطوع ، ولا من المرسل ، ولا من المعضل عند أهل هذا الفن ، بل هو من باب الرواية عن المجهول .
قال : ولعل nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلما أراد به غير واحد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره . وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا عن أحمد بن يوسف الأزدي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل بن أبي أويس في كتاب اللعان والفضائل .
قلت : nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ذكر هذا النوع في كتاب "المراسيل " وعده مرسلا ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر nindex.php?page=showalam&ids=14231والخطيب وغيرهما : هو منقطع .
وليس فيه ما بوب له من الصلح ، وإنما هو حض على ترك بعض الحق ، وكذا حديث كعب أيضا . كذا قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي وليس كذلك ، بل فيه إشارة الإمام بالصلح كما بوب له ، وسلف أنه في المسجد .
وفيهما : nindex.php?page=treesubj&link=20058الحض على الرفق بالغريم ، والإحسان إليه ، والوضع عنه .
[ ص: 83 ] وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : nindex.php?page=treesubj&link=24903النهي عن التألي على الله ; لأن فيه معنى الاستبداد بنفسه ، والقدرة على إرادته ، فكأنه لما حتم بألا يفعل ، شابه ما يدعيه القدرية من إثبات القدرة لأنفسها ، فوبخه الشارع بقوله ، ففهم ذلك ، ورجع عن تأليه ويمينه ، وقال : (له أي ذلك أحب ) من الوضع عنه ، أو الرفق به متبرئا من الفعل إلى الله تعالى ، ورد الحول والقوة إليه تعالى ، ويمينه إن كانت بعد نزول الكفارة ففيها الكفارة .
وفي حديث كعب أصل قول الناس في حضهم على الصلح : خير الصلح الشطر ; لأنه - عليه السلام - أمره بوضع النصف عن غريمه ، فوضعه عنه .
ومعنى (يستوضع الآخر ، ويسترفقه ) أي : يطلب منه الوضيعة والرفق .
والمتألي : الحالف ، مأخوذ من الألية : وهي اليمين ، ومنه nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=226يؤلون من نسائهم . قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : يريد أن من حلف بما قد عسى أنه سبق في علم الله أنه سيكون ، والظاهر أنه لم يكره يمينه لهذا ، وإنما كرهها ; لأنه قطع نفسه عن فعل الخير باليمين ، ولو حلف ليفعل خيرا لم يوجد عليه بما يتوقع من أن السابق في علم الله خلافه ، فانظر هذا من سكوته عن يمين الأعرابي سأل عن الإسلام ، فحلف : لا يزيد ولا ينقص .
فقال - عليه السلام - : nindex.php?page=hadith&LINKID=650044 "أفلح إن صدق" ، ولم ينكر عليه يمينه لا أزيد يحتمل أن يفرق بينهما بأنه من يدخل الإسلام ، ويريد أن الدخول فيه سهل لا مشقة فيه .
وقوله : (له أي ذلك أحب ) فيه : إجابة الصحابة له سريعا ، وفيه : هبة
[ ص: 84 ] المجهول ، وفيه : الحط عن الغريم إذا سأل ، وحضه على ذلك ، وفيه : أن ما يجري بين المتخاصمين من كلام في طلب الحق يتجاوز عنه وإن علت به أصواتهما .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل بن أبي أويس ، حدثني أخي ، عن سليمان ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن أن أمه عمرة بنت عبد الرحمن قالت : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة تقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=659919سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صوت خصوم بالباب ، عالية أصواتها ، وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول : والله لا أفعل . فخرج عليهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : "أين المتألي على الله ، لا يفعل المعروف ؟ " قال : أنا يا رسول الله ، فله أي ذلك أحب .
ثم ساق حديث nindex.php?page=showalam&ids=331كعب بن مالك مع ابن أبي حدرد . وقد سلفا .
[ ص: 82 ] والثاني سلف في المساجد ، ويأتي أيضا قريبا ، والأول أحد الأحاديث المقطوعة في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ; لأنه لم يذكر فيه من حدثه به ، إنما قال : أخبرنا غير واحد من أصحابنا قالوا : حدثنا إسماعيل .
وزعم nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض : أن nindex.php?page=treesubj&link=29140قول الراوي : حدثنا غير واحد ، أو حدثنا الثقة ، أو بعض أصحابنا . ليس من المقطوع ، ولا من المرسل ، ولا من المعضل عند أهل هذا الفن ، بل هو من باب الرواية عن المجهول .
قال : ولعل nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلما أراد به غير واحد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره . وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا عن أحمد بن يوسف الأزدي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل بن أبي أويس في كتاب اللعان والفضائل .
قلت : nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ذكر هذا النوع في كتاب "المراسيل " وعده مرسلا ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر nindex.php?page=showalam&ids=14231والخطيب وغيرهما : هو منقطع .
وليس فيه ما بوب له من الصلح ، وإنما هو حض على ترك بعض الحق ، وكذا حديث كعب أيضا . كذا قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي وليس كذلك ، بل فيه إشارة الإمام بالصلح كما بوب له ، وسلف أنه في المسجد .
وفيهما : nindex.php?page=treesubj&link=20058الحض على الرفق بالغريم ، والإحسان إليه ، والوضع عنه .
[ ص: 83 ] وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : nindex.php?page=treesubj&link=24903النهي عن التألي على الله ; لأن فيه معنى الاستبداد بنفسه ، والقدرة على إرادته ، فكأنه لما حتم بألا يفعل ، شابه ما يدعيه القدرية من إثبات القدرة لأنفسها ، فوبخه الشارع بقوله ، ففهم ذلك ، ورجع عن تأليه ويمينه ، وقال : (له أي ذلك أحب ) من الوضع عنه ، أو الرفق به متبرئا من الفعل إلى الله تعالى ، ورد الحول والقوة إليه تعالى ، ويمينه إن كانت بعد نزول الكفارة ففيها الكفارة .
وفي حديث كعب أصل قول الناس في حضهم على الصلح : خير الصلح الشطر ; لأنه - عليه السلام - أمره بوضع النصف عن غريمه ، فوضعه عنه .
ومعنى (يستوضع الآخر ، ويسترفقه ) أي : يطلب منه الوضيعة والرفق .
والمتألي : الحالف ، مأخوذ من الألية : وهي اليمين ، ومنه nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=226يؤلون من نسائهم . قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : يريد أن من حلف بما قد عسى أنه سبق في علم الله أنه سيكون ، والظاهر أنه لم يكره يمينه لهذا ، وإنما كرهها ; لأنه قطع نفسه عن فعل الخير باليمين ، ولو حلف ليفعل خيرا لم يوجد عليه بما يتوقع من أن السابق في علم الله خلافه ، فانظر هذا من سكوته عن يمين الأعرابي سأل عن الإسلام ، فحلف : لا يزيد ولا ينقص .
فقال - عليه السلام - : nindex.php?page=hadith&LINKID=650044 "أفلح إن صدق" ، ولم ينكر عليه يمينه لا أزيد يحتمل أن يفرق بينهما بأنه من يدخل الإسلام ، ويريد أن الدخول فيه سهل لا مشقة فيه .
وقوله : (له أي ذلك أحب ) فيه : إجابة الصحابة له سريعا ، وفيه : هبة
[ ص: 84 ] المجهول ، وفيه : الحط عن الغريم إذا سأل ، وحضه على ذلك ، وفيه : أن ما يجري بين المتخاصمين من كلام في طلب الحق يتجاوز عنه وإن علت به أصواتهما .