الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2610 2761 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف ، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما ، nindex.php?page=hadith&LINKID=652555أن nindex.php?page=showalam&ids=228سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : nindex.php?page=treesubj&link=25315_18003_24490_30511إن أمي ماتت وعليها نذر . فقال : "اقضه عنها " . [6698 ، 6959 - مسلم: 1638 - فتح: 5 \ 389]
ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، nindex.php?page=hadith&LINKID=652554nindex.php?page=treesubj&link=28276_30511_32876_27068_27019أن رجلا قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - : إن أمي افتلتت نفسها ، وأراها لو تكلمت تصدقت ، أفأتصدق عنها ؟ قال : "نعم ، تصدق عنها " .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=hadith&LINKID=652555nindex.php?page=treesubj&link=25315_18003_24490_30511أن nindex.php?page=showalam&ids=228سعد بن عبادة استفتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : إن أمي ماتت وعليها نذز . فقال : "اقضه عنها " .
الشرح :
معنى : (افتلتت ) : أخذت نفسها فجأة يقال : افتلت الشيء إذا أخذته فجأة ، وكل شيء عوجل مبادرة فهو فلتة .
قال صاحب "المطالع " : كذا ضبطناه (نفسها ) بالفتح على المفعول به الثاني ، وبضمها على الأول ، والنفس مؤنثة وهي هنا : الروح ، وقد تكون بمعنى الذات ، و (أراها ) بضم الهمزة : أظنها .
أما حكم الباب :
[ ص: 250 ] ففيه : أن الولد ينبغي أن يفعل عن والده ما يظن أنه يود فعله .
وفيه : nindex.php?page=treesubj&link=25315قضاء النذر ، وقد أخرجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك إنما يراه في المال ، وقد جاء مفسرا في الصوم وغيره ، وقد سلف الخلف فيه ، ولم يأخذ به أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك سوى محمد بن عبد الحكم .
وقام الإجماع على أن nindex.php?page=treesubj&link=27019الصدقة تنفع الميت ، عملا بقوله : "نعم " وقيل : يحتمل أن يكون المتصدق عنها يهبها الأجر بعد وقوع الصدقة عن المتصدق وظاهر الحديث خلافه ، ولا يبعد أن يثاب المرء بفعل غيره كما يغتاب ويسرق ماله ، يوضحه الحديث السالف : nindex.php?page=hadith&LINKID=651347 "إذا تصدقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ، ولزوجها بما كسب ، وللخازن مثل ذلك " ويدل على نفعه بالصدقة حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الثابت : nindex.php?page=hadith&LINKID=10564 "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية " وحديث nindex.php?page=hadith&LINKID=669865nindex.php?page=treesubj&link=26093nindex.php?page=showalam&ids=228سعد بن عبادة لما أمره - صلى الله عليه وسلم - أن يتصدق عن أمه : أي الصدقة أفضل ؟ قال : "سقي الماء " ودلت عليه الآيات عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تأويل قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=53&ayano=39وأن ليس للإنسان إلا ما سعى [النجم : 39] على الخصوص .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وأما العتق عن الميت فلا أعلم فيه خبرا يثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وقد ثبت عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها أعتقت عبيدا عن أخيها عبد الرحمن ، وكان مات ولم يوص .
[ ص: 251 ] وأجاز ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . قال بعض أصحابه : لما جاز أن يتطوع بالصدقة وهي مال ، فكذا العتق . وفرق غيره بينهما فقال : إنما أجزناها للأخبار الثابتة ، والعتق لا خبر فيه بل في قوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=650436nindex.php?page=treesubj&link=33642_7603_26204_4833_13661 "الولاء لمن أعتق " دلالة على منعه ; لأن الحي هو المعتق بغير أمر الميت فله الولاء ، فإذا ثبت له الولاء فليس للميت منه شيء ، وليس بصحيح ; لأنه قد روي في حديث nindex.php?page=hadith&LINKID=856296nindex.php?page=showalam&ids=228سعد بن عبادة أنه قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - : إن أمي هلكت فهل ينفعها أن أعتق عنها ؟ قال : "نعم " فدل أن العتق ينفع الميت ، ويشهد لذلك فعل nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة السالف .
وقد اختلفت الآثار في النذر الذي كان على أم سعد ، فقيل : كان غير عتق . وذلك مذكور في النذور في باب : من مات وعليه نذر . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وممن كان يجيز الحج التطوع عن الميت nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، ومنعها غيرهم .
وقد سلف ذلك في الحج .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وفي ترك الشارع إنكار فعل المرأة التي افتلتت نفسها حتى ماتت ولم توص ، دلالة على أن nindex.php?page=treesubj&link=14249تارك الوصية غير عاص إذ لو كان فرضا لأخبر أنها تركت فرضا .
وأما nindex.php?page=treesubj&link=1993قضاء الدين عن الميت فما لزم الذمة فلا خلاف في قضائه عن الميت ، وما لزم البدن ففيه الخلاف ، وقد سلف أيضا .
[ ص: 252 ] واعلم أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قصة سعد ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قريبا في باب : إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود ، كما ستعلمه وفي لفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=652554 (وأراها لو تكلمت تصدقت ) . وفي "الموطأ " أنه قال لها : أوصي . قالت : فيم أوصي ؟ (إنما ) (المال لابني ) سعد . فإن كان هذه قصة أخرى أو لم يبلغ ذلك سعدا فقال : nindex.php?page=hadith&LINKID=651299 (لو تكلمت تصدقت ) .
ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، nindex.php?page=hadith&LINKID=652554nindex.php?page=treesubj&link=28276_30511_32876_27068_27019أن رجلا قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - : إن أمي افتلتت نفسها ، وأراها لو تكلمت تصدقت ، أفأتصدق عنها ؟ قال : "نعم ، تصدق عنها " .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=hadith&LINKID=652555nindex.php?page=treesubj&link=25315_18003_24490_30511أن nindex.php?page=showalam&ids=228سعد بن عبادة استفتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : إن أمي ماتت وعليها نذز . فقال : "اقضه عنها " .
الشرح :
معنى : (افتلتت ) : أخذت نفسها فجأة يقال : افتلت الشيء إذا أخذته فجأة ، وكل شيء عوجل مبادرة فهو فلتة .
قال صاحب "المطالع " : كذا ضبطناه (نفسها ) بالفتح على المفعول به الثاني ، وبضمها على الأول ، والنفس مؤنثة وهي هنا : الروح ، وقد تكون بمعنى الذات ، و (أراها ) بضم الهمزة : أظنها .
أما حكم الباب :
[ ص: 250 ] ففيه : أن الولد ينبغي أن يفعل عن والده ما يظن أنه يود فعله .
وفيه : nindex.php?page=treesubj&link=25315قضاء النذر ، وقد أخرجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك إنما يراه في المال ، وقد جاء مفسرا في الصوم وغيره ، وقد سلف الخلف فيه ، ولم يأخذ به أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك سوى محمد بن عبد الحكم .
وقام الإجماع على أن nindex.php?page=treesubj&link=27019الصدقة تنفع الميت ، عملا بقوله : "نعم " وقيل : يحتمل أن يكون المتصدق عنها يهبها الأجر بعد وقوع الصدقة عن المتصدق وظاهر الحديث خلافه ، ولا يبعد أن يثاب المرء بفعل غيره كما يغتاب ويسرق ماله ، يوضحه الحديث السالف : nindex.php?page=hadith&LINKID=651347 "إذا تصدقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ، ولزوجها بما كسب ، وللخازن مثل ذلك " ويدل على نفعه بالصدقة حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الثابت : nindex.php?page=hadith&LINKID=10564 "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية " وحديث nindex.php?page=hadith&LINKID=669865nindex.php?page=treesubj&link=26093nindex.php?page=showalam&ids=228سعد بن عبادة لما أمره - صلى الله عليه وسلم - أن يتصدق عن أمه : أي الصدقة أفضل ؟ قال : "سقي الماء " ودلت عليه الآيات عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تأويل قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=53&ayano=39وأن ليس للإنسان إلا ما سعى [النجم : 39] على الخصوص .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وأما العتق عن الميت فلا أعلم فيه خبرا يثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وقد ثبت عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها أعتقت عبيدا عن أخيها عبد الرحمن ، وكان مات ولم يوص .
[ ص: 251 ] وأجاز ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . قال بعض أصحابه : لما جاز أن يتطوع بالصدقة وهي مال ، فكذا العتق . وفرق غيره بينهما فقال : إنما أجزناها للأخبار الثابتة ، والعتق لا خبر فيه بل في قوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=650436nindex.php?page=treesubj&link=33642_7603_26204_4833_13661 "الولاء لمن أعتق " دلالة على منعه ; لأن الحي هو المعتق بغير أمر الميت فله الولاء ، فإذا ثبت له الولاء فليس للميت منه شيء ، وليس بصحيح ; لأنه قد روي في حديث nindex.php?page=hadith&LINKID=856296nindex.php?page=showalam&ids=228سعد بن عبادة أنه قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - : إن أمي هلكت فهل ينفعها أن أعتق عنها ؟ قال : "نعم " فدل أن العتق ينفع الميت ، ويشهد لذلك فعل nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة السالف .
وقد اختلفت الآثار في النذر الذي كان على أم سعد ، فقيل : كان غير عتق . وذلك مذكور في النذور في باب : من مات وعليه نذر . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وممن كان يجيز الحج التطوع عن الميت nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، ومنعها غيرهم .
وقد سلف ذلك في الحج .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وفي ترك الشارع إنكار فعل المرأة التي افتلتت نفسها حتى ماتت ولم توص ، دلالة على أن nindex.php?page=treesubj&link=14249تارك الوصية غير عاص إذ لو كان فرضا لأخبر أنها تركت فرضا .
وأما nindex.php?page=treesubj&link=1993قضاء الدين عن الميت فما لزم الذمة فلا خلاف في قضائه عن الميت ، وما لزم البدن ففيه الخلاف ، وقد سلف أيضا .
[ ص: 252 ] واعلم أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قصة سعد ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قريبا في باب : إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود ، كما ستعلمه وفي لفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=652554 (وأراها لو تكلمت تصدقت ) . وفي "الموطأ " أنه قال لها : أوصي . قالت : فيم أوصي ؟ (إنما ) (المال لابني ) سعد . فإن كان هذه قصة أخرى أو لم يبلغ ذلك سعدا فقال : nindex.php?page=hadith&LINKID=651299 (لو تكلمت تصدقت ) .