الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
4842 [ ص: 414 ] 40 - باب: nindex.php?page=treesubj&link=11059السلطان ولي بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : "زوجناكها بما معك من القرآن "
5135 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف ، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11974أبي حازم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=654740جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت : إني وهبت من نفسي . فقامت طويلا ، فقال رجل : زوجنيها ، إن لم تكن لك بها حاجة . قال : " nindex.php?page=treesubj&link=32236_11473_33340_25319_10862_11264_11059_11159_11221_33323هل عندك من شيء تصدقها ؟ " . قال : ما عندي إلا إزاري . فقال : " إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك ، فالتمس شيئا " . فقال : ما أجد شيئا . فقال : " التمس ولو خاتما من حديد " . فلم يجد ، فقال : " أمعك من القرآن شيء ؟ " . قال : نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها . فقال : " زوجناكها بما معك من القرآن " . [انظر : 2310 - مسلم: 1425 - فتح: 9 \ 190 ] .
ثم ساقه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد باللفظ المذكور وقد سلف .
وقام الإجماع على ما ترجمه وهو أنه ولي من لا ولي له ، وأجمعوا أيضا على أنه يزوج المرأة إذا أرادت النكاح ودعت إلى كفؤ وامتنع (الولي ) أن يزوجها .
واختلفوا nindex.php?page=treesubj&link=11124إذا غاب عن البكر أبوها وعمي خبره وضربت فيه الآجال من يزوجها ؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : يزوجها أخوها بإذنها .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يزوجها السلطان دون باقي الأولياء ، وكذلك الثيب إذا غاب أقرب أوليائها .
[ ص: 415 ] حجة الأولين أن الأخ عصبة يجوز أن يزوجها بإذن مع عدم أبيها بالموت ; لتعذر التزويج من قبله ، وكذا مع حياته إذا تعذر التزويج من جهته ، دليل ذلك أن فسق الأب وجنونه ينقل الولاية إلى غيره ، ألا ترى أن الأب إذا مات كان الأخ أولى من السلطان . واحتج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بأن السلطان يستوفي حقوقها وينظر في مالها إذا فقد أبوها ; فلذلك هو أحق بالتزويج من أخيها .
واختلفوا في nindex.php?page=treesubj&link=11012الولي من هو ؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : هو العصبة الذي يرث دون الخال والجد للأم والأخ -عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في النكاح وكذا عندنا - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن : كل من لزمه اسم الولي فهو ولي يزوج ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور .
حجة الأول أن الولاء لما كان مستحقا بالتعصيب لم يكن للأخ فيه مدخل ; لعدم التعصيب ، كذلك عقد النكاح ; لأن ذلك لولاية التعصيب . قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=232فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن [البقرة : 232 ] دليل على أن الأولياء من العصب ; لأن معقلا لما منع أخته من التزويج نزلت فيه هذه الآية ، فتلاها عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
واختلفوا nindex.php?page=treesubj&link=11011من أولى بالنكاح الولي أو الوصي ؟ فقال ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : الوصي أولى . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : الولي أولى ، ولا ولاية للوصي على الصغير ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأبي سليمان وأصحابهم .
[ ص: 416 ] حجة الأول أن الأب لو جعل ذلك إلى رجل بعينه في حياته لم يكن لسائر الأولياء الاعتراض عليه مع بقاء الأب . فكذلك بعد موته ، إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : لا يزوج الوصي اليتيمة قبل البلوغ ، إلا أن يكون أبوها أوصى إليه أن يزوجها قبل البلوغ من رجل بعينه ، فيجوز وينقطع عنها ما لها من المشورة عند بلوغها .
وذكر ابن القصار أن من أصحابنا من قال : إن الموصي إذا قال : زوج بناتي ممن رأيت . فإنه يقوم مقام الأب في تزويج الصغيرة وفي تزويج البكر البالغ بغير إذنها . وهو يتخرج على مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وهو إذا قالت الثيب لوليها : زوجني ممن رأيت . فزوجها ممن اختار أو من نفسه ولم يعلمها بعين الرجل قبل العقد فإنه يلزمها ذلك .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : لا إذن للوصي في إنكاح أصلا لرجل ولا لامرأة ، صغيرين كانا أو كبيرين . أما الصغيرين فقد أسلفنا الكلام فيهما ، وأن البكر لا يزوجها إلا الأب وحده ، وأما الذكر فلا يزوجه أحد إلا نفسه ، وأما الكبيران فلا يخلو من أن يكونا مجنونين فلا ينكحهما أب ولا غيره ، أو عاقلين فلا ولي عليهما ، فإن موه مموه بخبر nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة ، عن جده ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "من منع يتيما له النكاح فزنى فالإثم بينهما " قلنا : هذا مرسل ، ولا حجة في مرسل ، وأيضا يحيى ضعيف ، وليس فيه للوصي ذكر ، وقد يكون أراد سيد العشيرة يمنع يتيما من قومه النكاح ظلما .