الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
4871 [ ص: 506 ] 67 - باب: nindex.php?page=treesubj&link=11433الوليمة حق
وقال nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف : nindex.php?page=hadith&LINKID=651907قال لي النبي - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=treesubj&link=11433_23529 "أولم ولو بشاة " [2048 ]
5166 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك - رضي الله عنه - nindex.php?page=hadith&LINKID=654768nindex.php?page=treesubj&link=31077_31078_32294_27441_18324_31535_11433أنه كان ابن عشر سنين مقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة ، فكان أمهاتي يواظبنني على خدمة النبي - صلى الله عليه وسلم - فخدمته عشر سنين ، وتوفي النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنا ابن عشرين سنة ، فكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل ، وكان أول ما أنزل في مبتنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بزينب ابنة جحش ، أصبح النبي - صلى الله عليه وسلم - بها عروسا ، فدعا القوم فأصابوا من الطعام ، ثم خرجوا وبقي رهط منهم عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فأطالوا المكث ، فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - فخرج وخرجت معه لكي يخرجوا ، فمشى النبي - صلى الله عليه وسلم - ومشيت ، حتى جاء عتبة حجرة nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، ثم ظن أنهم خرجوا ، فرجع ورجعت معه ، حتى إذا دخل على nindex.php?page=showalam&ids=15953زينب فإذا هم جلوس لم يقوموا ، فرجع النبي - صلى الله عليه وسلم - ورجعت معه ، حتى إذا بلغ عتبة حجرة nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وظن أنهم خرجوا ، فرجع ورجعت معه فإذا هم قد خرجوا فضرب النبي - صلى الله عليه وسلم - بيني وبينه بالستر ، وأنزل الحجاب . [انظر : 4791 - مسلم: 1428 - فتح: 9 \ 230 ] .
(وقال nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف : قال لي النبي - صلى الله عليه وسلم - : "أولم ولو بشاة" ) سلف مسندا غير مرة .
ذكر فيه nindex.php?page=hadith&LINKID=654768حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك أنه كان ابن عشر سنين مقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة ، فكان أمهاتي يواظبنني على خدمة النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فخدمته عشر سنين ، وتوفي النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنا ابن عشرين سنة ، فكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل ، وكان أول ما أنزل في مبتنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=showalam&ids=15953بزينب ابنة جحش . . الحديث .
[ ص: 507 ] الشرح :
هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس مرفوعا : nindex.php?page=hadith&LINKID=75465 "الوليمة في أول يوم حق ، وفي الثاني معروف ، وفي الثالث رياء وسمعة " ثم قال : ليس بقوي فيه بكر بن خنيس ، تكلموا فيه .
قلت : قال فيه nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين مرة : شيخ صالح لا بأس به ، إلا أنه يروي عن ضعفاء ، ويكتب من حديثه الرقاق . وقال العجلي : كوفي ثقة . وقال الجوزجاني : لا بأس به [في ] السير وحسن له nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي حديث : nindex.php?page=hadith&LINKID=843679 "عليكم بقيام الليل " .
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم حديثه في "مستدركه " ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم أن nindex.php?page=showalam&ids=17070مروان بن معاوية الفزاري رواه عن عوف ، عن الحسن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس مثله مرفوعا . وقال أبوه : إنما هو الحسن ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، مرسل .
[ ص: 508 ] ورواه nindex.php?page=showalam&ids=11868أبو الشيخ من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا : nindex.php?page=hadith&LINKID=910285 "الوليمة حق وسنة ، فمن دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله ، والخرص والعذار والتوكير أنت فيه بالخيار " قال : فقلت : ما أدري ما الخرص . قال : طعام الولادة . والعذار : طعام الختان . والتوكير : الرجل في القوم ، أو يبني الدار ، فيصنع طعاما يدعوهم ، فهو بالخيار ، إن شاء أجاب وإن شاء قعد .
وفي مسند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من حديث الحسن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=61عثمان بن أبي العاصي ودعي إلى ختان فأبى أن يجيب ، فقيل له ، قال : إنا كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ولا ندعى له .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن جرير ، عن ليث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع : كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يطعم على ختان الصبي ، وروي عن الحسن من وجوه .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : وقوله : "الوليمة حق " يعني : أن الزوج يندب إليها وتجب عليه وجوب سنة وفضيلة ، قال : ولا أعلم أحدا أوجبها فرضا ، وإنما هي على قدر الإمكان والوجود لإعلان النكاح .
[ ص: 509 ] وفي حديث آخر عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=hadith&LINKID=659573أنه - صلى الله عليه وسلم - أشبع المسلمين خبزا ولحما في وليمة زينب . وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن يحيى بن سعيد أنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=708208لقد بلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يولم بالوليمة ما فيها خبز ولا لحم .
وهذه الوليمة كانت على nindex.php?page=showalam&ids=199صفية بنت حيي في السفر مرجعه من خيبر ، قيل nindex.php?page=showalam&ids=9لأنس : فبأي شيء أولم ؟ قال : بسويق وتمر .
قلت : قوله : (ولا أعلم ) . إلى آخره قد علمه غيره .
nindex.php?page=showalam&ids=13790فللشافعي قول أنها واجبة ، وقد أسلفناه عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أيضا ، وهو مشهور مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي . وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=16423ابن بريدة ، عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=702802 "يا علي ، لابد للعرس من وليمة " .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : فرض على كل من تزوج أن يولم بما قل أو كثر .
قال : وهو قول أبي سليمان وأصحابنا .
وما أسلفناه عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ذكره ابن التين .
وأما nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة فقال في "المغني " : يستحب لمن تزوج أن يولم ولو
[ ص: 510 ] بشاة . ولا خلاف بين أهل العلم في أن nindex.php?page=treesubj&link=11433الوليمة في العرس سنة مشروعة ، وليس بواجبة في قول أكثر أهل العلم . وقال بعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هي واجبة ; لأنه - عليه السلام - أمر بها عبد الرحمن ; ولأن الإجابة إليها واجبة ، فكانت واجبة . ولنا أنه طعام لسرور حادث فأشبه سائر الأطعمة ، والخبر محمول على الاستحباب ; بدليل ما ذكرنا وكونه أمر بشاة ، (فلا ) خلاف أنها لا تجب ، وما ذكروه من المعنى لا أصل [له ] ، ثم هو باطل .
فرع :
الإجابة إليه فرض عين ، وقيل : كفاية . وقيل : سنة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : فرض على من دعي إلى وليمة أو طعام فليجب ، إلا من عذر ، فإن كان مفطرا ففرض عليه أن يأكل ، فإن كان صائما فليدع الله لهم .
قال : فإن قلت : فقد رويتم من طريق سفيان -يعني الحديث المخرج عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم - عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر مرفوعا : nindex.php?page=hadith&LINKID=75459 "إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب ، فإن شاء طعم ، وإن شاء ترك " .
قلت : nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير لم يذكر في هذا أنه سمعه من nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، ولا هو من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عنه ; فبطل الاحتجاج به ، ولو صح لكان الخبر الذي فيه إيجاب الأكل زائدا على هذا ، وزيادة العدل مقبولة لا يحل تركها . وعنده أن الأكل واجب .
[ ص: 511 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض : لم يختلف العلماء في وجوب nindex.php?page=treesubj&link=11434الإجابة في وليمة العرس ، واختلفوا فيما عداها .
قلت : قاله قبله أبو عمر أيضا ، أجمعوا على وجوب الإتيان إلى الوليمة في العرس ، واختلفوا فيما سوى ذلك ، والخلاف ثابت في مذهبنا كما سلف .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض : ولا خلاف أنه لا حد لأقلها ولا لأكثرها .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب : اختلاف فعله - صلى الله عليه وسلم - في هذه الولائم المختلفة يدل على أنه يجب على قدر الشأن في ذلك الوقت .
وفي nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في باب : من أولم بأقل من شاة أيضا أنه أولم على بعض نسائه بمدين من شعير ، وعلى زينب بشاة ، وعلى nindex.php?page=showalam&ids=199صفية فيما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : nindex.php?page=hadith&LINKID=694894خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي طرف ردائه نحو من مد ونصف تمر عجوة ، فقال : "كلوا من وليمة أمكم " .
وعند nindex.php?page=showalam&ids=11868أبي الشيخ من حديث علي بن يزيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس - رضي الله عنه - : شهدت عرسات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فلم أر فيها عرسا أفضل من عرس nindex.php?page=showalam&ids=199صفية ، جيء بكبش من الخمس ودقيق شعير ، فأكلنا ، وسائر عرساته يبسط لنا نطع فينثر عليه زبيب أو تمر ، فنأكل .
وقد أسلفنا أن الوليمة على nindex.php?page=showalam&ids=199صفية لم يكن فيها لحم ، إنما هو الحيس فيما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : بسويق وتمر .
[ ص: 512 ] وليس في قوله nindex.php?page=showalam&ids=38لعبد الرحمن بن عوف : nindex.php?page=hadith&LINKID=663384 "أولم ولو بشاة " منعا لما دون ذلك ، وإنما جعل الشاة غاية في التقليل ; ليساره وغناه ، وأنها مما يستطاع عليها ولا تجحفه ; ألا ترى أنه أولم على nindex.php?page=showalam&ids=199صفية بحيس كما سلف ليس فيها خبز ولا لحم ، وأولم على غيرها بمدين من شعير ، ولو وجد حينئذ شاة لأولم بها ; لأنه كان أجود الناس وأكرمهم .
قلت : ويحتمل أنه قال له ذلك لعسر الصحابة حين هجرتهم ، وكان أول قدومه ، فلما توسعوا بفتح خيبر وشبه ذلك أولم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحيس وشبهه ; ليبين الجواز . ويؤخذ من حديث nindex.php?page=showalam&ids=38ابن عوف الوليمة بعد البناء مطلقا غير مقيدة وقد سلف ويأتي .
فصل :
nindex.php?page=treesubj&link=23520حقيقة الوليمة : الطعام المتخذ للعرس مشتقة من الولم ، وهو الاجتماع لاجتماع الزوجين ، قاله الأزهري وغيره .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي : أصلها تمام الشيء واجتماعه ، والفعل منه : أولم .
وفي "المحكم " : هي طعام العرس والإملاك . وقيل : هي كل طعام صنع لعرس ، وغيره . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : كل دعوة دعي إليها رجل ، والختان ، وحادث سرور من تركها لم يبن لي أنه عاص كما تبين في وليمة العرس ، قال : ولا أحفظ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أجاب إلى دعوة في غير وليمة ، ولا أعلمه أولم على غير عرس .
[ ص: 513 ] والوليمة أنواع ذكرتها في "لغات المنهاج " فراجعها .
فصل :
قوله في الحديث : (فكان أمهاتي يواظبنني على خدمة النبي - صلى الله عليه وسلم - ) أي : يحملنني ويبعثنني على ملازمة خدمته والمداومة عليها ، وروي بالطاء المهملة والهمز من المواطأة على الشيء على خدمته .
(وقال nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف : قال لي النبي - صلى الله عليه وسلم - : "أولم ولو بشاة" ) سلف مسندا غير مرة .
ذكر فيه nindex.php?page=hadith&LINKID=654768حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك أنه كان ابن عشر سنين مقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة ، فكان أمهاتي يواظبنني على خدمة النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فخدمته عشر سنين ، وتوفي النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنا ابن عشرين سنة ، فكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل ، وكان أول ما أنزل في مبتنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=showalam&ids=15953بزينب ابنة جحش . . الحديث .
[ ص: 507 ] الشرح :
هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس مرفوعا : nindex.php?page=hadith&LINKID=75465 "الوليمة في أول يوم حق ، وفي الثاني معروف ، وفي الثالث رياء وسمعة " ثم قال : ليس بقوي فيه بكر بن خنيس ، تكلموا فيه .
قلت : قال فيه nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين مرة : شيخ صالح لا بأس به ، إلا أنه يروي عن ضعفاء ، ويكتب من حديثه الرقاق . وقال العجلي : كوفي ثقة . وقال الجوزجاني : لا بأس به [في ] السير وحسن له nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي حديث : nindex.php?page=hadith&LINKID=843679 "عليكم بقيام الليل " .
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم حديثه في "مستدركه " ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم أن nindex.php?page=showalam&ids=17070مروان بن معاوية الفزاري رواه عن عوف ، عن الحسن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس مثله مرفوعا . وقال أبوه : إنما هو الحسن ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، مرسل .
[ ص: 508 ] ورواه nindex.php?page=showalam&ids=11868أبو الشيخ من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا : nindex.php?page=hadith&LINKID=910285 "الوليمة حق وسنة ، فمن دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله ، والخرص والعذار والتوكير أنت فيه بالخيار " قال : فقلت : ما أدري ما الخرص . قال : طعام الولادة . والعذار : طعام الختان . والتوكير : الرجل في القوم ، أو يبني الدار ، فيصنع طعاما يدعوهم ، فهو بالخيار ، إن شاء أجاب وإن شاء قعد .
وفي مسند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من حديث الحسن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=61عثمان بن أبي العاصي ودعي إلى ختان فأبى أن يجيب ، فقيل له ، قال : إنا كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ولا ندعى له .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن جرير ، عن ليث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع : كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يطعم على ختان الصبي ، وروي عن الحسن من وجوه .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : وقوله : "الوليمة حق " يعني : أن الزوج يندب إليها وتجب عليه وجوب سنة وفضيلة ، قال : ولا أعلم أحدا أوجبها فرضا ، وإنما هي على قدر الإمكان والوجود لإعلان النكاح .
[ ص: 509 ] وفي حديث آخر عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=hadith&LINKID=659573أنه - صلى الله عليه وسلم - أشبع المسلمين خبزا ولحما في وليمة زينب . وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن يحيى بن سعيد أنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=708208لقد بلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يولم بالوليمة ما فيها خبز ولا لحم .
وهذه الوليمة كانت على nindex.php?page=showalam&ids=199صفية بنت حيي في السفر مرجعه من خيبر ، قيل nindex.php?page=showalam&ids=9لأنس : فبأي شيء أولم ؟ قال : بسويق وتمر .
قلت : قوله : (ولا أعلم ) . إلى آخره قد علمه غيره .
nindex.php?page=showalam&ids=13790فللشافعي قول أنها واجبة ، وقد أسلفناه عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أيضا ، وهو مشهور مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي . وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=16423ابن بريدة ، عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=702802 "يا علي ، لابد للعرس من وليمة " .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : فرض على كل من تزوج أن يولم بما قل أو كثر .
قال : وهو قول أبي سليمان وأصحابنا .
وما أسلفناه عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ذكره ابن التين .
وأما nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة فقال في "المغني " : يستحب لمن تزوج أن يولم ولو
[ ص: 510 ] بشاة . ولا خلاف بين أهل العلم في أن nindex.php?page=treesubj&link=11433الوليمة في العرس سنة مشروعة ، وليس بواجبة في قول أكثر أهل العلم . وقال بعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هي واجبة ; لأنه - عليه السلام - أمر بها عبد الرحمن ; ولأن الإجابة إليها واجبة ، فكانت واجبة . ولنا أنه طعام لسرور حادث فأشبه سائر الأطعمة ، والخبر محمول على الاستحباب ; بدليل ما ذكرنا وكونه أمر بشاة ، (فلا ) خلاف أنها لا تجب ، وما ذكروه من المعنى لا أصل [له ] ، ثم هو باطل .
فرع :
الإجابة إليه فرض عين ، وقيل : كفاية . وقيل : سنة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : فرض على من دعي إلى وليمة أو طعام فليجب ، إلا من عذر ، فإن كان مفطرا ففرض عليه أن يأكل ، فإن كان صائما فليدع الله لهم .
قال : فإن قلت : فقد رويتم من طريق سفيان -يعني الحديث المخرج عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم - عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر مرفوعا : nindex.php?page=hadith&LINKID=75459 "إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب ، فإن شاء طعم ، وإن شاء ترك " .
قلت : nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير لم يذكر في هذا أنه سمعه من nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، ولا هو من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عنه ; فبطل الاحتجاج به ، ولو صح لكان الخبر الذي فيه إيجاب الأكل زائدا على هذا ، وزيادة العدل مقبولة لا يحل تركها . وعنده أن الأكل واجب .
[ ص: 511 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض : لم يختلف العلماء في وجوب nindex.php?page=treesubj&link=11434الإجابة في وليمة العرس ، واختلفوا فيما عداها .
قلت : قاله قبله أبو عمر أيضا ، أجمعوا على وجوب الإتيان إلى الوليمة في العرس ، واختلفوا فيما سوى ذلك ، والخلاف ثابت في مذهبنا كما سلف .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض : ولا خلاف أنه لا حد لأقلها ولا لأكثرها .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب : اختلاف فعله - صلى الله عليه وسلم - في هذه الولائم المختلفة يدل على أنه يجب على قدر الشأن في ذلك الوقت .
وفي nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في باب : من أولم بأقل من شاة أيضا أنه أولم على بعض نسائه بمدين من شعير ، وعلى زينب بشاة ، وعلى nindex.php?page=showalam&ids=199صفية فيما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : nindex.php?page=hadith&LINKID=694894خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي طرف ردائه نحو من مد ونصف تمر عجوة ، فقال : "كلوا من وليمة أمكم " .
وعند nindex.php?page=showalam&ids=11868أبي الشيخ من حديث علي بن يزيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس - رضي الله عنه - : شهدت عرسات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فلم أر فيها عرسا أفضل من عرس nindex.php?page=showalam&ids=199صفية ، جيء بكبش من الخمس ودقيق شعير ، فأكلنا ، وسائر عرساته يبسط لنا نطع فينثر عليه زبيب أو تمر ، فنأكل .
وقد أسلفنا أن الوليمة على nindex.php?page=showalam&ids=199صفية لم يكن فيها لحم ، إنما هو الحيس فيما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : بسويق وتمر .
[ ص: 512 ] وليس في قوله nindex.php?page=showalam&ids=38لعبد الرحمن بن عوف : nindex.php?page=hadith&LINKID=663384 "أولم ولو بشاة " منعا لما دون ذلك ، وإنما جعل الشاة غاية في التقليل ; ليساره وغناه ، وأنها مما يستطاع عليها ولا تجحفه ; ألا ترى أنه أولم على nindex.php?page=showalam&ids=199صفية بحيس كما سلف ليس فيها خبز ولا لحم ، وأولم على غيرها بمدين من شعير ، ولو وجد حينئذ شاة لأولم بها ; لأنه كان أجود الناس وأكرمهم .
قلت : ويحتمل أنه قال له ذلك لعسر الصحابة حين هجرتهم ، وكان أول قدومه ، فلما توسعوا بفتح خيبر وشبه ذلك أولم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحيس وشبهه ; ليبين الجواز . ويؤخذ من حديث nindex.php?page=showalam&ids=38ابن عوف الوليمة بعد البناء مطلقا غير مقيدة وقد سلف ويأتي .
فصل :
nindex.php?page=treesubj&link=23520حقيقة الوليمة : الطعام المتخذ للعرس مشتقة من الولم ، وهو الاجتماع لاجتماع الزوجين ، قاله الأزهري وغيره .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي : أصلها تمام الشيء واجتماعه ، والفعل منه : أولم .
وفي "المحكم " : هي طعام العرس والإملاك . وقيل : هي كل طعام صنع لعرس ، وغيره . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : كل دعوة دعي إليها رجل ، والختان ، وحادث سرور من تركها لم يبن لي أنه عاص كما تبين في وليمة العرس ، قال : ولا أحفظ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أجاب إلى دعوة في غير وليمة ، ولا أعلمه أولم على غير عرس .
[ ص: 513 ] والوليمة أنواع ذكرتها في "لغات المنهاج " فراجعها .
فصل :
قوله في الحديث : (فكان أمهاتي يواظبنني على خدمة النبي - صلى الله عليه وسلم - ) أي : يحملنني ويبعثنني على ملازمة خدمته والمداومة عليها ، وروي بالطاء المهملة والهمز من المواطأة على الشيء على خدمته .