الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
5474 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن عبد الله، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان قال: nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري حدثنا عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=655052nindex.php?page=treesubj&link=33218_16989 "لا فرع ولا عتيرة". قال: والفرع: أول نتاج كان ينتج لهم، كانوا يذبحونه لطواغيتهم ، والعتيرة في رجب. [انظر: 5474 - مسلم: 1976 - فتح:9 \ 597].
ذكر فيه حديث سفيان قال: nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ثنا، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=655051nindex.php?page=treesubj&link=27995_33218 "لا فرع ولا عتيرة". قال: والفرع: أول نتاج كان ينتج لهم، كانوا يذبحونه لطواغيتهم، والعتيرة في رجب ..
هذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .
واختلف في سفيان هذا: ففي nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم هو nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي -وذكره عنه ابن عساكر والمزي - حدثنا ابن المثنى، عن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قال: حدثت أبا إسحاق، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر وسفيان بن حسين، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال أحدهما: nindex.php?page=hadith&LINKID=655051 "لا فرع ولا عتيرة".
وقال الآخر: nindex.php?page=hadith&LINKID=689778نهي عن الفرع والعتيرة . وفي كتاب nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي: من حديث عمرو بن مرزوق عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة.
كما ذكرناه من عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي، وخالف ذلك nindex.php?page=showalam&ids=14704الطرقي، فذكره كذلك وأبدل ابن حسين بابن عيينة، والله أعلم.
[ ص: 304 ] وذكر أبو قرة موسى بن طارق في "سننه": أن تفسير العتيرة والفرع من كلام nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري.
وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما - أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه بإسناد جيد: nindex.php?page=hadith&LINKID=655051 "لا فرع ولا عتيرة".
قال أبو عبد الله: هذا من فرائد ابن أبي عمر العدني .
زاد nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي في "شرح الآثار": "في الإسلام" ، وقد جاء ما يشعر بالإذن فيها: روى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج: ثنا ابن خثيم، عن nindex.php?page=showalam&ids=17408يوسف بن ماهك، عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها -: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالفرع من كل خمسين واحدة .
رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من حديث حماد عن عبد الله بن عثمان بن خثيم بلفظ: nindex.php?page=hadith&LINKID=908354من كل خمسين شاة شاة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة صحيح .
nindex.php?page=showalam&ids=11998ولأبي داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: nindex.php?page=hadith&LINKID=674382سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الفرع قال: "الفرع حق، وإن تتركوه حتى يكون بكرا أو ابن مخاض أو ابن لبون فتعطيه أرملة أو تحمل عليه في سبيل الله خير من أن تذبحه فيلزق لحمه بوبره وتكفأ إناءك وتوله ناقتك" .
[ ص: 305 ] nindex.php?page=showalam&ids=13948وللترمذي من حديث مخنف: nindex.php?page=hadith&LINKID=674329سمع - عليه السلام - بعرفة يقول: "يا أيها الناس، إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة"، ثم قال: حسن غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: هو ضعيف المخرج; لأن راويه عن مخنف أبا رملة، وهو مجهول .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن عبد الكريم، عن حبيب بن مخنف، عن أبيه . فزال تفرد nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون، وذهب أبو رملة، nindex.php?page=showalam&ids=15397وللنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في "صحيحه" من حديث أبي رزين لقيط بن عامر قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=670421قلت: يا رسول الله، إنا كنا نذبح ذبائح في الجاهلية في رجب فنأكل ونطعم من جاءنا. فقال - عليه السلام -: "لا بأس به" قال وكيع بن عدس الراوي عنه: فلا أدعه .
nindex.php?page=showalam&ids=15397وللنسائي بإسناد جيد من حديث الحارث بن عمرو الباهلي nindex.php?page=hadith&LINKID=670415أنه لقي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع، وقال له رجل: يا رسول الله، الفرائع والعتائر؟ فقال: nindex.php?page=treesubj&link=27995 "من شاء فرع، ومن شاء لم يفرع، ومن شاء عتر، ومن شاء لم يعتر" .
nindex.php?page=showalam&ids=11998ولأبي داود عن نبيشة -وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: هو ثابت- nindex.php?page=hadith&LINKID=670417نادى رجل: يا رسول الله، إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا؟ قال: "اذبحوا لله في أي شهر كان"، قال: إنا كنا لنفرع فرعا في [ ص: 306 ] الجاهلية، فما تأمرنا؟ قال: "في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك، حتى إذا استحل للحجيج ذبحته فتصدقت بلحمه".
قال nindex.php?page=showalam&ids=12134أبو قلابة: السائمة مائة .
إذا تقرر ذلك:
فالفرع -كما قال أبو عمرو- وكذا الفرعة: بنصب الراء: أول ولد تلده الناقة، كانوا يذبحونه في الجاهلية لآلهتهم .
زاد غيره: ثم يأكلوه ويلقون جلده على الشجر، فنهوا عنها، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس: هو أول النتاج من الإبل والغنم ، وقال الفراء وغيره: هو نتاج الإبل.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد: وأما nindex.php?page=treesubj&link=27995العتيرة: وهي الرجبية، كان أهل الجاهلية إذا غلب أحدهم أمر، نذر إن ظفر به أن يذبح من غنمه في رجب كذا وكذا، فنسخ ذلك بعد .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس: كان الصنم المذبوح له عتيرا . يريد: فلذلك سميت عتيرة.
وقال الفراء: وسميت عتيرة; لما يفعل من الذبح، وهو العتر، فهي فعيلة بمعنى مفعولة.
وكان nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين من بين سائر العلماء، يذبح العتيرة في رجب ، [ ص: 307 ] أي: في العشر الأول منه، وكان يروي فيها شيئا لا يصح، وأظنه حديث nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون، عن أبي رملة، عن مخنف بن سليم مرفوعا، وقد سلف.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : ولا حجة فيه; لضعفه، ولو صح لكان حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ناسخا، والعلماء مجمعون على القول بحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
قلت: قد أسلفنا أن وكيع بن عدس كان يفعلها.
وفي "الآثار" nindex.php?page=showalam&ids=14695للطحاوي: وكان nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون يعتر .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: الفرع شيء كان أهل الجاهلية يطلبون به البركة في أموالهم، فكان أحدهم يذبح بكر ناقته أو شاته، فلا يغذوه رجاء البركة فيما يأتي بعده، فسألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "فرعوا إن شئتم" أي: اذبحوا إن شئتم، وكانوا يسألونه عما يصنعون في الجاهلية خوفا أن يكره في الإسلام، فأعلمهم أن لا كراهة عليهم فيه، وأمرهم استحبابا أن يغذوه ثم يحمل عليه في سبيل الله. قال: وقوله: "والفرع حق" معناه: ليس (بباطل) ، وهو كلام عربي خرج على جواب السائل.
وقوله: nindex.php?page=hadith&LINKID=655051 "لا فرع ولا عتيرة" أي: لا فرع واجب، ولا عتيرة واجبة. قال: والحديث الآخر يدل على هذا المعنى، فإنه أباح الفرع واختار أن يعطيه أرملة أو يحمل عليه في سبيل الله .
والصحيح عند أصحابنا -كما قال النووي وهو نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي- استحباب الفرع والعتيرة.
[ ص: 308 ] وأجابوا عن قوله: "لا فرع ولا عتيرة" بثلاثة أجوبة:
أحدها: ما تقدم عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي.
ثانيها: المراد: نفي ما كانوا يذبحونه لأصنامهم.
ثالثها: أنهما ليسا كالأضحية في الاستحباب وفي إراقة الدم، فأما تفرقة اللحم على المساكين فبر وصدقة، وقد نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في "سنن nindex.php?page=showalam&ids=15708حرملة" أنهما إن تيسرتا كل شهر كان حسنا.
وادعى nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض أن جماهير العلماء على نسخ الأمر بهما .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14065الحازمي: ذهب قوم إلى أن هذه الآثار منسوخة، وتمسكوا في ذلك بحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: معلوم أن النهي لا يكون إلا عن شيء قد كان يفعل، ولا نعلم أن أحدا من أهل العلم يقول أنه - عليه السلام - كان نهاهم عنهما ثم أذن فيهما.
وفي إجماع عوام علماء الأمصار أن استعمالهما ذلك موقوف على الأمر بهما، مع ثبوت النهي عن ذلك بيان لما قلناه .
وأما الفرع فذكر nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد أنه بفتح الراء، وكذلك الفرعة: هو أول ما تلده الناقة كما سلف، وقد أفرع القوم: إذا فعلت إبلهم ذلك ، وذكر شمر أن أبا مالك قال: كان الرجل إذا تمت إبله مائة قدم بكرا فذبحه لصنمه، فذلك الفرع .
[ ص: 309 ] وروي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "فرعوا إن شئتم، ولكن لا تذبحوا غراة حتى تكبر" .
وعند nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض: هو أول ما تنتج الناقة، يذبحونه لطواغيتهم ; ورجاء البركة في الأم وكثرة نسلها.
وقيل: العتيرة: نذر كانوا ينذرونه إذا بلغ ملك أحدهم كذا، أن يذبح من كل عشرة منها شاة في رجب.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13974الجاحظ في "حيوانه": أن منهم من يجعل عتائره من صيد الظباء .
[ ص: 310 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: العتيرة مباحة، وكذلك الخرس: وهو طعام المولود، والعرس: طعام النكاح، والختان: الإعذار، والنقيعة: طعام القادم من سفره، وقيل: هو الطعام الذي يصنع للقبائل إذا قدموا على قوم ليصلحوا بينهم، والوكيرة: طعام يصنع للبناء، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب أن العتيرة: الطعام يصنع للميت، والنقيعة: طعام العرس، وقد تقدم أكثر من ذلك فراجعه
ذكر فيه حديث سفيان قال: nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ثنا، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=655051nindex.php?page=treesubj&link=27995_33218 "لا فرع ولا عتيرة". قال: والفرع: أول نتاج كان ينتج لهم، كانوا يذبحونه لطواغيتهم، والعتيرة في رجب ..
هذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .
واختلف في سفيان هذا: ففي nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم هو nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي -وذكره عنه ابن عساكر والمزي - حدثنا ابن المثنى، عن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قال: حدثت أبا إسحاق، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر وسفيان بن حسين، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال أحدهما: nindex.php?page=hadith&LINKID=655051 "لا فرع ولا عتيرة".
وقال الآخر: nindex.php?page=hadith&LINKID=689778نهي عن الفرع والعتيرة . وفي كتاب nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي: من حديث عمرو بن مرزوق عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة.
كما ذكرناه من عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي، وخالف ذلك nindex.php?page=showalam&ids=14704الطرقي، فذكره كذلك وأبدل ابن حسين بابن عيينة، والله أعلم.
[ ص: 304 ] وذكر أبو قرة موسى بن طارق في "سننه": أن تفسير العتيرة والفرع من كلام nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري.
وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما - أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه بإسناد جيد: nindex.php?page=hadith&LINKID=655051 "لا فرع ولا عتيرة".
قال أبو عبد الله: هذا من فرائد ابن أبي عمر العدني .
زاد nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي في "شرح الآثار": "في الإسلام" ، وقد جاء ما يشعر بالإذن فيها: روى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج: ثنا ابن خثيم، عن nindex.php?page=showalam&ids=17408يوسف بن ماهك، عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها -: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالفرع من كل خمسين واحدة .
رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من حديث حماد عن عبد الله بن عثمان بن خثيم بلفظ: nindex.php?page=hadith&LINKID=908354من كل خمسين شاة شاة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة صحيح .
nindex.php?page=showalam&ids=11998ولأبي داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: nindex.php?page=hadith&LINKID=674382سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الفرع قال: "الفرع حق، وإن تتركوه حتى يكون بكرا أو ابن مخاض أو ابن لبون فتعطيه أرملة أو تحمل عليه في سبيل الله خير من أن تذبحه فيلزق لحمه بوبره وتكفأ إناءك وتوله ناقتك" .
[ ص: 305 ] nindex.php?page=showalam&ids=13948وللترمذي من حديث مخنف: nindex.php?page=hadith&LINKID=674329سمع - عليه السلام - بعرفة يقول: "يا أيها الناس، إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة"، ثم قال: حسن غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: هو ضعيف المخرج; لأن راويه عن مخنف أبا رملة، وهو مجهول .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن عبد الكريم، عن حبيب بن مخنف، عن أبيه . فزال تفرد nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون، وذهب أبو رملة، nindex.php?page=showalam&ids=15397وللنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في "صحيحه" من حديث أبي رزين لقيط بن عامر قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=670421قلت: يا رسول الله، إنا كنا نذبح ذبائح في الجاهلية في رجب فنأكل ونطعم من جاءنا. فقال - عليه السلام -: "لا بأس به" قال وكيع بن عدس الراوي عنه: فلا أدعه .
nindex.php?page=showalam&ids=15397وللنسائي بإسناد جيد من حديث الحارث بن عمرو الباهلي nindex.php?page=hadith&LINKID=670415أنه لقي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع، وقال له رجل: يا رسول الله، الفرائع والعتائر؟ فقال: nindex.php?page=treesubj&link=27995 "من شاء فرع، ومن شاء لم يفرع، ومن شاء عتر، ومن شاء لم يعتر" .
nindex.php?page=showalam&ids=11998ولأبي داود عن نبيشة -وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: هو ثابت- nindex.php?page=hadith&LINKID=670417نادى رجل: يا رسول الله، إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا؟ قال: "اذبحوا لله في أي شهر كان"، قال: إنا كنا لنفرع فرعا في [ ص: 306 ] الجاهلية، فما تأمرنا؟ قال: "في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك، حتى إذا استحل للحجيج ذبحته فتصدقت بلحمه".
قال nindex.php?page=showalam&ids=12134أبو قلابة: السائمة مائة .
إذا تقرر ذلك:
فالفرع -كما قال أبو عمرو- وكذا الفرعة: بنصب الراء: أول ولد تلده الناقة، كانوا يذبحونه في الجاهلية لآلهتهم .
زاد غيره: ثم يأكلوه ويلقون جلده على الشجر، فنهوا عنها، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس: هو أول النتاج من الإبل والغنم ، وقال الفراء وغيره: هو نتاج الإبل.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد: وأما nindex.php?page=treesubj&link=27995العتيرة: وهي الرجبية، كان أهل الجاهلية إذا غلب أحدهم أمر، نذر إن ظفر به أن يذبح من غنمه في رجب كذا وكذا، فنسخ ذلك بعد .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس: كان الصنم المذبوح له عتيرا . يريد: فلذلك سميت عتيرة.
وقال الفراء: وسميت عتيرة; لما يفعل من الذبح، وهو العتر، فهي فعيلة بمعنى مفعولة.
وكان nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين من بين سائر العلماء، يذبح العتيرة في رجب ، [ ص: 307 ] أي: في العشر الأول منه، وكان يروي فيها شيئا لا يصح، وأظنه حديث nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون، عن أبي رملة، عن مخنف بن سليم مرفوعا، وقد سلف.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : ولا حجة فيه; لضعفه، ولو صح لكان حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ناسخا، والعلماء مجمعون على القول بحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
قلت: قد أسلفنا أن وكيع بن عدس كان يفعلها.
وفي "الآثار" nindex.php?page=showalam&ids=14695للطحاوي: وكان nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون يعتر .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: الفرع شيء كان أهل الجاهلية يطلبون به البركة في أموالهم، فكان أحدهم يذبح بكر ناقته أو شاته، فلا يغذوه رجاء البركة فيما يأتي بعده، فسألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "فرعوا إن شئتم" أي: اذبحوا إن شئتم، وكانوا يسألونه عما يصنعون في الجاهلية خوفا أن يكره في الإسلام، فأعلمهم أن لا كراهة عليهم فيه، وأمرهم استحبابا أن يغذوه ثم يحمل عليه في سبيل الله. قال: وقوله: "والفرع حق" معناه: ليس (بباطل) ، وهو كلام عربي خرج على جواب السائل.
وقوله: nindex.php?page=hadith&LINKID=655051 "لا فرع ولا عتيرة" أي: لا فرع واجب، ولا عتيرة واجبة. قال: والحديث الآخر يدل على هذا المعنى، فإنه أباح الفرع واختار أن يعطيه أرملة أو يحمل عليه في سبيل الله .
والصحيح عند أصحابنا -كما قال النووي وهو نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي- استحباب الفرع والعتيرة.
[ ص: 308 ] وأجابوا عن قوله: "لا فرع ولا عتيرة" بثلاثة أجوبة:
أحدها: ما تقدم عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي.
ثانيها: المراد: نفي ما كانوا يذبحونه لأصنامهم.
ثالثها: أنهما ليسا كالأضحية في الاستحباب وفي إراقة الدم، فأما تفرقة اللحم على المساكين فبر وصدقة، وقد نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في "سنن nindex.php?page=showalam&ids=15708حرملة" أنهما إن تيسرتا كل شهر كان حسنا.
وادعى nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض أن جماهير العلماء على نسخ الأمر بهما .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14065الحازمي: ذهب قوم إلى أن هذه الآثار منسوخة، وتمسكوا في ذلك بحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: معلوم أن النهي لا يكون إلا عن شيء قد كان يفعل، ولا نعلم أن أحدا من أهل العلم يقول أنه - عليه السلام - كان نهاهم عنهما ثم أذن فيهما.
وفي إجماع عوام علماء الأمصار أن استعمالهما ذلك موقوف على الأمر بهما، مع ثبوت النهي عن ذلك بيان لما قلناه .
وأما الفرع فذكر nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد أنه بفتح الراء، وكذلك الفرعة: هو أول ما تلده الناقة كما سلف، وقد أفرع القوم: إذا فعلت إبلهم ذلك ، وذكر شمر أن أبا مالك قال: كان الرجل إذا تمت إبله مائة قدم بكرا فذبحه لصنمه، فذلك الفرع .
[ ص: 309 ] وروي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "فرعوا إن شئتم، ولكن لا تذبحوا غراة حتى تكبر" .
وعند nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض: هو أول ما تنتج الناقة، يذبحونه لطواغيتهم ; ورجاء البركة في الأم وكثرة نسلها.
وقيل: العتيرة: نذر كانوا ينذرونه إذا بلغ ملك أحدهم كذا، أن يذبح من كل عشرة منها شاة في رجب.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13974الجاحظ في "حيوانه": أن منهم من يجعل عتائره من صيد الظباء .
[ ص: 310 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: العتيرة مباحة، وكذلك الخرس: وهو طعام المولود، والعرس: طعام النكاح، والختان: الإعذار، والنقيعة: طعام القادم من سفره، وقيل: هو الطعام الذي يصنع للقبائل إذا قدموا على قوم ليصلحوا بينهم، والوكيرة: طعام يصنع للبناء، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب أن العتيرة: الطعام يصنع للميت، والنقيعة: طعام العرس، وقد تقدم أكثر من ذلك فراجعه