وعن عن الأعرج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبي هريرة وفي رواية لا تقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة لا نورث ما تركنا صدقة . لمسلم
التالي
السابق
الحديث الثالث
عن عن الأعرج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة . أبي هريرة
(فيه) فوائد:
(الأولى) أخرجه الشيخان من طريق ، وأبو داود ، مالك وحده من طريق ومسلم سفيان بن عيينة في الشمائل من طريق والترمذي ثلاثتهم [ ص: 239 ] عن سفيان الثوري عن أبي الزناد عن الأعرج وفي رواية أبي هريرة دينارا ولا درعا وفي رواية الترمذي يحيى بن يحيى الأندلسي عن دنانير بلفظ الجمع قال مالك وتابعه ابن عبد البر ابن كنانة وقال سائر رواة الموطإ دينارا وهو المحفوظ في هذا الحديث وهو الصواب ؛ لأن الواحد في هذا الموضع أعم عند أهل اللغة ؛ لأنه يقتضي الجنس والقليل والكثير ولفظ رواية ميراثا حكاه ابن عيينة ولم يسق ابن عبد البر لفظه. قال: إنه نحو رواية مسلم ورواه مالك من رواية مسلم عن الزهري عن الأعرج بلفظ لا نورث ما تركنا صدقة . أبي هريرة
(الثانية) قوله لا تقتسم قال الرواية فيه بالرفع على الخبر أي ليس يقسم ؛ لأني لا أخلف دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا وهذا معنى حديث ابن عبد البر عن مسروق قلت أشار إلى قولها رضي الله عنها ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشيء رواه عائشة وغيره، وكذا نقل مسلم النووي عن العلماء أنه ليس المراد بهذا اللفظ النهي ؛ لأنه إنما ينهى عما يمكن وقوعه غير ممكن، وإنما هو بمعنى الإخبار ومعناه لا يقتسمون شيئا ؛ لأني لا أورث. وإرثه صلى الله عليه وسلم
(الثالثة) ذكر الدينار تنبيه على ما سواه كما قال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وقال تعالى ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك وليس المراد التقييد به حتى إنهم يقتسمون ما هو أقل منه هذا ما لا شك فيه .
عن عن الأعرج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة . أبي هريرة
(فيه) فوائد:
(الأولى) أخرجه الشيخان من طريق ، وأبو داود ، مالك وحده من طريق ومسلم سفيان بن عيينة في الشمائل من طريق والترمذي ثلاثتهم [ ص: 239 ] عن سفيان الثوري عن أبي الزناد عن الأعرج وفي رواية أبي هريرة دينارا ولا درعا وفي رواية الترمذي يحيى بن يحيى الأندلسي عن دنانير بلفظ الجمع قال مالك وتابعه ابن عبد البر ابن كنانة وقال سائر رواة الموطإ دينارا وهو المحفوظ في هذا الحديث وهو الصواب ؛ لأن الواحد في هذا الموضع أعم عند أهل اللغة ؛ لأنه يقتضي الجنس والقليل والكثير ولفظ رواية ميراثا حكاه ابن عيينة ولم يسق ابن عبد البر لفظه. قال: إنه نحو رواية مسلم ورواه مالك من رواية مسلم عن الزهري عن الأعرج بلفظ لا نورث ما تركنا صدقة . أبي هريرة
(الثانية) قوله لا تقتسم قال الرواية فيه بالرفع على الخبر أي ليس يقسم ؛ لأني لا أخلف دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا وهذا معنى حديث ابن عبد البر عن مسروق قلت أشار إلى قولها رضي الله عنها ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشيء رواه عائشة وغيره، وكذا نقل مسلم النووي عن العلماء أنه ليس المراد بهذا اللفظ النهي ؛ لأنه إنما ينهى عما يمكن وقوعه غير ممكن، وإنما هو بمعنى الإخبار ومعناه لا يقتسمون شيئا ؛ لأني لا أورث. وإرثه صلى الله عليه وسلم
(الثالثة) ذكر الدينار تنبيه على ما سواه كما قال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وقال تعالى ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك وليس المراد التقييد به حتى إنهم يقتسمون ما هو أقل منه هذا ما لا شك فيه .
(الرابعة) فيه وجوب من متروكاته، وهو كذلك فقيل: إن سببه أنهن محبوسات عن الأزواج بسببه وقيل لعظم حقهن في بيت المال لفضلهن وقدم هجرتهن وكونهن أمهات المؤمنين وليس ذلك لإرثهن منه، ولذلك اختصصن بمساكنهن مدة حياتهن ولا يرثها ورثتهن بعدهن . نفقة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته
(الخامسة) اختلف في فالمشهور أنه القائم على هذه الصدقات، والناظر فيها وعليه بوب المراد بالعامل في قوله ومؤنة عاملي في صحيحه وقال البخاري يقولون أراد بعامله خادمه وقيمه ووكيله، وأجيره ونحو هذا. انتهى. وقيل هو كل عامل للمسلمين من خليفة وغيره ؛ لأنه عامل للنبي صلى الله عليه وسلم ونائب عنه في أمته. ابن عبد البر
(السادسة) قال فيه: إن من كان مشتغلا من الأعمال [ ص: 240 ] بما فيه لله بر وللعبد عليه من الله أجر أنه يجوز أخذ الرزق على اشتغاله به إذا كان في قيامه سقوط مؤنة عن جماعة من المسلمين أو عن كافتهم. وفساد قول من حرم القسام أخذ الأجور على أعمالهم والمؤذنين أخذ الأرزاق على تأديتهم والمعلمين على تعليمهم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لولي الأمر بعده فيما كان أفاء الله عليه مؤنته وإنما جعل ذلك لاشتغاله فبان أن كل قيم بأمر من أمور المسلمين مما يعمهم نفعه سبيله سبيل عامل النبي صلى الله عليه وسلم في أن له المؤنة في بيت مال المسلمين والكفاية ما دام مشتغلا به، وذلك كالعلماء والقضاة والأمراء وسائر أهل الشغل بمنافع الإسلام. انتهى . الطبري
(السادسة) قال فيه: إن من كان مشتغلا من الأعمال [ ص: 240 ] بما فيه لله بر وللعبد عليه من الله أجر أنه يجوز أخذ الرزق على اشتغاله به إذا كان في قيامه سقوط مؤنة عن جماعة من المسلمين أو عن كافتهم. وفساد قول من حرم القسام أخذ الأجور على أعمالهم والمؤذنين أخذ الأرزاق على تأديتهم والمعلمين على تعليمهم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لولي الأمر بعده فيما كان أفاء الله عليه مؤنته وإنما جعل ذلك لاشتغاله فبان أن كل قيم بأمر من أمور المسلمين مما يعمهم نفعه سبيله سبيل عامل النبي صلى الله عليه وسلم في أن له المؤنة في بيت مال المسلمين والكفاية ما دام مشتغلا به، وذلك كالعلماء والقضاة والأمراء وسائر أهل الشغل بمنافع الإسلام. انتهى . الطبري
(السابعة) فيه أن وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف، وحكى النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث وغيره عن بعض أهل ابن عبد البر البصرة منهم أنه إنما لم يورث ؛ لأن الله تعالى خصه بأن جعل ماله كله صدقة زيادة في فضيلته قال ابن علية وسائر علماء المسلمين على القول الأول وهو الذي يقتضيه سياق الحديث قلت والقولان متفقان على أنه عليه الصلاة والسلام لم يورث، وإنما التفاوت بينهما أن الأول جعل إرثه مستحيلا لا مقتضى له، والثاني جعله ممكنا ؛ لأنه منع منه عدم المال المخلف عنه ؛ لأن الكل صدقة كما يقف الإنسان جميع ما يملكه أو يتصدق به فيموت ولا ملك له فلا يورث ؛ لعدم ما يورث عنه، وإن كان يورث لو كان له مال والله أعلم. ابن عبد البر
قال : وأما ابن عبد البر الروافض فليس قولهم مما يشتغل به، ولا يحكى مثله لما فيه من الطعن على السلف والمخالفة لسبيل المؤمنين.
وحكى بإسناده عن الخطابي قال كان أول خطبة خطبها ابن الأعرابي في قرية يقال لها أبو العباس السفاح العباسية بالأنبار فلما افتتح الكلام وصار إلى ذكر الشهادة من الخطبة قام رجل من آل أبي طالب في عنقه مصحف فقال: أذكرك الله الذي ذكرته إلا أنصفتني من خصمي وحكمت بيني وبينه بما في هذا المصحف. قال له: ومن ظلمك ؟. قال: الذي منع أبو بكر فاطمة فدك فقال له وهل كان بعده أحد ؟ قال: نعم. قال من ؟ قال: . وأقام على ظلمكم قال: نعم. قال: وهل كان بعده أحد ؟ قال نعم. قال: من ؟. قال: عمر . قال: وأقام على ظلمكم. قال: نعم قال: وهل كان بعده [ ص: 241 ] أحد ؟ قال: نعم. قال من ؟ قال أمير المؤمنين عثمان . قال، وأقام على ظلمكم. فأسكت الرجل وجعل يلتفت إلى ما وراءه يطلب مخلصا فقال: والله الذي لا إله إلا هو لولا أنه أول مقام قمته ثم إني لم أكن تقدمت إليك في هذا قبل لأخذت الذي فيه عيناك اقعد، وأقبل على الخطبة. علي بن أبي طالب
(الثامنة) لا يختص ذلك بنبينا عليه الصلاة والسلام بل ويدل لذلك قوله في الرواية التي نقلناها في الفائدة الأولى من صحيح سائر الأنبياء عليهم السلام كذلك في أنهم لا يورثون لا نورث فجمع الضمير باعتبار مشاركة بقية الأنبياء له في ذلك، وقد صرح به في قوله في حديث مسلم رضي الله عنه إنا معاشر الأنبياء لا نورث رواه عمر في سننه. وورد هذا اللفظ من حديث النسائي أبي بكر الصديق رواهما ، وأبي هريرة ابن عبد البر
وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف إلا فإنه قد حكي عنه أن ذلك مختص بنبينا صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى الحسن البصري يرثني ويرث من آل يعقوب وزعم أن المراد وراثة المال. قال: ولو أراد وراثة النبوة لم يقل وإني خفت الموالي من ورائي إذ لا يخاف الموالي على النبوة ولقوله تعالى وورث سليمان داود والحق ما قاله الجمهور والمراد بقصة زكريا وداود وراثة النبوة وليس المراد حقيقة الإرث بل قيامه مقامه وحلوله مكانه، ولو أريد وراثة المال لم يكن في الإخبار بإرث سليمان لداود كبير فائدة لما علم من إرث الأولاد لأموال آبائهم بخلاف الملك والعلم والنبوة.
(التاسعة) قال النووي : قال العلماء أنه لا يؤمن أن يكون في الورثة من يتمنى موته فيهلك ولئلا يظن بهم الرغبة في الدنيا لوارثهم فيهلك الظان وينفر الناس عنهم. قلت: ولأنهم أحياء ولهذا وجبت نفقة زوجاته عليه الصلاة والسلام بعد موته ؛ ولأنهم لعظم شأنهم لا تكون نعم الله عليهم إلا عائدة على أخراهم، ولا يسلبون منفعة ما أنعم به عليهم ولو ورثوا لسلبوا منفعة ما ورثوه وكان الانتفاع به إنما هو لورثتهم لا لهم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الحكمة في أن الأنبياء صلوات الله عليهم لا يورثون وقال أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله إنما المال الآن للوارث وهذا [ ص: 242 ] معنى حسن ولم أر من تعرض له. أبو بكر
(العاشرة) هذه الرواية صريحة في الرد على بعض جهلة الشيعة حيث قال في الرواية التي سقناها من ما تركنا صدقة أنه بالنصب على أن ما نافية وهو غلط قبيح بل هو بالرفع وما موصولة وروايتنا صريحة في ذلك لقوله فيها فهو صدقة . مسلم
(الحادية عشرة) الحديث متناول للحقوق أيضا، وأشار إلى أنه عليه الصلاة والسلام تورث عنه حقوقه فإنهما قالا فيما لو الإمام الغزالي ينبغي أن يسقط عنه حد القذف. أو نقول: هم لا ينحصرون فهو كقذف ميت ليست له ورثة خاصة لكن عفا واحد من بني أعمامه عن قاذفه توقف في ذلك فقال يجوز أن حد قذفه لا يورث كما لا يورث ما تركه. انتهى. وهذا هو الحق وهو مقتضى هذا الحديث . الرافعي
قال : وأما ابن عبد البر الروافض فليس قولهم مما يشتغل به، ولا يحكى مثله لما فيه من الطعن على السلف والمخالفة لسبيل المؤمنين.
وحكى بإسناده عن الخطابي قال كان أول خطبة خطبها ابن الأعرابي في قرية يقال لها أبو العباس السفاح العباسية بالأنبار فلما افتتح الكلام وصار إلى ذكر الشهادة من الخطبة قام رجل من آل أبي طالب في عنقه مصحف فقال: أذكرك الله الذي ذكرته إلا أنصفتني من خصمي وحكمت بيني وبينه بما في هذا المصحف. قال له: ومن ظلمك ؟. قال: الذي منع أبو بكر فاطمة فدك فقال له وهل كان بعده أحد ؟ قال: نعم. قال من ؟ قال: . وأقام على ظلمكم قال: نعم. قال: وهل كان بعده أحد ؟ قال نعم. قال: من ؟. قال: عمر . قال: وأقام على ظلمكم. قال: نعم قال: وهل كان بعده [ ص: 241 ] أحد ؟ قال: نعم. قال من ؟ قال أمير المؤمنين عثمان . قال، وأقام على ظلمكم. فأسكت الرجل وجعل يلتفت إلى ما وراءه يطلب مخلصا فقال: والله الذي لا إله إلا هو لولا أنه أول مقام قمته ثم إني لم أكن تقدمت إليك في هذا قبل لأخذت الذي فيه عيناك اقعد، وأقبل على الخطبة. علي بن أبي طالب
(الثامنة) لا يختص ذلك بنبينا عليه الصلاة والسلام بل ويدل لذلك قوله في الرواية التي نقلناها في الفائدة الأولى من صحيح سائر الأنبياء عليهم السلام كذلك في أنهم لا يورثون لا نورث فجمع الضمير باعتبار مشاركة بقية الأنبياء له في ذلك، وقد صرح به في قوله في حديث مسلم رضي الله عنه إنا معاشر الأنبياء لا نورث رواه عمر في سننه. وورد هذا اللفظ من حديث النسائي أبي بكر الصديق رواهما ، وأبي هريرة ابن عبد البر
وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف إلا فإنه قد حكي عنه أن ذلك مختص بنبينا صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى الحسن البصري يرثني ويرث من آل يعقوب وزعم أن المراد وراثة المال. قال: ولو أراد وراثة النبوة لم يقل وإني خفت الموالي من ورائي إذ لا يخاف الموالي على النبوة ولقوله تعالى وورث سليمان داود والحق ما قاله الجمهور والمراد بقصة زكريا وداود وراثة النبوة وليس المراد حقيقة الإرث بل قيامه مقامه وحلوله مكانه، ولو أريد وراثة المال لم يكن في الإخبار بإرث سليمان لداود كبير فائدة لما علم من إرث الأولاد لأموال آبائهم بخلاف الملك والعلم والنبوة.
(التاسعة) قال النووي : قال العلماء أنه لا يؤمن أن يكون في الورثة من يتمنى موته فيهلك ولئلا يظن بهم الرغبة في الدنيا لوارثهم فيهلك الظان وينفر الناس عنهم. قلت: ولأنهم أحياء ولهذا وجبت نفقة زوجاته عليه الصلاة والسلام بعد موته ؛ ولأنهم لعظم شأنهم لا تكون نعم الله عليهم إلا عائدة على أخراهم، ولا يسلبون منفعة ما أنعم به عليهم ولو ورثوا لسلبوا منفعة ما ورثوه وكان الانتفاع به إنما هو لورثتهم لا لهم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الحكمة في أن الأنبياء صلوات الله عليهم لا يورثون وقال أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله إنما المال الآن للوارث وهذا [ ص: 242 ] معنى حسن ولم أر من تعرض له. أبو بكر
(العاشرة) هذه الرواية صريحة في الرد على بعض جهلة الشيعة حيث قال في الرواية التي سقناها من ما تركنا صدقة أنه بالنصب على أن ما نافية وهو غلط قبيح بل هو بالرفع وما موصولة وروايتنا صريحة في ذلك لقوله فيها فهو صدقة . مسلم
(الحادية عشرة) الحديث متناول للحقوق أيضا، وأشار إلى أنه عليه الصلاة والسلام تورث عنه حقوقه فإنهما قالا فيما لو الإمام الغزالي ينبغي أن يسقط عنه حد القذف. أو نقول: هم لا ينحصرون فهو كقذف ميت ليست له ورثة خاصة لكن عفا واحد من بني أعمامه عن قاذفه توقف في ذلك فقال يجوز أن حد قذفه لا يورث كما لا يورث ما تركه. انتهى. وهذا هو الحق وهو مقتضى هذا الحديث . الرافعي
(الثانية عشرة) قال : فيه دليل على صحة ما ذهب إليه فقهاء أهل ابن عبد البر الحجاز ، وأهل الحديث من تجويز الأوقاف، وأن للرجل أن يجري عليه بعد وفاته. يحبس ماله على سبيل من سبل الخير
(قلت) حكى إمام الحرمين وجهين: فيما تركه عليه الصلاة والسلام
(أحدهما) أنه باق على ملكه ينفق منه على أهله كما ينفق في حياته قال وهذا هو الصحيح.
(والثاني) أن سبيل ما خلفه سبيل الصدقات وبهذا قطع أبو العباس الروياني في الجرجانيات ثم حكى وجهين في أنه هل يصير وقفا على ورثته، وأنه إذا صار وقفا هو الواقف لقوله عليه الصلاة والسلام ما تركنا صدقة وجهان. وقال النووي : كل هذا ضعيف والصواب الجزم بأنه زال ملكه، وأن ما تركه فهو صدقة على المسلمين لا تختص به الورثة، وكيف يصح غير ما ذكرته مع قوله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركناه صدقة فهذا نص على زوال الملك، والله أعلم. انتهى.
وقد ظهر أن الاستدلال به على صحة الوقف احتمال من احتمالات والله أعلم .
(قلت) حكى إمام الحرمين وجهين: فيما تركه عليه الصلاة والسلام
(أحدهما) أنه باق على ملكه ينفق منه على أهله كما ينفق في حياته قال وهذا هو الصحيح.
(والثاني) أن سبيل ما خلفه سبيل الصدقات وبهذا قطع أبو العباس الروياني في الجرجانيات ثم حكى وجهين في أنه هل يصير وقفا على ورثته، وأنه إذا صار وقفا هو الواقف لقوله عليه الصلاة والسلام ما تركنا صدقة وجهان. وقال النووي : كل هذا ضعيف والصواب الجزم بأنه زال ملكه، وأن ما تركه فهو صدقة على المسلمين لا تختص به الورثة، وكيف يصح غير ما ذكرته مع قوله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركناه صدقة فهذا نص على زوال الملك، والله أعلم. انتهى.
وقد ظهر أن الاستدلال به على صحة الوقف احتمال من احتمالات والله أعلم .
(الثالثة عشرة) قال أيضا: وفيه دلالة على صحة ابن عبد البر وما يسع الإنسان لنفسه وعماله، وأهليهم ويواتيهم وما يفضل عن الكفاية وفيه رد على اتخاذ الأموال واكتساب الصناع الصوفية ومن ذهب مذهبهم في قطع الاكتساب المباح .