الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وعنها قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=705014nindex.php?page=treesubj&link=31383_30973_19509_33361كنت ألعب بالبنات فيأتيني صواحبي فإذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فررن منه فيأخذهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيردهن إلي
وعن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال nindex.php?page=hadith&LINKID=678430كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل زاد nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في رواية فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=694646nindex.php?page=treesubj&link=31198_31214دخلت الجنة فرأيت قصرا أو دارا فسمعت فيها صوتا فقلت لمن هذا ؟ فقيل nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر فأردت أن أدخلها فذكرت غيرتك يا أبا حفص فبكى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وقال مرة فأخبر بها nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فقال : nindex.php?page=treesubj&link=31214يا رسول الله وعليك يغار قال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان سمعته من ابن المنكدر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر وسمعا nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا يزيد أحدهما على الآخر وعن nindex.php?page=showalam&ids=17257همام عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=688534لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر .
[ ص: 58 ]
وَعَنْهَا قَالَتْ nindex.php?page=hadith&LINKID=705014nindex.php?page=treesubj&link=31383_30973_19509_33361كُنْت أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ فَيَأْتِينِي صَوَاحِبِي فَإِذَا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَرْنَ مِنْهُ فَيَأْخُذُهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَيَرُدُّهُنَّ إلَيَّ
وَعَنْ nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٍ قَالَ nindex.php?page=hadith&LINKID=678430كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ زَادَ nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَنْهَنَا وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=694646nindex.php?page=treesubj&link=31198_31214دَخَلْت الْجَنَّةَ فَرَأَيْت قَصْرًا أَوْ دَارًا فَسَمِعْت فِيهَا صَوْتًا فَقُلْت لِمَنْ هَذَا ؟ فَقِيلَ nindex.php?page=showalam&ids=2لِعُمَرَ فَأَرَدْت أَنْ أَدْخُلَهَا فَذَكَرْت غَيْرَتَك يَا أَبَا حَفْصٍ فَبَكَى nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ وَقَالَ مَرَّةً فَأَخْبَرَ بِهَا nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ فَقَالَ : nindex.php?page=treesubj&link=31214يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَيْك يُغَارُ قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانُ سَمِعْته مِنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ nindex.php?page=showalam&ids=2وَعُمَرَ وَسَمِعَا nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرًا يُزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ وَعَنْ nindex.php?page=showalam&ids=17257هَمَّامٍ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=688534لَوْلَا بَنُو إسْرَائِيلَ لَمْ يَخْنِزْ اللَّحْمُ وَلَوْلَا حَوَّاءُ لَمْ تَخُنْ أُنْثَى زَوْجَهَا الدَّهْرَ .
[ ص: 58 ]
التالي السابق
[ ص: 58 ] الْحَدِيثُ الثَّالِثُ) وَعَنْهَا قَالَتْ nindex.php?page=hadith&LINKID=705014كُنْت أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ فَيَأْتِينِي صَوَاحِبِي فَإِذَا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَرْنَ مِنْهُ فَيَأْخُذُهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَيَرُدُّهُنَّ إلَيَّ (فِيهِ) فَوَائِدُ :
[ ص: 58 ] الحديث الثالث) وعنها قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=705014كنت ألعب بالبنات فيأتيني صواحبي فإذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فررن منه فيأخذهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيردهن إلي (فيه) فوائد :
(الأولى) أخرجه الشيخان من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بمعناه وفي لفظ nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم وهو اللعب .
(الثانية) قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض فيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=17665_23993اللعب بهن قال : وهن مخصوصات من الصور المنهي عنها لهذا الحديث ولما فيه من nindex.php?page=treesubj&link=23993_17665تدريب النساء في صغرهن لأمر أنفسهن وبيوتهن وأولادهن قال : وقد أجاز العلماء بيعهن وشراءهن ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كراهة شرائهن وهذا محمول على كراهة الاكتساب بها وتنزيه ذوي المروآت عن تولي بيع ذلك لا كراهة اللعب ، قال : ومذهب جمهور العلماء nindex.php?page=treesubj&link=27232_27231جواز اللعب بهن وقالت طائفة : هو منسوخ بالنهي عن الصور . انتهى .
ومقتضاه استثناء ذلك من امتناع الملائكة عليهم السلام من دخول البيت الذي فيه صورة ، وقد يقال فيه مثل الخلاف المتقدم بين nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي والنووي في nindex.php?page=treesubj&link=24934الكلب المأذون في اتخاذه هل تمتنع الملائكة من دخول البيت الذي هو فيه فقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : لا ، وهو أرجح وقال النووي : نعم وفي اطراد مثل ذلك هنا نظر إذ لو كان كذلك لمنع النبي صلى الله عليه وسلم دخول مثل هذه الصورة في بيته ، وإن كان اللعب بها مباحا لحرصه على دخول الملائكة إليه وأن ذلك لا بد لهم منه . والله أعلم .
(الثالثة) قال أبو العباس القرطبي البنات جمع بنت وهن الجواري وأضيفت إلى اللعب وهي جمع لعبة وهو ما تلعب به البنات ؛ لأنهن اللواتي يصنعنها ويلعبن بها قلت المراد بالبنات هنا نفس اللعب وتسميتهن بذلك من محاسن التشبيه الصوري كتسميته المنقوش في الحائط أسدا . والله أعلم .
(الرابعة) فيه nindex.php?page=treesubj&link=19963_17941حسن خلقه عليه الصلاة والسلام ولطيف معاشرته مع زوجته ومن يزورها من صواحبها بتمكينها من ذلك وجمع من يساعدها على ذلك عليها وما كان هذا إلا في زمان الصغر قبل البلوغ .
[ ص: 59 ] الحديث الرابع) وعن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=hadith&LINKID=678430nindex.php?page=treesubj&link=23886كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل (فيه) فوائد :
(الأولى) أخرجه الأئمة الستة خلا nindex.php?page=showalam&ids=11998أبا داود من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر زاد nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في رواية له لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن وليست هذه الرواية مطابقة لروايتنا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد لزيادة nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح في هذه الرواية بين nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من طريق معقل بن عبيد الله الجزري كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ليس فيه والقرآن ينزل ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17105معاذ بن هشام عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال nindex.php?page=hadith&LINKID=659618كنا نعزل على عهد نبي الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود من رواية زهير عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال nindex.php?page=hadith&LINKID=659614جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن لي جارية أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل فقال : اعزل عنها إن شئت فسيأتيها ما قدر لها ، قال : فلبث الرجل ثم أتاه فقال : إن الجارية قد حملت فقال : قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها وروى nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن nindex.php?page=hadith&LINKID=663425nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : قلنا : يا رسول الله إنا كنا نعزل فزعمت اليهود أنها الموءودة الصغرى فقال : nindex.php?page=treesubj&link=31931كذبت اليهود ، nindex.php?page=treesubj&link=23886_30455إن الله إذا أراد أن يخلقه لم يمنعه وله عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر .
(الثانية) العزل أن nindex.php?page=treesubj&link=21574_23886يجامع فإذا قارب الإنزال نزع فأنزل خارج الفرج وقد استدل nindex.php?page=showalam&ids=36جابر على إباحته بكونهم كانوا يفعلونه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء من المحدثين والأصوليين أن قول الصحابي كنا نفعل كذا مع إضافته إلى عصر الرسول مرفوع حكما ، وخالف في ذلك فريق منهم nindex.php?page=showalam&ids=13779أبو بكر الإسماعيلي فقالوا : إنه موقوف لاحتمال عدم اطلاعه عليه الصلاة والسلام على ذلك ، لكن هذا [ ص: 60 ] الاحتمال مدفوع هنا لما قدمناه من صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=hadith&LINKID=659618فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا فثبت بذلك اطلاعه وتقريره وهو حجة بالإجماع ، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة فقال أصحابنا الشافعية : إن النساء أقسام :
(أحدهما) الزوجة الحرة وفيها طريقان أظهرهما أنها إن رضيت جاز وإلا فوجهان أصحهما عند nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي nindex.php?page=showalam&ids=14345والرافعي والنووي الجواز ، والطريق الثاني أنها إن لم تأذن لم يجز وإن أذنت فوجهان .
(الثاني) الزوجة الأمة وهي مرتبة على الحرة إن جوزناه فيها ففي الأمة أولى ، وإلا فوجهان أصحهما الجواز تحرزا عن رق الولد .
(الثالث) الأمة المملوكة يجوز العزل عنها قال nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي nindex.php?page=showalam&ids=14345والرافعي والنووي بلا خلاف لكن حكى nindex.php?page=showalam&ids=14395الروياني في البحر وجها أنه لا يجوز لحق الولد .
(الرابع) المستولدة قال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي : رتبها مرتبون على المنكوحة الرقيقة وأولى بالمنع ؛ لأن الولد حر وآخرون على الحرة والمستولدة أولى بالجواز ؛ لأنها ليست راسخة في الفراش ولهذا لا تستحق القسم ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي : وهذا أظهر ، هذا تفصيل مذهبنا وحاصله الفتوى بالجواز مطلقا ولو تغير إذنها .
وقال المالكية : nindex.php?page=treesubj&link=23886_19468_23886لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها nindex.php?page=treesubj&link=24738_23886ولا عن الزوجة الأمة إلا بإذن سيدها بخلاف السراري ، هذه عبارة nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب في مختصره وقال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر في التمهيد : لا خلاف بين العلماء أنه لا يعزل عن الزوجة الحرة إلا بإذنها ؛ لأن الجماع من حقها ولها المطالبة به وليس الجماع المعروف إلا ما لا يلحقه عزل وفي دعوى نفي الخلاف نظر لما قد عرفته من مذهبنا ، وقال في الأمة المملوكة : لا خلاف بين فقهاء الأمصار أنه يجوز العزل عنها بغير إذنها وفي إطلاقه نظر لما عرفته في مذهبنا .
وقال الحنفية nindex.php?page=treesubj&link=24738 : يجوز العزل عن مملوكته بغير إذنها ولا يجوز عن زوجته الحرة إلا بإذنها وإن كانت أمة لم يبح إلا بإذن سيدها نص عليه وقيل : بل بإذنهما ، وقيل : لا يباح العزل بحال وقيل : يباح بكل حال ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم الظاهري : لا يحل العزل عن حرة ولا أمة مطلقا ، واستدل بما في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث جدامة بنت وهب أخت عكاشة في حديث قالت فيه nindex.php?page=hadith&LINKID=707021وسألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ذلك الوأد الخفي وهي nindex.php?page=tafseer&surano=81&ayano=8وإذا الموءودة سئلت وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : اختلف أهل العلم في nindex.php?page=treesubj&link=24738العزل عن الجارية فرخص فيه جماعة من [ ص: 61 ] الصحابة منهم nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص وأيوب nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر nindex.php?page=showalam&ids=35والحسن بن علي وخباب بن الأرت nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس وروينا عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي رواية ثانية nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر أنهم كرهوا ذلك ، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم عن nindex.php?page=showalam&ids=481أبي أمامة الباهلي أنه سئل عن العزل فقال : ما كنت أرى مسلما يفعله ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان أنهما كانا ينكران العزل قال : وصح أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود بن يزيد nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس . انتهى .
واحتج من منع مطلقا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم مرفوعا لا عليكم أن لا تفعلوا فإنما هو القدر قال أبو العباس القرطبي : كأن هؤلاء فهموا من (لا) النهي عما سئلوا عنه ، وحذف بعد قوله (لا) فكأنه قال : لا تعزلوا وعليكم ألا تفعلوا تأكيدا لذلك النهي . انتهى .
وقال الأكثرون : ليس هذا نهيا وإنما معناه ليس عليكم جناح أو ضرر في أن لا تفعلوا ويدل لذلك اللفظ المشهور في حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد وهو في الصحيحين nindex.php?page=hadith&LINKID=654809أنه عليه الصلاة والسلام لما سئل عن العزل أوإنكم لتفعلون قالها ثلاثا ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة واستدل nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه على تحريم العزل بحديث nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر الذي أخرجه في صحيحه وفيه في أثناء حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=701355فضعه في حلاله وجنبه حرامه وأقرره فإن شاء الله أحياه وإن شاء الله أماته ولك أجر وأقوى ما استدل به لذلك حديث جدامة المتقدم ذلك الوأد الخفي وقال والدي رحمه الله في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : هو فرد من حديثها وقد اختلف في زيادة العزل فيه فلم يخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في حديثه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في المعرفة عورض بحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل قالوا : إن اليهود تزعم أن العزل هو الموءودة الصغرى ، قال : كذبت اليهود قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ويشبه أن يكون حديث جدامة على طريق التنزيه . انتهى .
وحمل والدي رحمه الله أيضا حديث جدامة على العزل عن الحامل لزوال المعنى الذي كان يحذره من حصول الحمل وفيه تضييع للحمل ؛ لأن المني يغذوه فقد يؤدي إلى موته أو ضعفه فيكون وأدا خفيا ، وسأل والدي أيضا الجمع بينهما بأوجه :
(منها) أن قولهم أنها الموءودة الصغرى يقتضي أنه وأد ظاهر لكنه صغير بالنسبة إلى وأد الولد بعد وضعه حيا بخلاف قوله عليه الصلاة والسلام : إنه الوأد الخفي فإنه يدل على أنه ليس في [ ص: 62 ] حكم الظاهر أصلا فلا يرتب عليه حكمه وهذا كقوله : إن nindex.php?page=treesubj&link=18690_18692_18710الرياء هو الشرك الخفي وإنما شبه بالوأد من وجه ؛ لأن فيه قطع طريق الولادة ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أنه قال : إنها لا تكون موءودة حتى يأتي عليها الحالات السبع ؛ فقال له nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : صدقت أطال الله بقاءك وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في المعرفة نحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وقد يشكل على المشهور عند أصحابنا من إباحة العزل ما أفتى به الشيخ عماد الدين بن يونس والشيخ عز الدين بن عبد السلام أنه يحرم على المرأة nindex.php?page=treesubj&link=26176استعمال دواء ما يمنع من الحبل قال ابن يونس ولو رضي به الزوج وقد يقال هذا سبب لامتناعه بعد وجود سببه والعزل فيه ترك للسبب فهو كترك الوطء مطلقا . والله أعلم .
(الثالثة) محل الخلاف في العزل ما إذا كان يقصد التحرز عن الولد قاله nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين فقال : حيث قلنا بالتحريم ، فذلك إذا نزع على قصد أن يقع الماء خارجا تحرزا عن الولد قال : وأما إذا عن له أن ينزع لا على هذا القصد فيجب القطع بأنه لا يحرم . انتهى .
وقد يقال مقتضى التعليل في الحرة بأنه حقها فلا بد من استئذانها فيه أن ذلك لا يختص بحالة التحرز عن الولد . والله أعلم .
(الرابعة) قد أوضح قوله " والقرآن ينزل " بقوله في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم " لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن " والظاهر أن معناه أن الله تعالى كان يطلع نبيه عليه الصلاة والسلام على فعلنا وينزل في كتابه المنع من ذلك كما وقع ذلك في قضايا كثيرة ، ولهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما " كنا ننتقي الكلام والانبساط مع نسائنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هيبة أن ينزل فيها شيء ، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم تكلمنا وانبسطنا " رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه .
وقال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة استدل nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بالتقرير من الله تعالى على ذلك وهو استدلال غريب وكان يحتمل أن يكون الاستدلال بتقرير الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه مشروط بعلمه بذلك .
[ ص: 63 ] الحديث الخامس) وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=694646دخلت الجنة فرأيت قصرا أو دارا فسمعت فيها صوتا فقلت : لمن هذا ؟ فقيل nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر فأردت أن أدخلها فذكرت غيرتك يا أبا حفص فبكى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وقال مرة فأخبر بها nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فقال : يا رسول الله وعليك يغار قال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان : سمعته من ابن المنكدر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر وسمعا nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا يزيد أحدهما على الآخر عليه أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن عمرو وحده عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر مرفوعا nindex.php?page=hadith&LINKID=653403رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا nindex.php?page=showalam&ids=11088بالرميصاء امرأة أبي طلحة وسمعت خشفة فقلت من هذا ؟ فقال : هذا nindex.php?page=showalam&ids=115بلال ورأيت قصرا بفنائه جارية فقلت لمن هذا ؟ فقال : nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بأبي أنت وأمي يا رسول الله أعليك أغار وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من هذا الوجه بدون قصة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وقدم الشيخ رحمه الله قصة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه هذه في باب الوضوء من حديث nindex.php?page=showalam&ids=134بريدة وتكلم عليها في الشرح بما يغني عن الكلام عليها هنا وإنما ذكرها لما فيه من ذكر nindex.php?page=treesubj&link=17944الغيرة التي تجري في معاشرة الأزواج كثيرا والحديث يدل على أن لها أصلا في الشرع وأنها تراعى في الجملة ولا تنكر .
وقد بوب [ ص: 64 ] nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه باب غيرة النساء ووجدهن وأورد فيه حديث nindex.php?page=hadith&LINKID=654827nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت عني غضبى ، فقالت : قلت : من أين تعرف ذلك ؟ قال : أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين : لا ورب محمد وإذا كنت عني غضبى قلت : لا ورب إبراهيم قالت : قلت : أجل والله nindex.php?page=treesubj&link=31366يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك وحديثها أيضا nindex.php?page=hadith&LINKID=666181nindex.php?page=treesubj&link=31364_31358ما غرت على امرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما غرت على nindex.php?page=showalam&ids=10640خديجة لكثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها وثنائه عليها ، ولقد أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبشرها ببيت لها في الجنة من قصب .
(الحديث السادس) وعن nindex.php?page=showalam&ids=17257همام عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=688534nindex.php?page=treesubj&link=34426_31931لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم ، nindex.php?page=treesubj&link=31931_34426ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر (فيه) فوائد :
(الأولى) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم فيه زيادة قال . nindex.php?page=hadith&LINKID=659682لولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخنز اللحم وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17257همام عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
(الثانية) قوله لم يخنز هو بفتح الياء وإسكان الخاء المعجمة وكسر النون وفتحها وآخره زاي أي لم يتغير فقال : خنز بفتح النون وكسرها يخنز بهما أيضا أي يتغير حكى اللغتين في الماضي والمضارع صاحب المشارق والنووي وحكاهما في الماضي صاحب المحكم واقتصر صاحب الصحاح والنهاية على الكسر في الماضي والفتح في المضارع ، ومثله في المعنى خزن أيضا وخم وصل وأخم وأصل بزيادة همزة فيهما ونتن بالضم وأنتن قال صاحب المحكم يقال خنز اللحم والتمر والجوز فسد .
(الثالثة) قال النووي : قال العلماء : معناه أن بني إسرائيل لما أنزل الله عليهم [ ص: 65 ] المن والسلوى نهوا عن ادخارهما فادخروا ففسد وأنتن ، واستمر من ذلك الوقت انتهى .
وقيل أنه كان يسقط عليهم في مجالسهم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس كسقوط الثلج فيأخذون منه قدر كفايتهم ذلك اليوم إلا يوم الجمعة فيأخذون منه للجمعة والسبت فإن قعدوا إلى أكثر من ذلك فسد فادخروا ففسد عليهم ، ويحتمل أن التغير كان قديما قبل وجود بني إسرائيل سببه ما علمه الله مما يحدث من بني إسرائيل بعد ذلك ، والله أعلم .
(الرابعة) حواء بفتح الحاء المهملة ، وتشديد الواو ممدود قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=treesubj&link=31808سميت حواء لأنها أم كل حي ، وقيل لأنها ولدت لآدم صلى الله عليه وسلم أربعين ولدا في عشرين بطنا في كل بطن ذكر وأنثى ، واختلفوا متى خلقت من ضلعه فقيل قبل دخوله الجنة فدخلاها ، وقيل في الجنة .
(الخامسة) قوله الدهر منصوب أي لم تخنه أبدا ، ومعنى الحديث أنها أم بنات آدم فأشبهنها ، ونزع العرق إليها لما جرى لها في nindex.php?page=treesubj&link=31818قصة الشجرة مع إبليس فزين لها أكل الشجرة فأغراها فأخبرت آدم بالشجرة فأكلا منها ، وليس المراد خيانة في فراش فإن ذلك nindex.php?page=treesubj&link=28751لم يقع لامرأة نبي قط حتى ولا امرأة نوح ، ولا امرأة لوط الكافرتان فإن خيانة الأولى إنما هو بإخبارها الناس أنه مجنون ، وخيانة الثانية بدلالتها على الضيف كما ذكره المفسرون .
(السادسة) أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث في nindex.php?page=treesubj&link=17941عشرة النساء إشارة إلى التسلي فيما يقع من النساء بما وقع لأمهن الكبرى ، وأن ذلك من جبلاتهن وطبائعهن إلا أن منهن من تضبط نفسها ، ومنهن من لا تضبط ، وفي استحضار ذلك إعانة على احتمالهن ، ودوام عشرتهن ، والله أعلم .