الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=17257همام عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=688642ذروني ما تركتكم فإنما هلك الذين من قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ، وإذا أمرتكم بالأمر فائتمروا ما استطعتم وقال الشيخان : فأتوا منه ما استطعتم ، استدل بهذا اللفظ على أن من nindex.php?page=treesubj&link=23577وجد بعض ما يكفيه من الماء للطهارة فيجب استعماله والله أعلم .
(الحديث الثالث) عن nindex.php?page=showalam&ids=17257همام عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=688642ذروني ما تركتكم فإنما هلك الذين من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ، وإذا أمرتكم بأمر فائتمروا ما استطعتم .
وقال الشيخان فأتوا منه ما استطعتم فيه فوائد : (الأولى) أخرج هذا الحديث الشيخان nindex.php?page=showalam&ids=13948، والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397، والنسائي فرواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17257همام nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب وأبي سلمة ومحمد بن زياد nindex.php?page=showalam&ids=12045وأبي صالح السمان كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة واتفق عليه الشيخان من رواية nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح عنه وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من رواية محمد بن زياد عنه .
(الثانية) قوله : ذروني أي اتركوني ، وقد أميت من هذا الفعل الماضي ، والمصدر فلا يقال [ ص: 116 ] وذره ولا وذرا ؛ ولهذا قال ما تركتكم ولم يقل ما وذرتكم ، وهو كقوله في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : دعوني إلا أن دع قد استعمل فيه الماضي على قلة وقرئ به في الشاذ قوله تعالى nindex.php?page=tafseer&surano=93&ayano=3ما ودعك ربك بالتخفيف (الثالثة) فيه nindex.php?page=treesubj&link=21421نهيه صلى الله عليه وسلم أصحابه عن سؤاله عما سكت عنه .
وفي حديث آخر رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=hadith&LINKID=848544وسكت عن أشياء رحمة لكم فلا تسألوا عنها الحديث ؛ وذلك لأن السؤال ربما كان سبب التحريم أو الوجوب كما ثبت في الصحيحين من حديث nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص قال : قال رسول الله : صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=661358أعظم المسلمين في المسلمين جرما nindex.php?page=treesubj&link=32219من سأل عن أمر لم يحرم فحرم على الناس من أجل مسألته . وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم أن سبب ذلك أن رجلا سأل عن شيء ونفر عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وثبت في التنزيل قوله تعالى nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=101يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وليس فيه نهي مطلق عن السؤال وإنما فيه النهي عما هو بهذه الصفة ولكن قد أطلق nindex.php?page=showalam&ids=9أنس النهي فيما رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه قال : نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء . الحديث وفي الصحيحين أيضا من حديثه أيضا nindex.php?page=hadith&LINKID=909305أن nindex.php?page=showalam&ids=196عبد الله بن حذافة سأل رسول الله : صلى الله عليه وسلم من أبي قال : أبوك حذافة فنزلت nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=101يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم .
ولهما من حديث nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى قال nindex.php?page=hadith&LINKID=656747سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها فلما أكثر عليه غضب ثم قال للناس : سلوني عم شئتم فقال رجل من أبي ؟ قال أبوك حذافة فقام آخر فقال : من أبي ؟ فقال : أبوك سالم مولى شيبة فلما رأى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ما في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب قال : يا رسول الله إنا نتوب إلى الله .
وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس سبب نزول الآية فقيده ولم يعم كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه بسنده إليه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=982120كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء فيقول الرجل من أبي ويقول الرجل تضل ناقته أين ناقتي فأنزل الله فيهم هذه الآية .
وقيل : إن سبب نزول هذه الآية سؤالهم عن الحج أيجب في كل عام كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=hadith&LINKID=663112قال : لما نزلت nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=97ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قالوا : يا رسول الله أفي كل عام فسكت فقالوا : يا رسول الله في كل عام ؟ قال : لا ولو قلت نعم لوجبت فأنزل الله تعالى nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=101يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي [ ص: 117 ] في التفسير : إنه حسن غريب وفي بعض النسخ في كتاب الحج نقلا عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنه حديث حسن إلا أنه مرسل وأبو البختري لم يدرك nindex.php?page=showalam&ids=8عليا (الرابعة) السبب في قوله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث سؤالهم عن الحج أيضا هل يجب كل سنة كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال : ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه . nindex.php?page=showalam&ids=11998ولأبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397، والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، والحاكم وصححه أن الذي سأل عن ذلك الأقرع بن حابس ولم يذكر نزول الآية ولا حديث الباب والله أعلم .
(الخامسة) المراد من قوله : ذروني ما تركتكم nindex.php?page=treesubj&link=21421النهي عن السؤال أو كثرة السؤال ، والنهي عن الاختلاف عليه بدليل قوله : فإنما هلك الذين من قبلكم بكذا ، وكذا فذكر في التعليل الأمرين معا وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بكثرة سؤالهم وفي رواية له كثرة سؤالهم ، وقد يدل هذا على أن المنهي عنه كثرة السؤال لا مطلقه ، وكذلك في حديث nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة المتفق عليه أنه نهى عن كثرة السؤال الحديث .
(السادسة) في قوله : فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه حجة لمن قال nindex.php?page=treesubj&link=17416_17193_17211 : لا يجوز التداوي بشرب الخمر ولا بشيء محرم ، وهو كذلك على الصحيح عند أصحابنا ، وكذلك شربه لدفع العطش لا يجوز أيضا على الصحيح ، وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر nindex.php?page=hadith&LINKID=698952أن طارق بن سويد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهى وكره أن يصنعها فقال : إنما أصنعها للدواء فقال : إنه ليس بدواء ولكنه داء وقال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948، والترمذي طارق بن سويد أو سويد بن طارق وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه فجعله من حديث طارق بن سويد ولم يشك فيه .
nindex.php?page=showalam&ids=11998ولأبي داود أيضا في حديث nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء فتداووا ولا تتداووا بحرام .
(السابعة) قد يستدل به أيضا من قال : إنه nindex.php?page=treesubj&link=17192لا تجوز إساغة اللقمة بالخمر لمن غص ولم يجد ماء ولا شرابا حلالا يسيغها به ، وهو وجه لبعض أصحابنا ولكن المذهب جوازه حفظا للنفس كما يجوز nindex.php?page=treesubj&link=21873_23988أكل الميتة للمضطر لحفظ النفس بخلاف التداوي بها لنفيه صلى الله عليه وسلم الدواء [ ص: 118 ] عنها كما ثبت في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم كما تقدم والله أعلم .
(الثامنة) استدل أيضا من ذهب إلى أن nindex.php?page=treesubj&link=24889_10355الإكراه على ارتكاب المعصية لا يبيحها وأحال بعض أصحابنا الإكراه على الزنا ؛ لأن الشهوة إليه هي الداعية لا الإكراه فلو لم تحضر الشهوة الداعية لما تصور ، والصحيح أن الإكراه على المعصية مسقط للإثم عن المكره ومسقط للحد أيضا ، وقد ثبت في نص القرآن أن الإكراه على كلمة الكفر لا يضر في قوله تعالى nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=106إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فإذا لم يضر ذلك في الكفر فأولى أن لا يضر في المعاصي والله أعلم .
(التاسعة) فيه أن nindex.php?page=treesubj&link=20715_1764_1526العجز عن الواجب أو عن بعضه مسقط للمعجوز عنه وأن الله تعالى لم يكلف إلا ما دخل تحت الطاقة لقوله تعالى nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=286لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلا أن المعجوز عنه إن كان له بدل فأتى به كالعجز عن القيام في الصلاة مثلا إذا انتقل المكلف إلى الصلاة قاعدا أو على جنب فقد أتى بما عليه وإن عجز عن أصل العبادة فلم يأت بها كالمريض يعجز عن الصيام فإنه يجب القضاء ، وإنما سقط عنه المباشرة حالة العجز ، وقد يكون الواجب منوطا بالقدرة عليه حالة الوجوب فقط ، فإذا عجز عنه سقط رأسا كزكاة الفطر لمن عجز عن قوته وقوت عياله يومئذ بخلاف الكفارات ، والديون فإنها تثبت في الذمة إلى وقت القدرة عليها والله أعلم .
(العاشرة) استدل برواية الشيخين في هذا الحديث وهي قوله : فأتوا منه ما استطعتم أن nindex.php?page=treesubj&link=27266_23577المحدث إذا وجد بعض ما يكفيه من الماء لطهارته أنه يجب استعماله سواء الحدث الأكبر ، والأصغر ؛ لأنه قادر على بعض المأمور به ، وهو القول الجديد nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ، والأصح كما قال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي كما لو قدر على ستر بعض العورة فإنه يجب قطعا وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة إلى أنه لا يجب ؛ لأنه عاجز عن كمال الطهارة بالماء فانتقل إلى بدله ، وهو التراب ، وهو القول القديم nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي واختاره nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني .
وأما إذا وجد بعض ما يكفيه من الماء ولم يجد التراب فأظهر الطريقين كما قال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي : إنه يجب استعمال البعض لا محالة ؛ لأنه لا بدل ينتقل إليه فصار كالعريان يجد بعض السترة ، والطريق الثاني طرد القولين .
(الحادية عشر) محل الخلاف في وجود بعض ما يكفيه من الماء للطهارة هو ما إذا كان nindex.php?page=treesubj&link=27266_439_438الموجود يصلح للغسل فأما إذا كان يصلح للمسح فقط بأن كان ثلجا أو بردا لا يذوب فالأظهر كما قال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي : إنه لا يجب على المحدث [ ص: 119 ] استعماله في مسح الرأس بل يكفيه التيمم ؛ لأنا حيث أوجبنا استعمال البعض أوجبنا تقديمه على التيمم لئلا يتيمم مع وجود الماء وهنا لا يمكن الابتداء بمسح الرأس مع بقاء فرض الوجه ، واليدين وفيه طريق آخر لأصحابنا أنه على القولين في وجوب استعماله فعلى هذا يبدأ بماذا ؟
حكى nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي عن أبي العباس الجرجاني أنه يتيمم على الوجه ، واليدين ثم يمسح رأسه ببلل الثلج ثم يتيمم للرجلين وذكر النووي في شرح المهذب أن الأقوى دليلا التسوية بين أن يقدم التيمم أو المسح والله تعالى أعلم .
(الثانية عشر) nindex.php?page=treesubj&link=20715محل وجوب الإتيان بالمقدور عليه من الواجب هو ما إذا كان المأتي به من القرب يتجزأ ، فأما إذا كان لا يتجزأ كاليوم الواحد في الصوم ، فإنه لا يجب الإتيان بالمقدور عليه منه ؛ لأنه لا يتجزأ ، وإذا فسد بعضه فسد كله بخلاف الاعتكاف ونحوه .
وأما القدرة على عتق بعض الرقبة في الكفارة فصرح أصحابنا بأنه لا تجب ، وإن عجز عن الصوم ، والإطعام ، وإن كان عتق بعض الرقبة قربة وعلله nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي بأن الكفارة على التراخي ، وقد تطرأ القدرة بعد ذلك .
(الحديث الثالث) عن nindex.php?page=showalam&ids=17257همام عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=688642ذروني ما تركتكم فإنما هلك الذين من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ، وإذا أمرتكم بأمر فائتمروا ما استطعتم .
وقال الشيخان فأتوا منه ما استطعتم فيه فوائد : (الأولى) أخرج هذا الحديث الشيخان nindex.php?page=showalam&ids=13948، والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397، والنسائي فرواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17257همام nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب وأبي سلمة ومحمد بن زياد nindex.php?page=showalam&ids=12045وأبي صالح السمان كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة واتفق عليه الشيخان من رواية nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح عنه وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من رواية محمد بن زياد عنه .
(الثانية) قوله : ذروني أي اتركوني ، وقد أميت من هذا الفعل الماضي ، والمصدر فلا يقال [ ص: 116 ] وذره ولا وذرا ؛ ولهذا قال ما تركتكم ولم يقل ما وذرتكم ، وهو كقوله في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : دعوني إلا أن دع قد استعمل فيه الماضي على قلة وقرئ به في الشاذ قوله تعالى nindex.php?page=tafseer&surano=93&ayano=3ما ودعك ربك بالتخفيف (الثالثة) فيه nindex.php?page=treesubj&link=21421نهيه صلى الله عليه وسلم أصحابه عن سؤاله عما سكت عنه .
وفي حديث آخر رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=hadith&LINKID=848544وسكت عن أشياء رحمة لكم فلا تسألوا عنها الحديث ؛ وذلك لأن السؤال ربما كان سبب التحريم أو الوجوب كما ثبت في الصحيحين من حديث nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص قال : قال رسول الله : صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=661358أعظم المسلمين في المسلمين جرما nindex.php?page=treesubj&link=32219من سأل عن أمر لم يحرم فحرم على الناس من أجل مسألته . وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم أن سبب ذلك أن رجلا سأل عن شيء ونفر عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وثبت في التنزيل قوله تعالى nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=101يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وليس فيه نهي مطلق عن السؤال وإنما فيه النهي عما هو بهذه الصفة ولكن قد أطلق nindex.php?page=showalam&ids=9أنس النهي فيما رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه قال : نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء . الحديث وفي الصحيحين أيضا من حديثه أيضا nindex.php?page=hadith&LINKID=909305أن nindex.php?page=showalam&ids=196عبد الله بن حذافة سأل رسول الله : صلى الله عليه وسلم من أبي قال : أبوك حذافة فنزلت nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=101يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم .
ولهما من حديث nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى قال nindex.php?page=hadith&LINKID=656747سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها فلما أكثر عليه غضب ثم قال للناس : سلوني عم شئتم فقال رجل من أبي ؟ قال أبوك حذافة فقام آخر فقال : من أبي ؟ فقال : أبوك سالم مولى شيبة فلما رأى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ما في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب قال : يا رسول الله إنا نتوب إلى الله .
وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس سبب نزول الآية فقيده ولم يعم كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه بسنده إليه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=982120كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء فيقول الرجل من أبي ويقول الرجل تضل ناقته أين ناقتي فأنزل الله فيهم هذه الآية .
وقيل : إن سبب نزول هذه الآية سؤالهم عن الحج أيجب في كل عام كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=hadith&LINKID=663112قال : لما نزلت nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=97ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قالوا : يا رسول الله أفي كل عام فسكت فقالوا : يا رسول الله في كل عام ؟ قال : لا ولو قلت نعم لوجبت فأنزل الله تعالى nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=101يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي [ ص: 117 ] في التفسير : إنه حسن غريب وفي بعض النسخ في كتاب الحج نقلا عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنه حديث حسن إلا أنه مرسل وأبو البختري لم يدرك nindex.php?page=showalam&ids=8عليا (الرابعة) السبب في قوله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث سؤالهم عن الحج أيضا هل يجب كل سنة كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال : ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه . nindex.php?page=showalam&ids=11998ولأبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397، والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، والحاكم وصححه أن الذي سأل عن ذلك الأقرع بن حابس ولم يذكر نزول الآية ولا حديث الباب والله أعلم .
(الخامسة) المراد من قوله : ذروني ما تركتكم nindex.php?page=treesubj&link=21421النهي عن السؤال أو كثرة السؤال ، والنهي عن الاختلاف عليه بدليل قوله : فإنما هلك الذين من قبلكم بكذا ، وكذا فذكر في التعليل الأمرين معا وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بكثرة سؤالهم وفي رواية له كثرة سؤالهم ، وقد يدل هذا على أن المنهي عنه كثرة السؤال لا مطلقه ، وكذلك في حديث nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة المتفق عليه أنه نهى عن كثرة السؤال الحديث .
(السادسة) في قوله : فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه حجة لمن قال nindex.php?page=treesubj&link=17416_17193_17211 : لا يجوز التداوي بشرب الخمر ولا بشيء محرم ، وهو كذلك على الصحيح عند أصحابنا ، وكذلك شربه لدفع العطش لا يجوز أيضا على الصحيح ، وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر nindex.php?page=hadith&LINKID=698952أن طارق بن سويد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهى وكره أن يصنعها فقال : إنما أصنعها للدواء فقال : إنه ليس بدواء ولكنه داء وقال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948، والترمذي طارق بن سويد أو سويد بن طارق وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه فجعله من حديث طارق بن سويد ولم يشك فيه .
nindex.php?page=showalam&ids=11998ولأبي داود أيضا في حديث nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء فتداووا ولا تتداووا بحرام .
(السابعة) قد يستدل به أيضا من قال : إنه nindex.php?page=treesubj&link=17192لا تجوز إساغة اللقمة بالخمر لمن غص ولم يجد ماء ولا شرابا حلالا يسيغها به ، وهو وجه لبعض أصحابنا ولكن المذهب جوازه حفظا للنفس كما يجوز nindex.php?page=treesubj&link=21873_23988أكل الميتة للمضطر لحفظ النفس بخلاف التداوي بها لنفيه صلى الله عليه وسلم الدواء [ ص: 118 ] عنها كما ثبت في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم كما تقدم والله أعلم .
(الثامنة) استدل أيضا من ذهب إلى أن nindex.php?page=treesubj&link=24889_10355الإكراه على ارتكاب المعصية لا يبيحها وأحال بعض أصحابنا الإكراه على الزنا ؛ لأن الشهوة إليه هي الداعية لا الإكراه فلو لم تحضر الشهوة الداعية لما تصور ، والصحيح أن الإكراه على المعصية مسقط للإثم عن المكره ومسقط للحد أيضا ، وقد ثبت في نص القرآن أن الإكراه على كلمة الكفر لا يضر في قوله تعالى nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=106إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فإذا لم يضر ذلك في الكفر فأولى أن لا يضر في المعاصي والله أعلم .
(التاسعة) فيه أن nindex.php?page=treesubj&link=20715_1764_1526العجز عن الواجب أو عن بعضه مسقط للمعجوز عنه وأن الله تعالى لم يكلف إلا ما دخل تحت الطاقة لقوله تعالى nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=286لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلا أن المعجوز عنه إن كان له بدل فأتى به كالعجز عن القيام في الصلاة مثلا إذا انتقل المكلف إلى الصلاة قاعدا أو على جنب فقد أتى بما عليه وإن عجز عن أصل العبادة فلم يأت بها كالمريض يعجز عن الصيام فإنه يجب القضاء ، وإنما سقط عنه المباشرة حالة العجز ، وقد يكون الواجب منوطا بالقدرة عليه حالة الوجوب فقط ، فإذا عجز عنه سقط رأسا كزكاة الفطر لمن عجز عن قوته وقوت عياله يومئذ بخلاف الكفارات ، والديون فإنها تثبت في الذمة إلى وقت القدرة عليها والله أعلم .
(العاشرة) استدل برواية الشيخين في هذا الحديث وهي قوله : فأتوا منه ما استطعتم أن nindex.php?page=treesubj&link=27266_23577المحدث إذا وجد بعض ما يكفيه من الماء لطهارته أنه يجب استعماله سواء الحدث الأكبر ، والأصغر ؛ لأنه قادر على بعض المأمور به ، وهو القول الجديد nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ، والأصح كما قال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي كما لو قدر على ستر بعض العورة فإنه يجب قطعا وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة إلى أنه لا يجب ؛ لأنه عاجز عن كمال الطهارة بالماء فانتقل إلى بدله ، وهو التراب ، وهو القول القديم nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي واختاره nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني .
وأما إذا وجد بعض ما يكفيه من الماء ولم يجد التراب فأظهر الطريقين كما قال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي : إنه يجب استعمال البعض لا محالة ؛ لأنه لا بدل ينتقل إليه فصار كالعريان يجد بعض السترة ، والطريق الثاني طرد القولين .
(الحادية عشر) محل الخلاف في وجود بعض ما يكفيه من الماء للطهارة هو ما إذا كان nindex.php?page=treesubj&link=27266_439_438الموجود يصلح للغسل فأما إذا كان يصلح للمسح فقط بأن كان ثلجا أو بردا لا يذوب فالأظهر كما قال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي : إنه لا يجب على المحدث [ ص: 119 ] استعماله في مسح الرأس بل يكفيه التيمم ؛ لأنا حيث أوجبنا استعمال البعض أوجبنا تقديمه على التيمم لئلا يتيمم مع وجود الماء وهنا لا يمكن الابتداء بمسح الرأس مع بقاء فرض الوجه ، واليدين وفيه طريق آخر لأصحابنا أنه على القولين في وجوب استعماله فعلى هذا يبدأ بماذا ؟
حكى nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي عن أبي العباس الجرجاني أنه يتيمم على الوجه ، واليدين ثم يمسح رأسه ببلل الثلج ثم يتيمم للرجلين وذكر النووي في شرح المهذب أن الأقوى دليلا التسوية بين أن يقدم التيمم أو المسح والله تعالى أعلم .
(الثانية عشر) nindex.php?page=treesubj&link=20715محل وجوب الإتيان بالمقدور عليه من الواجب هو ما إذا كان المأتي به من القرب يتجزأ ، فأما إذا كان لا يتجزأ كاليوم الواحد في الصوم ، فإنه لا يجب الإتيان بالمقدور عليه منه ؛ لأنه لا يتجزأ ، وإذا فسد بعضه فسد كله بخلاف الاعتكاف ونحوه .
وأما القدرة على عتق بعض الرقبة في الكفارة فصرح أصحابنا بأنه لا تجب ، وإن عجز عن الصوم ، والإطعام ، وإن كان عتق بعض الرقبة قربة وعلله nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي بأن الكفارة على التراخي ، وقد تطرأ القدرة بعد ذلك .