الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
4051 [ 2093 ] وعنها قالت: nindex.php?page=hadith&LINKID=661059كنت أخدم nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير خدمة البيت، وكان له فرس، وكنت أسوسه، فلم يكن من الخدمة شيء أشد علي من سياسة الفرس، كنت أحتش له، وأقوم عليه وأسوسه، قالت: ثم إنها أصابت خادما، nindex.php?page=treesubj&link=20071_23483_23489_33594_11349_11385_33296جاء النبي صلى الله عليه وسلم سبي فأعطاها خادما، قالت: كفتني سياسة الفرس، فألقت عني مئونته. فجاءني رجل فقال: يا أم عبد الله! إني رجل فقير، أردت أن أبيع في ظل دارك، قالت: إني إن رخصت لك أبى ذاك nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير، فتعال فاطلب إلي، nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير شاهد، فجاء فقال: يا أم عبد الله، إني رجل فقير، أردت أن أبيع في ظل دارك، فقالت: ما لك بالمدينة إلا داري؟ فقال لها nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير: ما لك أن تمنعي رجلا فقيرا يبيع؟ فكان يبيع إلى أن كسب، فبعته الجارية، فدخل علي nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير وثمنها في حجري، فقال: هبيها لي، قالت: إني قد تصدقت بها.
و( قولها: nindex.php?page=treesubj&link=20071جاء النبي - صلى الله عليه وسلم - سبي فأعطاها خادما ) هذه الرواية مخالفة لقولها في الرواية المتقدمة: إن nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر - رضي الله عنه - أرسلها إليها. وهذا لا بعد فيه; لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - دفعها لأبي بكر ليدفعها لها، فأرسل بها nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر لها.
واستئذان الفقير لأم عبد الله - وهي أسماء ابنة أبي بكر - في أن يبيع في ظل دارها يدل على أن المتقرر المعلوم من الشرع أن فناء الدار ليس لغير ربها القعود فيه للبيع إلا بإذنه، فإذا أذن جاز ما لم يضر بغيره; من تضييق طريق، أو اطلاع على عورة منزل غيره، ولرب الدار أن يمنعه; لأن الأفنية حق لأرباب المنازل; لأن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - قضى في الأفنية لأرباب الدور.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : وتفسير هذا يعني: بالانتفاع للمجالس، والمرابط، والمصاطب، وجلوس الباعة فيها للبياعات الخفيفة، وليس بأن ينحاز بالبنيان والتحظير.
قلت: وعلى هذا فليس لرب الدار التصرف في فنائها ببناء دكان، أو غيره مما يثبت ويدوم; لأنه من المنافع المشتركة بينه وبين الناس; إذ للناس فيه حق العبور، والوقوف، والاستراحة، والاستظلال، وما أشبه هذه الأمور. لكنه [ ص: 522 ] أخص به، فيجوز له من ذلك ما لا يجوز لغيره من مرافقه الخاصة به كبناء مصطبة لجلوسه، ومربط فرسه، وحط أحماله، وكنس مرحاضه، وتراب بيته، وغير ذلك مما يكون من ضروراته. وعلى هذا فلا يفعل فيها ما لا يكون من ضرورات حاجاته كبناء دكان للباعة، أو تحظيره عن الناس، أو إجارته لمن يبيع فيه; لأن ذلك كله منع الناس من منافعهم التي لهم فيه، وليس كذلك الإذن في البيع الخفيف بغير أجرة; لأن ذلك من باب الرفق بالمحتاج والفقير. وأصل الطرق والأفنية للمرافق، ولو جاز أن يحاز الفناء ببناء ونحوه; للزم أن يكون لذلك البناء فناء، ويتسلسل إلى أن تذهب الطرق، وترتفع المرافق.
وتوقف أسماء رضي الله عنها في الإذن للفقير إلى أن يأذن nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير إنما كان مخافة غيرة nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير ، أو يكون في ذلك شيء يتأذى به nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير ، وحسن أدب، وكرم خلق حتى لا تتصرف في شيء من مالها إلا بإذن زوجها. وأمرها للفقير بأن يسألها ذلك بحضرة nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير لتستخرج بذلك ما عند nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير من كرم الخلق، والرغبة في فعل الخير، وليشاركها في الأجر، وذلك كله منها حسن سياسة، وجميل ملاطفة تدل على انشراح الصدور، وصدق الرغبة في الخير.
وبيعها للجارية بغير إذن nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير يدل على أن nindex.php?page=treesubj&link=23484للمرأة التصرف في مالها بالبيع والابتياع من غير إذنه، وليس له منعها من ذلك إذا لم يضره ذلك في خروجها، ومشافهتها للرجال بالبيع والابتياع، فله منعها مما يؤدي إلى ذلك.
وسؤاله لها أن تهبه ثمن الجارية دليل على أن الزوج ليس له أن يتحكم عليها [ ص: 523 ] في مالها بأخذ ولا غيره; إذ لا ملك له في ذلك، وإنما له فيه حق التجمل، وكفاية بعض المؤن، ولذلك منعناها من إخراج كل مالها، أو جله كما تقدم في النكاح.
وصدقتها بثمن الجارية من غير إذنه دليل على جواز هبة المرأة بعض مالها بغير إذن الزوج، لكن إن أجازه الزوج جاز، وإن منعه فإن كان الثلث فدون لم يكن له المنع، وإن كان أكثر كان له منع الزائد على الثلث على ما تقدم; هذا إذا وهبته لأجنبي; فإن وهبته لزوجها فلا يفرق بين ثلث ولا غيره; لأنها إذا طابت نفسها بذلك جاز. ولأن الفرق بين الثلث وغيره إنما كان لحق الزوج; لئلا يفوت عليه ما له فيه من حق التجمل، ولئلا يمنعها أيضا من إعطاء ما طابت به نفسها، فينفذ عطاؤها في الثلث، ويرد فيما زاد عليه. وقيل: يرد في الجميع، وهو المشهور.
و( قولها: nindex.php?page=treesubj&link=20071جاء النبي - صلى الله عليه وسلم - سبي فأعطاها خادما ) هذه الرواية مخالفة لقولها في الرواية المتقدمة: إن nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر - رضي الله عنه - أرسلها إليها. وهذا لا بعد فيه; لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - دفعها لأبي بكر ليدفعها لها، فأرسل بها nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر لها.
واستئذان الفقير لأم عبد الله - وهي أسماء ابنة أبي بكر - في أن يبيع في ظل دارها يدل على أن المتقرر المعلوم من الشرع أن فناء الدار ليس لغير ربها القعود فيه للبيع إلا بإذنه، فإذا أذن جاز ما لم يضر بغيره; من تضييق طريق، أو اطلاع على عورة منزل غيره، ولرب الدار أن يمنعه; لأن الأفنية حق لأرباب المنازل; لأن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - قضى في الأفنية لأرباب الدور.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : وتفسير هذا يعني: بالانتفاع للمجالس، والمرابط، والمصاطب، وجلوس الباعة فيها للبياعات الخفيفة، وليس بأن ينحاز بالبنيان والتحظير.
قلت: وعلى هذا فليس لرب الدار التصرف في فنائها ببناء دكان، أو غيره مما يثبت ويدوم; لأنه من المنافع المشتركة بينه وبين الناس; إذ للناس فيه حق العبور، والوقوف، والاستراحة، والاستظلال، وما أشبه هذه الأمور. لكنه [ ص: 522 ] أخص به، فيجوز له من ذلك ما لا يجوز لغيره من مرافقه الخاصة به كبناء مصطبة لجلوسه، ومربط فرسه، وحط أحماله، وكنس مرحاضه، وتراب بيته، وغير ذلك مما يكون من ضروراته. وعلى هذا فلا يفعل فيها ما لا يكون من ضرورات حاجاته كبناء دكان للباعة، أو تحظيره عن الناس، أو إجارته لمن يبيع فيه; لأن ذلك كله منع الناس من منافعهم التي لهم فيه، وليس كذلك الإذن في البيع الخفيف بغير أجرة; لأن ذلك من باب الرفق بالمحتاج والفقير. وأصل الطرق والأفنية للمرافق، ولو جاز أن يحاز الفناء ببناء ونحوه; للزم أن يكون لذلك البناء فناء، ويتسلسل إلى أن تذهب الطرق، وترتفع المرافق.
وتوقف أسماء رضي الله عنها في الإذن للفقير إلى أن يأذن nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير إنما كان مخافة غيرة nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير ، أو يكون في ذلك شيء يتأذى به nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير ، وحسن أدب، وكرم خلق حتى لا تتصرف في شيء من مالها إلا بإذن زوجها. وأمرها للفقير بأن يسألها ذلك بحضرة nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير لتستخرج بذلك ما عند nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير من كرم الخلق، والرغبة في فعل الخير، وليشاركها في الأجر، وذلك كله منها حسن سياسة، وجميل ملاطفة تدل على انشراح الصدور، وصدق الرغبة في الخير.
وبيعها للجارية بغير إذن nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير يدل على أن nindex.php?page=treesubj&link=23484للمرأة التصرف في مالها بالبيع والابتياع من غير إذنه، وليس له منعها من ذلك إذا لم يضره ذلك في خروجها، ومشافهتها للرجال بالبيع والابتياع، فله منعها مما يؤدي إلى ذلك.
وسؤاله لها أن تهبه ثمن الجارية دليل على أن الزوج ليس له أن يتحكم عليها [ ص: 523 ] في مالها بأخذ ولا غيره; إذ لا ملك له في ذلك، وإنما له فيه حق التجمل، وكفاية بعض المؤن، ولذلك منعناها من إخراج كل مالها، أو جله كما تقدم في النكاح.
وصدقتها بثمن الجارية من غير إذنه دليل على جواز هبة المرأة بعض مالها بغير إذن الزوج، لكن إن أجازه الزوج جاز، وإن منعه فإن كان الثلث فدون لم يكن له المنع، وإن كان أكثر كان له منع الزائد على الثلث على ما تقدم; هذا إذا وهبته لأجنبي; فإن وهبته لزوجها فلا يفرق بين ثلث ولا غيره; لأنها إذا طابت نفسها بذلك جاز. ولأن الفرق بين الثلث وغيره إنما كان لحق الزوج; لئلا يفوت عليه ما له فيه من حق التجمل، ولئلا يمنعها أيضا من إعطاء ما طابت به نفسها، فينفذ عطاؤها في الثلث، ويرد فيما زاد عليه. وقيل: يرد في الجميع، وهو المشهور.