الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وهو بصحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم النووي ص 230- 231 ج 3 المطبعة المصرية.
[عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: حدثتني خالتي nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة قالت: nindex.php?page=hadith&LINKID=657484أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة nindex.php?page=treesubj&link=272_32589_32588_277_32591_32592_57_32541فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا. ثم أدخل يده في الإناء، ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا ثم توضأ وضوءه للصلاة. ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه. ثم غسل سائر جسده. ثم تنحى عن مقامه ذلك، فغسل رجليه. ثم أتيته بالمنديل فرده.] .
(عن nindex.php?page=showalam&ids=156 "ميمونة" زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة) بضم الغين، وهو الماء الذي يغتسل به، nindex.php?page=treesubj&link=32589_272_32588_277_32591_32592_57_32541 (فغسل كفيه مرتين، أو ثلاثا، ثم أدخل يده في الإناء، ثم أفرغ به على فرجه، وغسله بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض، فدلكها دلكا شديدا).
"فيه" أنه يستحب للمستنجي بالماء إذا فرغ أن يغسل يده بتراب، وأشنان، أو يدلكها بالتراب، أو بالحائط، ليذهب الاستقذار منها.
(ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات) كل حفنة (ملء كفه).
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري: "كفيه"، "والحفنة" ملء الكفين جميعا.
(ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى عن مقامه ذلك، فغسل رجليه، ثم أتيته بالمنديل) بكسر الميم، وهو معروف.
قال ابن فارس: لعله مأخوذ من الندل وهو النقل.
وقال غيره: الندل الوسخ، لأنه يندل به. يقال: تندلت بالمنديل.
قال الجوهري: ويقال أيضا: تمندلت به، وأنكرها nindex.php?page=showalam&ids=15080الكسائي.
(فرده) فيه: استحباب ترك تنشيف الأعضاء.
وفي nindex.php?page=treesubj&link=78التنشيف في الوضوء والغسل، خمسة أوجه، أشهرها: "تركه".
[ ص: 15 ] وقال النووي: يستوي فعله وتركه. وهذا الذي نختاره؛ فإن المنع والاستحباب يحتاج إلى دليل ظاهر.
قلت: قد جاء في ترك التنشيف هذا الحديث، والحديث الآخر في الصحيح: nindex.php?page=hadith&LINKID=73245 (أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل، وخرج، ورأسه يقطر ماء).
وأما فعل التنشيف، فقد رواه جماعة من الصحابة من أوجه، لكن أسانيدها ضعيفة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: لا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء.