455
[ ص: 52 ] (باب في قوله تعالى: (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222ويسألونك عن المحيض ) الآية).
وقال
النووي: (باب جواز غسل الحائض رأس زوجها، وترجيله، وطهارة سؤرها، والاتكاء في حجرها، وقراءة القرآن فيه).
(حديث الباب)
وهو بصحيح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم النووي ص 211- 212 ج 3 المطبعة المصرية.
[وحدثني
زهير بن حرب. ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي. ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة. ، حدثنا
ثابت، ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، nindex.php?page=hadith&LINKID=657463أن اليهود كانوا، إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها، ولم يجامعوهن في البيوت. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222 "ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض" إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: nindex.php?page=treesubj&link=32223_32265_23804_25575_31931_31948_637_32545_32546 "اصنعوا كل شيء إلا النكاح ". ذلك فبلغ اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فجاء nindex.php?page=showalam&ids=168أسيد بن حضير، nindex.php?page=showalam&ids=4582وعباد بن بشر فقالا: يا رسول الله! إن اليهود تقول: كذا وكذا. فلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما. فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأرسل في آثارهما فسقاهما. فعرفا أن لم يجد عليهما.] .
[ ص: 53 ]
455
[ ص: 52 ] (بَابٌ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ) الْآيَةَ).
وَقَالَ
النَّوَوِيُّ: (بَابُ جَوَازِ غُسْلِ الْحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا، وَتَرْجِيلِهِ، وَطَهَارَةِ سُؤْرِهَا، وَالِاتِّكَاءِ فِي حِجْرِهَا، وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِيهِ).
(حَدِيثُ الْبَابِ)
وَهُوَ بِصَحِيحِ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٍ النَّوَوِيِّ ص 211- 212 ج 3 الْمَطْبَعَةُ الْمِصْرِيَّةُ.
[وَحَدَّثَنِي
زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ. ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ. ، حَدَّثَنَا
ثَابِتٌ، ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسٍ، nindex.php?page=hadith&LINKID=657463أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا، إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا، وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ. فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222 "وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ" إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: nindex.php?page=treesubj&link=32223_32265_23804_25575_31931_31948_637_32545_32546 "اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ ". ذَلِكَ فَبَلَغَ الْيَهُودَ فَقَالُوا: مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ مِنْ أَمْرِنَا شَيْئًا إِلَّا خَالَفَنَا فِيهِ. فَجَاءَ nindex.php?page=showalam&ids=168أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ، nindex.php?page=showalam&ids=4582وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ الْيَهُودَ تَقُولُ: كَذَا وَكَذَا. فَلَا نُجَامِعُهُنَّ؟ فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنْ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا. فَخَرَجَا فَاسْتَقْبَلَهُمَا هَدِيَّةٌ مِنْ لَبَنٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَأَرْسَلَ فِي آثَارِهِمَا فَسَقَاهُمَا. فَعَرَفَا أَنْ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا.] .
[ ص: 53 ]