باب
nindex.php?page=treesubj&link=12162فيمن ظاهر وهو معسر فأيسر أو دخل في الصوم وهو معسر ثم أيسر
من ظاهر وهو موسر فأعسر أو معسر فأيسر، أو صحيح فمرض أو مريض فصح لم ينظر إلى حاله يوم ظاهر، واختلف
nindex.php?page=treesubj&link=12131هل ينظر إلى حاله يوم العودة أو يوم يكفر؟ فالظاهر من قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن ينظر إلى حاله يوم يكفر، فإن كان اليوم الأول يوم العودة موسرا بالعتق ثم أعسر كان له في اليوم أن يصوم، وإن كان عاجزا عن الصوم ولا يقدر على العتق كان له أن يطعم.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في كتاب محمد: إن
nindex.php?page=treesubj&link=12129كان موسرا بالعتق فلم يعتق حتى أعسر فصام ثم أيسر فليعتق، وإن كان صام قال: ولم أسمعه. فرأى أن الكفارة على الفور فما كان مخاطبا به لو عجله لم ينتقل حكمه بتراخيه، وهذا يصح على أحد أقوال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إن الكفارة تلزمه بالعودة، وإن طلق أو مات، ويلزم
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم أن يقول: إذا كان معسرا فأيسر إن له أن يصوم إلا أن يحب أن يعتق ويأتي بما هو أفضل، وإن كان مريضا فصح وهو عاجز عن العتق إن له أن يطعم إلا أن يحب أن يصوم.
[ ص: 2318 ]
وأحسن ذلك أن يقال: إنها على الوقف لا على الفور، ولا على التراخي، وأن تكون معلقة بالوقت الذي يريد فيه المسيس؛ لقول الله سبحانه:
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=3من قبل أن يتماسا [المجادلة: 3].
فإذا أحب المسيس كفر على أن يكون من حاله حينئذ أراد تعجيل الوطء أو تأخيره، ولو
nindex.php?page=treesubj&link=12116أصاب قبل الكفارة، وبعد أن نوى العودة وجب عليه أن يعجل الكفارة حينئذ، ولا يؤخرها؛ لأنها وجبت عليه قبل ذلك، ولو بساعة، فإن هو أخرها بعد ذلك حتى انتقل حاله كان مخاطبا الآن بما كان مخاطبا به وقت أحب المسيس، ولا يراعى ما انتقل إليه حاله مما هو أعلى في الكفارات أو أدنى، قال
nindex.php?page=showalam&ids=15003القاضي أبو الحسن بن القصار: الاعتبار عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الكفارة وقت الأداء،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي ثلاثة أقوال:
أحدها: أن العتق قد تقرر في ذمته؛ لأنه عاد وهو موسر فلا ينتقل إلى الصيام إذا أعسر، فإذا عاد وهو معسر فقد تقرر الصيام في ذمته، فإن أيسر لم يلزمه العتق، فإن أعتق أجزأه، وقول آخر مثل قولنا، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة: يعتبر وقت التكفير، والقول الثالث: يعتبر أغلظ أحواله.
[ ص: 2319 ]
بَابٌ
nindex.php?page=treesubj&link=12162فِيمَنْ ظَاهَرَ وَهُوَ مُعْسِرٌ فَأَيْسَرَ أَوْ دَخْلَ فِي الصَّوْمِ وَهُوَ مُعْسِرٌ ثُمَّ أَيْسَرَ
مَنْ ظَاهَرَ وَهُوَ مُوسِرٌ فَأَعْسَرَ أَوْ مُعْسِرٌ فَأَيْسَرُ، أَوْ صَحِيحٌ فَمَرِضَ أَوْ مَرِيضٌ فَصَحَّ لَمْ يُنْظَرْ إِلَى حَالِهِ يَوْمَ ظَاهَرَ، وَاخْتُلِفَ
nindex.php?page=treesubj&link=12131هَلْ يُنْظَرُ إِلَى حَالِهِ يَوْمَ الْعَوْدَةِ أَوْ يَوْمَ يَكَفِّرُ؟ فَالظَّاهِرُ مِنْ قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ أَنْ يُنْظَرَ إِلَى حَالِهِ يَوْمَ يُكَفِّرُ، فَإِنْ كَانَ الْيَوْمُ الْأَوَّلُ يَوْمَ الْعَوْدَةِ مُوسِرًا بِالْعِتْقِ ثُمَّ أَعْسَرَ كَانَ لَهُ فِي الْيَوْمِ أَنْ يَصُومَ، وَإِنْ كَانَ عَاجِزًا عَنِ الصَّوْمِ وَلَا يَقْدِرُ عَلَى الْعِتْقِ كَانَ لَهُ أَنْ يُطْعِمَ.
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابْنُ الْقَاسِمِ فِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ: إِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=12129كَانَ مُوسِرًا بِالْعِتْقِ فَلَمْ يُعْتِقْ حَتَّى أَعْسَرَ فَصَامَ ثُمَّ أَيْسَرَ فَلْيُعْتِقْ، وَإِنْ كَانَ صَامَ قَالَ: وَلَمْ أَسْمَعْهُ. فَرَأَى أَنَّ الْكَفَّارَةَ عَلَى الْفَوْرِ فَمَا كَانَ مُخَاطَبًا بِهِ لَوْ عَجَّلَهُ لَمْ يَنْتَقِلْ حُكْمُهُ بِتَرَاخِيهِ، وَهَذَا يَصِحُّ عَلَى أَحَدِ أَقْوَالِ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ إِنَّ الْكَفَّارَةَ تَلْزَمُهُ بِالْعَوْدَةِ، وَإِنْ طَلَّقَ أَوْ مَاتَ، وَيَلْزَمُ
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابْنَ الْقَاسِمِ أَنْ يَقُولَ: إِذَا كَانَ مُعْسِرًا فَأَيْسَرَ إِنَّ لَهُ أَنْ يَصُومَ إِلَّا أَنْ يُحِبَّ أَنْ يُعْتِقَ وَيَأْتِيَ بِمَا هُوَ أَفْضَلُ، وَإِنْ كَانَ مَرِيضًا فَصَحَّ وَهُوَ عَاجِزٌ عَنِ الْعِتْقِ إِنَّ لَهُ أَنْ يُطْعِمَ إِلَّا أَنْ يُحِبَّ أَنْ يَصُومَ.
[ ص: 2318 ]
وَأَحْسَنُ ذَلِكَ أَنْ يُقَالَ: إِنَّهَا عَلَى الْوَقْفِ لَا عَلَى الْفَوْرِ، وَلَا عَلَى التَّرَاخِي، وَأَنْ تَكُونَ مُعَلَّقَةً بِالْوَقْتِ الَّذِي يُرِيدُ فِيهِ الْمَسِيسَ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=3مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا [الْمُجَادَلَةِ: 3].
فَإِذَا أَحَبَّ الْمَسِيسَ كَفَّرَ عَلَى أَنْ يَكُونَ مِنْ حَالِهِ حِينَئِذٍ أَرَادَ تَعْجِيلَ الْوَطْءِ أَوْ تَأْخِيرَهُ، وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=12116أَصَابَ قَبْلَ الْكَفَّارَةِ، وَبَعْدَ أَنْ نَوَى الْعَوْدَةَ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُعَجِّلَ الْكَفَّارَةَ حِينَئِذٍ، وَلَا يُؤَخِّرَهَا؛ لِأَنَّهَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ، وَلَوْ بِسَاعَةٍ، فَإِنْ هُوَ أَخَّرَهَا بَعْدَ ذَلِكَ حَتَّى انْتَقَلَ حَالُهُ كَانَ مُخَاطَبًا الْآنَ بِمَا كَانَ مُخَاطَبًا بِهِ وَقْتَ أَحَبَّ الْمَسِيسَ، وَلَا يُرَاعَى مَا انْتَقَلَ إِلَيْهِ حَالُهُ مِمَّا هُوَ أَعْلَى فِي الْكَفَّارَاتِ أَوْ أَدْنَى، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15003الْقَاضِي أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْقَصَّارِ: الِاعْتِبَارُ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ فِي الْكَفَّارَةِ وَقْتَ الْأَدَاءِ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَلِلشَّافِعِيِّ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ:
أَحَدُهَا: أَنَّ الْعِتْقَ قَدْ تَقَرَّرَ فِي ذِمَّتِهِ؛ لِأَنَّهُ عَادَ وَهُوَ مُوسِرٌ فَلَا يَنْتَقِلُ إِلَى الصِّيَامِ إِذَا أَعْسَرَ، فَإِذَا عَادَ وَهُوَ مُعْسِرٌ فَقَدْ تَقَرَّرَ الصِّيَامُ فِي ذِمَّتِهِ، فَإِنْ أَيْسَرَ لَمْ يَلْزَمْهُ الْعِتْقُ، فَإِنْ أَعْتَقَ أَجْزَأَهُ، وَقَوْلٌ آخَرُ مِثْلُ قَوْلِنَا، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ: يُعْتَبَرُ وَقْتُ التَّكْفِيرِ، وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ: يُعْتَبَرُ أَغْلَظُ أَحْوَالِهِ.
[ ص: 2319 ]