الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        [فصل] ذكر صفة الولي

                                                                                                                                                                                        ومن شرط الولي أن يكون ذكرا، عاقلا، بالغا، حرا، مسلما. واختلف هل من شرطه أن يكون عدلا رشيدا؟ فأجاز القاضي أبو الحسن علي بن القصار أن يكون فاسقا، وكرهه القاضي أبو محمد عبد الوهاب مع وجود عدل وإن عقد جاز . وقال أشهب في العتبية: لا يزوج إذا كان سفيها مولى عليه .

                                                                                                                                                                                        وفي كتاب ابن أشرس عن مالك في المرأة لا يكون لها ولي إلا وليا مولى عليه: ليس له أن يستخلف من يزوجها وإن رضيت; لأنه لا نكاح لسفيه. [ ص: 1781 ]

                                                                                                                                                                                        وقال أبو مصعب: النكاح فاسد يفسخ قبل الدخول وبعده. وساوى بينه وبين ما كان العاقد له عبدا أو امرأة، وقد يحتمل قوله: إنه فاسد إذا كان ذلك بغير رضا من وليه ولا مطالعته; لأنه لا ينبغي أن يعقد السفيه من غير وليه، فقد تضع نفسها في دناءة وفيمن تلحق منه مضرة فيكون له رده، فكل نكاح انعقد بغير مطالعته كان على الوقف والاختيار. [ ص: 1782 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية